التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

2024/64 64/2024 ٢٠٢٤/٦٤ ٦٤/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة في مدينة لكسمبورغ بتاريخ ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية
بين
حكومة سلطنة عمان
وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى
لإزالة الازدواج الضريبي
بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال
ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

إن حكومة سلطنة عُمان ودوقية لكسمبورغ الكبرى، رغبة منهما في تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في مسائل الضريبة، وقصدا لإبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بما لا يؤدي إلى عدم الخضوع للضريبة أو لتقليلها عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي (بما يشمل عن طريق ترتيبات تسويق الاتفاقية التي تهدف للحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية للمصلحة غير المباشرة لمقيمين في دول أخرى)، قد اتفقتا على ما يأتي:

الفصل الأول
مجال الاتفاقية

المادة (1)
النطاق الشخصي

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

1 – تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل وعلى رأس المال التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو نيابة عن سلطاتها المحلية أيا كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

2 – تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر من الدخل أو من رأس المال بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة، والضرائب على إجمالي المبالغ للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة رأس المال.

3 – تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تسري عليها الاتفاقية -بصفة خاصة- الآتي:

أ‌ – بالنسبة لسلطنة عُمان:

– ضريبة الدخل.

(ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة العمانية”).

ب‌ – بالنسبة لدوقية لكسمبورغ الكبرى:

– ضريبة الدخل على الأفراد.

– ضريبة الشركات.

– ضريبة رأس المال.

– ضريبة التجارة الجماعية.

(ويشار إليها فيما بعد بـ “ضريبة لكسمبورغ”).

4 – تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة إلى حد كبير لتلك الضرائب التي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، سواء بالإضافة أو بالإحلال للضرائب الحالية. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية في قوانين الضرائب الخاصة بهما.

الفصل الثاني
التعريفات

المادة (3)
تعريفات عامة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص غير ذلك:

أ – يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها؛ ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز أن تمارس عليها سلطنة عمان، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان، حقوقها السيادية فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.

ب – يقصد بكلمة “لكسمبورغ” دوقية لكسمبورغ الكبرى، وتعني عند استعمالها بالمعنى الجغرافي إقليم دوقية لكسمبورغ الكبرى.

ج – يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو لكسمبورغ حسبما يقتضيه النص.

د – تشمل كلمة “شخص” أي فرد أو أي شركة أو أي مجموعة من الأشخاص.

هـ – يقصد بكلمة “الشركة ” أي شخص اعتباري أو أي كيان يُعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبية.

و – يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي؛ مشروع يديره شخص مقيم من دولة متعاقدة ومشروع يديره شخص مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز – يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طريق يديره مشروع دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة أو مركبة الطريق بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح – يقصد بكلمة “مواطن” بالنسبة لدولة متعاقدة:

1 – أي فرد يتمتع بجنسية تلك الدولة المتعاقدة.

2 – وأي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد الوضع الخاص به من القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة.

ط – يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:

1 – بالنسبة لسلطنة عمان: رئيس جهاز الضرائب أو من ينوب عنه قانونا.

2 – بالنسبة لدوقية لكسمبورغ الكبرى وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا.

2 – عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت لقانون هذه الدولة ولأغراض الضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية، وذلك فيما لم يقتض سياق النص غير ذلك، ويتم الاعتداد بالمضمون الوارد في القوانين الضريبية لهذه الدولة دون المضمون الوارد في القوانين الأخرى المطبقة فيها.

المادة (4)
المقيم

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون خاضعا للضريبة بمقتضى قوانين هذه الدولة، بسبب سكنه أو إقامته أو موقع إدارته أو تسجيله أو طبقا لأي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، وتشمل العبارة أيضا هذه الدولة وأيا من سلطاتها المحلية أو أشخاصها الاعتبارية، لكنها لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة فيما يتعلق فقط بدخل نشأ من مصادر فيها أو رأس مال كائن فيها.

2 – إذا اعتبر أي فرد -بالتطبيق لأحكام الفقرة (1)- مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:

أ – يعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة تفوق الدولة المتعاقدة الأخرى (مركز مصالحه الحيوية).

ب – إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.

ج –  إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها.

د –  إذا كان مواطنا لكلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا لأي منهما، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين التوصل إلى حل باتفاق مشترك بينهما.

3 – بتطبيق ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان أي شخص آخر، من غير الأفراد، يعتبر مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعتبر مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل، مع مراعاة مكان إدارته الفعلية، أو مكان تأسيسه أو تشكيله وأي عناصر أخرى ذات صلة. وفي حال عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي إعفاء أو استثناء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين.

المادة (5)
المنشأة المستقرة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر المشروع كل نشاطه فيه أو جزءا منه.

2 – تشمل عبارة “منشأة “مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي :

أ – مقر الإدارة.

ب – فرع.

ج – مكتب.

د – مصنع.

هـ – ورشة.

و – منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 – تشمل عبارة “منشأة مستقرة” كذلك:

أ‌ – موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو هذه الأنشطة لمدة تزيد على (9) تسعة أشهر.

ب‌ – تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية عن طريق مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، إذا استمر هذا النوع من الأنشطة (للمشروع ذاته أو لمشروع يرتبط به) في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على (90) تسعين يوما خلال أي فترة (12) اثني عشر شهرا.

4 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة” ما يأتي:

أ – استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

ب – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم فقط.

ج – الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.

د – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط مخصص فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط مخصص فقط لغرض القيام للمشروع بأي نشاط آخر له طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

و – الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض الجمع بين أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية من (أ إلى هـ) السابقة، بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا الجمع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

5 – على الرغم من الأحكام الواردة بالفقرتين (1) و (2)، إذا قام شخص – بخلاف وكيل ذي وضعية مستقلة يسري عليه حكم الفقرة (6) – بالتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في دولة متعاقدة أخرى، فيعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها هذا الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ‌ – لديه في هذه الدولة المتعاقدة سلطة إبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل معتاد، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص تقتصر على الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت منشأة مستقرة بموجب أحكام تلك الفقرة، أو

ب‌ – لا يملك هذه السلطة لكنه يحتفظ بصفة معتادة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بمخزون من البضائع أو السلع يسلم منه هذا الشخص بضائع أو سلع نيابة عن المشروع.

6 – لا يعتبر أن المشروع ما منشأة مستقرة في دولة متعاقدة لمجرد ممارستها لنشاط في هذه الدولة المتعاقدة عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد، إلا أنه في الحالة التي تكون فيها أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح المشروع، فإنه لن يعتبر وكيلا مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

7 – إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة أو غير ذلك)، فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث
ضرائب الدخل

المادة (6)
الدخل من الأموال الثابتة

1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 – يقصد بمصطلح “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذا المصطلح في كل الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية.

الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال، أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى تعتبر أموالا ثابتة أيضا، ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات أموالا ثابتة.

3 – تطبق أحكام الفقرة (1) أيضا على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

4 – تطبق أحكام الفقرتين (1) و (3) أيضا على الدخل من الأموال الثابتة لأي مشروع، وعلى الدخل من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (7)
أرباح المشروعات

1 – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإذا باشر المشروع نشاطه على النحو السابق ذكره فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما ينسب إلى هذه المنشأة المستقرة.

2 – مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يكون بمثابة منشأة مستقرة له.

3 – عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يُسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض المنشأة المستقرة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر.

4 – وفقا لما جرت به العادة في دولة متعاقدة عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة، لا تحول أحكام الفقرة (2) دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

5 – لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة لبضائع أو سلع للمشروع.

6 – لأغراض الفقرات السابقة؛ تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر ما يخالف ذلك.

7 – إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (8)
النقل البحري والنقل في الممرات المائية الداخلية والنقل الجوي

1 – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2 – تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة الناتجة من تشغيل القوارب العاملة في النقل المائي الداخلي للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

3 – لأغراض هذه المادة، يشمل مصطلح “تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي” بواسطة أي مشروع:

أ – تأجير أو استئجار أو إعارة السفن أو الطائرات بكامل التجهيزات والطاقم والمؤن واستخدامها للتشغيل في النقل الدولي.

ب – تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وفقا لنظام التأجير بدون طاقم في حالة ما إذا كان هذا الاستخدام أو التأجير أو الاستئجار يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

ج – استخدام أو تأجير أو الاحتفاظ بالحاويات إذا كان هذا الاستخدام أو الاستئجار أو الاحتفاظ يشكل نشاطا عارضا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

د – الفائدة على الحسابات المصرفية المرتبطة مباشرة بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

4 – يقصد بمصطلح تشغيل السفن أو الطائرات ” نشاط لنقل الركاب، أو البريد، أو الماشية، أو البضائع بحرا أو جوا يباشره الملاك، أو المستأجرون، أو المؤجرون للسفن، أو الطائرات بما في ذلك بيع التذاكر لهذا النقل نيابة عن مشاريع أخرى وأي نشاط آخر يرتبط مباشرة بهذا النقل.

5 – تسري أحكام الفقرة (1) كذلك على الأرباح الناتجة من المشاركة في مجموعة (POOL) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.

المادة (9)
المشروعات المشتركة

1 – في حالة:

أ‌ – مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

ب‌ –  مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو السيطرة على أو في رأس مال مشروع لدولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى،

وإذا فرضت أو وضعت – في أي من الحالتين – شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية التي تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين لولا هذه الشروط ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 – إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أي مشروع لتلك الدولة المتعاقدة وأخضعتها للضريبة تبعا لذلك أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح المدرجة على هذا النحو تعتبر أرباحا تحققت لمشروع الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين؛ فإن تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بإجراء تعديل مناسب على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح. ويعتد عند إجراء ذلك التعديل بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويتم التشاور بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (10)
أرباح الأسهم

1 – أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة أيضا على أرباح الأسهم المشار إليها في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت أرباح الأسهم، وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على هذا النحو عن النسب الآتية:

أ – نسبة صفر بالمائة (0%) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة تملك بصفة مباشرة نسبة عشرة بالمائة (10%) على الأقل من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم.

ب – نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.

لا تؤثر هذه الفقرة على فرض ضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

3 – على الرغم من أحكام الفقرة (2)، فإن أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المالك المستفيد هي تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو سلطة محلية، أو صندوق معاشات تقاعدية، أو مؤسسة من مؤسسات الضمان الاجتماعي الوطني، أو المصرف المركزي لأي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من أشخاصها الاعتبارية أو مؤسسة مملوكة كليا أو بصفة أساسية لأي من الدولتين المتعاقدتين وفقا لما يتم الاتفاق بشأنه بين السلطتين المختصتين في دولتي التعاقد، و

أ – بالنسبة لسلطنة عمان:

– جهاز الاستثمار العماني

ب – بالنسبة لدوقية لكسمبورغ الكبرى:

– المؤسسة الوطنية للاعتماد والاستثمار.

– مؤسسة لكسمبورغ لتنمية رأس المال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4 – يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” المستخدم في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الأرباح، وتشمل أيضا الدخل من الحقوق الأخرى للشركات والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها المقررة على الدخل من الأسهم وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الأرباح.

5 – لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.

6 – إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي توزعها الشركة ما لم تكن أرباح الأسهم هذه قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة أو بمقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز كذلك أن تفرض على أرباح الشركة غير الموزعة الضريبة التي تسري على أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (11)
الفائدة

1 – الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة ويملك حق الانتفاع لها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

2 – يقصد بكلمة “الفائدة” الواردة في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من الضمانات الحكومية والدخل من السندات أو الصكوك بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه الضمانات الحكومية أو السندات أو الصكوك، ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفائدة لأغراض هذه المادة.

3 – لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الفائدة مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان طلب الدين الذي تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، حيث يتم في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.

4 – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها أو بينهما وبيـــــن شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفائدة، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها في حال عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط؛ وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (12)
الأتاوى

1 – الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة؛ ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة ثمانية بالمائة (8%) من إجمالي مبلغ الأتاوى.

3 – يقصد بمصطلح “الأتاوى” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي من حقوق المؤلف لأعمال أدبية أو فنية أو علمية بما فيها برامج الحاسب الآلي، والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط أو الأسطوانات المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو تصميم أو طراز أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

4 – لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.

5 – تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى -سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها– منشأة مستقرة أو مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت الأتاوى قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

6 – إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة؛ فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الأتاوى المشار إليه أخيرا فقط؛ وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (13)
الأرباح الرأس مالية

1 – الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (6) والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءا من ممتلكات منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا متاحا لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في هذه المنشأة المستقرة (سواء بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 – الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات المشغلة في النقل الدولي أو القوارب العاملة في النقل المائي الداخلي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو القوارب، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

4 – الأرباح الناتجة من التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بهذه الأموال.

المادة (14)
الخدمات الشخصية المستقلة

1 – الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية، أو الأنشطة الأخرى التي لها طابع الاستقلال؛ يخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة، ما لم يكن له بصفة منتظمة مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية أنشطته؛ فإذا كان له مثل هذا المقر الثابت يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على هذا الدخل ولكن بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت.

2 – تشمل عبارة “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التعليمية أو أنشطة التدريس؛ وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة (15)
الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 – مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19)، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط؛ ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ فإذا تمت ممارسة الوظيفة على هذا النحو فإنه يجوز فرض الضريبة على مثل هذه المكافآت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا إذا:

أ – كان المستلم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (183) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (12) اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الميلادية المعنية.

ب – كانت المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – لم تكن المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب عمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 – على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة؛ فإن المكافأة التي يحصل عليها أي موظف يعمل بمشروع في الدولة المتعاقدة مقابل وظيفة تمت تأديتها على ظهر سفينة أو في طائرة أو في مركبة برية تعمل في النقل الدولي أو على متن قارب يعمل في النقل المائي الداخلي يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة (16)
أتعاب المديرين

أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو بجهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (17)
الفنانون والرياضيون

1 – على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15)؛ فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا مثل فناني المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة الصوتية أو المرئية، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين؛ وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يمارسها فنان أو رياضي بهذه الصفة لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر؛ فإن هذا الدخل – على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3 – يُعفى الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يمارسها في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة إذا كانت الزيارة لتلك الدولة مدعومة بالكامل أو بشكل أساسي من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو شخص اعتباري فيها.

المادة (18)
المعاشات التقاعدية

إن المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى المماثلة التي تنشأ في دولة متعاقدة، وتُدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فقط.

المادة (19)
الخدمة الحكومية

1 – أ – الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص اعتباري فيها إلى أي فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة أو السلطة أو شخص اعتباري، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب – ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما فيها ويعتبر إما:

1 – من مواطني هذه الدولة المتعاقدة.

2 – أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة فقط لغرض أداء هذه الخدمات.

2 – تطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو سلطة محلية أو شخص اعتباري فيها.

المادة (20)
الأساتذة والباحثون

1 – أي فرد يقيم أو كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل قيامه بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى، ويقوم بناء على دعوة جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى أو مؤسسة بحث علمي بزيارة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد على (2) سنتين من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التدريس أو إجراء البحوث أو كليهما في هذه المؤسسة التعليمية أو البحثية، يُعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها من القيام بهذا التدريس أو البحث.

2 – لا تطبق هذه المادة على الدخل من البحوث إذا تم إجراء هذه البحوث بصفة أساسية للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص محددين.

المادة (21)
الطلاب

المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب على نشاط يقيم أو كان مقيما مباشرة – قبل زيارته لدولة متعاقدة – في الدولة المتعاقدة الأخرى، وقد حضر إلى الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها، وذلك لتغطية مصاريف إعاشته أو تعليمه أو تدريبه، لن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون هذه المبالغ قد نشأت من مصادر خارج هذه الدولة المتعاقدة.

المادة (22)
أنواع الدخل الأخرى

1 – عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (2) من المادة (6) – إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت؛ ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) بحسب الأحوال.

الفصل الرابع
فرض الضرائب على رأس المال

المادة (23)
رأس المال

1 – رأس المال المتمثل في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (6) والذي يملكه مقيم بدولة متعاقدة والكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليه في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2 – رأس المال المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من أموال نشاط منشأة مستقرة تابعة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو المتمثل في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا تحت تصرف أي مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تأدية خدمات شخصية مستقلة، يجوز فرض الضريبة عليه في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

3 – رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تعمل في النقل الدولي والقوارب التي تعمل في مجال النقل المائي الداخلي بواسطة مشروع دولة متعاقدة، أو المتمثل في أموال منقولة متصلة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات أو القوارب، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

4 – تخضع كل عناصر رأس المال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

الفصل الخامس
طرق إزالة الازدواج الضريبي

المادة (24)
إزالة الازدواج الضريبي

1 – بالنسبة لسلطنة عُمان، يتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

أ‌ – إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل أو امتلك رأس مال يمكن أن يخضع للضريبة في لكسمبورغ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية، فإن على سلطنة عمان أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل أو رأس مال هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل أو رأس المال المدفوع في لكسمبورغ سواء أكان ذلك بطريقة مباشرة أو عن طريق الخصم، على ألا يزيد هذا الخصم بأي حال على ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو رأس المال (المحسوب قبل إجراء الخصم) والمنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز إخضاعه للضريبة في لكسمبورغ.

ب‌ – بمقتضى أيّ من أحكام هذه الاتفاقية، إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في سلطنة عمان أو رأس المال الذي يملكه معفيا من الضريبة في سلطنة عمان، فإنه يجوز لسلطنة عمان – مع ذلك – مراعاة الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقي لهذا المقيم.

2 – تتم إزالة الازدواج الضريبي مع مراعاة أحكام قانون لكسمبورغ فيما يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي والتي لا تؤثر على المبدأ العام من هذا القانون على النحو الآتي:

أ – إذا حصل مقيم في لكسمبورغ على دخل أو امتلك رأس مال يجوز أن يخضعان للضريبة في سلطنة عُمان بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم لكسمبورغ وفقا الأحكام الفقرات الفرعية (ب ، ج ، د) بإعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة لكن يجوز لها – من أجل حساب قيمة الضريبة على الدخل أو رأس المال المتبقيين للمقيم- أن تطبق نفس نسب الضريبة وكأن الدخل أو رأس المال لم يتم إعفاؤهما.

ب – إذا حصل مقيم في لكسمبورغ على دخل يمكن أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان بمقتضى أحكام المادة (7) والمادة (10) والمادة (12) والفقرة (2) من المادة (13) والمادة (17)، فإن على لكسمبورغ أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في سلطنة عمان، ولكن فقط فيما يتعلق بالمادة (7) والفقرة (2) من المادة (13) إذا كانت أرباح الأعمال والأرباح الرأسمالية لم يتم تحصيلها من أنشطة في مجال الزراعة والصناعة والبنية التحتية والسياحة في سلطنة عمان، على ألا يزيد هذا الخصم بأي حال على ذلك الجزء من الضريبة (المحسوب قبل إجراء الخصم) والمنسوب إلى عناصر الدخل الذي تم تحصيله من سلطنة عمان.

ج – إذا حصلت شركة مقيمة في لكسمبورغ على أرباح أسهم من مصادر عمانية، تقوم لكسمبورغ بإعفاء أرباح الأسهم هذه من الضريبة بشرط أن تحوز الشركة التي تقيم في لكسمبورغ عشرة بالمائة (10%) على الأقل بشكل مباشر من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم منذ بداية السنة المحاسبية، وأن تكون هذه الشركة خاضعة في سلطنة عمان لضريبة دخل تقابل ضريبة الشركات في لكسمبورغ. وبنفس الشروط تعفى الأسهم في الشركة العمانية المشار إليها أعلاه من ضريبة رأس المال في لكسمبورغ، ويسري هذا الإعفاء – وفقا لهذه الفقرة الفرعية- أيضا على الرغم مما إذا كانت الشركة العمانية معفاة من الضريبة أو تفرض عليها ضريبة منخفضة في سلطنة عمان أو إذا كانت أرباح الأسهم تلك قد تم تحصيلها من أنشطة في الزراعة أو الصناعة أو البنية التحتية أو السياحة في سلطنة عمان.

د – لا تسري أحكام الفقرة الفرعية (أ) على دخل يتحصل عليه أو رأس مال يملكه مقيم في لكسمبورغ إذا قامت سلطنة عمان بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية لإعفاء هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة، أو طبقت أحكام الفقرة (2) من المادتين (10) و(12) على هذا الدخل.

الفصل السادس
أحكام خاصة

المادة (25)
عدم التمييز

1 – لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات الضريبية ذات الصلة التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها؛ وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة، ويسري هذا الحكم على الرغم من أحكام المادة (1) أيضا على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

2 – لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى تمارس الأنشطة ذاتها، ولا يجوز تفسير هذا الحكم على أنه ينطوي على إلزام دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي بدلات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضرائب تبعا للحالة المدنية أو الأعباء العائلية والتي تمنحها للمقيمين فيها.

3 – باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (4) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12)؛ فإن الفوائد والأتاوى والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع وفقا للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا، وبالمثل، فإن أي ديون لمشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع تكون ق ابلة للخصم بنفس الشروط كما لو كانت قد تم التعاقد عليها مع مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

4 – مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

5 – تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

المادة (26)
إجراءات الاتفاق المتبادل

1 – إذا اعتبر لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما أدت أو قد تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية؛ يجوز له – بغض النظر عن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المحلية لهاتين الدولتين – أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في أيّ من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض المنازعة خلال فترة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.

2 – إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره؛ ولم تكن قادرة بذاتها التوصل إلى حل مناسب، فيجب عليها أن تسعى إلى حل النزاع بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة للاتفاقية، ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين.

3 – تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، كما يجوز لهما التشاور معا لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم يتم النص عليها في الاتفاقية.

4 – يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما بغرض التوصل إلى اتفاق وفقا لمفهوم الفقرات السابقة.

المادة (27)
تبادل المعلومات

1 – تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات بالقدر اللازم لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية في الحدود التي لا تكون فيها هذه الضرائب غير متفقة مع أحكام الاتفاقية، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بأحكام المادة (1).

2 – تعامل أي معلومات تستلمها أي دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية وبنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة ويجوز الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو المقاضاة في الاستئنافات المتعلقة بالفقرة (1) أو الإشراف على أي مما سلف، وعلى أولئك الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها عند نظر الدعاوى القضائية أمام المحاكم أو في الأحكام القضائية. وبالرغم مما سبق، يجوز استخدام المعلومات التي تستلمها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات بموجب قوانين الدولتين المتعاقدتين وبموجب تخويل من السلطة المختصة للدولة المتعاقدة المزودة بالمعلومات.

3 – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرتين (1) و (2) على أنها تفرض التزاما على الدولة المتعاقدة:

أ – لاتخاذ إجراءات إدارية بما يخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب – لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج – لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء سرية أي حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري أو سر مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع السياسة العامة (النظام العام).

4 – في حالة طلب أي دولة متعاقدة لمعلومات وفقا لهذه المادة، تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستخدام إجراءاتها في جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة حتى إذا كانت هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ليست بحاجة لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة السابقة للقيود المبينة بالفقرة (3) ولكن لن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات فقط بسبب أن ليس لها مصلحة داخلية في هذه المعلومات.

5 – لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لأي دولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو ممثل أو شخص يتصرف وفق وكالة أو قدرة ائتمانية أو لأنها تتعلق بحقوق ملكية شخص ما.

المادة (28)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية

لا يترتب على أي من نصوص هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة (29)
استحقاق الفوائد

1 – بالرغم من الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا يجوز أن تمنح الفائدة الضريبية بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر من الدخل أو رأس المال، إذا كان يمكن الاستنتاج بشكل معقول – بالنظر إلى جميع الحقائق والظروف ذات الصلة  –إلى أن الحصول على تلك الفائدة كان من أحد الأهداف الرئيسية لأي إجراء أو تحويل أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الفائدة الضريبية، وذلك ما لم يكن ثابتا بأن منح الفائدة في هذه الظروف سيتوافق مع الغرض والغاية من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

2 – في حالة حرمان شخص من الفائدة وفقا لهذه الاتفاقية بموجب الفقرة (1)، فإن السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي كانت ستمنح هذه الفائدة ستعامل هذا الشخص مع ذلك على أنه مستحق لهذه الفائدة أو لمزايا مختلفة فيما يتعلق بعنصر محدد من الدخل أو الأخذ رأس المال، إذا حددت هذه السلطة المختصة بناء على طلب من ذلك الشخص وبعد في الاعتبار الوقائع والظروف ذات الصلة- أن هذه المزايا كانت ستمنح في غياب المعاملة أو الترتيب المشار إليه في الفقرة (1). يجب على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي تم تقديم الطلب إليها مشاورة السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى قبل رفض أي طلب مقدم وفقا لهذه الفقرة من مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (30)
ملحق الاتفاقية

يعتبر الملحق المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الفصل السابع
أحكام نهائية

المادة (31)
سريان الاتفاقية

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لنفاذ أحكام هذه الاتفاقية. وتسري هذه الاتفاقية من تاريخ آخر هذين الإخطارين، وحينئذ تكون أحكامها نافذة وفقا للآتي:

أ ‌- فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المصدر: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب ابتداء من أو بعد اليوم الأول من يناير الذي يلي تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

ب‌ – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير الذي يلي تاريخ سريان هذه الاتفاقية.

المادة (32)
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء كتابي قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد انقضاء فترة (5) خمس سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية؛ وفي هذه الحالة يوقف سريان الاتفاقية كما يلي:

1 – فيما يتعلق بالضرائب المخصومة من المصدر: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب ابتداء من أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

2 – وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى: لأي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في لكسمبورغ في يوم 12 ربيع الثاني 1446هـ، الموافق 16 أكتوبر2024م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، لكل منها حجية متساوية، وفي حال الاختلاف بين النصوص، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة سلطنة عُمان
عن
حكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى
الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي
سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دوقية
لكسمبورغ الكبرى
جيلس ورث
وزير المالية

ملحق الاتفاقية

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، اتفق الطرفان على الأحكام الآتية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:

أ – بالإشارة إلى المادة (4):

1 – تعتبر وسيلة الاستثمار الجماعي التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي يتم التعامل معها كشركة لأغراض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة كمقيم في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وكمالك مستفيد من الدخل الذي يحصل عليه.

2 – تعتبر وسيلة الاستثمار الجماعي التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي لا يتم التعامل معها كشركة لأغراض الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة كفرد مقيم في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وكمالك مستفيد من الدخل الذي يحصل عليه.

ب – بالإشارة إلى الفقرة (3) من المادة (7):

يكون مفهوما أن أحكام هذه الفقرة لا تمنع الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة المستقرة من تطبيق أحكام قانونها المحلي بما يشمل اللوائح المتعلقة بالخصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمنشأة المستقرة لأغراض ضريبتها المحلية.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتهما بالتوقيع على هذا الملحق.

حرر في لكسمبورغ في يوم 12 ربيع الثاني 1446هـ ، الموافق 16 أكتوبر 2024م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، لكل منها حجية متساوية، وفي حال الاختلاف بين النصوص، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن
حكومة سلطنة عُمان
عن
حكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى
الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم بن حمد الحارثي
سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دوقية
لكسمبورغ الكبرى
جيلس ورث
وزير المالية