نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
إِنَّ حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية بلغاريا، والمشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين المتعاقدين”؛
إذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة السارية المفعول في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر؛
ورغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين؛
قد اتفقا على ما يأتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أيّ من جوازات السفر الآتية:
١. جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة الصادرة من قبل حكومة سلطنة عُمان.
٢. جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة الصادرة من قبل حكومة جمهورية بلغاريا.
المادة (٢)
١. يُعفى حاملوا جوازات السفر السارية المفعول، المشار إليها في المادة (١)، من متطلبات التأشيرة للدخول والإقامة ومغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
٢. لا يجوز أن تتعدى المدة الإجمالية للإقامة وفق الفقرة (١) من هذه المادة تسعين (٩٠) يوماً خلال مدة مائة وثمانين (١٨٠) يوماً.
٣. تخضع أي إقامة تزيد عن الفترة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة لأحكام التشريعات الوطنية.
المادة (٣)
يجب على حاملي أيّ من جوازات السفر السارية المفعول المشار إليها في المادة (١)، عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر أثناء إقامتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٤)
يجب على حاملي أي من جوازات السفر السارية المفعول المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، أو العبور من خلال أو مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الآخر عن طريق نقاط عبور الحدود المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.
المادة (٥)
يجب على حاملي أي من جوازات السفر السارية المفعول المشار إليها في المادة (١) الخضوع للقوانين والأنظمة السارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أثناء إقامتهم.
المادة (٦)
يجب أن تكون الجوازات المشار إليها في المادة (١) ساريةً لمدة ستة (٢) أشهر على الأقل عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٧)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين في رفض الدخول إلى، أو تخفيض الإقامة، أو إنهائها، وفقًا للقانون المحلي أو القانون الدولي، ويُخطر الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذا الإجراء ضد مواطنيه، كتابةً – دون تأخير – عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٨)
في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) أثناء الإقامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة (٢)، تُصدر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لحامل ذلك الجواز وثائق سفر تمكّنه من مغادرة إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، وتُخطر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الطرف المتعاقد الآخر – دون تأخير – عبر القنوات الدبلوماسية بمثل هذا الإجراء.
المادة (٩)
١. يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، عبر القنوات الدبلوماسية خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢. في حال حدوث أي تغيير لنماذج الجوازات المتبادلة وفقا للفقرة (١)، يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج الجوازات المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية خلال خمسة عشر (١٥) يوما قبل دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.
٣. يبلغ كلُّ طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية عن التعديلات التي يُجريها في تشريعاته الوطنية المتعلقة بأحكام وشروط إصدار الجوازات ونطاق حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (١) خلال ثلاثين (٣٠) يومًا من تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.
المادة (١٠)
يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بالاتفاق المتبادل للطرفين المتعاقدين، ويصبح جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية الحالية.
المادة (١١)
يتم تسوية كافة الخلافات حول تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا عبر المشاورات والمفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (١٢)
١. يجوز لأي طرف متعاقد تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، كلياً أو جزئياً، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.
٢. يجب على الطرف المتعاقد الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتًا، إخطار الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية مبيّنا الأسباب لذلك، قبل سبعة (۷) أيام على الأقل من دخول التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه الإخطار بانتهاء هذا التعليق قبل سبعة (٧) أيام من إلغاء هذا التعليق.
٣. لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتاً على الوضع القانوني لمواطني كلا الطرفين المتعاقدين الموجودين في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١).
المادة (١٣)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (٣٠) من تسلُّم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي بموجبه يُخطر كلُّ طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بتنفيذ الإجراءات الوطنية المتطلبة لدخول الاتفاقية في حيز التنفيذ.
المادة (١٤)
١. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة.
٢. إذا أراد أحد الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاقية، فعليه إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل الإنهاء حيّز التنفيذ في اليوم التسعين (٩٠) من تاريخ تسلم الإخطار.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة نيويورك ، يوم الإثنين تاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٤م من نسختين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية لكلّ منها ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن |
عن |