نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا الموقعة في مسقط بتاريخ ١٥ من يونيو ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.
اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية إندونيسيا
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية إندونيسيا (المشار إليهما معا فيما بعد بصيغة الفرد “الطرف المتعاقد”) ومعا بـ”الطرفين المتعاقدين”، وفي هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين.
باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي، التي فُتِحَ باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م،
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية مكملة للمعاهدة المذكورة أعلاه، بغرض إنشاء خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في بلد كل منهما؛
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة (١)
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المذكور إزاء كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
(أ) “لمعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر١٩٤٤م، وتشمل أي ملحق يعتمد بموجب المادة ٩٠ من تلك المعاهدة، وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة بموجب المادة ٩٠ و٩٤ منها بالقدر الذي تكون هذه الملاحق والتعديلات قد أصبحت سارية أو تم التصديق عليها أو لكلا الطرفين المتعاقدين.
(ب) “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة سلطنة عمان هيئة الطيران المدني وأي شخص أو جهة مفوضة بإنجاز أي من الصلاحيات الممارسة حاليا من قبل الهيئة سالفة الذكر أو صلاحيات مشابهة، وبالنسبة لحكومة جمهورية إندونيسيا، وزارة المواصلات وأي شخص أو جهة مفوضة بإنجاز أيٍّ من الصلاحيات الممارسة حاليا من قبل السلطة سالفة الذكر أو صلاحيات مشابهة.
(ج) “شركة الطيران المعينة” شركات الطيران التي تم تعيينها وترخصيها وفقا للمادة (٣) من هذه الاتفاقية.
(د) “الإقليم” بالنسبة لجمهورية إندونيسيا، كما هو معرف في قوانينها، يقصد الأرض، والمياه الداخلية، والمياه الأرخبيلية، والبحار الإقليمية، والمجال الجوي تحت سلطتها والمناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخاصة، والجرف القاري إضافة إلى المجال الجوي أعلاها والواقعة تحت سيطرة أو حقوق سيادة أو سلطة قضاء جمهورية إندونيسيا وفقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في مونتيغو باي بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٨٢م، و بالنسبة لسلطنة عمان المعنى المحدد لها في المادة (٢) من المعاهدة.
(هـ) “خدمة جوية”، و”خدمة جوية دولية”، و”شركات الطيران” و”التوقف لغير أغراض حركة المرور” المعاني المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة.
(و) “السعة”:
١. فيما يتعلق بالطائرة، يقصد به السعة المحققة للإيراد والمتاحة لهذه الطائرة على مسار، أو جزء منه.
٢. فيما يتعلق بخدمة جوية محددة، يقصد به سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة مضروبة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة خلال فترة معينة على مسار معين أو جزء منه.
(ز) “التعرفة” الأسعار التي ينبغي دفعها لنقل الركاب والحمولة، والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة، ولكن يستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
(ح) “جدول الطرق” جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، وأي تعديلات تدخل عليه وفق ما يتم الاتفاق عليه وفقا لأحكام المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.
(ط) “الاتفاقية” هذه الاتفاقية، والملحق المرفق بها وأي بروتوكولات أو وثائق مماثلة تعدّل هذه الاتفاقية أو المرفق.
(ي) يقصد بمصطلح “رسوم المستخدم” الرسوم المفروضة على شركات الطيران مقابل توفير خدمات أو مرافق المطار أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران من ضمنها الخدمات والمرافق ذات العلاقة.
المادة (٢)
منح الحقوق
١. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرفَ المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض تأسيس الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الملحق بها.
٢. وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، تتمتع شركة الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بالحقوق الآتية:
أ. التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب. التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغير أغراض حركة المرور.
ج. والتوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، وذلك بغرض تحميل أو تنزيل حركة المرور الدولية للركاب، والحمولة، والبريد وفقًا لأحكام الطرف المتعاقد الآخر من أو إلى إقليم دولة أخرى.
٣. تتمتع أيضا شركات طيران كل من الطرفين، بخلاف الشركات المعينة بمقتضى المادة ٣ (تعيين وترخيص شركات الطيران)، بالحقوق المنصوص عليها في الفقرتين ٢(أ) و(ب) من هذه المادة.
٤. ليس في الفقرة (٢) من هذه المادة ما يعتبر منحا لشركة طيران أحد الطرفين المتعاقدين ميزة تحميل الركاب أو الحمولة أو البريد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لقاء أو بدون لقاء تعويض أو أجر والمتجهة إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
٥. إذا لم يتسن لشركة طيران معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين تشغيل خدمة على مساراتها العادية بسبب ظروف خاصة وغير عادية، فإنه يتعين على الطرف المتعاقد الآخر أن يبذل قصارى جهده لتسهيل استمرار تشغيل هذه الخدمة من خلال الترتيبات المؤقتة المناسبة بتلك المسارات حسب الاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (٣)
تعيين شركات الطيران
١. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر شركة طيران واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً لهذه الاتفاقية، ولسحب أو تعديل هذا التعيين.
٢. عند تسلم ذلك التعيين وتقديم الطلب من قبل شركة أو شركات الطيران المعينة بالشكل والطريقة المحددة من أجل ترخيص التشغيل والأذونات الفنية، يمنح كل طرف متعاقد تراخيص التشغيل المناسبة بأقل تأخير إجرائي ممكن، شريطة الآتي:
أ. أن تظل الملكية الأساسية والسيطرة الفعلية لشركة الطيران المعينة راسخة لدى الطرف المتعاقد المعين أو لدى مواطنيه.
ب. أن يكون الطرف المتعاقد المعين ملتزما بالأحكام المنصوص عليها في المادة (١٢) (السلامة الجوية) والمادة (١٣) (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.
ج. وأن تكون شركة الطيران المعينة مؤهلة لتحقيق الشروط الأخرى المقررة بموجب القوانين والأنظمة المطبقة عادة في تشغيل خدمات جوية دولية لدى الطرف المتعاقد المتسلم لطلب التعيين.
٣. عند تسلم تصريح التشغيل المنصوص عليه في الفقرة (٢)، يجوز لشركة الطيران المعينة البدء في أيِّ وقت تشغيل الخدمات المتفق عليها والتي تمَّ تعيينها لأجله، شريطة التزام شركة الطيران المعينة بالأحكام المعمول بها في هذه الاتفاقية.
المادة (٤)
حجز وإلغاء والحد من التراخيص
١. يحق لسلطات الطيران لكل طرف متعاقد أن تحجز التراخيص المشار إليها في المادة (٣) (تعيين وترخيص شركات الطيران) من هذه الاتفاقية بالنسبة إلى شركة طيران معينة للطرف المتعاقد الآخر، والحق في سحب أو تعليق أو فرض شروط على تلك التراخيص بشكل مؤقت أو دائم:
أ. في حالة أن سلطات الطيران في ذلك الطرف المتعاقد غير مقتنعة بأن الملكية الجوهرية والتحكم الفعلي لشركة الطيران المعينة المشار إليها راسخة لدى الطرف المتعاقد المعين أو لدى مواطنيه.
ب. في حالة إخفاق الطرف المتعاقد المعين في الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في المادة (١٢) (السلامة الجوية)، والمادة (١٣) (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية.
ج. أو في حالة إخفاق شركة الطيران المعينة في تحقيق اشتراطات أخرى مقررة في القوانين والأنظمة المطبقة عادة لتشغيل خدمات جوية دولية لدى الطرف المتعاقد المتسلم للتعيين.
٢. ما لم يكن من الضرورة اتخاذ إجراء فوري لتجنب المزيد من انتهاكات القوانين والأنظمة المشار إليها أعلاه، أو ما لم تتطلب إجراءات الأمن والسلامة اتخاذ إجراء وفقاً للمادة (١٢) (السلامة الجوية)، والمادة (١٣) (أمن الطيران)، فإن الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة تمارس فقط بعد التشاور بين سلطات الطيران وفقًا للمادة (١٦) (المشاورات) من هذه الاتفاقية.
٣. في حالة اتخاذ إجراء من قبل طرف متعاقد بموجب هذه المادة، فلا يخل ذلك بحقوق الطرف المتعاقد الآخر المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه الاتفاقية.
المادة (٥)
السعة
١. مجموع السعة التي سيتمُّ منحه للخدمات المتفق عليها والمشغلة من قبل شركات الطيران المعينة للطرفين المتعاقدين يجب أن يكون متفق عليه أو معتمد من قبل سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، وذلك قبل بدء عمليات التشغيل وفيما بعد وفقًا لتوقعات متطلبات حركة المرور.
٢. يجب أن يكون الهدف الأساسي للخدمات المتفق عليها والمشغلة من قبل شركات الطيران المعينة التابعة للطرفين المتعاقدين توفير بعوامل حمولة معقولة سعة كافية لاستيفاء متطلبات حركة المرور بين إقليمي الطرفين المتعاقدين.
٣. يجب على كل طرف متعاقد أن يتيح فرصة عادلة ومتساوية لشركات الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها بين إقليميهما لتحقيق المساواة والمنفعة المتبادلة.
٤. يجب على كل طرف متعاقد وشركات الطيران المعينة التابعة له أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الطرف المتعاقد الآخر وشركة الطيران المعينة التابعة له بحيث لا يؤثر على الخدمات التي يوفرها هذا الأخير دون مبرر.
٥. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في الاتفاق عند مراجعة السعة التي سيتم منحها للخدمات المتفق عليها، فأن سعة شركات الطيران المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين يجب ألا تتجاوز السعة الإجمالية التي سبق الاتفاق عليها (بما في ذلك الفروقات الموسمية).
المادة (٦)
الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم
١. تعفى الطائرات التابعة لشركات الطيران المعينة لدى أي من الطرفين المتعاقدين والمشغلة لخدمات جوية دولية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الرسوم الجمركية، أو الضرائب، أو الضرائب والمدفوعات أو رسوم التفتيش أو رسوم أو مدفوعات على إمدادات الوقود، وزيوت التشحيم، وقطع الغيار والمعدات العادية للطائرات ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) والمواد الإعلانية التي ليست لها قيمة تجارية، والتي يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو أخذها على متن الطائرة في ذلك الإقليم وبغرض استخدامها فقط من قبل، أو على طائرات شركة الطيران المعينة تلك ، حتى ولو سيتم استهلاك تلك الإمدادات على الرحلات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إنزال البضائع المعفاة وفقا لذلك فقط بموافقة سلطات الجمارك في بلد الدخول.
٢. كما تعفى من نفس الرسوم والدفوعات باستثناء الرسوم المقابلة للخدمة المؤداة:
أ) مخازن الطائرات التي يتم نقلها على متن الطائرة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، ضمن الحدود التي تضعها سلطات الطرف المتعاقد المذكور، وللاستخدام على متن الطائرات المغادرة التي تعمل على المسار المحدد للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة من قبل شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ج) الوقود ومواد التشحيم التي يتم توريدها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى طائرات صادرة تابعة لشركة طيران معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر تعمل في خدمات جوية دولية، حتى عندما يتم استخدام هذه الإمدادات في جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي يتم نقلهم على متنه.
قد يكون متطلبا إبقاء المواد المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة تحت إشراف أو سيطرة الجمارك.
٣. تعفى الأمتعة والشحن عند العبور المباشر عبر إقليم طرف متعاقد من الرسوم الجمركية، والضريبة الانتقائية والرسوم والمدفوعات المشابهة غير المبنية على تكلفة الخدمات المقدمة عند الوصول.
٤. لا يجوز تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد والإمدادات المحتفظ بها على متن الطائرة التي تشغلها من قبل شركة طيران المعينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بموافقة السلطات الجمركية في ذلك الإقليم.
٥. وفي هذه الحالة، توضع تحت إشراف السلطات المذكورة إلى أن يعاد تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقا للأنظمة الجمركية.
المادة (٧)
تطبيق القوانين والأنظمة
١. تطبق القوانين والأنظمة لأحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول إلى أو المغادرة من إقليمه من قبل الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية أو فيما يتعلق بتشغيل وملاحة تلك الطائرات أثناء وجودها في إقليمها على طائرات شركة الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.
٢. تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالدخول إلى والبقاء في والمغادرة من إقليمه للركاب، والطاقم، والأمتعة، والبريد، والحمولة، مثل تلك المتعلقة بالهجرة والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي، على الركاب والطاقم والأمتعة والحمولة والبريد المحمول من قبل طائرة شركة الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر في أثناء وجودها في ذلك الإقليم.
٣. لا يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لشركات الطيران التابعة لها أو شركة طيران أخرى على طائرة شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر العاملة في خدمات جوية دولية مشابهة، وذلك في تطبيق أنظمتها الخاصة بالهجرة والجمارك والحجر والأنظمة المماثلة.
٤. لا يخضع الركاب والأمتعة والحمولة في العبور المباشر عبر إقليم أيٍّ من الطرفين المتعاقدين والذين لم يغادروا المنطقة المخصصة في المطار لهذه الأغراض لأيِّ فحص باستثناء الفحص لأسباب تتعلق بأمن الطيران، أو مكافحة المخدرات، أو منع الدخول غير القانوني، أو في الظروف الخاصة.
المادة (٨)
اعتماد الجداول
يجب على شركات الطيران المعينة لكل طرف متعاقد أن تعرض على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يومًا قبل بدء تسيير الخدمات على المسارات المحددة وقبل كل موسم مرور، جداول الرحلات متضمنة نوع الطائرات المراد استخدامها للموافقة عليها. وينطبق ذلك أيضا على أي تغييرات لاحقة. ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.
المادة (٩)
التعرفات
١. تؤسس التعرفات التي سيتم فرضها من قبل شركة الطيران المعينة لطرف متعاقد للنقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على مستويات معقولة، وذلك أخذا في الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة، بما في ذلك تكلفة التشغيل والربح المعقول، وتعرفات شركات الطيران الأخرى.
٢. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتطلب إخطاره أو الإيداع لدى سلطات الطيران الخاصة به بالتعرفات التي سيتم فرضها من قبل شركة الطيران المعنية للطرف المتعاقد الآخر المسافرة من أو إلى إقليمها. يمكن أن يتطلب عمل هذا الإخطار أو الإيداع من شركات الطيران، في موعد لا يتجاوز العرض المبدئي للتعرفات بغض النظر عن الشكل الذي يقدم فيه العرض إلكترونيا أو غيره.
المادة (١٠)
تبادل المعلومات
١. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يجعل شركة الطيران المعينة التابعة له التقدم لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر – بوقت كافا مسبقا قدر الأماكن – بنسخ من التعرفات، والجداول بما في ذلك أي تعديل عليها، وكافة المعلومات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، وشاملا المعلومات الخاصة بالسعة المعروضة على كل من المسارات الجوية المحددة، وأي معلومات إضافية حسب الاقتضاء لإرضاء سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بأن متطلبات هذه الاتفاقية يتم الالتزام بها حسب الواجب.
٢. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يجعل شركة الطيران المعينة التابعة له التقدم لسلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصائيات مرتبطة بحركة المرور المحمولة على الخدمات المتفق عليها مبينة فيها نقاط الصعود والنزول.
المادة (١١)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
١. يعترف بسريان شهادات الجدارة الجوية، وشهادات الكفاءة والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها من قبل طرف متعاقد، والتي لا تزال نافذة، من قبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل المسارات والخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها تم الإصدار أو الاعتراف بتلك الشهادات أو التراخيص تعادل أو تفوق المتطلبات المؤسسة، أو التي يتم تأسيسها بموجب المعاهدة. في أي حال، يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف لغرض الرحلات الجوية فوق إقليمه، بشهادات الكفاءة والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المعترف بسريانها من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى.
٢. إذا كانت الامتيازات أو الشروط في التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، صادرة من قبل سلطات طيران بطرف متعاقد لأي شخص أو شركة طيران معينة أو لطائرة تستخدم في تشغيل الخدمات المتفق عليها، وذلك يسمح باختلاف عن الحد الأدنى لمستوى المعايير المؤسسة بموجب المعاهدة، وهذا الاختلاف قد تم إيداعه في المنظمة الدولية للطيران المدني، يجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب عقد مشاورات بين سلطات الطيران بغرض توضيح هذه الممارسة.
٣. في أي حال، يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف – لغرض الطيران فوق إقليمها أو الهبوط في إقليمها – بشهادات الكفاءة والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (١٢)
السلامة الجوية
١. يجوز لكل طرف متعاقد طلب المشاورات – في أيِّ وقت- بشأن معايير السلامة المستخدمة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بمرافق الطيران، وطاقم الطيران، والطائرات وتشغيل الطائرات، وتعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من ذلك الطلب.
٢. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لم يستخدم أو يدير بفعالية معايير السلامة في تلك المجالات، والتي تعادل على الأقل الحد الأدنى للمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، يخطر الطرف المتعاقد الأول الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات والخطوات المعتبرة ضرورية للامتثال بالحد الأدنى لتلك المعايير، ويتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة، ويعد أي إخفاق من قبل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما، أو أي فترة أطول وفق ما يتم الاتفاق عليه، مبررا لتطبيق المادة (٤) (الحجز وإلغاء والحد من التراخيص) من هذه الاتفاقية.
٣. على الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة (٣٣) من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أيضا أن أي طائرة مشغلة من قبل أو مستأجرة نيابة عن شركة أو شركات الطيران التابعة لأي طراف متعاقد، على خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجوز، وهي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تكون خاضعة للفحص من قبل الممثلين المخولين في ذلك الطرف المتعاقد الآخر على متن أو حول الطائرة للتحقق من كل من سريان وثائق الطائرة، وتلك الخاصة بطاقمها، والحالة الظاهرة للطائرة ومعداتها (ويشار إليه في هذه المادة ب”التفتيش الميداني”) ، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير غير معقول.
٤. إذا أثار أي تفتيش ميداني أو سلسة من التفتيشات الميدانية الآتية:
(أ) مخاوف جدية بأن طائرة أو تشغيل طائرة لا يتوافق مع الحد الأدنى للمعايير المؤسسة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
(ب) أو مخاوف جدية بوجود نقص في الاستخدام والإدارة الفعالة لمعايير السلامة المؤسسة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.
يكون للطرف المتعاقد الذي يقوم بالتفتيش، لأغراض المادة (٣٣) من المعاهدة، الحرية في أن يستنتج أن المتطلبات التي تم بموجبها الإصدار أو الاعتراف بسريان الشهادة أو التراخيص بالنسبة لتلك الطائرة أو بالنسبة لطاقم تلك الطائرة، أو بأن المتطلبات التي يتمُّ بموجبها تشغيل الطائرة، لا تعادل، أو ليست أعلى من الحد الأدنى للمعايير المؤسسة وفقا للمعاهدة.
٥. في حال رفض الوصول لغرض القيام بتفتيش ميداني لطائرة مشغلة من قِبَل شركة أو شركات الطيران لطرف متعاقد، أو نيابة عنها وفقًا للفقرة (٣) أعلاه من قبل ممثلي تلك الشركة أو شركات الطيران، فيكون للطرف المتعاقد الآخر الحرية في أن يستنتج ظهور مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة (٤) أعلاه، وأن يستخلص الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.
٦. يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في تعليق أو تغيير تصريح تشغيل شركة أو شركات الطيران للطرف المتعاقد الآخر في حال استنتاج الطرف المتعاقد المشار إليه أولا سواء كان ذلك نتيجة التفتيش الميداني، أو في سلسلة من التفتيش الميداني، أو رفض الوصول لغرض التفتيشات الميدانية، أو المشاورات، أو غير ذلك، أنه من الضرورة اتخاذ إجراء فوريّ لسلامة تشغيل شركة الطيران.
٧. يجب إيقاف أي إجراء من قبل طرف متعاقد وفقا للفقرتين (٢) و(٦) أعلاه، وذلك عند زوال الأسس التي أُخذ بموجبها ذلك الإجراء.
٨. بالإشارة إلى الفقرة (٢) أعلاه، وفي حال تقرر بأن أحد الطرفين المتعاقدين لا يزال غير ملتزمٍ بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي عند انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها، يجب إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك، كما يجب إخطاره أيضا بأي حل مرض لاحق للوضع.
المادة (١٣)
أمن الطيران
١. يؤكد الطرفان المتعاقدان، بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، أن التزامهم لبعضهما بعضًا بحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير الشرعي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، دون تقييد عمومية حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاصٍّ بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقَّعة في طوكيو في ١٤ من سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ من ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقَّعة في مونتريال في ٢٣ من سبتمبر ١٩٧١م، وبروتكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في ٢٤ من فبراير ١٩٨٨م، والمعاهدة بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في ١ من مارس ١٩٩١م، وأي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف تحكم أمْن الطيران وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
٢. يقدم الطرفان المتعاقدان – عند الطلب – جميع المساعدات الضرورية إلى بعضهما بعضا لمنع أفعال الاستيلاء غير الشرعي للطائرات المدنية والأفعال غير الشرعية الأخرى ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي خطر آخر لأمن الطيران المدني.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقاتهما المشتركة، بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران المؤسسة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني المعينة كمرافق للمعاهدة بالقدر الذي تكون أحكام الأمن هذه مطبقة على الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى ذلك يلزم الطرفان المتعاقدان مشغِّلي الطائرات بسجلهما أو مشغلي الطائرات الذين يكون مكان العمل الأساسي لهم أو إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران هذه.
٤. يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يطلب من مشغلي الطائرات هؤلاء أن يراعوا أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه والمطلوبة من الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء البقاء في، إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويضمن كل طرف متعاقد أن تطبق تدابير كافية بفعالية في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم ومؤن الطائرات المحمولة على متن الطائرة والأمتعة والحمولة ومؤن الطائرات قبل / وفي أثناء الركوب أو التحميل. ويقدم كل طرف متعاقد مراعاة تعاطفية لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لتدابير أمنية معقولة لمواجهة تهديد محدد.
٥. عند وقوع أي حادثة أو تهديد بوقوع حادثة استيلاء غير شرعي لطائرة مدنية أو أيّ فعل آخر غير شرعي ضد سلامة هذه الطائرات، أو ركابها وطاقمها، أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضًا من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير الأخرى المناسبة المقصود بها الإنهاء السريع والآمن لهذه الحادثة أو التهديد بها.
٦. يعمل كل طرف متعاقد على إلزام شركة أو شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر والموفرة لخدمة الطرف المتعاقد بتقديم كتابة البرنامج الأمني للمشغل، الذي تمت الموافقة عليه من قبل سلطات الطيران بالطرف المتعاقد للشركة تلك؛ وذلك للموافقة عليه.
٧. يحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد خلال (٦٠) ستين يومًا من تقديم الإخطار (أو أي مدة أقصر قد يتم الاتفاق عليه فيما بين سلطات الطيران) إجراء تقييم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للتدابير الأمنية المتبعة أو المخطط اتباعها بواسطة مشغلي الطائرات فيما يتعلق بالرحلات القادمة من أو المغادرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر. يتم تحديد الترتيبات الادارية لإجراء هذه التقييمات وتنفيذها من قبل سلطات الطيران دون تأخير لضمان إجراء عمليات التقييم على وجه السرعة.
٨. عندما يكون لطرف متعاقد أسباب معقولة للاعتقاد أن الطرف المتعاقد الآخر قد تخلف عن الأحكام الواردة في هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الأول أن يطلب مشاورات فورية، تبدأ تلك المشاورات خلال (١٥) خمسة عشر يومًا من تسلم ذلك الطلب من أي من الطرفين المتعاقدين، ويعد الإخفاق للوصول لاتفاق مرضٍ خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المشاورات أو مدة أخرى يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين، سببًا لتقييد أو إلغاء أو تعليق أو فرض شروط على تصاريح التشغيل الممنوحة لشركة الطيران أو لشركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر. عندما تبرره حالة الطوارئ أو لمنع أي حالات أخرى من عدم الالتزام بأحكام هذه المادة فإنه يجوز للطرف المتعاقد الأول أن يتخذ إجراء مؤقتا خلال أي وقت، وأي إجراء يتم اتخاذه وفقا لهذه الفقرة يتم وقفه فور التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحكام الأمن الموضحة في هذه المادة.
المادة (١٤)
تحويل الإيرادات
يمكن لكل شركة طيران معينة – عند طلبها – تحويل وإرسال الإيرادات المحلية التي تزيد عن المبالغ المصروفة محليا إلى الدولة التي تختارها. ويسمح بالتحويل والارسال الفوري دون قيود بسعر الصرف المطبق على المعاملات الجارية والمعمول بها في وقت تقديم تلك الايرادات للتحويل والارسال، كما لن تخضع لأي رسوم عدا تلك المطبقة من قبل البنوك عادة لتنفيذ عملية التحويل والإرسال.
المادة (١٥)
رسوم المستخدم
١. تكون رسوم المستخدم المفروضة و / أو المسيطرة من قبل سلطات أو جهات فرض الرسوم المختصة في كل طرف متعاقد على شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر عادلة ومعقولة وغير تمييزية، وأن توزع بشكل عادل بين كافة فئات المستخدمين. تلك رسوم المستخدم يجب أن تقدر على شركة أو شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر بشروط لا تقل أفضلية عن الشروط المتوفرة لأي شركة طيران أخرى في حين تقدير تلك الرسوم.
٢. رسوم المستخدم المفروضة على شركة أو شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر قد تعكس – ولكن لا تتجاوز- التكلفة الكاملة لسلطات أو جهات فرض الرسوم المختصة لتوفير المطار الملائم وخدمات ومرافق بيئة المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران في المطار وداخل نظام المطار. ويمكن أن تشمل هذه التكلفة الكاملة عائدا معقولا على الأصول بعد احتساب الاستهلاك. تكون المرافق والخدمات التي على أساسها فرضت تلك الرسوم مبنية على أسس فعالة واقتصادية.
٣. يشجع كل طرف متعاقد على إجراء مشاورات بشأن رسوم المستخدم بين سلطات أو جهات فرض الرسوم المختصة في إقليمه وشركات الطيران المعينة التي تستخدم الخدمات والمرافق، ويشجع كل طرف متعاقد سلطات أو جهات فرض الرسوم المختصة وشركة أو شركات الطيران المعينة على تبادل المعلومات حسب الاقتضاء، للسماح بمراجعة دقيقة وشفافة لمعقولية الرسوم، وذلك طبقا للمبادئ الواردة في الفقرات (١) و(٢) من هذه المادة، كما يشجع كل طرف متعاقد سلطات أو جهات فرض الرسوم المختصة لتزويد المستخدمين بإشعار معقول لأي اقتراح لتغيير رسوم المستخدم؛ وذلك لتمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم قبل حدوث التغيير.
٤. لا يعتبر أي من الطرفين المتعاقدين بمقتضى المادة (١٧) (تسوية الخلافات) منتهكا لأحد أحكام هذه المادة خلال إجراءات حل المنازعات، إذا:
(أ) قام بإجراء مراجعة للرسوم أو الممارسة التي هي موضوع الشكوى من قبل الطرف المتعاقد الآخر خلال فترة زمنية معقولة.
(ب) وبعد هذه المراجعة، قام باتخاذ جميع الخطوات التي بمقدوره لمعالجة أي رسم أو ممارسة تتعارض مع هذه المادة.
المادة (١٦)
المشاورات
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت طلب المشاورات حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية أو الالتزام بها.
٢. تبدأ هذه المشاورات، والتي من الممكن أن تكون بين سلطات الطيران من خلال مباحثات أو مراسلات، خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة (١٧)
تسوية الخلافات
١. إذا نشأ أيُّ نزاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها يسعى الطرفان أولا لتسويته من خلال المفاوضات.
٢. أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء أي نزاع بشأن تطبيق قوانين المنافسة الوطنية يتم تسويته من خلال المشاورات أو المفاوضات، وإذا أخفق الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية من خلال المشاورات أو المفاوضات فإنه يجوز، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى التحكيم.
٣. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال المشاورات أو المفاوضات، يجوز لهما الاتفاق بإحالة النزاع لاتخاذ القرار إلى شخص أو جهة يتم الاتفاق عليه، وفي حال لم يتفقا على ذلك يقدم النزاع، بطلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، واحد يتم ترشيحه من قبل كل طرف متعاقد، ويتم تعيين الثالث بواسطة المرشحين الذين تم تسميتهما، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ترشيح محكم خلال فترة (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إخطارا من الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بطلب تحكيم النزاع من قبل هذه الهيئة، ويتم تعيين المحكم الثالث خلال فترة (٦٠) ستين يوما أخرى. وإذا أخفق أي من الطرفين المتعاقدين بترشيح محكم خلال المدة المحددة، أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال المدة المحددة، فإنه يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضي الحالة، وفي مثل هذه الحالات يكون المحكم الثالث مواطنا من دولة ثالثة، ويعمل رئيسا لهيئة التحكيم.
٤. باستثناء ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذه المادة أو ما تم الاتفاق عليه خلاف ذلك بين الطرفين المتعاقدين، تحدد هيئة التحكيم قيود سلطاتها وسلطة الطرفين المتعاقدين، ويتم عقد جلسة لتحديد المسائل الدقيقة التي سيتم التحكيم فيها والإجراءات الواجب اتباعها خلال فترة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تشكيل هيئة التحكيم بشكل كامل.
٥. ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، أو ما لم تحدد هيئة التحكيم، يقدم كل طرف متعاقد مذكرة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما بعد تشكيل هيئة التحكيم بشكل تام، وتسلم الردود خلال (٦٠) ستين يوما بعد ذلك. تعقد هيئة التحكيم جلسة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، أو حسب تقديرها خلال (٣٠) ثلاثين يوما بعد أن يكون موعد الإجابات قد استحق.
٦. تسعى هيئة التحكيم إلى إعطاء قرارها كتابة خلال (٣٠) ثلاثين يوما بعد انتهاء الجلسة أو في حالة عدم عقد جلسة فيكون بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم كلا الردين. ويتم اتخاذ القرار من خلال تصويت الأغلبية.
٧. يجوز للطرفين المتعاقدين تقديم طلبات للاستيضاح بخصوص القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما بعد تسلمه، ويجب إصدار الاستيضاح خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ ذلك الطلب.
٨. يعد قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين المتعاقدين.
٩. يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي قام بترشيحه، وتقسم التكاليف الأخرى لهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
١٠. في حال لم يلتزم أي من الطرفين المتعاقدين بقرار بموجب الفقرة (٨) من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو وقف أو سحب أي حقوق أو امتيازات قام بمنحها بموجب هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الذي أخل بالتزاماته.
المادة (١٨)
المعاهدات المتعددة الأطراف
في حال إبرام أي معاهدة عامة متعددة الأطراف معنية بالنقل الجوي ويصبح الطرفان المتعاقدان ملزمين بها، فإنه يجب تعديل هذه الاتفاقية لتتوافق مع الأحكام الواردة في تلك المعاهدة.
المادة (١٩)
التعديلات
١. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر لغرض تعديل هذه الاتفاقية أو ملحقها، ويجب أن تبدأ تلك المشاورات خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ استلام ذلك الطلب، ويمكن إجراء هذه المشاورات من خلال المناقشات أو المراسلات.
٢. يصبح أي تعديل ساري المفعول عند تأكيده بتبادل المذكرات الدبلوماسية.
٣. يجوز إجراء أي تعديل على الملحق من خلال اتفاق كتابي بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ويصبح ساري المفعول بعد تأكيده بتبادل المذكرات الدبلوماسية.
المادة (٢٠)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل الاتفاقية الحالية وأي تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (٢١)
إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت تقديم إخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بقراره بإنهاء الاتفاقية الحالية، على أن يبلغ هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي مثل هذه الحالة تنتهي الاتفاقية بعد (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار مالم يتم الاتفاق على سحب إخطار الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة، وفي حال غياب إشعار التسلم من قبل الطرف المتعاقد الآخر يعتبر الإخطار مسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما بعد استلام الإخطار من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة (٢٢)
الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تم فيه تسلُّم آخر إشعار كتابي عبر المذكرات الدبلوماسية مؤكدا فيها أن كلا من الطرفين المتعاقدين قد أكمل الإجراءات الداخلية اللازمة لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
واثباتا لذلك فإن الموقعين أدناه – بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته – قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت في مسقط اليوم ١٥ من شهر يونيو عام ٢٠٢٢م من نسختين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف حول التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان | عن حكومة جمهورية إندونيسيا |
سعادة المهندس / نايف علي حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني |
سعادة السفير / محمد إرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا لدى سلطنة عمان |
الملحق
جدول الطرق (١)
١. الطرق الجوية المشغلة من قبل شركة الطيران المعينة من حكومة سلطنة عمان:
من | النقاط الوسطية | إلى | نقاط في ما وراء |
(١) | (٢) | (٣) | (٤) |
نقاط في عمان | أي نقاط | نقاط في إندونيسيا | أي نقاط |
٢. يجوز لشركات الطيران المعينة من قبل حكومة سلطنة عمان أن تقوم على أي أو كل رحلاتها تخطي الهبوط في أي من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و(٤) أعلاه، شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه المسارات من نقطة في العمود (١).
جدول الطرق (٢)
١. الطرق الجوية المشغلة من قبل شركة الطيران المعينة من حكومة جمهورية إندونيسيا:
من | نقاط وسيطة | إلى | نقاط في ما وراء |
(١) | (٢) | (٣) | (٤) |
نقاط في إندونيسيا | أي نقاط | نقاط في عمان | أي نقاط |
٢. يجوز لشركات الطيران المعينة من قبل حكومة جمهورية إندونيسيا تقوم على أي أو كل رحلاتها تخطي الهبوط في أي من النقاط المذكورة في العمودين (٢) و(٤) أعلاه، شريطة أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه المسارات من نقطة في العمود (١).