نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
١. محمد بن سعيد بن خلفان اليحيائي
٢. أحمد بن عبدالله بن سليمان المحروقي
٣. عبدالله بن مسعود بن علي السنيدي
٤. خلفان بن سالم بن ناصر البوسعيدي
٥. د. أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي
٦. د. جابر بن خلفان بن سالم الهطالي
٧. عقيل بن سالم بن محمد الشريف باعلوي
٨. د. سيف بن علي بن عبد الله الحديدي
٩. جمعة بن سليمان بن راشد الغريبي
١٠. هشام بن عبيد بن خلفان العبري
١١. سعيد بن سالم بن سعيد الغسيني
١٢. د. هلال بن ناصر بن عبد الله السيابي
١٣. د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي
١٤. د. بدر بن خميس بن سعيد اليزيدي
١٥. د. علي بن محمد بن سالم العدوي
١٦. عبد الله بن عامر بن خايف العامري
١٧. د. ناصر بن راشد بن سالم المشيفري
١٨. يحيى بن سعود بن مطر الرمضاني
١٩. موسى بن سالم بن صالح الفارسي
٢٠. مالك بن حميد بن سالم البحري
٢١. د. مازن بن سعود بن حمد المعشري
٢٢. د. محفوظ بن معيوف بن علي الشرجي
٢٣. د. عبد الله بن محمد بن أحمد النوفلي