التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

2024/35 35/2024 ٢٠٢٤/٣٥ ٣٥/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة.
وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة الموقعة في دار السلام بتاريخ ١٦ من يوليو ٢٠٢٤ م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

 التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من صفر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦١) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية الخدمات الجوية
بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة

إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي، التي فُتِحَ باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وفي ضوء توقيعهما اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية بتاريخ ١٦ مايو ١٩٨٢، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية ثنائية جديدة بغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما، وما وراءهما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة في ١٩٨٢م،

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

(‌أ) يقصد بمصطلح “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فُتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر عام ١٩٤٤م، وتشمل أيَّ ملحق يعتمد بموجب المادة (٩٠) من تلك المعاهدة، وأيَّ تعديل للملاحق، أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) من المعاهدة؛ بالقدر الذي تكون هذه الملاحق والتعديلات قد تَمَّ التصديق عليها، أو أصبحت سارية لكلا الطرفين المتعاقدين.

(‌ب) يقصد بمصطلح “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة سلطنة عُمان،  هيئة الطيران المدني، وأيّ شخص، أو جهة مفوضة بإنجاز أيّ من الصلاحيات المنوطة حاليا من قِبَل الهيئة سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، هيئة تنزانيا للطيران المدني، وأيّ شخص، أو هيئة يخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليا بالسلطة المذكورة، أو صلاحيات مماثلة.

(‌ج) يقصد بمصطلح “شركات الطيران المعينة” شركات الطيران التي تَمَّ تعيينها وترخيصها وفقا للمادة (٣) من هذه الاتفاقية.

(‌د) يقصد بمصطلح “إقليم” بالنسبة للدولة، المعنى المبين في المادة (٢) من المعاهدة.

(‌هـ) يقصد بمصطلحات “خدمة جوية” و “خدمة جوية دولية” و”شركات طيران” و”التوقف لغير أغراض الحركة الجوية” المعاني المقررة لها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

(‌و) يقصد بمصطلح “السعة” بالنسبة لطائرة، السعة المحققة للإيراد والمتاحة لتلك الطائرة على طريق ما أو جزء منه.

(‌ز) يقصد بمصطلح “السعة” بالنسبة للخدمات المتفق عليها كما هي محددة في المادة (٢)، سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة، مضروبة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة في فترة معينة على طريق، أو جزء منه.

(‌ح) يقصد بمصطلح “التعرفة” الأسعار التي ينبغي دفعها، مقابل نقل الركاب والحمولة والشروط التي تطبق هذه الأسعار بموجبها، ويشمل الأسعار والشروط الخاصة بالوكالات والخدمات المساعدة الأخرى، ولكن باستثناء أجور وشروط نقل البريد.

(‌ط) يقصد بمصطلح “جدول الطرق” جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية وأيُّ تعديلات تدخل عليه يتم الاتفاق عليها وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذه الاتفاقية.

(‌ي) يقصد بمصطلح ” الاتفاقية “هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها، وأيّ بروتوكولات، أو وثائق مماثلة تُعدل هذه الاتفاقية، أو الملحق.

(‌ك) يقصد بمصطلح “رسوم المستخدم” الرسوم المفروضة على شركات الطيران لتوفير مرافق، أو خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو أمن الطيران، بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات الصلة.

المادة (٢)
منح الحقوق

١. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض إقامة وتشغيل خدمات جوية دولية مجدولة على الطرق المحددة في جداول الطرق المحددة في هذه الاتفاقية، ويُطلق على هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ “الخدمات المتفق عليها” و “الطرق المحددة” على التوالي، وتتمتع شركات الطيران المعينة من قِبَل كل طرف متعاقد، عند تشغيل الخدمة المتفق عليها على طريق محدد، بالحقوق الآتية:

(‌أ)   التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(‌ب) التوقف لغير أغراض الحركة الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(‌ج) أخذ وإنزال الركاب، والحمولة، والبريد في أيِّ نقطة على الطرق المحددة، وفقا للأحكام الواردة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية.

 ٢. ليس في نص الفقرة (١) من هذه المادة ما يمكن اعتباره أنه يمنح شركات الطيران المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ميزة التحميل، والتنزيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للركاب، أو الحمولة، أو البريد المحمول مقابل تعويض، أو بالأجر، إذا كانت متجهة إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٣)
تعيين شركات الطيران

١. يحقُّ لكلّ من الطرفين المتعاقدين أن يعيِّن بالكتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر، شركة طيران واحدة أو أكثر، لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢. عند تسلم أيِّ تعيين، يتوجَّب على الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و(٤) من هذه المادة، منح شركات الطيران المعينة تراخيص التشغيل اللازمة دون تأخير.

٣. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة لتحقيق الشروط المقررة بموجب القوانين واللوائح التي تطبق عادة، وعلى نحو معقول على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قِبَل هذه السلطات وفقا لأحكام المعاهدة.

٤. يحق لكلّ من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو أن يفرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة شركة الطيران المعينة للحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، في حال لا يكون ذلك الطرف المتعاقد مقتنعا بأن المكان الرئيسي للأعمال والرقابة التنظيمية الفعالة، وأن الملكية الجوهرية والتحكم الفعلي لشركة الطيران تكمن لدى الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران أو لدى مواطنيه.

٥. عندما يتمُّ تعيين وترخيص شركة الطيران على هذا النحو، يجوز لها البدء في أيِّ وقت بتشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون هنالك تعرفة موضوعة وفقا لأحكام المادة (١١) من هذه الاتفاقية، مطبقة بالنسبة إلى تلك الخدمة.

المادة (٤)
إلغاء أو تعليق العمل بتراخيص التشغيل

١. يحق لكلِّ طرف متعاقد إلغاء ترخيص التشغيل، أو تعليق ممارسة الحقوق المقررة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية من قبل شركة الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض هذه الشروط، بما تراه ضروريا على ممارسة هذه الحقوق:

(‌أ) في حالة عدم الاقتناع بأن الملكية الجوهرية والرقابة التنظيمية الفعالة لشركات الطيران المعينة تكمن في الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران أو مواطني الطرف المعيّن لشركة الطيران، أو بأن مكان العمل الرئيسي، والرقابة التنظيمية الفعّالة لشركة الطيران المعينة تكمن في إقليم الطرف المعين لشركة الطيران.

(ب) في حالة إخفاق شركة الطيران تلك في الامتثال بقوانين، أو لوائح الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق.

(ج) في حالة إخفاق شركة الطيران في التشغيل وفقا للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

٢. ما لم يكن من الضروري الإلغاء الفوري، أو التعليق، أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لتجنب المزيد من الانتهاكات بالقوانين أو اللوائح، فإن هذه الحقوق تمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣. في حالة اتخاذ إجراء من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يجوز الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الآخر بموجب المادة (١٩) من هذه الاتفاقية.

المادة (٥)
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١. تعفى الطائرات المشغلة على الخدمات المتفق عليها من قبل شركات الطيران المعينة لأيّ من الطرفين المتعاقدين، وكذلك معداتها المعتادة وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات) وإمدادات الوقود، ومخازن الطائرات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد مثل الأغذية والمشروبات والتبغ وغيره من المنتجات للبيع أو للاستخدام من قبل الركاب خلال الرحلة) على متن هذه الطائرة تُعفَى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم أو الضرائب المفروضة عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، بشرط  أن تبقى المعدات واللوازم على متن الطائرة حتى وقت إعادة تصديرها.

٢. إمدادات الوقود وقطع الغيار والمعدات المعتادة للطائرات ومخازن الطائرات التي يتمُّ إدخالها إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة أو بالنيابة عن شركات الطيران المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، أو على متن الطائرة التي تشغلها شركات الطيران المعينة تلك، وتهدف فقط إلى الاستخدام في تشغيل الخدمات الدولية، تُعفَى من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية، وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، وفقا لقوانينه الوطنية، حتى عندما تكون هذه اللوازم المستخدمة في أجزاء الرحلة المشغلة على إقليم الطرف المتعاقد التي يتمُّ نقلها عليها. يجوز إخضاع المواد المشار إليها أعلاه للإشراف أو الرقابة الجمركية حتى وقت إعادة تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقا للوائح والإجراءات الجمركية.

٣. يجوز تفريغ المعدات المعتادة المحمولة جوّا وقطع الغيار ومخازن الطائرات وإمدادات الوقود المحتفظ بها على متن طائرة أيّ من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، والذي قد يتطلب وضع هذه المواد تحت إشرافهم حتى وقت إعادة تصديرها، أو التصرف بها وفقا للوائح الجمركية.

٤. تكون الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة متاحة أيضا في الحالات التي تكون فيها شركات الطيران المعينة لأيّ من الطرفين المتعاقدين قد أبرمت ترتيبات مع شركة طيران أخرى للإعارة أو التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للمعدات المعتادة والمواد الأخرى المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، شريطة أن يتمَّ تعيين شركة الطيران هذه.

المادة (٦)
تطبيق القوانين واللوائح

١. تطبق قوانين ولوائح كلّ من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات شركات الطيران المعينة من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين في أثناء الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو البقاء فيه، أو المغادرة منه، أو العبور فوقه.

٢. تطبق قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطاقم الطائرة والحمولة والبريد إلى ومن إقليمه (لا سيما اللوائح المتعلقة بجوازات السفر، والجمارك، والعملة، وإجراءات الصحة والحجر الصحي) على الركاب وطاقم الطائرة والحمولة عند الوصول إلى والمغادرة من إقليم أحدِ الطرفين المتعاقدين على طائرات شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.

٣. تمتثل شركات الطيران المعينة من قِبَل كلّ من الطرفين المتعاقدين بقوانين الطرف الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى أراضيها، أو إخراجها منها، وذلك في أثناء دخول، أو وجود، أو مغادرة طائراتها إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

المادة (٧)
المبادئ الحاكمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها

١. يجب أن تكون هنالك فرصة عادلة ومتساوية لشركات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.

٢. في تشغيل الخدمات المتفق عليها، يجب على شركات الطيران المعينة من قِبَل كل من الطرفين المتعاقدين أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر- دون وجه حق- على الخدمات التي يقدِّمها الأخير على كلّ أو جزء من الطريق نفسه.

٣. يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها التي تقدمها شركة الطيران المعينة من قِبَل كلّ من الطرفين المتعاقدين على علاقة وثيقة باشتراطات النقل العام على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الأساسي توفيرَ بعامل حمولة معقول سعةٍ كافية لاستيفاء الاشتراطات الحالية، والمعقول توقعُها لنقل الركاب والحمولة بما في ذلك البريد الصادر من، أو المتوجه إلى، إقليم الطرف المتعاقد الذي عَيَّنَ شركات الطيران. يجب توفير حمل الركاب والحمولة بما في ذلك البريد الذين يتمُّ حملهم وتنزيلهم عند نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عيَّنت شركات الطيران وفقا للمبادئ العامة بأن السعة يجب أن تكون مرتبطة بالآتي:

(‌أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عيَّن شركات الطيران.

(‌ب) متطلبات الحركة الجوية في المنطقة التي تعبر خلالها الخدمات المتفق عليها، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى المقامة من قِبَل شركة الطيران في الدول التي تشكل المنطقة.

(‌ج) متطلبات تشغيل شركات الطيران العابرة.

المادة (٨)
ممثِّلو شركات الطيران

١. يمنح كلُّ طرف متعاقد شركاتِ الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر، على أساس المعاملة بالمثل، الحقَّ في الاحتفاظ بمكاتب وموظفين إداريين وتجاريين وفنيين مختارين من بين مواطني أيٍّ من الطرفين المتعاقدين أو كليهما حسب الضرورة لمتطلبات أيِّ شركة طيران معينة على النقاط المحددة في جدول الطرق في إقليمه.

٢. يسمح بتوظيف مواطني دولة ثالثة في إقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين بموجب ترخيص من السلطات المختصة.

٣. يخضع جميع الموظفين المذكورين أعلاه للقوانين المتعلقة بالدخول والبقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك القوانين واللوائح والتوجيهات الإدارية المعمول بها في ذلك الإقليم.

٤. يقدّم عدد هؤلاء الموظفين، الذي وضع بالاتفاق بين شركات الطيران المعينة، للموافقة عليه من السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

٥. يقدم كلُّ طرف متعاقد أيَّ مساعدة ضرورية للمكاتب، والموظفين المذكورين.

٦. تمنح شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد حقوق البيع المستقل للنقل باستخدام وثائق النقل الخاصة بها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين ولوائح تلك الدولة. ويجوز تنفيذ هذه المبيعات مباشرة من قِبَل ممثلي شركات الطيران المعينة أو من خلال وكلاء معتمدين لديهم تراخيص مناسبة لتوفير هذه الخدمات.

٧. يحق لشركات الطيران المعينة لكلِّ طرف متعاقد أن تبيع، وتكون لأيِّ شخص الحرية في شراء هذا النقل بالعملة المحلية، أو أيّ عملة أخرى قابلة للتحويل الحر.

٨. يحق لشركات الطيران المعينة لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تدفع النفقات المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية، أو شريطة أن يكون ذلك وفقا لأنظمة العملة المحلية بعملات قابلة للتحويل الحر.

المادة (٩)
الموافقة على الجداول

يجب على شركات الطيران المعينة لكلِّ طرف متعاقد أن تعرض على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة، وقبْل كلِّ موسم مرور، جداول الرحلات متضمنة أنواع الطائرات المراد استخدامها. وينطبق ذلك أيضا على التغييرات اللاحقة. ويجوز تخفيض هذه الفترة في حالات خاصة، بناء على موافقة السلطات المذكورة.

المادة (١٠)
الترتيبات التعاونية

١. عند تشغيل، أو تعليق الخدمات المرخص بها على الطرق المتفق عليها، يجوز لأيِّ شركة طيران معيّنة تابعة لطرف متعاقد الدخول في ترتيبات تسويق تعاونية مثل مشروع مشترك أو مساحة محظورة أو ترتيبات لمشاركة الرمز، مع:

(‌أ) شركة طيران أو شركات طيران لأيّ من الطرفين المتعاقدين.

(‌ب) شركة طيران أو شركات طيران لبلد ثالث.

شرط أن يكون لدى جميع شركات الطيران في مثل هذه الترتيبات (١) السلطة المناسبة، و (٢) تلبية المتطلبات المطبقة عادة على هذه الترتيبات.

٢. يتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إعلام المستهلكين وحمايتهم بالكامل فيما يتعلق بالرحلات الجوية المشتركة برمز والتي تعمل من أو إلى إقليمهم، وأن يتمَّ تزويد المسافرين على الأقل، بالمعلومات اللازمة فيما يأتي:

(‌أ) شفهيا، وإن أمكن، كتابة في وقت الحجز.

(‌ب) في شكل مكتوب، على التذكرة نفسها أو، إن لم يكن ذلك ممكنا، في وثيقة الرحلة المصاحبة للتذكرة أو على أيِّ مستند آخر يحل محل التذكرة، مثل تأكيد مكتوب، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمن يجب الاتصال به في حالة مشكلة وإشارة واضحة إلى أيِّ شركة طيران مسؤولة في حالة حدوث ضرر أو حادث.

(‌ج) شفهيا مرة أخرى، من قِبَل موظفي شركة الطيران في جميع مراحل الرحلة.

٣. يتعين على شركات الطيران أن تقدم للموافقة على أيِّ ترتيب تعاوني مقترح مع سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل قبل تقديمه المقترح.

المادة (١١)
التعرفات

١.  يسمح كل طرف متعاقد لكل شركة طيران بتحديد التعرفات الخاصة بها لنقل الحركة الجوية.

٢.  ما لم يكن مطلوبا من قبل القوانين واللوائح الوطنية، لا يُطلب تقديم التعرفات المفروضة من قبل شركات الطيران إلى سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين.

٣. في حالة عدم رضا أي من سلطات الطيران بالتعرفة المُقترحة أو السارية لشركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، تسعى سلطات الطيران إلى تسوية الأمر من خلال المشاورات، إذا طلبت أي من سلطات الطيران ذلك، وعلى أي حال، لا يجوز لسلطة الطيران لدى الطرف المتعاقد اتخاذ إجراء من جانب واحد لمنع بدء سريان أو استمرار التعرفة لشركة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة (١٢)
تبادل المعلومات

١. يتعيَّن على كلِّ طرف متعاقد أن يتسبب في قيام شركة الطيران المعينة من قِبَله بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، مقدَّما بقدر ما هو عملي، بنسخ من التعرفات والجداول الزمنية، بما في ذلك أيُّ تعديل عليها وكافة المعلومات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسعة المقدمة على كلّ من الطرق المحددة، وأيّ معلومات إضافية قد تكون مطلوبة لإرضاء سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بأن متطلبات هذه الاتفاقية تتمُّ مراعاتها على النحو الواجب.

٢. يتعين على كلِّ طرف متعاقد أن يتسبب في قيام شركة الطيران المعينة من قِبَله بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بإحصائيات متعلقة بالحركة الجوية المحمولة على الخدمات المتفق عليها مبينة فيها نقاطَ الصعودِ، والنزول.

٣. مع مراعاة تنفيذ الفقرتين (١) و،(٢) أعلاه، فإن سلطات الطيران ملزمة بضمان سرية المعلومات المقدمة من شركات الطيران المعينة.

المادة (١٣)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها لدى أحد الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال نافذة، يعترف بسريانها من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الطرق والخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها تَمَّ الإصدار أو الاعتراف بهذه الشهادات أو التراخيص تعادل أو تفوق المعايير الأدنى التي أعدت أو يمكن أن تعد بموجب المعاهدة. ومع ذلك، يحتفظ كلُّ طرف متعاقد بالحقِ في رفض الاعتراف-لغرض الرحلات الجوية فوق إقليمه- بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه، أو المعترف بسريانها لهم من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر، أو من قِبَل أيّ دولة أخرى.

المادة (١٤)
السلامة الجوية

١. يجوز لكلِّ طرف متعاقد أن يطلب المشاورات -في أيِّ وقت- بشأن معايير السلامة المطبقة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بمرافق الطيران، وطاقم الطيران، والطائرات وتشغيل الطائرات. ويجب أن تعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من ذلك الطلب.

٢. إذا وجدَ أحدُ الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ على القواعد المتعلقة بالسلامة، ولا يديرها بشكل فعّال في النواحي المشار إليها في الفقرة (١)، والتي تفي بالمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، فسيتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات، وبالخطوات المعتبرة ضرورية للامتثال بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي. ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة خلال فترة يُتفق عليها.

٣.طبقا للمادة (١٦) من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أيضا أن أيِّ طائرة مشغلة من قبلُ، أو نيابة عن شركة طيران تابعة لأحد الطرفين على خدمات إلى أو من إقليم الطرف الآخر، وفي أثناء الوجود في إقليم الطرف الآخر، فإنه يجوز أن تخضع لفحص من قِبَل الممثلين المفوضين من الطرف الآخر، شريطة ألا يتسبب هذا في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرات. وبغضِّ النظر عن الالتزامات المذكورة في المادة (٣٣) من المعاهدة والمادة (١٢) من هذه الاتفاقية، فإن الغرض من هذا الفحص هو التحقق من سريان وثائق الطائرة ذات الصلة، وتراخيص طاقمها، وأن معدات الطائرة وحالة الطائرة تتفق مع المعايير المعدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة.

٤. عندما يكون الإجراء العاجل ضروريّا لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل لشركة أو شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر.

٥. يوقف أيُّ إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرة (٤) أعلاه، حال انتهاء سبب اتخاذ ذلك الإجراء.

٦. بالإشارة إلى الفقرة (٢) أعلاه، إذا تقرر أن أحد الطرفين المتعاقدين لا يزال غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي عند انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك، كما ينبغي كذلك إبلاغ الأخير بالحل اللاحق، المرضي للوضع.

المادة (١٥)
أمن الطيران

١. بما يتفق مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما لبعضهما بعضا لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقييد عمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي. يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات، الموقّعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقّعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقّعة في مونتريال في ٢٣سبتمبر١٩٧١م، وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨م، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، المُوقعة في مونتريال في ١ مارس ١٩٩١م، وأيّ اتفاقية أخرى متعددة الأطراف تنظم أمن الطيران المدني، وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

٢. يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل ما يلزم من مساعدة لبعضهما بعضا لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضدّ سلامة هذه الطائرات، وركابها وطاقمها، والمطارات، ومرافق الملاحة الجوّية، وأيّ تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان، في علاقاتهما المتبادلة، بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران المعدة من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي، ووضعت كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي، بالقدر الذي تكون به أحكام الأمن هذه مطبقة على الطرفين المتعاقدين، ويتطلب أن يعمل مشغلو الطائرات المسجلة لديهما، أو مشغلو الطائرات الذين يكون المقر الرئيسي لأعمالهم أو محل إقامتهم الدائمة في إقليميهما، ومشغّلو المطارات في إقليميهما بالعمل بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران هذه.

٤. يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يُطلب من مشغلي الطائرات هؤلاء التقيد بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه، والمطلوبة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى أو المغادرة من، أو خلال الوجود في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويجب على كلِّ طرف متعاقد التأكد من تطبيق التدابير المناسبة بشكل فعال في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب، والطاقم، والأمتعة المحمولة باليد، والأمتعة، والحمولة، ومخازن الطائرات، قبل وفي أثناء الركوب أو التحميل. كما يجب على كل طرف متعاقد أن يأخذ في الاعتبار لأيِّ طلب من الطرف المتعاقد الآخر بشأن التدابير الأمنية المعقولة والخاصة لمواجهة تهديد معين.

٥. عند وقوع حادثة أو تهديد بحادثة استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية، أو أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرات، أو ركابها وطاقمها، أو المطارات، أو مرافق الملاحة الجوية، يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير الأخرى المناسبة المقصود بها الإنهاء السريع والآمن لهذه الحادثة، أو التهديد.

المادة (١٦)
تحويل الإيرادات

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل وفقا للقوانين، واللوائح المعمول بها، لفائض الفواتير على المصروفات التي حققتها شركة الطيران في إقليم الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بنقل الركاب والبريد والحمولة على أساس أسعار الصرف السائدة في سوق الصرف الأجنبي للمدفوعات الجارية.

المادة (١٧)
رسوم المستخدم

لا يجوز أن تكون الرسوم التي يمكن لأيّ من الطرفين المتعاقدين فرضها أو السماح بفرضها على شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات والمرافق الأخرى الخاضعة لسيطرته، أعلى من تلك التي ستدفع مقابل استخدام هذه المطارات أو المرافق من قِبَل شركات الطيران الوطنية للطرف المتعاقد، العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.

المادة (١٨)
المشاورات

١. بروح التعاون الوثيق، تتشاور سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مع بعضهما بعضا من وقت لآخر، وذلك من منظور ضمان التطبيق والامتثال المرضي لأحكام هذه الاتفاقية والجداول الملحقة بها، كما تتشاور عند الضرورة لتقديم أيِّ تعديل عليها.

٢. يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مشاورة كتابة، والتي يجب أن تبدأ خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلّم الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.

المادة (١٩)
تسوية المنازعات

١. إذا نشأ أيُّ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات.

٢. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات، يجوز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو جهة للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك،  يقدم الخلاف بناء على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه على هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، يرشح واحدا منهم كل من الطرفين المتعاقدين ، والثالث يعينه المحكمان  المعينان، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين  أن يعين محكما خلال(٦٠) ستين  يوما من تاريخ تسلّم أيّ من الطرفين المتعاقدين من الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، إخطار  طلب تحكيم الخلاف من قِبَل هذه الهيئة، وسيتمُّ تعيين المحكّم الثالث خلال (٦٠) ستين يوما أخرى، فإذا تعذر على أيّ من الطرفين المتعاقدين تعيين محكّم خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يعين المحكّم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بناء على طلب لأيّ من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم أو محكمين حسب مقتضى الحال، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث مواطنا لدولة ثالثة، وأن يرأس هيئة التحكيم.

٣. باستثناء ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذه المادة، أو خلاف ذلك كما هو متفق عليه من قِبَل الطرفين المتعاقدين، تحدِّد هيئة التحكيم حدود صلاحيتها القضائية وفقا لهذه الاتفاقية، وتضع القواعد الإجرائية الخاصة بها. بناء على طلب من هيئة التحكيم، أو بناء على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، يعقد مؤتمر لتحديد المسائل التي يتعيَّن التحكيم فيها، والإجراءات المحددة الواجب اتباعُها في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما بعد تشكيل هيئة التحكيم بالكامل.

٤. باستثناء ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان أو وجَّهته هيئة التحكيم، يقدم كلّ من الطرفين المتعاقدين مذكرة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما بعد التشكيل الكامل لهيئة التحكيم، وتكون الإجابات واجبة التسليم خلال (٦٠) ستين يوما بعد ذلك. وتعقد هيئة التحكيم جلسة بناء على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، أو وفقا لتقديرها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من طلب الإجابات.

٥. تحاول هيئة التحكيم إعطاء قرارها كتابة خلال (٣٠) ثلاثين يوما بعد انتهاء الجلسة، أو إذا لم تعقد جلسة بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم كلا الرَّدَّيْنِ، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

٦. يجوز أن يقدم الطرفان المتعاقدان طلبات لتوضيح القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما بعد تسلمه، ويصدر هذا التوضيح خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تقديم هذا الطلب.

٧. يكون قرار هيئة التحكيم ملزِما لكلا الطرفين المتعاقدين.

٨. يتحمل كلّ من الطرفين المتعاقدين تكاليف المحكم المعين من قِبَله. ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مناصفة التكاليف الأخرى لهيئة التحكيم.

المادة (٢٠)
المعاهدات المتعددة الأطراف

في حال إبرام معاهدة متعددة الأطراف أو اتفاقية معنية بالنقل الجوي، والتي يلتزم بها كلا الطرفين المتعاقدين، فيجب أن تعدل هذه الاتفاقية لتتوافق مع أحكام هذه المعاهدة، أو الاتفاقية.

المادة (٢١)
التعديلات

١. إذا اعتبر أيّ من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب تعديل أيِّ حكم من هذه الاتفاقية بما في ذلك جدول الطرق، الذي يعتبر جزءا من الاتفاقية، فإنه يجب طلب المشاورات وفقا للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية، ويمكن أن تتمَّ هذه المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.

٢. إذا كان التعديل يتعلق بأحكام الاتفاقية بخلاف جدول الطرق، فيتعين الموافقة على التعديل من قِبَل كلّ من الطرفين المتعاقدين وفقا لإجراءاته القانونية، ويصبح نافذا عند تأكيده بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.

٣. إذا كان التعديل يتعلق فقط بأحكام جدول الطرق، يتمُّ الاتفاق عليه بين سلطات الطيران لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين، يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليه من قِبَل سلطات الطيران لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين.

المادة (٢٢)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجَّل الاتفاقية الحالية، وأيُّ تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة (٢٣)
إنهاء الاتفاقية

يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر بقراره لإنهاء هذه الاتفاقية، ويتمُّ إرسال هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة، تنتهي الاتفاقية بعد (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يسحب إخطار الإنهاء بالتوافق قبل انتهاء هذه الفترة، وفي غياب إقرار التسليم من قبل الطرف المتعاقد الآخر يعتبر الإخطار مسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.

المادة (٢٤)
سريان المفعول

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤكدة بأن كل طرف متعاقد قد أكمل إجراءاته القانونية اللازمة. عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يتم إنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة المبرمة في ١٦ من مايو ١٩٨٢م.وإثباتا لذلك، فإن الموقعين أدناه، بناء على التفويض المعطى لكلّ منهما من قِبَل حكومته، قد وقَّعا على هذه الاتفاقية.

حُرِّرَتْ هذه الاتفاقية في يوم الثلاثاء، الموافق ١٦من يوليو ٢٠٢٤م، في مدينه دار السلام، تنزانيا، من نسختين باللغتين العربية، والإنجليزية، ولكلّ منهما ذات الحجية

عن حكومة
سلطنة عُمان

عن حكومة
جمهورية تنزانيا المتحدة

المهندس/ نايف بن علي بن حمد العبري
رئيس هيئة الطيران المدني

البروفسور/ ماكامي مباراوا
وزير النقل التنزاني

الملحق
جدول الطرق (١)

١. الطرق المشغلة من قِبَل شركات الطيران المعينة لحكومة سلطنة عُمان:

من نقاط وسطية إلى نقاط فيما وراء
(١) (٢) (٣) (٤)
نقاط في سلطنة عُمان أيّ نقاط دار السلام، كلمنجارو

زنجبار

أيّ نقاط

٢. يجوز لشركات الطيران المعينة لدى حكومة سلطنة عُمان في جميع أو أيّ من الرحلات الجوية، أن تتخطى الهبوط في أيّ من النقاط الواردة في العمودين (٢) و (٤) أعلاه، بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود (١).

٣.  سينظر في ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة للمسافرين على أساس كل حالة على حدة. لا يجوز فرض قيود على ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة للحمولة.

جدول الطرق (٢)

١. الطرق المشغلة من قِبَل شركات الطيران المعينة لحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة:

من نقاط وسطية إلى نقاط فيما وراء
(١) (٢) (٣) (٤)
نقاط في تنزانيا أيّ نقاط نقاط في سلطنة عمان

مسقط، صلالة، صحار

أيّ نقاط

٢. يحق لشركات الطيران المعينة لدى حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، في جميع أو أيّ من الرحلات الجوية، أن تتخطى الهبوط في أيّ من النقاط الواردة في العمودين (٢) و (٤) أعلاه، بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها لهذه الطرق من نقطة في العمود (١).

٣. سينظر في ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة للمسافرين على أساس كل حالة على حدة. لا يجوز فرض قيود على ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة للحمولة.