التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٢٤ بالتعيين في بعض المناصب

2024/49 49/2024 ٢٠٢٤/٤٩ ٤٩/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني ١١١ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خالد بن سالم بن سليمان الغماري وكيلا لوزارة العمل للعمل.

المادة الثانية

تعين زهراء بنت محمد رضا بن محمد اللواتية نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة على المؤسسات والاستثمارات والشركات، بالدرجة الخاصة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٧) الصادر في ٢٠ من أكتوبر ٢٠٢٤م.