التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي

2024/63 63/2024 ٢٠٢٤/٦٣ ٦٣/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تشيلي الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية
الخدمات الجوية
بين
حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية تشيلي

إن حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية تشيلي المشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين المتعاقدين”،

باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي، والتي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م،

ورغبة منهما في إبرام اتفاقية مكمّلةٍ للمعاهدة المذكورة، بغرض إنشاء وتشغيل خدمات جوية بين إقليميهما، وما وراءهما؛

قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ) يُقصد بمصطلح “المعاهدة” معاهدة الطيران المدني الدولي التي فُتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر عام ١٩٤٤م، وتشمل أي ملحق يعتمد بموجب المادة (٩٠) من تلك المعاهدة وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) من المعاهدة؛ بالقدر الذي تكون هذه الملاحق، والتعديلات قد تم التصديق عليها، أو أصبحت سارية لكلا الطرفين المتعاقدين.

(ب) يُقصد بمصطلح “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة سلطنة عُمان، هيئة الطيران المدني، وأي شخص، أو جهة مفوضة بإنجاز أي من الصلاحيات المنوطة حاليًا من قِبل الهيئة سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة. وبالنسبة لحكومة جمهورية تشيلي، مجلس إدارة الطيران المدني، وأي شخص أو هيئة يخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حاليًا بالسلطة المذكورة، أو صلاحيات مماثلة.

(ج) يقصد بمصطلح “شركات الطيران المعيّنة” شركات الطيران التي تم تعيينها وترخيصها وفقًا للمادة (٣) من هذه الاتفاقية.

(د) يُقصد بمصطلح “إقليم” بالنسبة لدولة، المعنى المبين في المادة (٢) من المعاهدة.

(هـ) يقصد بمصطلحات “خدمة “جوية” و “خدمة جوية دولية” و “شركات الطيران” و”التوقف لغير أغراض الحركة الجوية” المعاني المقررة لها في المادة (٩٦) من المعاهدة.

(و) يُقصد بمصطلح “السعة” بالنسبة لطائرة، السعة المحققة للإيراد والمتاحة لتلك الطائرة على طريق ما، أو جزء منه.

(ز) يُقصد بمصطلح “السعة” بالنسبة للخدمات المتفق عليها كما هي محددة في المادة (٢)، سعة الطائرة المستخدمة على هذه الخدمة، مضروبة في عدد مرات تشغيل هذه الطائرة في فترة معينة على طريق، أو جزء منه.

(ح) يُقصد بمصطلح “التعرفة” الأسعار التي ينبغي دفعها، مقابل نقل الركاب والحمولة والشروط التي تطبق هذه الأسعار بموجبها، ويشمل الأسعار، والشروط الخاصة بالوكالات والخدمات المساعدة الأخرى، ولكن باستثناء أجور، وشروط نقل البريد.

(ط) يُقصد بمصطلح “جدول الطرق” جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، وأيّ تعديلات تدخل عليه يتم الاتفاق عليها وفقًا لأحكام المادة (٢٢) من هذه الاتفاقية.

(ي) يُقصد بمصطلح “الاتفاقية” هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها وأي بروتوكولات أو وثائق مماثلة تُعدل هذه الاتفاقية، أو الملحق.

(ك) يُقصد بمصطلح “رسوم المستخدم” الرسوم المفروضة على شركات الطيران لتوفير مرافق، أو خدمات المطارات، أو الملاحة الجوية، أو أمن الطيران بما في ذلك الخدمات، والمرافق ذات الصلة.

المادة (٢)
منح الحقوق

١. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخرَ الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض إقامة، وتشغيل خدمات جوية دولية مجدولة على الطرق المحددة في جداول الطرق المحددة في هذه الاتفاقية، ويُطلق على هذه الخدمات والطرق فيما بعد ب “الخدمات المتفق عليها”، و”الطرق المحددة” على التوالي، وتتمتع شركات الطيران المعينة من قِبَل كل طرف متعاقد، عند تشغيل الخدمة المتفق عليها على طريق محدد، بالحقوق الآتية:

(أ) التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(ب) التوقف لغير أغراض الحركة الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(ج) أخذ، وإنزال الركاب، والحمولة، والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة، وفقًا للأحكام الواردة في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية.

٢. ليس في نص الفقرة (١) من هذه المادة ما يمكن اعتباره أنه يمنح شركات الطيران المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ميزة التحميل، والتنزيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر للركاب، أو الحمولة، أو البريد المحمول مقابل تعويض، أو بالأجر، إذا كانت متجهة إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.

٣. يحق لشركات الطيران المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين استخدام جميع الخطوط الجوية، والمطارات الدولية، والمرافق الأخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على أساس غير تمييزي.

المادة (٣)
تعيين شركات الطيران

١. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن بالكتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر، شركة طيران واحدة أو أكثر، لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢. عند تسلم أي تعيين، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة أحكام الفقرتين (٣) و (٤) من هذه المادة، منح شركات الطيران المعينة تراخيص التشغيل اللازمة دون تأخير.

٣. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة لتحقيق الشروط المقررة بموجب القوانين واللوائح التي تُطبق عادة، وعلى نحو معقول على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قبل هذه السلطات وفقًا لأحكام المعاهدة.

٤. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، أو أن يفرض تلك الشروط التي قد يعتبرها ضرورية لممارسة شركة الطيران المعينة الحقوق المحددة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية، في حال لا يكون فيها ذلك الطرف المتعاقد مقتنعًا بأن السيطرة الفعلية لشركة الطيران تكمن لدى الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران، أو لدى مواطنيه.

٥. عندما يتم تعيين وترخيص شركة الطيران على هذا النحو، يجوز لها البدء بتشغيل الخدمات المتفق عليها وفقًا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة (٤)
إلغاء أو تعليق العمل بتراخيص التشغيل

١. يحق لكل طرف متعاقد إلغاء ترخيص التشغيل، أو تعليق ممارسة الحقوق المقررة في المادة (٢) من هذه الاتفاقية من قِبَل شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض هذه الشروط، بما تراه ضروريًا على ممارسة هذه الحقوق:

(أ) في حالة عدم الاقتناع بأن السيطرة الفعلية لشركة الطيران تلك، تكمن في الطرف المتعاقد المعين لشركة الطيران، أو لدى مواطني هذا الطرف المتعاقد.

(ب) في حالة إخفاق شركة الطيران تلك في الامتثال بقوانين أو لوائح الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق.

(ج) في حالة إخفاق شركة الطيران في التشغيل وفقًا للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.

٢. ما لم يكن من الضروري الإلغاء الفوري، أو التعليق، أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة لتجنب المزيد من الانتهاكات بالقوانين أو اللوائح، فإن هذه الحقوق تُمارس فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

٣. في حالة اتخاذ إجراء من قِبَل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة، لا يجوز الإخلال بحقوق الطرف المتعاقد الآخر بموجب المادتين (١٨) و(١٩) من هذه الاتفاقية.

المادة (٥)
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١. تُعفّى الطائرات المشغلة على الخدمات الجوية الدولية، من قبل شركات الطيران المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم، وقطع الغيار، والمعدات المعتادة للطائرات ومخازن الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ) التي ليس لها قيمة تجارية، والتي يتم إدخالها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو تؤخذ على متن طائرة في ذلك الإقليم، ويقصد بها للاستخدام فقط من قبل أو في طائرة شركة الطيران تلك ، من الرسوم الجمركية، والضرائب ورسوم التفتيش، أو رسوم أو ضرائب مشابهة ، وذلك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، على الرغم من أن هذه الإمدادات سيتم استخدامها من قبل هذه الطائرات على الرحلات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. البضائع المعفاة يمكن تفريغها فقط وفقاً لموافقة سلطات الجمارك لدولة الدخول.

٢. تُعفَى شركات الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين من دفع الرسوم الجمركية، والضرائب، والرسوم الأخرى فيما يتعلق بالأجهزة المكتبية، والزي الرسمي، والمواد الإعلانية، والهدايا التذكارية، ووثائق إيرادات شركات الطيران مثل تذاكر السفر، وفاتورة الخطوط الجوية، والقرطاسيات المطبوعة، فضلا عن معدات الأرض، والاتصالات المخصصة للاستخدام في المطار فقط. قائمة هذه المواد تتم الموافقة عليها من قبل الجهات المختصة في دولة الدخول.

المادة (٦)
تطبيق القوانين واللوائح

١. تطبق قوانين ولوائح كلّ من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات شركات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في أثناء الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أو البقاء فيه، أو المغادرة منه، أو العبور فوقه.

٢. تُطبق قوانين ولوائح كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطاقم الطائرة والحمولة والبريد إلى ومن إقليمه (لاسيما اللوائح المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والعملة وإجراءات الصحة والحجر الصحي) على الركاب وطاقم الطائرة والحمولة عند الوصول إلى أو المغادرة من إقليم أحد الطرفين المتعاقدين على طائرات شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.

٣. تمتثل شركات الطيران المعينة من قِبَل كلّ من الطرفين المتعاقدين بقوانين الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بإدخال الحيوانات والنباتات إلى إقليمها، أو إخراجها منها، وذلك في أثناء دخول، أو وجود، أو مغادرة طائراتها إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

المادة (٧)
المبادئ الحاكمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها

١. يجب أن تكون هناك فرص عادلة ومتساوية لشركات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والتنافس بشأنها، على الطرق المحددة بين إقليميهما.

٢. يتم تحديد سعة الخدمات الجوية المقدمة من قبل شركات الطيران المعينة بحرية من قبل كل منهما.

٣. لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يحدّد من جانب واحد حجم حركة النقل أو تردد أو انتظام الخدمة أو نوع الطائرات أو نوع التشغيل المقدم من قبل شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك باستثناء الأسباب التي تتعلق بالجمارك، والأمور الفنية، والتشغيلية، والصحية أو الأسباب البيئية المدرجة رسميًّا وفقا لأحكام المادة (١٥) من المعاهدة، بحيث تكون دائمًا على أساس غير تمييزي.

٤. يجب على الطرفين المتعاقدين تبنّي التدابير التي تقتضيها ولايتهم القضائية لمنع شكل من أشكال التمييز أو الممارسات غير العادلة، والتي تؤثر على القدرات التنافسية لشركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

٥. على كل طرف متعاقد تقليص الأعباء الإدارية على شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بمتطلبات، وإجراءات الإيداع، وأن يضمن تطبيق تلك المتطلبات على أساس غير تمييزي.

المادة (٨)
ممثلو شركات الطيران

١. يمنح كل طرف متعاقد شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد الآخر، على أساس المعاملة بالمثل الحق في الاحتفاظ على مكاتب وموظفين إداريين وتجاريين وفنيين مختارين من بين مواطني أي من الطرفين المتعاقدين، أو كلاهما حسب الضرورة لمتطلبات أي شركة طيران معينة على النقاط المحددة في جدول الطرق في إقليمه.

٢. يُسمح بتوظيف مواطني دولة ثالثة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بموج ب ترخيص من السلطات المختصة.

٣. يخضع جميع الموظفين المذكورين أعلاه للقوانين المتعلقة بالدخول، والبقاء في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك القوانين، واللوائح، والتوجيهات الإدارية المعمول بها في ذلك الإقليم.

٤. يقدَّم عدد هؤلاء الموظفين، الذي وضع بالاتفاق بين شركات الطيران المعينة، للموافقة عليه من السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.

٥. يقدّم كل طرف متعاقد أي مساعدة ضرورية للمكاتب، والموظفين المذكورين أعلاه.

٦. تمنح شركات الطيران المعينة لدى الطرف المتعاقد حقوق البيع المستقل للنقل باستخدام وثائق النقل الخاصة بها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، وفقًا لقوانين، ولوائح ذلك الطرف المتعاقد. ويجوز تنفيذ هذه المبيعات مباشرة من قبل ممثلي شركات الطيران المعينة، أو من خلال وكلاء معتمدين لديهم تراخيص مناسبة لتوفير هذه الخدمات.

٧. يحق لشركات الطيران المعينة لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تدفع النفقات المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملة المحلية، أو شريطة أن يكون ذلك وفقًا لأنظمة العملة المحلية، بعملات قابلة للتحويل الحر.

المادة (٩)
الفرص التجارية

١. يحق لشركات الطيران المعينة أداء خدمات المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (ويطلق عليها فيما بعد بـ”خدمات المناولة الذاتية “)، أو اللجوء للاختيار من بين المورّدين المتنافسين من يقدّم هذه الخدمات. وتخضع هذه الخدمات فقط للقيود المادية الناتجة عن اعتبارات سلامة المطارات. وفي الحالات التي تحول فيها هذه الاعتبارات دون القيام بالمناولة الذاتية، تكون الخدمات الأرضية متاحة على أساس متساوي لجميع شركات الطيران. وتستند الرسوم المطبقة في هذا الشأن إلى تكاليف الخدمات المقدمة، وتكون هذه الخدمات مماثلة لنوع، وجودة الخدمات التي يمكن توفيرها إذا كانت المناولة الذاتية ممكنة.

٢. يمكن لأي شركة طيران معينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات تسويقية تعاونية عند تشغيل، أو تنفيذ الخدمات الممنوحة في الطرق المتفق عليها، ويشمل ذلك حجز المساحات، واتفاقات الرموز المشتركة مع الناقلات الوطنية المعنية لكلا الطرفين المتعاقدين أو شركة أو شركات الطيران لدى طرف ثالث، شريطة الآتي:

(أ) أن يكون لدى شركة الطيران في مثل هذه الترتيبات حقوق النقل الجوي.

(ب) أن يوضح للمشتري، أو مستخدم الخدمة في تذاكر شركة الطيران، أو في أي مستندات أخرى متعلقة بشروط حركة النقل الجوي أو بوليصة الشحن الجوي شركة الطيران التي سوف تعمل فعليا بكل جزء من الخدمة، والتي سوف تدخل معه في علاقة تجارية – تعاقدية.

٣. في تشغيل، أو تنفيذ الخدمات المعتمدة على الطرق المتفق عليها، يجوز لأي شركة طيران معينة من قِبَل كلا الطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات تجارية، ويشمل ذلك استبدال الطائرات، واستئجار الطائرات بدون الطاقم، والتأجير من الباطن، والتبادل أو التأجير بالساعات، واستئجار الطائرات مع الطاقم، سواء تضمن ذلك أو لم يتضمن التأمين والصيانة مع شركات الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين أو شركة، أو شركات الطيران لطرف ثالث، بحيث تخضع للأحكام التشغيلية والمتعلقة بأمن الطيران المشار إليها في هذه الاتفاقية.

المادة (١٠)
الموافقة على الجداول

على شركات الطيران المعينة لكلّ طرف متعاقد أن تسلّم جداول الرحلات، متضمنةً نوع الطائرات المراد استخدامها إلى سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر للموافقة، أو التسجيل، وذلك قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تشغيل الخدمات المتفق عليها، وفقًا للقوانين المحلية واللوائح، وينطبق ذلك أيضًا على أي تغييرات على جداول الرحلات.

المادة (١١)
التعرفات

١. يجب على شركات الطيران المعينة من قِبَل أيّ من الطرفين المتعاقدين تحديد التعرفات الخاصة بالنقل الجوي، ويقتصر التدخل من قِبَل الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:

(أ) منع التعرفات أو الممارسات التميزية بشكل غير معقول.

(ب) حماية المستهلكين من التعرفات المرتفعة بشكل غير معقول، أو المقيدة بسبب استغلال وضع مهيمن.

(ج) حماية شركات الطيران من التعرفات المنخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم أو الإعانات الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.

٢. لا يجوز لسلطات الطيران لأي طرف متعاقد أن يتخذ إجراءً أحاديا لمنع تنفيذ تعرفة مقترحة، أو استمرار تعرفة فعلية لشركة طيران معينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين (٣) و (٤) هذه المادة.

٣. يجب أن تقدم التعرفة المقترحة لشركات الطيران المعنية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين من إقليميْهما إلى سلطات الطيران في الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، والتسجيل.

٤. إذا استنتجت إحدى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين أن التعرفة المقترحة، أو أن التعرفة المطبّقة لا تتوافق مع ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة، فيجب عليها إخطار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضائها في أقرب فرصة ممكنة، وعلى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بذل قصارى جهدهما لتسوية المسألة. ويمكن لأي من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مفاوضات، ويجب أن تعقد تلك المفاوضات في مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما بعد تسلم الطلب، ويجب على الطرفين المتعاقدين التعاون في تأمين المعلومات اللازمة- على نحو معقول- لحل تلك المسألة. وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بشأن التعرفة محل الخلاف، والتي تم الإخطار بشأنها، فيجب على الطرفين المتعاقدين بذل قصار جهدهما لوضع ذلك الاتفاق موضع التنفيذ، ودون التوصل إلى مثل هذا الاتفاق المشترك، تظل التعرفة سارية المفعول.

المادة (١٢)
تبادل المعلومات

١. يتعيّن على كل طرف متعاقد أن يضمن قيام شركات الطيران المعينة من قبله بتزويد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر، مقدمًا بقدر ما هو عملي، بنسخ من التعرفات والجداول الزمنية بما في ذلك أي تعديل عليها، وكافة المعلومات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسعة المقدمة على كل من الطرق المحددة وأي معلومات إضافية قد تكون مطلوبة لإرضاء سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بأن متطلبات هذه الاتفاقية تتم مراعاتها على النحو الواجب.

٢. يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن قيام شركات الطيران المعينة من قبله بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بإحصائيات متعلقة بالحركة الجوية المحمولة على الخدمات المتفق عليها، مُبينة فيها نقاط الصعود والنزول.

المادة (١٣)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعترف بسريانها لدى أحد الطرفين المتعاقدين، والتي لا تزال نافذة، يُعترف بسريانها من قِبل الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الواردة في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها تم الإصدار، أو الاعتراف بهذه الشهادات أو التراخيص تعادل، أو تفوق المعايير الأدنى التي أعدت، أو يمكن أن تُعد بموجب المعاهدة. ومع ذلك، يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف لغرض الرحلات الجوية فوق إقليمه بشهادات الأهلية، والتراخيص الممنوحة لمواطنيه، أو المعترف بسريانها لهم من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أي دولة أخرى.

المادة (١٤)
السلامة الجوية

١. يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب المشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة المطبقة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بمرافق الطيران، وطاقم الطيران، والطائرات وتشغيل الطائرات. ويجب أن تعقد هذه المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من ذلك الطلب.

٢، إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ على القواعد المتعلقة بالسلامة، ولا يديرها بشكل فعال في النواحي المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه، والتي تفي بالمعايير المعدة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة، فسيتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات المعتبرة ضرورية للامتثال بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي. ويجب على الطرف المتعاقد الآخر عندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة خلال فترة يتفق عليها.

٣. طبقًا للمادة (١٦) من المعاهدة، فإنه من المتفق عليه أيضًا أن أي طائرة مشغلة من قبل أو نيابة عن شركة طيران تابعة لأحد الطرفين على خدمات إلى أو من إقليم الطرف الآخر، وفي أثناء الوجود في إقليم الطرف الآخر، فإنه يجوز أن تخضع لفحص من قبل الممثلين المفوضين من الطرف الآخر، شريطة ألا يتسبب هذا في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرات وبغض النظر عن الالتزامات المذكورة في المادة (٣٣) من المعاهدة، والمادة (١٣) من هذه الاتفاقية، فإن الغرض من هذا الفحص هو من التحقق من سريان وثائق الطائرة ذات الصلة وتراخيص طاقمها، وأن معدات الطائرة وحالة الطائرة تتفق مع المعايير المعدة في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة.

٤. عندما يكون الإجراء العاجل ضروريًا لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحقِّ القيام فورًا بتعليق، أو تغيير ترخيص التشغيل لشركة، أو شركات طيران الطرف المتعاقد الآخر.

٥. يُوقَف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقًا للفقرة (٤) أعلاه، حال انتهاء سبب اتخاذ ذلك الإجراء.

٦. بالإشارة إلى الفقرة (٢) أعلاه، إذا تقرّر أن أحد الطرفين المتعاقدين لا يزال غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي عند انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بذلك. كما ينبغي كذلك إبلاغ الأخير بالحل اللاحق المرضي للوضع.

المادة (١٥)
أمن الطيران

١. بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما لبعضهما بعضًا لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقييد عمومية حقوقهما، والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم، وبعض الأفعال الأخرى التي تُرتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، ومعاهدة قمع أعمال العنف غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١م، وبروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨م، ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في ١ مارس ١٩٩١م، وأي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف تنظم أمن الطيران المدني، وتكون ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

٢. يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل ما يلزم من مساعدة لبعضهما بعضًا لمنع أعمال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها، والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان في علاقاتهما المتبادلة بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران المعدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، ووضعت كملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي، بالقدر الذي تكون به أحكام الأمن هذه مطبقة على الطرفين المتعاقدين، ويتطلب أن يعمل مشغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو مشغلي الطائرات الذين يكون المقر الرئيسي لأعمالهم، أو محل إقامتهم الدائمة في إقليميهما، ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل بما يمتثل مع أحكام أمن الطيران هذه.

٤. يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يُطلب من مشغلي الطائرات هؤلاء التقيد بأحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه، والمطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى أو المغادرة من أو خلال التواجد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويجب على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق التدابير المناسبة بشكل فعال في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب، والطاقم، والأمتعة المحمولة باليد، والأمتعة، والحمولة، ومخازن الطائرات، قبل وفي أثناء الركوب أو التحميل. كما يجب على كلّ طرف متعاقد أن يأخذ في الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر بشأن التدابير الأمنية المعقولة والخاصة لمواجهة تهديد معين.

٥. عند وقوع حادثة، أو تهديد بحادثة استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية، أو أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة هذه الطائرات، أو ركابها وطاقمها، أو المطارات، أو مرافق الملاحة الجوية، يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا من خلال تسهيل الاتصالات والتدابير الأخرى المناسبة المقصود بها الإنهاء السريع، والآمن لهذه الحادثة، أو التهديد.

المادة (١٦)
تحويل الإيرادات

١. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين شركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، لفائض الفواتير على المصروفات التي حققتها شركة الطيران في إقليم الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بنقل الركاب والبريد، والحمولة على أساس أسعار الصرف السائدة في سوق الصرف الأجنبي للمدفوعات الجارية.

٢. إذا فرض الطرف المتعاقد قيودًا على تحويل فائض الفواتير على مصروفات شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر، فيكون لهذا الأخير الحق في فرض قيود مماثلة على شركة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول.

المادة (١٧)
رسوم المستخدمين

لا يجوز أن تكون الرسوم التي يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين فرضها أو السماح بفرضها على شركة الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر لاستخدام المطارات والمرافق الأخرى الخاضعة لسيطرته، أعلى من تلك التي ستدفع مقابل استخدام هذه المطارات ، أو المرافق من قبل شركات الطيران الوطنية للطرف المتعاقد، العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.

المادة (١٨)
المشاورات

١. بروح التعاون الوثيق، تتشاور سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين مع بعضهما بعضا من وقت لآخر، وذلك من منظور ضمان التطبيق والامتثال المرضي لأحكام هذه الاتفاقية والجداول الملحقة بها، كما تتشاور عند الضرورة لتقديم أي تعديل عليها.

٢. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مشاورة كتابةً، والتي يجب أن تبدأ خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلُّم الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفترة.

المادة (١٩)
تسوية المنازعات

١. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير، أو تطبيق هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا إلى تسويته من خلال المفاوضات.

٢. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات، يجوز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص، أو جهة للفصل فيه، فإذا لم يتفقا على ذلك، يقدم الخلافُ بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، يرشح واحدًا منهم كل من الطرفين المتعاقدين، والثالث يعينه المحكمان المعينان. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين من الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، إخطار طلب تحكيم الخلافِ من قِبَل هذه الهيئة، وسيتم تعيين المحكم الثالث خلال (٦٠) ستين يومًا أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يعين المحكم الثالث في الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم، أو محكمين حسب مقتضى الحال، ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث مواطنًا لدولة ثالثة، وأن يرأس هيئة التحكيم.

٣. باستثناء ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذه المادة، أو خلاف ذلك كما هو متفق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين، تحدّد هيئة التحكيم حدود صلاحيتها القضائية وفقًا لهذه الاتفاقية، وتضع القواعد الإجرائية الخاصة بها. بناءً على طلب من هيئة التحكيم، أو بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يعقد مؤتمر لتحديد المسائل التي يتعين التحكيم فيها، والإجراءات المحددة الواجب اتباعها في موعد لا يتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما بعد تشكيل هيئة التحكيم بالكامل.

٤. باستثناء ما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان أو وجهته هيئة التحكيم، يقدم كل من الطرفين المتعاقدين مذكرةً خلال (٤٥) خمسة وأربعين يومًا بعد التشكيل الكامل لهيئة التحكيم، وتكون الإجابات واجبة التسليم خلال (٦٠) ستين يومًا بعد ذلك. وتعقد هيئة التحكيم جلسة بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، أو وفقًا لتقديرها خلال (٣٠) ثلاثين يومًا من طلب الإجابات.

٥. تحاول هيئة التحكيم إعطاء قرارها كتابةً خلال (٣٠) ثلاثين يوما بعد انتهاء الجلسة، أو إذا لم تعقد جلسة بعد (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم كلا الرَّدَّيْنِ، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

٦. يجوز أن يقدّم الطرفان المتعاقدان طلبات لتوضيح القرار خلال (١٥) خمسة عشر يوما بعد تسلمه، ويصدر هذا التوضيح خلال (۱٥) خمسة عشر يوما من تقديم هذا الطلب.

٧. يكون قرار هيئة التحكيم ملزمًا لكلا الطرفين المتعاقدين.

٨. يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين تكاليف المحكم المعين من قبله. ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مناصفة التكاليف الأخرى لهيئة التحكيم.

المادة (٢٠)
المعاهدات المتعددة الأطراف

في حال إبرام معاهدة متعددة الأطراف، أو اتفاقية معنية بالنقل الجوي، والتي يلتزم بها كلا الطرفين المتعاقدين، فيجب أن تعدل هذه الاتفاقية لتتوافق مع أحكام هذه المعاهدة أو الاتفاقية.

المادة (٢١)
عدم التمييز

يتفهم الطرفان المتعاقدان أن هذه الاتفاقية مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل لعدم التمييز، بمعنى أنه على كل طرف متعاقد منح الطرف المتعاقد الآخر معاملة متساوية، وغير تمييزية فيما يتعلق بشركات الطيران المعينة من كل طرف متعاقد، خاصة فيما يتعلق بالحقوق، والالتزامات المنصوص عليها في هذا الاتفاقية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الضرائب، التعرفات، الأسعار، الفرص التجارية، الأمن، استخدام المطارات، تخصيص الخانات، أو ممارسة حقوق النقل المتفق عليها في هذه الاتفاقية، والملحق المرفق بها.

المادة (٢٢)
التعديلات

١. إذا اعتبر أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب تعديل أي حكم من هذه الاتفاقية بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءًا من الاتفاقية، فإنه يجب طلب المشاورات وفقًا للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية. ويمكن أن تتم هذه المشاورات عن طريق تبادل الاتصالات.

٢. إذا كان التعديل يتعلق بأحكام الاتفاقية بخلاف جدول الطرق، فيتعين الموافقة على التعديل من قبل كلّ من الطرفين المتعاقدين وفقًا لإجراءاته القانونية، ويصبح نافذا عند تأكيده بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٢٣)
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

تسجّل الاتفاقية الحالية وأي تعديلات تدخل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة (٢٤)
إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابةً بقراره بإنهاء هذه الاتفاقية، يتم إرسال هذا الإخطار في الوقت نفسه إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة، تنتهي الاتفاقية بعد (۱۲) اثني عشر شهرًا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يسحب إخطار الإنهاء بالتوافق قبل انتهاء هذه الفترة، وفي غياب إقرار التسليم من قبل الطرف المتعاقد الآخر يعتبر الإخطار مسلما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار.

المادة (٢٥)
الدخول إلى حيز التنفيذ

تتم الموافقة رسميًّا على هذه الاتفاقية وفقًا للمتطلبات القانونية لدى كلّ طرف متعاقد، وتدخل حيز التنفيذ في تاريخ تسلُّم ثاني الإخطارين اللذين يفيد فيهما الطرفان المتعاقدان رسميًّا بعضهما بعضًا بشأن استكمالهما الإجراءاتِ الداخلية المعنية بهذا الغرض.

وإثباتًا لذلك، فإن الموقعين المفوضين أدناه، بناءً على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حُرِّرَتْ هذه الاتفاقية في مدينة كوالالمبور، ماليزيا في اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر ٢٠٢٤م خلال انعقاد مؤتمر الايكان لمفاوضات النقل الجوي ، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والأسبانية، والإنجليزية، وجميع النصوص ذات حجية متساوية. وفي حالة وجود أي خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية، فإنه يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عُمان
عن حكومة
جمهورية تشيلي

الملحق

 جدول الطرق رقم (١)

الطرق المشغلة من قِبَل شركات الطيران المعيّنة لحكومة سلطنة عُمان:

من نقاط وسطية إلى نقاط فيما وراء
(١) (٢) (٣) (٤)
نقاط في سلطنة عُمان أي نقاط نقاط في تشيلي أي نقاط

جدول الطرق رقم (٢)

الطرق المشغلة من قبل شركات الطيران المعينة لحكومة جمهورية تشيلي:

من نقاط وسطية إلى نقاط فيما وراء
(١) (٢) (٣) (٤)
نقاط في تشيلي أي نقاط سلطنة عُمان أي نقاط

ملاحظات:

١. يجوز لشركات الطيران المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين إلغاء الهبوط في جميع أو أيّ من رحلاتها، في أي من النقاط الواردة في العمودين (٢) و (٤) أعلاه، بشرط أن تبدأ الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود (١).

٢. يمكن لأي من شركات الطيران المعينة في أي، أو جميع الرحلات اختيار ما يأتي:

(أ) دمج أرقام الرحلات المختلفة في التشغيل الواحد للطائرة.

(ب) ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة عبر النقاط فيما وراء والنقاط الوسطية، ونقاط في إقليمي الطرفين المتعاقدين في جدول الطرق بأي وسيلة ضم، وبأي ترتيب.

(ج) ممارسة حقوق النقل للحرية السابعة فقط لخدمات الشحن.

(د) حذف التوقف في أي نقطة، أو نقاط.

(هـ) تحويل الحركة الجوية من أيّ من طائراتها إلى أي من طائرتها الأخرى، وفي أي نقطة في جدول الطرق سواء كان نقلا للركاب والشحن والبريد، أو يكون حصريًا لنقل الشحن من إحدى الطائرات إلى طائرة أخرى، أو عدة طائرات بخلاف تلك المستخدمة على الطرق نفسها قبل التوقف، سواء كانت هذه طائراتها الخاصة، أو كانت مشغلة ضمن الفئات المحددة في المادة (٩).

(و) التشغيل إلى نقاط فيما وراء أي من إقليميهما مع، أو بدون تغيير الطائرة ، أو رقم الرحلة، ويمكن إبقاء تقديم تلك الخدمات للجمهور كخدمة مباشرة.

بدون قيود فيما يتعلق بالطرق والتردُّد، ومواد الطائرة سواء أكانت خاصة بها أم بالتعاقد أم كانت مستأجرة.