التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ التصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سورينام حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2024/56 56/2024 ٢٠٢٤/٥٦ ٥٦/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سورينام حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية سورينام حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية سورينام) ويشار إليهما فيما بعد بشكل فردي بـ “الطرف”، ومجتمعين بـ “الطرفين”)،

ورغبةً منهما في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين،

ورغبةً منهما في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر،

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أيّ من جوازات السفر الآتية:

١. جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول، والتابعة لحكومة سلطنة عُمان.

٢.  جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة، سارية المفعول، والتابعة لحكومة جمهورية سورينام.

المادة (٢)

يُعفي كل طرف مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، من متطلبات التأشيرة للدخول إلى، والمرور عبر، والبقاء في، والخروج من إقليمه لمدة غير قابلة للتجديد لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الدخول.

المادة (٣)

لكي يستفيد مواطنو أي من الطرفين من الإعفاء الممنوح بموجب المادة (١)، يجب أن تكون جوازات سفرهم صالحة لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخول إقليم الطرف الآخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني أيّ من الطرفين، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من سلطات الهجرة المختصة.

المادة (٥)

لا يجوز لأي طرف وضع قيود على مواطني الطرف الآخر، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، للدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليمه، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن، والهجرة والجمارك، والصحة، أو أي أحكام أخرى مطبقة قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٦)

١. يُعفي كلُّ الطرف مواطني الطرف الآخر، حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من متطلبات الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إلى الإقليم المعني.

٢. تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).

٣. يجب على وزارة الخارجية في الطرف المستقبل اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم ذلك الطرف، وبناءً على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفقًا للأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (٧)

يجب على مواطني أيّ من الطرفين، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، عدم القيام بأيّ أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٨)

يجب على مواطني أيّ من الطرفين، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.

المادة (٩)

١. لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأيّ من الطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، إلى إقليم كلّ منهما أو تقصير مدة إقامتهم، أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حال تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني بصفة غير قانونية.

٢. في حالة تأثر أحد مواطني الطرف الآخر بموجب أحكام هذه المادة، يجب على الطرف المسؤول عن الإجراء المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.

المادة (١٠)

١. في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطن أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني الوثائق التي تمكّنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.

٢. يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١١)

١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢. في حالة حدوث أي تغيير على جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (١٢)

يجب على الطرفين تنفيذ هذه الاتفاقية وفقًا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.

المادة (١٣)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، وأي تعديلات أو تغييرات تدخل حيّز التنفيذ وفقًا للمادة (١٧) من هذه الاتفاقية، وتكون جزءًا لا يتجزأ منها.

المادة (١٤)

١. يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتًا، بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو في حال مخالفة أحكام هذه الاتفاقية.

٢. يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أيّ من الطرفين، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الموجودين في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٥)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات ناشئة بموجب أي اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الطرفين.

المادة (١٦)

يسوّي الطرفان أي خلاف ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديًا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٧)

تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلُّم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يتم بموجبه إبلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن إتمامها للإجراءات الداخلية الضرورية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهاء الاتفاقية وفقًا للمادة (١٨).

المادة (١٨)

يجوز لأي من الطرفين، وفي أي وقت إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف الآخر عن قراره بالإنهاء كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٩٠) تسعين يومًا على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء. حررت في نيويورك يوم الخميس بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤م من نسختين باللغات: العربية، والهولندية، والإنجليزية، لكلّ منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

واشهادا على ما ذكر أعلاه، فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه المفوضين بذلك من قبل حكومتيهما المعنيتين.

عن حكومة
سلطنة عُمان

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

عن حكومة
جمهورية سورينام

آلبرت ر. رامدن
وزير الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي