التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٤ بإسناد بعض الاختصاصات لكل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد

2024/36 36/2024 ٢٠٢٤/٣٦ ٣٦/٢٠٢٤

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنصي البندين رقمي (٦، ٧) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ المشار إليه، النصان الآتيان:

٦ – دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.

٧ – إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

المادة الثانية

يضاف إلى الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ المشار إليه، بند جديد برقم (٤) مكررا، نصه الآتي:

(٤) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان