نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
اتفاقية بين سلطنة عُمان
وجمهورية إستونيا
لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل
إن سلطنة عُمان وجمهورية إستونيا،
إذ ترغبان في تطوير علاقاتهما الاقتصادية في مواصلة تطوير وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية،
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ودون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها (بما فيها عبر التسوق في الاتفاقيات بهدف الحصول على الإعفاءات التي تقدمها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة لمقيمين في دولة ثالثة)،
قد اتفقتا على ما يأتي:
الفصل الأول
نطاق الاتفاقية
المادة (١)
الأشخاص الخاضعون للضريبة
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (٢)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
١. تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة، أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.
٢. تعد من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، أو عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة.
٣. تشمل الضرائب المفروضة حاليا، والتي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة:
(أ) بالنسبة لسلطنة عمان: ضريبة الدخل.
(ب) بالنسبة لجمهورية إستونيا: ضريبة الدخل.
٤. تطبق الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية، التي تفرض بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية، سواء بالإضافة إلى، أو الإحلال محل الضرائب المفروضة حاليا. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضا بأي تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانين الضرائب الخاصة بهما خلال مدة زمنية معقولة بعد أي تعديلات.
الفصل الثاني
التعريفات
المادة (٣)
تعريفات عامة
١. لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
(أ) يقصد بمصطلح “سلطنة عُمان” إقليم سلطنة عُمان والجزر التابعة لها، ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عُمان أن تمارس عليها، وفقاً للقانون الدولي وقوانين سلطنة عُمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.
(ب) يقصد بمصطلح “إستونيا” جمهورية إستونيا، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي، أراضي إستونيا وأي منطقة مجاورة للمياه الإقليمية لإستونيا والتي يجوز لإستونيا، وفقا لقوانين إستونيا والقانون الدولي، أن تمارس حقوقها فيما يتعلق بقاع البحر وباطنه وموارده الطبيعية.
(ج) يقصد بمصطلحي “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عُمان أو جمهورية إستونيا، حسبما يقتضيه سياق النص.
(د) يتضمن مصطلح “شخص” أي فرد، أو شركة، أو كيان آخر من الأشخاص.
(هـ) يقصد بمصطلح “شركة” أي شخص اعتباري، أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.
(و) يقصد بمصطلحي “مشروع دولة متعاقدة ” و “مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يزاوله مقيم في دولة متعاقدة، ومشروع يزاوله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ز) يقصد بمصطلح “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يتم تشغيله بواسطة مشروع دولة متعاقدة، ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ح) يقصد بمصطلح “السلطة المختصة:”
١. بالنسبة لسلطنة عُمان: رئيس جهاز الضرائب أو من ينوب عنه قانونا؛ و
٢. بالنسبة لإستونيا وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا.
(ط) يقصد بمصطلح “مواطن:”
١. أي فرد يحوز على جنسية دولة متعاقدة؛ و
٢. أي شخص اعتباري أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين السارية في دولة متعاقدة.
٢. عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، ما لم يقتض النص غير ذلك، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها أو توافق السلطات المختصة لمعنى مختلف بشأنه وفقا لأحكام المادة (٢٥) من هذه الاتفاقية، يكون له المعنى السائد في ذلك الوقت، وفقًا لقانون هذه الدولة المتعاقدة، لأغراض الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية. ويعتد بالمعنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة على المعنى المعطى للمصطلح بموجب قوانين أخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة (٤)
المقيم
١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يخضع – بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة – للضريبة، بسبب سكنه، أو إقامته أو مكان إدارته أو مكان تأسيسه أو تسجيله فيها أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة. ويشمل المصطلح أيضًا هذه الدولة المتعاقدة، أو أيا من سلطاتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية، وأي صندوق استثماري، أو صندوق تقاعد، أو نظام تقاعد تم تأسيسه في، وتشرف عليه، تلك الدولة المتعاقدة، ولكن لا يشمل هذا المصطلح أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل نشأ من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة.
٢. بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، إذا اعتبر أي فرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:
(أ) يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة أقرب (مركز مصالحه الحيوية).
(ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.
(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها.
(د) إذا لم يمكن تحديد وضعه طبقاً للفقرات الفرعية من (أ) إلى (ج) من هذه المادة على التوالي، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق متبادل بينهما.
٣. إذا كان أي شخص آخر من غير الأفراد يعتبر بالتطبيق لما جاء بالفقرة (١) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان للدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يكون هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع مراعاة مكان إدارته الفعلي، ومكان تأسيسه أو تشكيله بأي شكل آخر، وأي عناصر أخرى ذات صلة. وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي إعانة أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها من قبل السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.
المادة (٥)
المنشأة المستقرة
١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.
٢. يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:
(أ) مقر الإدارة.
(ب) فرع.
(ج) مكتب.
(د) مصنع.
(هـ) ورشة.
(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣. يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” أيضا ما يأتي:
(أ) موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، وذلك فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.
(ب) تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية عن طريق مشروع لدولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى، ولكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (للمشروع ذاته أو لمشروع يرتبط به) في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يومًا في أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا.
٤. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” ما يأتي:
(أ) استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.
(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لأي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة.
بشرط أن يكون لمثل هذا النشاط للمقر الثابت، أو للنشاط الكلي بموجب الفقرة الفرعية (و) من هذه الفقرة، طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
٥. لا تسري الفقرة ٤ من هذه المادة على المقر الثابت الذي يستخدمه أو يحتفظ به المشروع إذا كان المشروع ذاته أو مشروع تربطه صلة وطيدة به يمارس أنشطة في نفس المقر أو في مقر آخر في نفس الدولة المتعاقدة، و
(أ) يعتبر ذلك المقر أو مقر آخر منشأة مستقرة للمشروع أو مشروع تربطه صلة وطيدة به بموجب أحكام هذه المادة، أو
(ب) يكون النشاط الكلي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يمارسها المشروعان في نفس المقر أو يمارسه المشروع ذاته أو مشروع تربطه صلة وطيدة به في المقرين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو تكميلية.
بشرط أن تشكل الأنشطة التجارية التي يمارسها المشروعان في نفس المقر أو يمارسها المشروع ذاته أو مشروع تربطه صلة وطيدة به في المقرين وظائف تكميلية تعد جزءا من عملية تجارية متكاملة.
٦. على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٧) منها، عندما يقوم شخص بالتصرف في دولة متعاقدة بالنيابة عن مشروع، وبناء على ذلك، يقوم عادةً بإبرام عقود أو يمثل عادة دورا رئيسيا يؤدي إلى إبرام العقود التي تتم بشكل روتيني دون تعديل جوهري من قبل المشروع، وتكون هذه العقود:
(أ) باسم الشركة، أو
(ب) أو لنقل ملكية، أو لمنح الحق في استخدام الممتلكات المملوكة لذلك المشروع أو التي يحق للمشروع استخدامها، أو
(ج) أو لتقديم الخدمات من قبل ذلك المشروع،
فيعتبر المشروع ذا منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص للمشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على ما تم ذكره في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للمشروع (بخلاف مقر ثابت للمشروع تنطبق عليه الفقرة (٥) من هذه المادة) لن تجعل المقر الثابت للمشروع منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة.
٧. لا تسري الفقرة (٦) من هذه المادة عندما يتصرف شخص في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع لدولة متعاقدة أخرى ويمارس أنشطة في الدولة المتعاقدة السابق ذكرها كوكيل مستقل، ويتصرف للمشروع في السياق المعتاد لهذا العمل. ومع ذلك، عندما يتصرف شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن مشروع أو أكثر تربطه صلة وطيدة به، لا يعتبر هذا الشخص وكيلا مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.
٨. إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة منشأة مستقرة أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.
٩. لأغراض هذه المادة، وبناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يعد الشخص أو المشروع مرتبطًا ارتباطًا وثيقا بالمشروع إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المؤسسات. في جميع الأحوال، يعتبر الشخص أو المشروع على صلة وثيقة بمشروع إذا امتلك الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من نسبة الفائدة لدى الآخر (أو بالنسبة للشركات، أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو فائدة الأسهم في الشركة) أو إذا امتلك شخص آخر أو مؤسسة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (٥٠٪) خمسين بالمائة من الفائدة (أو بالنسبة للشركات، أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو فائدة الأسهم في الشركة) لدى الشخص أو المشروع أو في كلا المشروعين.
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة (٦)
الدخل من الأموال الثابتة
١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. يقصد بمصطلح “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قوانين الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذا المصطلح في جميع الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الأسماك)، والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية وأي حقوق يطالب فيها بالنسبة للأموال الثابتة. وتعتبر أموالاً ثابتة أيضاً الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ ثابتة أو متغيرة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات أموالا ثابتة.
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناشئ من الاستخدام المباشر أو التأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.
٤. تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة أيضا على الدخل من الأموال الثابتة للمشروع، وعلى الدخل الناشئ من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أرباح المشروعات
١. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح عن طريق هذه المنشأة المستقرة.
٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي من المتوقع تحقيقها إذا كان المشروع مستقلا ومنفصلا ويباشر الأنشطة ذاتها، أو أنشطة مماثلة لها، في الظروف ذاتها، أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يكون بمثابة منشأة مستقرة له.
٣. عند تحديد أرباح منشاة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته، سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر، وذلك بشرط أن يكون خصم المصروفات وفقا لأحكام وقيود قوانين الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
٤. وفقًا لما جرت به العادة في دولة متعاقدة لتحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشاة المستقرة على أساس التوزيع للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي سيتم فرض الضريبة عليها وفقا لما جرت به العادة للتوزيع. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
٥. لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة بضائع أو سلعا للمشروع.
٦. لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب جيد وكاف يبرر ما يخالف ذلك.
٧. إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد الأخرى لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (٨)
النقل البحري والجوي
١. الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
٢. تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (POOL)، أو نشاط مشترك، أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
١. في حالة:
(أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في دولة متعاقدة أخرى،
وفي أي من الحالتين، إذا فرضت شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط، ولكنها لم تستحق بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢. إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أي من مشروعاتها – وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك – أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو تعتبر أرباحا تحققت لمشروع الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فيمكن لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. لتحديد مثل هذا التعديل، يجب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويمكن التشاور في هذا الشأن بين السلطتين المختصين للدولتين المتعاقدتين.
المادة (١٠)
أرباح الأسهم
١. أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة على هذه الأرباح أيضاً في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم، ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز:
(أ) صفرا بالمائة (٠٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم، إذا كان المالك المستفيد شركة تمتلك بشكل مباشر على الأقل عشرين بالمائة (٢٠٪) من رأس مال الشركة التي تدفع الأرباح.
(ب) عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في كل الحالات الأخرى.
لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣. على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الأرباح التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، إذا تم دفعها إلى:
(أ) بالنسبة لسلطنة عُمان:
١. حكومة سلطنة عمان.
٢. البنك المركزي العماني.
٣. جهاز الاستثمار العماني.
٤. بنك التنمية العماني.
٥. وكالة ضمان ائتمان الصادرات ش م ع م.
٦. وأي شخص اعتباري أو مؤسسة تملكها حكومة سلطنة عمان بالكامل بما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين
(ب) بالنسبة لإستونيا:
١. حكومة جمهورية إستونيا أو سلطة محلية تابعة لها.
٢. بنك إستونيا.
٣. مؤسسة التنمية الريفية.
٤. وكالة الأعمال والابتكار الإستونية.
٥. وأي كيان آخر تملكه حكومة إستونيا بالكامل بما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.
(ج) بالنسبة لكلتا الدولتين المتعاقدتين: إلى صندوق استثمار، أو صندوق تقاعد، أو نظام تقاعد كما تمت الإشارة إليه في الفقرة (١) من المادة (٤).
٤. مصطلح “أرباح الأسهم” كما هو مستخدم في هذه المادة، يعني الدخل الذي الأسهم أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من الحقوق الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها بمثل الدخل من الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.
٥. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال.
٦. إذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ما لم تكن هذه أرباح الأسهم قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو مقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، كما لا يجوز أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة تفرض على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١١)
الفوائد
١. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة على هذه الفوائد أيضا في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها، ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز نسبة خمسة (%٥) بالمائة من إجمالي مبلغ الفوائد.
٣. على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا تم دفعها إلى:
(أ) بالنسبة لسلطنة عُمان:
١. حكومة سلطنة عمان.
٢. البنك المركزي العماني.
٣. جهاز الاستثمار العماني.
٤. بنك التنمية العماني.
٥. وكالة ضمان ائتمان الصادرات ش م ع م.
٦. وأي شخص اعتباري أو مؤسسة تملكها حكومة سلطنة عمان بالكامل بما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.
(ب) بالنسبة لإستونيا:
١. حكومة جمهورية إستونيا أو سلطة محلية تابعة لها.
٢. بنك إستونيا.
٣. مؤسسة التنمية الريفية.
٤. وكالة الأعمال والابتكار الإستونية.
٥. وأي كيان آخر تملكه حكومة إستونيا بالكامل بما يتم الاتفاق عليه من وقت لآخر بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.
(ج) بالنسبة لكلتا الدولتين المتعاقدتين: إلى صندوق استثمار، أو صندوق تقاعد، أو نظام تقاعد كما تمت الإشارة إليه في الفقرة (١) من المادة (٤).
٤. يقصد بمصطلح “الفائدة” المستخدم في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن، أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل – على وجه الخصوص – الدخل من الضمانات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه الضمانات أو السندات أو الصكوك. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة. ولا يتضمن مصطلح “الفائدة” أي عنصر للدخل يعتبر كأرباح أسهم وفقًا لأحكام لفقرة (٤) من المادة (١٠) من هذه الاتفاقية.
٥. لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى -التي نشأت فيها الفائدة – نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت مطالبة الدين التي تدفع عنها الفوائد مرتبطة بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو ذلك المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال.
٦. تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة إذا سددها مقيم في هذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي سدد الفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة مرتبطة بالمديونية التي استحقت عنها الفائدة المدفوعة، وكانت هذه الفائدة قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن الفائدة تعتبر ناشئة في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٧. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها، أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد منها، في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الفائدة المشار إليه أخيراً فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الأتاوى
١. الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز أيضا أن تفرض الضريبة على مثل هذه الأتاوى في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة؛ ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة ثمان بالمائة (٨٪) من إجمالي مبلغ الأتاوى.
٣. يقصد بمصطلح “الأتاوى” المستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في أعمال أدبية أو فنية أو علمية بما فيها برامج الحاسب الآلي، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية انتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٤. لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيماً في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطاً من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية بحسب الأحوال.
٥. تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الأتاوى، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، يمتلك منشأة مستقرة أو مقراً ثابتاً في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر ناشئة في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.
٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيراً فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
١. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من ممتلكات منشأة مستقرة يملكها مشروع دولة متعاقدة كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا متاحا لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. الأرباح التي يحصل عليها مشروع في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي، أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
٤. الأرباح التي يحصل عليها مقيم دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم أو الفوائد المماثلة التي تستمد أكثر من خمسين بالمائة (٥٠٪) من قيمتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٥. الأرباح الناتجة من التصرف في أي ممتلكات بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بتأدية الخدمات المهنية، أو أنشطة مستقلة أخرى ذات طابع مشابه، يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة، باستثناء الحالات التالية التي يجوز فيها فرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى أيضا:
(أ) إذا كان لديه مقر ثابت متاح له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة أنشطته. وفي هذه الحالة، يجوز فرض الضريبة على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت فقط.
(ب) أو إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تبلغ في مجموعها أو تزيد على مائة وثلاثة وثمانين (١٨٣) يوماً في أي فترة اثني عشر (١٢) شهراً. وفي هذه الحالة، يجوز فرض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على قدر الدخل الذي يحصل عليه من أنشطته المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والتدريسية، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الجراحة وأطباء الأسنان والمحاسبين.
المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة
١. مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت تأدية الوظيفة كذلك، فإن المكافأة التي يحصل عليها منها يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا في حالة:
(أ) أن يكون المتسلّم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا، تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
(ب) وأن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة مستقرة، أو مقر ثابت لصاحب عمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. على الرغم من أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن المكافأة مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة تم تشغيلها في النقل الدولي في مشروع لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.
المادة (١٦)
أتعاب المديرين
أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في أي جهاز مماثل آخر لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
١. على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح أو الصور المتحركة أو الإذاعة أو التلفزيون، أو بصفته موسيقيا أو من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. إذا كان الدخل يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي، وكان الدخل لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) من هذه الاتفاقية – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
٣. أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة لا تسري على الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يباشرها في دولة متعاقدة إذا كانت زيارته لتلك الدولة مدعومة بصفة أساسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو كلاهما أو أي من سلطاتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية. وفي هذه الحالة، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة (١٨)
المعاشات التقاعدية
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمكافأت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
المادة (١٩)
الخدمة الحكومية
١. (أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاش التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة أو الشخص الاعتباري تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في تلك الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، واستوفى أحد الشروط الآتية:
١. من مواطني تلك الدولة المتعاقدة.
٢. أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض أداء هذه الخدمات.
٢. (أ) المعاش التقاعدي الذي تدفعه دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية، أو من خلال صندوق أنشأته إلى فرد مقابل أداء خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو السلطة أو الشخص الاعتباري يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك، يخضع هذا المعاش التقاعدي للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ومن مواطنيها.
٣. تطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة وعلى المعاشات التقاعدية المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص اعتباري فيها.
المادة (٢٠)
الأساتذة والباحثون
١. أي فرد مقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل القيام بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى، ويقوم بزيارة الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض التدريس أو إجراء بحوث في أي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة بحوث علمية معتمدة، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على ما يحصل عليه مكافأة مقابل التدريس أو البحث. ومع ذلك، تطبق هذه الفقرة فقط لمدة لا تزيد على (٢) سنتين من تاريخ الزيارة الأولى للفرد للدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.
٢. يشير مصطلح “معتمدة” في الفقرة (١) من هذه المادة إلى الاعتماد الذي تمنحه الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة التعليمية أو مؤسسة البحث العلمي.
٣. لا تطبق هذه المادة على الدخل من البحوث إذا تم إجراء هذه البحوث بصفة أساسية للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص محددين.
المادة (٢١)
الطلاب والمتدربون
١. المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب وهو يقيم أو كان مقيماً – مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يوجد في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، وذلك لتغطية مصروفات معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون هذه المبالغ ناشئة من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة.
٢. فيما يتعلق بالمنح والبعثات الدراسية والمكافآت من الوظيفة التي لا تغطيها الفقرة (١) من هذه المادة، فإنه يحق – إلى جانب ذلك – للطالب أو المتدرب المشار إليهما في الفقرة (١) من هذه المادة في أثناء فترة الدراسة أو التدريب الحصول على ذات الإعفاءات أو الخصومات أو التخفيضات بشأن الضرائب المتاحة للمقيمين في الدولة المتعاقدة التي يزورها.
المادة (٢٢)
عناصر الدخل الأخرى
١. عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢. لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل، بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية، إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.
الفصل الرابع
طرق إزالة الازدواج الضريبي
المادة (٢٣)
إزالة الازدواج الضريبي
١. بالنسبة لسلطنة عمان، يتم إزالة الازدواج الضريبي وفقًا للآتي:
(أ) إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يمكن – وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في إستونيا، فإن سلطنة عمان تسمح بالخصم من الضريبة على الدخل لذلك المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في إستونيا، سواء بطريقة مباشرة أو عبر الخصم.
(ب) عندما تستلم شركة مقيمة في سلطنة عمان أرباحًا للأسهم من شركة مقيمة في إستونيا تمتلك فيها (٣٠٪) ثلاثين بالمائة على الأقل من أسهمها وتتمتع بحقوق التصويت الكاملة، فإن سلطنة عمان تسمح بالخصم من ضريبة ذلك المقيم بمبلغ يعادل (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من ضريبة الدخل التي تدفعها الشركة في إستونيا على الأرباح التي يتم دفع أرباح الأسهم منها.
٢. بالنسبة لمقيم في إستونيا، يتم إزالة الازدواج الضريبي وفقاً لأحكام وقيود قوانين إستونيا (والتي يتم تعديلها من وقت لآخر دون تغيير المبدأ العام لها)، وفقًا للآتي:
(أ) إذا حصل مقيم في إستونيا على دخل يمكن – وفقا لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان وقد خضع للضريبة بموجب قوانينها، فإن إستونيا تُعفي مثل هذا الدخل من الضريبة.
(ب) إذا حصل مقيم في إستونيا على دخل يمكن – وفقًا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (١٠) والفقرة (٢) من المادة (١١) والفقرة (٢) من المادة (١٢) أو الفقرتين (١) و (٢) من المادة (١٧) من هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان، فإن إستونيا تسمح بالخصم من الضريبة على الدخل لذلك المقيم بمبلغ يعادل الضريبة المدفوعة في سلطنة عمان، ولا يجوز في أي حال أن يزيد هذا الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحسوب قبل إجراء الخصم، والذي يتعلق بالدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في سلطنة عمان.
(ج) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، إذا حصلت شركة مقيمة في إستونيا على دخل يتعلق بمنشأة مستقرة في سلطنة عمان وفقا لأحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية، وكان ذلك الدخل لم يتم فرض ضريبة عليه في سلطنة عمان، فإن إستونيا تُعفي (٥٠٪) خمسين بالمائة من هذا الدخل من الضريبة.
(د) على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، إذا استلمت شركة مقيمة في إستونيا أرباح أسهم من شركة مقيمة في سلطنة عمان ولم يتم فرض ضريبة على أرباح الأسهم في سلطنة عمان، فإن إستونيا تُعفي (٥٠٪) خمسين بالمائة من هذه الأرباح من الضريبة.
ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز الخصم وفق الفقرتين (أ) و (ب) ذلك الجزء من ضريبة الدخل (وفقًا لما تم تحديده حسابيًّا قبل تقديم الخصم) والمتعلق بالدخل الذي قد يخضع للضريبة في إستونيا.
٣. إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة – وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية – يُعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، فإنه يجوز لتلك الدولة المتعاقدة – بالرغم مما سبق ذكره – خلال حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم أخذ الدخل المعفى بعين الاعتبار.
الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة (٢٤)
عدم التمييز
١. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلب يتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب أو المتطلبات ذات الصلة التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. ويسري هذا الحكم – على الرغم من أحكام المادة (١) من هذه الاتفاقية- على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
٢. لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها.
٣. باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٧) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢) من هذه الاتفاقية، فإن فوائد الديون والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها. لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، وفقاً للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.
٤. مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كلياً أو جزئياً أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً لأي ضرائب أو متطلب يتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب أو المتطلبات ذات الصلة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.
٥. لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على أنها تلزم الدولة المتعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض ضريبية على أساس الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها.
٦. تسري أحكام هذه المادة فقط على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.
المادة (٢٥)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١. إذا اعتبر شخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له – بغض النظر عن الحلول السلطة المنصوص عليها في القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين – أن يعرض منازعته على المختصة لأي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض المنازعة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
٢. إذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تكن قادرة بذاتها للتوصل إلى حل مناسب، فإنها تسعى إلى حل المسألة عبر الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
٣. تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز التشاور فيما بينهما من أجل إزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
٤. يجوز للسلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما لغرض التوصل إلى اتفاق وفقًا لمفهوم الفقرات السابقة.
المادة (٢٦)
تبادل المعلومات
١. تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل تلك المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة في المدى المنظور بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الداخلية المتعلقة بالضرائب من كل نوع ووصف التي تفرض نيابة عن الدولة المتعاقدة أو السلطات المحلية، وذلك في الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى منع التهرب المالي. يتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.
٢. تعامل أي معلومات تحصل عليها أي دولة متعاقدة وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقًا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو مقاضاة في أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، أو بالإشراف على ما ورد أعلاه. وعلى أولئك الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في القرارات القضائية. وعلى الرغم مما سبق، يجوز استخدام المعلومات التي تستلمها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، والسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الموردة تسمح بمثل هذا الاستخدام.
٣. لا يجوز – بأي حال من الأحوال – أن تفسر أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة على أنها تفرض الالتزامات الآتية على دولة متعاقدة:
(أ) اتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لدى تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها وفقًا للقوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) تقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء سرية أي حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو سر مني أو طريقة تجارية أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاء سرية أي منها متعارضاً مع النظام العام.
٤. في حالة طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقاً لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام تدابيرها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست في حاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود المبينة في الفقرة (٣) من هذه المادة ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.
٥. لا يجوز – بأي حال من الأحوال – تفسير أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية، أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.
المادة (٢٧)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون
لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة (٢٨)
استحقاق الفوائد
بالرغم من الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا يجوز أن تمنح الفائدة الضريبية بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر الدخل، إذا كان يمكن الاستنتاج بشكل معقول – بالنظر إلى جميع الحقائق والظروف ذات الصلة – إلى أن الحصول على تلك الفائدة كان من أحد الأهداف الرئيسية لأي إجراء أو تحويل أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الفائدة الضريبية، وذلك ما لم يكن ثابتًا بأن منح الفائدة في هذه الظروف سيتوافق مع الغرض والغاية من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.
الفصل السادس
أحكام نهائية
المادة (٢٩)
الدخول حيز التنفيذ
١. يجب على كل من الدولتين المتعاقدتين إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات المتطلبة وفقًا لقوانينها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تسلّم آخر هذه الإخطارات.
٢. تكون أحكام الاتفاقية نافذة:
(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:
١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة كائتمان في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، و
٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
(ب) بالنسبة لإستونيا:
١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، و
٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل: إلى الضرائب المفروضة عن أي فترة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة (٣٠)
الإنهاء
تم إبرام هذه الاتفاقية لفترة زمنية غير محددة. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بموجب إخطار إنهاء كتابي قبل اليوم (٣٠) الثلاثين من شهر يونيو على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء (٥) خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وفي هذه الحالة يتوقف سريان هذه الاتفاقية كما يأتي:
(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:
١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة كائتمان في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها توجيه الإخطار، و
٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها توجيه الإخطار.
(ب) بالنسبة لإستونيا:
١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها توجيه الإخطار، و
٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل: إلى الضرائب المفروضة عن أي فترة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها توجيه الإخطار.
إثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مسقط في هذا اليوم ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤م، الموافق ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإستونية والإنجليزية، لكل نص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصوص، يعتد بالنص الإنجليزي.
عن سلطنة عمان |
عن جمهورية إستونيا |
ملحق
عند التوقيع على الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما بعد بـ”الاتفاقية”)، اتفق الموقعان أدناه على أن الأحكام الآتية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية:
١. بالإشارة إلى الاتفاقية:
(أ) يقصد بمصطلح “شخص اعتباري” بالنسبة لسلطنة عمان كيان يتشكل في سلطنة عمان بموجب مرسوم سلطاني.
(ب) أحكام هذه الاتفاقية لا تمنع دولة متعاقدة من تطبيق أحكامها الداخلية لمنع التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي.
٢. بالإشارة إلى المادة (٨) من هذه الاتفاقية:
(أ) لأغراض هذه المادة، فإن عبارة “الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” من قبل مشروع، تتضمن أرباح متحققة من:
١. تأجير أو استئجار أو إعارة السفن أو الطائرات المجهزة والمزودة بالموارد بالكامل والمستخدمة في تشغيل النقل الدولي.
٢. تأجير أو استئجار أو إعارة السفن أو الطائرات وفقاً لنظام التأجير بدون طاقم للسفن والطائرات، إذا كان ذلك التأجير أو الاستئجار أو الإعارة يتم بصفة عرضية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
٣. استخدام أو تأجير أو الاحتفاظ بالحاويات، إذا كان هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير يتم بصفة عرضية لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
٤. الفوائد على حسابات المصرف المرتبطة مباشرة بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.
(ب) يقصد بعبارة “تشغيل السفن أو الطائرات” نشاط نقل الركاب أو البريد أو الماشية أو البضائع عن طريق البحر أو الجو الذي يباشره الملاك أو المستأجرون أو المستعيرون للسفن أو الطائرات بما في ذلك بيع التذاكر لهذا النقل نيابة عن مشروعات أخرى وأي نشاط آخر يرتبط مباشرة بهذا النقل.
إثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الملحق.
حرر في مسقط في هذا اليوم ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤م، الموافق ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٦هـ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإستونية والإنجليزية، لكل نص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النصوص، يعتد بالنص الإنجليزي.
عن سلطنة عمان |
عن جمهورية إستونيا |