التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2024/55 55/2024 ٢٠٢٤/٥٥ ٥٥/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،

الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن سلطنة عُمان، وجمهورية فنزويلا البوليفارية ويشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين” أو مفردا بـ”الطرف”)،

إذ تحدوهما الرغبة في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين،

ورغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في إقليم الطرف الآخر،

فقد اتفقا على الآتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١. جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول، والتابعة لسلطنة عُمان.

٢. جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، سارية المفعول، والتابعة لجمهورية فنزويلا البوليفارية.

المادة (٢)

١. يسمح الطرفان لمواطني الطرف الآخر، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والخروج من، والمرور عبر، والبقاء في إقليم الطرف الآخر دون تأشيرة لمدة (٩٠) تسعين يوما خلال فترة كل (١٨٠) مائة وثمانين يوما.

٢. يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، عدم القيام بأي نشاط مدفوع الأجر يتطلب تصريح عمل في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

٣. يجب على مواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والذين يرغبون في تمديد إقامتهم بما يتجاوز المسموح به بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، والذين يرغبون في القيام بأنشطة تتطلب تصريح عمل الحصول على تأشيرة، أو تصريح ملائم مسبقا.

المادة (٣)

يجب على مواطني أيّ من الطرفين حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني أيّ من الطرفين حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من سلطات الهجرة المختصة دون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة، والجمارك، والصحة، أو أيّ أحكام أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٥)

١. يجوز لمواطني أي من الطرفين المعينين في البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية أو في مهمة لمنظمة دولية مقرها في إقليم الطرف الآخر، وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءًا من أسرهم المعيشية، والذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والخروج من، والمرور عبر، والبقاء في أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة طوال فترة مهامهم.

٢. يجب على وزارة الخارجية لأيّ من الطرفين اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من دخولهم إلى إقليم ذلك الطرف ، وسيتم تباعا منحهم تأشيراتهم وفقًا للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى ذلك الطرف.

المادة (٦)

١. لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأيّ من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، إلى إقليم كلّ منهما أو تقليص مدة إقامتهم، أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني بصفة غير قانونية.

٢. في حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يجب على الطرف المسؤول عن الإجراء المشار إليه إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (٧)

١. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني الوثائق التي تمكّنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.

٢. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المشار إليها إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٨)

١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢. في حالة حدوث أي تغيير على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لكلا الطرفين، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يومًا قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (٩)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقًا لأحكام المادة (١٤).

المادة (١٠)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات الأخرى الناشئة بين الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية، خاصة تلك الالتزامات الناشئة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة ١٨ من أبريل ١٩٦١م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة ٢٤ من أبريل ١٩٦٣م.

المادة (١١)

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه الاتفاقية وفقًا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.

المادة (١٢)

يسوّي الطرفان أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٣)

١. يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتًا، بشكل كلي أو جزئيّ، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.

٢. يخطر الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل التعليق حيز التنفيذ بعد (٧) سبعة أيام من تسلُّم ذلك الإخطار.

٣. عند انتفاء أسباب التعليق، يقوم الطرف المعلق بإخطار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، وينتهي التعليق بعد (٧) سبعة أيام من تسلُّم ذلك الإخطار.

٤. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أيّ من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الموجودين في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٤)

تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلُّم آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يتم بموجبه إبلاغ الطرفين لبعضهما بعضًا عن إتمامها للإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض، وتسري لمدة غير محددة.

المادة (١٥)

يجوز لأي من الطرفين، وفي أي وقت، إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية. وتنتهي هذه الاتفاقية بعد (٩٠) تسعين يوما من تسلُّم الطرف الآخر لهذا الاخطار.

وقِعَتْ هذه الاتفاقية في نيويورك يوم الإثنين بتاريخ ١٩ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤م من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والاسبانية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عُمان

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

عن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية

إيفان جيل بينتو
وزير السلطة الشعبية للشؤون الخارجية