التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٤ بمنح لقب سفيرة وتعيينها مندوبة دائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو

2024/38 38/2024 ٢٠٢٤/٣٨ ٣٨/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح آمنة بنت سالم بن راشد البلوشية لقب سفيرة، وتعين مندوبة دائمة لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.