التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٤ بإجازة تعيين نسبة من الحقوق والالتزامات في الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم (٦٥)

2024/31 31/2024 ٢٠٢٤/٣١ ٣١/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة اوكسيدنتال عمان بلوك ٦٥ ش.م.م وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٦٥)،

وعلى مجموعة الوثائق بتعيين نسبة (٣٠٪) من حصة المشاركة التي يحق للحكومة تعيينها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٦ من ديسمبر ٢٠١٨م لمنطقة الامتياز رقم (٦٥) إلى شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م سابقا)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تعيين نسبة (٣٠٪) من حصة المشاركة التي يحق للحكومة تعيينها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٦ من ديسمبر ٢٠١٨م للمنطقة رقم (٦٥) إلى شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م (شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م سابقا)، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:

– (٥١٪) لشركة اوكسيدنتال عمان بلوك ٦٥ ش.م.م.

– (٤٩٪) لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٧ من يونيو سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.