التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا

2024/66 66/2024 ٢٠٢٤/٦٦ ٦٦/٢٠٢٤

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا الموقعة في مدينة كوالالمبور بتاريخ ٢٤ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٦) الصادر في ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

اتفاقية النقل الجوي
بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة أستراليا

إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة أستراليا (المشار إليهما فيما بعد بـ” الطرفين”)، كونهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في ٧ من ديسمبر ١٩٤٤م، ورغبة منهما في دعم نظام الطيران الدولي القائم على المنافسة بين شركات الطيران في السوق التجاري، ورغبة منهما في تشجيع شركات الطيران على تطوير وخلق خدمات مبتكرة وتنافسية، ورغبة في تأمين أعلى مستويات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي وإعادة التأكيد على قلقهما البالغ بشأن التهديدات على أمن الطائرات، والتي تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر وتؤثر بشكل عكسي على عمليات النقل الجوي، وتقوّض الثقة العامة في سلامة الطيران المدني.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ. “سلطات الطيران“: تعني بالنسبة لحكومة سلطنة عُمان، هيئة الطيران المدني، وأي شخص أو جهة مفوضة بإنجاز أي من الصلاحيات المنوطة بها حاليا من قبل الهيئة سالفة الذكر أو صلاحيات مشابهة. وتعني بالنسبة لحكومة أستراليا، وزارة البنية التحتية والتنمية الإقليمية والمدن، وأي شخص أو جهة مفوضة بإنجاز أي من الصلاحيات المنوطة بها حاليا من قبل الوزارة سالفة الذكر أو صلاحيات مشابهة.

ب. “الخدمات المتفق عليها“: تعني خدمات تحميل وتنزيل الحركة الجوية كما هو محدد في المادة (۳)، الفقرة ١(ج) من هذه الاتفاقية.

ج. “الاتفاقية“: تعني هذه الاتفاقية، وملحقها، وأي تعديلات تطرأ عليها.

د. “النقل الجوي“: يعني النقل العام المحمول بطائرات الركاب والأمتعة والحمولة والبريد منفصلا أو مجتمعًا لقاء تعويض أو أجر.

هـ. “شركة الطيران“: تعني أي شركة نقل جوي تسوّق أو تشغل النقل الجوي.

و. “السعة“: هي مقدار الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، وتحسب عادة بعدد الرحلات (ترددات)، أو المقاعد أو الوزن بالأطنان من الحمولة المعروضة في السوق (بين المدن، أو من دولة إلى دولة) أو على مسار محدد خلال فترة محددة كاليوم أو الأسبوع أو الموسم أو السنة.

ز. “المعاهدة“: تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في ٧ من ديسمبر ١٩٤٤م وتشمل الآتي:

١. أيّ ملحق أو تعديل يطرأ عليها وفقًا للمادة (٩٠) من المعاهدة ما دام هذا الملحق أو التعديل، في أي وقت ما، ساري المفعول لكلا الطرفين.

٢. أي تعديل أصبح ساري المفعول بموجب المادة (٩٤) (أ) منها، وتم التصديق عليها من كلا الطرفين.

ح. “شركة الطيران المعينة“: تعني شركة أو شركات الطيران التي تكون معينة ومرخصة بموجب المادة (٢) من هذه الاتفاقية.

ط. “المناولة الأرضية“: تشمل – ولا تقتصر على – مناولة الركاب والحمولة والأمتعة، وتوفير مرافق و/أو خدمات التموين.

ي. “المنظمة“: تعني منظمة الطيران المدني الدولي.

ك. “النقل الجوي المتعدد الوسائط“: يعني النقل العام بالطائرات وبواحدة أو أكثر من وسائط النقل السطحية للركاب والأمتعة والحمولة والبريد، منفردة أو مجتمعة، مقابل رسوم مالية أو أجر.

ل. “النقل الجوي الدولي“: يعني النقل الجوي الذي يمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة.

م. “الطيران المسوّق“: يعني شركة الطيران التي تعرض خدمات النقل الجوي على طائرات تشغلها شركة طيران أخرى من خلال المشاركة بالرمز.

ن. “الطيران المشغل“: يعني شركة الطيران التي تشغل طائرات من أجل توفير خدمة النقل الجوي، ويمكن لها أن تملك أو تستأجر الطائرات.

س. “خانة زمنية“: يعنى الحق في جدولة حركة الطائرات في مطار.

ع. “التوقف لغير أغراض الحركة الجوية“: يكون لها المعنى المبين في المادة (٩٦) من المعاهدة.

ف. “التعرفة“: تعنى أيَّ ثمن أو أجر أو سعر أو رسم لقاء نقل الركاب (وأمتعتهم) و/أو الحمولة الجوية (باستثناء البريد) في النقل الجوي الدولي، ويشمل النقل الذي يتم على أساس داخلي أو مشترك، المفروض من قبل شركات الطيران، بما في ذلك وكلاؤهم والشروط التي تحكم مدى توفر ذلك الثمن أو الأجر أو السعر أو الرسم.

ص. “الإقليم“: يكون له المعنى المبين في المادة (٢) من المعاهدة.

ق. “رسوم المستخدمين“: تعني رسما مفروضا على شركات الطيران من قبل مقدمي الخدمة مقابل تقديم خدمات ومرافق المطار وبيئة المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران.

ر. “الملحق“: يشمل جدول المسارات الملحق بهذه الاتفاقية وأي تعديلات تطرأ عليها وحسبما متفق عليه وفقا للمادة (١٩) من هذه الاتفاقية.

المادة (٢)
التعيين والترخيص والإلغاء والتعليق

١. يحق لكل طرف أن يعيّن العدد الذي يرغب به من شركات الطيران للقيام بالنقل الجوي الدولي وفقا لهذه الاتفاقية، وأن يسحب أو يغيّر ذلك التعيين. ويجب أن يحال ذلك التعيين إلى الطرف الآخر كتابةً من خلال القنوات الدبلوماسية ولا يتطلب التعيين لشركات الطيران الممارسة للحقوق المنصوص عليها في المادة (٣) الفقرة ١(أ) والفقرة ١(ب) من هذه الاتفاقية.

٢. عند تسلم مثل هذا التعيين، والطلبات من شركة الطيران المعينة، بالشكل والطريقة المحددة لتصاريح التشغيل والأذونات الفنية الخاصة بتشغيل وملاحة الطائرات، يمنح الطرف الآخر التصاريح اللازمة بدون تأخير شريطة أن:

أ. تكون شركة الطيران قد تم تأسيسها، ويكون مقر عملها الرئيسي في إقليم الطرف الذي عينها.

ب. أن تكون الشركة المعينة مؤهلة لتلبية الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والقواعد المطبقة عادة، وبشكل معقول في عمليات النقل الجوي الدولي من قبل الطرف الذي ينظر في الطلب أو الطلبات، بما يتوافق مع أحكام المعاهدة.

ج. أن يكون لدى شركة الطيران تصاريح التشغيل اللازمة.

د. أن يكون الطرف الذي يعين شركة الطيران ملتزمًا ومطبقًا للمعايير الواردة في المادة (٦)، والمادة (٧) من هذه الاتفاقية.

٣. عند تعيين شركة الطيران ومنحها التصريح، يجوز لها مباشرة عمليات النقل الجوي الدولي شريطة التزام شركة الطيران بالأحكام المطبقة من هذه الاتفاقية.

٤. يجوز لأيّ من الطرفين حجز أو سحب أو تعليق أو حد تصاريح التشغيل أو التراخيص الفنية الشركة الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر، في أي وقت، إذا لم يتم الامتثال بالأحكام المحددة في الفقرة ٢ من هذه المادة، أو إذا فشلت شركة الطيران بخلاف ذلك في التشغيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية.

٥. ما لم يكن إجراء فوريًّاً ضرورياً لمنع المزيد من عدم الامتثال للفقرتين ٢(ب) و٢(د) من هذه المادة، تمارس الحقوق الواردة في الفقرة ٤ من هذه المادة فقط بعد التشاور مع الطرف الآخر.

٦. لا تحد هذه المادة من حقوق أيّ من الطرفين لحجز أو سحب أو حد أو فرض شروط على تصاريح التشغيل أو التراخيص الفنية لشركة أو شركات طيران الطرف الآخر وفقًا لأحكام المادة (٦) أو المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

المادة (٣)
منح الحقوق

١. يمنح كل طرف للطرف الآخر الحقوق الآتية للقيام بالنقل الجوي الدولي من قبل شركات الطيران التابعة للطرف الآخر:

أ. حق التحليق عبر إقليمه بدون هبوط.

ب. حق التوقف في إقليمه لغير أغراض الحركة الجوية.

ج. الحقوق الممنوحة لشركات الطيران المعينة لتشغيل خدماتها على المسارات المحددة في الملحق، وللتوقف في إقليمه لصعود ونزول الركاب، والأمتعة، والحمولة، والبريد، والتي يشار إليها فيما بعد “بالخدمات المتفق عليها”.

د. الحقوق الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية.

٢. ليس في هذه المادة ما يعطي لشركة أو لشركات الطيران التابعة لأحد الطرفين الحق في تحميل وتنزيل الركاب أو أمتعتهم أو الحمولة أو البريد بين نقطتين في إقليم الطرف الآخر بمقابل.

٣. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على النقل الجوي الدولي غير المجدول والمنفذ من شركات طيران كل طرف بما في ذلك شركات الطيران غير المعينة وفقا للمادة (٢) باستثناء ما يتعلق بالآتي: المادة (٢) المادة (٣) الفقرة ١(ج)، المادة (١٣)، المادة (١٤)، والملحق.

المادة (٤)
تطبيق القوانين

١. عند دخول إقليم أحد الطرفين، الوجود فيه، أو المغادرة منه، يجب الامتثال للقوانين والأنظمة والقواعد الخاصة به المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات من قبل شركات طيران الطرف الآخر.

٢. عند دخول إقليم أحد الطرفين، الوجود فيه أو المغادرة منه، تنطبق القوانين والأنظمة والقواعد الخاصة به المتعلقة بالدخول أو المغادرة من إقليمه للركاب والطاقم والحمولة والطائرات (بما في ذلك الأنظمة والقواعد المتعلقة بالدخول أو التصريح أو أمن الطيران أو الهجرة أو الجوازات أو توفير معلومات مسبقة عن الركاب أو الجمارك أو الحجر الصحي أو أنظمة نقل البريد في حال وجود بريد) على الركاب والطاقم والحمولة وطائرات شركات الطيران الآخر.

٣. لا يمنح أي من الطرفين أفضليةً لشركة الطيران التابعة له أو أي شركة طيران أخرى على شركة طيران تابعة للطرف الآخر تعمل في خدمات نقل جوي دولي مشابهة عند تطبيق أنظمة الدخول أو التصريح أو أمن الطيران أو الهجرة أو الجوازات أو توفير معلومات مسبقة عن الركاب أو الجمارك أو الحجر الصحي أو البريد أو أنظمة مماثلة.

٤. قد يخضع الركاب والأمتعة والحمولة عند العبور المباشر عبر إقليم أي من الطرفين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض، إلى التفتيش لدواعي أمن الطيران ومكافحة المخدرات ومتطلبات الهجرة أو في حالات أخرى خاصة تتطلب إجراء هذا التفتيش مع مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المعني ووفقًا للظروف المعينة. وتعفى الأمتعة والحمولة عند العبور المباشر من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم الضريبية المشابهة.

٥. عند دخول إقليم أحد الطرفين، الوجود فيه أو المغادرة منه، تنطبق الشروط المطبقة لإدخال وإخراج الحيوانات والنباتات في إقليمه على شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر.

٦. تنطبق قوانين المنافسة لكل طرف، والتي يتم تعديلها من وقت لآخر، على عمليات شركات الطيران ضمن الاختصاص القضائي للطرف المعني.

المادة (٥)
الاعتراف بالشهادات والتراخيص

١. يجب على الطرف الآخر الاعتراف بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين والتي ما زالت سارية المفعول لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون المعايير، التي بموجبها تم إصدار هذه الشهادات والتراخيص أو اعتبارها سارية المفعول، مطابقة أو أعلى من المعايير الدنيا التي يجوز إنشاؤها وفقًا للمعاهدة.

٢. في حال كانت الامتيازات أو أحكام الشهادات أو التراخيص المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه، الصادرة عن هيئات الطيران لدى أحد الطرفين لشخص أو لشركة طيران معينة أو متعلقة بطائرة تستخدم في تشغيل الخدمات المتفق عليها، وترخص هذه الامتيازات والأحكام وجود اختلاف عن المعايير الدنيا التي أنشئت بموجب المعاهدة، ويكون هذا الاختلاف قد تم إيداعه لدى المنظمة، يجوز للطرف الآخر طلب المشورة بين هيئات الطيران من أجل استيضاح الممارسة المعنية.

٣. على أي حال، يحق لكل طرف رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المتعلقة بطائراته المسجلة من قبل الطرف الآخر لأغراض الرحلات فوق/أو التي تهبط في إقليمه.

المادة (٦)
السلامة الجوية

١. يمكن لكل طرف أن يطلب المشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة المطبقة من قبل الطرف الآخر في المجالات المتعلقة بمرافق الطيران والطاقم والطائرات وتشغيل الطائرات، ويجب أن تتم تلك المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.

٢. إذا وجد أحد الطرفين بعد تلك المشاورات أن الطرف الآخر لا يحافظ على القواعد المتعلقة بالسلامة، ولا يديرها بشكل فعال في أي مجال من تلك المجالات لتكون على الأقل مساوية للمعايير الدنيا التي أنشئت في ذلك الوقت وفقًا للمعاهدة، يجب على الطرف الأول إخطار الطرف الآخر بتلك الاستنتاجات والخطوات التي تعتبر ضرورية لتطابق تلك المعايير الدنيا، كما يجب على ذلك الطرف الآخر اتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة. ويكون فشل الطرف الآخر في اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما أو خلال فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها أساسا لتطبيق المادة (٢) من هذه الاتفاقية.

٣. تعد الفقرات من ٤ إلى ٧ من هذه المادة مكملة للفقرات من ١ إلى ٢ من هذه المادة ولالتزامات الطرفين المنصوص عليها في المادة (٣٣) من المعاهدة.

٤. عملا بالمادة (١٦) من المعاهدة، من المتفق عليه أيضا أن أي طائرة يتم تشغيلها من قبل أو بموجب عقد إيجار، نيابةً عن شركة أو شركات النقل الجوي لأحد الطرفين، لخدمات إلى أو من إقليم الطرف الآخر، وفي أثناء وجودها في إقليم ذلك الطرف الآخر، فإنه يجوز فحصها من قبل الممثلين المفوضين من ذلك الطرف الآخر، ويكون الفحص شاملا داخل الطائرة وخارجها، ويكون الهدف منه فحص صلاحية مستندات الطائرة وطاقمها والحالة العامة لها ولمعداتها. ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة “التفتيش في ساحة الطائرات”، شريطة ألا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير منطقي.

٥. إذا أدى هذا التفتيش في ساحة الطائرات، أو بعد سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة الطائرات إلى:

أ. مخاوف حقيقية بأن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى من المعايير التي أنشئت في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة.

ب. مخاوف حقيقية بوجود قصور في فاعلية الحفاظ على، وإدارة معايير السلامة التي أنشئت في ذلك الوقت عملا بالمعاهدة.

فإن الطرف الذي يقوم بعملية التفتيش، ولغرض أحكام المادة (٣٣) من المعاهدة، تكون له حرية الإقرار بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار الشهادات أو التراخيص فيما يتعلق بتلك الطائرة أو فيما يتعلق بطاقم تلك الطائرة، أو المتطلبات التي بموجبها يتم تشغيل تلك الطائرة، لا تساوي/ أو لا تكون أعلى من المعايير الدنيا التي أنشئت وفقًا للمعاهدة.

٦. في حالة منع ممثل شركة أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين الدخول لأغراض تفتيش ساحة الطائرة التي تشغلها شركة أو شركات الطيران التي يمثلها بالأصالة أو النيابة، طبقًا للفقرة (٤) أعلاه من هذه المادة، يحق للطرف الآخر أن يفترض وجود مخاوف حقيقة أو أيَّا من الأنواع المشار إليها في الفقرة (٥) أعلاه، واستنتاج النتائج المشار إليها في تلك الفقرة.

٧. يحتفظ كل طرف بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل أي شركة أو شركات طيران تابعة للطرف الآخر بصورة فورية في حال توصل الطرف الأول إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة عمليات شركة الطيران، سواء كان ذلك نتيجة للتفتيش في ساحة الطائرات، أو سلسلة من التفتيش في ساحة الطائرات، أو عدم السماح بإجراء التفتيش في ســاحة الطائرات، أو التشاور أو خلافه.

٨. يجب إيقاف أي إجراء يتم اتخاذه من قبل أحد الطرفين وفقًا للفقرات ٢ أو ٧ أعلاه من هذه المادة، بمجرد انتهاء أساس اتخاذ الإجراء.

المادة (٧)
أمن الطيران

١. بما يتفق مع حقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الدولي يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما لبعضهما بعضًا لحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل غير المشروعة يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. دون تقييد عمومية حقوقهما، والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يعمل الطرفان المتعاقدان بشكل خاص بما يمتثل مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في ١٤ سبتمبر ١٩٦٣، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣ سبتمبر ١٩٧١، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في ٢٤ فبراير ١٩٨٨، وأيّ معاهدة أو بروتوكول آخر يتعلق بأمن الطيران المدني وملزم لكلا الطرفين.

٢. يقدم الطرفان عند الطلب كل المساعدة الضرورية لبعضهما بعضا لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وأي أفعال أخرى غير مشروعة والتي ترتكب ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر لأمن الطيران المدني.

٣. يعمل الطرفان، ضمن علاقاتهما المتبادلة، طبقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة، والمحددة كملاحق في المعاهدة، ويجب أن يطلبا من مشغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو مشغلي الطائرات الذين يكون المقر الرئيسي لأعمالهم، أو محل إقامتهم الدائمة في إقليميهما، ومشغلي المطارات في إقليميهما، أن يعملوا وفقًا لأحكام أمن الطيران المشار إليها. وعلى كل طرف إعلام الطرف الآخر بأي اختلاف بين الأنظمة والممارسات المحلية ومعايير أمن الطيران المنصوص عليها في الملاحق. يحق لأي من الطرفين طلب مشاورات مع الطرف الآخر في أي وقت لمناقشة هذه الاختلافات.

٤. قد يطلب من هؤلاء المشغلين مراقبة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة ٣ أعلاه والمطلوبة من الطرف الآخر للدخول في، أو المغادرة من أو خلال وجوده في إقليم ذلك الطرف الآخر. ويجب على كل طرف التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة بشكل فعال في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة باليد والأمتعة والحمولة ومخازن الطائرات قبل وفي أثناء صعود الركاب أو تحميل الأمتعة. كما يجب على كل طرف أن يأخذ في الاعتبار أي طلب من الطرف الآخر بشأن الإجراءات الأمنية المعقولة الخاصـــة لمواجهة تهديد معين.

٥. يجب على كل طرف متعاقد مساعدة الطرف الآخر عند وقوع حادث أو تهديد بحادث للاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، أو غيرها من الأفعال غير المشروعة ضد سلامة مثل هذه الطائرات، وركابها، وطاقمها، والمطارات، أو مرافق الملاحة الجوية، وذلك بتسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى مناسبة لإنهاء تلك الحادثة أو التهديد بها، بسرعة وأمان.

٦. يحق لكل طرف خلال (٦٠) ستين يومًا بعد الإخطار، أو خلال مدة أقل يتم الاتفاق عليها بين سلطات الطيران، أن تقوم سلطة الطيران الخاصة به بإجراء تقييم في إقليم الطرف الآخر للتدابير الأمنية المتخذة، أو المخطط اتخاذها من قِبَل مشغلي الطائرات والمتعلقة بالرحلات القادمة أو المغادرة لإقليم الطرف الأول. ويتم إقرار الترتيبات الإدارية بشأن تنفيذ هذه التقييمات بشكل متبادل بين سلطات الطيران وتنفيذها من غير تأخير من أجل ضمان تنفيذ التقييم بشكل سريع.

٧. عندما يكون لدى طرف أسسًا معقولة للاعتقاد بأن الطرف الآخر قد أخل بالأحكام الواردة في هذه المادة، يحق للطرف الأول طلب إجراء مشاورات فورية. وتبدأ مثل هذه المشاورات خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تسلُّم هذا الطلب من قبل أي من الطرفين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرض خلال (١٥) خمسة عشر يوما من بدء المشاورات، أو خلال أيّ مدة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، يعد ذلك أساسًا لحجز أو سحب أو تعليق أو فرض شروط على تراخيص شركة الطيران أو شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر. أما في حالة الظروف الطارئة، أو من أجل تجنب مزيد من عدم الالتزام بأحكام هذه المادة، يجوز للطرف الأول أن يتخذ إجراء مؤقتًا في أي وقت، وأيَّ إجراء يتم اتخاذه وفقًا لهذه الفقرة يجب أن يتم إيقافه فور التزام الطرف الآخر بأحكام أمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (٨)
رسوم المستخدمين

١. يجب على كل طرف بذل قصارى جهدهم في سبيل تشجيع أولئك المسؤولين عن تقديم خدمات ومرافق المطار، وبيئة المطار، والملاحة الجوية، وأمن الطيران، على فرض رســــــوم على شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر على أساس معقول وغير تمييزي، على أن تقسم بشكل متساو بين فئات المستخدمين.

٢. تعكس الرسوم المعقولة التكلفة الكاملة – ولكن لا تزيد عليها – للسلطات الضريبية المختصة للقيام بتوفير المرافق والخدمات. ومن الممكن أن يتضمن هذا عائدًا معقولا على الأصول بعد احتساب الاستهلاك. ويجب أن تكون الخدمات والمرافق التي فُرضت رسوم مقابلها على أساس اقتصادي وفعال. ومن أجل أن تكون الرسوم المفروضة غير تمييزية، يجب أن يتم فرضها على شركات الطيران الأجنبية بسعر لا يزيد على ذلك المفروض على شركات الطيران التابعة للطرف، والمشغلة لخدمات دولية مشابهة.

٣. يجب على الطرفين تشجيع تبادل مثل هذه المعلومات بين السلطات الضريبية المختصة وشركات الطيران، والتي قد تكون ضرورية لتسمح بإجراء تقييم كامل لمدى معقولية ومبررات وتوزيع الرسوم طبقًا للفقرتين ١ و٢ من هذه المادة.

٤. يكون زيادة أو فرض رسوم جديدة فقط بعد إجراء المشاورات المناسبة بين السلطات الضريبية المختصة وشركات الطيران. يجب إشعار المستخدمين بفترة معقولة حول أي مقترح يتعلق بتغيير رسوم المستخدمين لتمكينهم من التعبير عن آرائهم قبل تطبيق التغيير.

المادة (٩)
تبادل المعلومات

١. يحق لسلطة الطيران لدى أحد الطرفين أن تطلب من شركة الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر بتقديم بيانات إحصائية بالحركة الجوية التي تقوم بها شركة الطيران تلك أو الخدمات التي يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية أو أيّ معلومات أخرى يتم طلبها بشكل معقول من قبل سلطة الطيران التابعة للطرف.

٢. يمكن لسلطة الطيران لدى كلّ طرف تحديد طبيعة المعلومات المطلوب تقديمها من شركات الطيران المعينة وفقاً للفقرة أعلاه، كما يجب تطبيق هذه المتطلبات بشكل غير تمييزي.

المادة (١٠)
تخصيص الخانات الزمنية

١. فيما بتعلق بتخصيص ومنح الخانات الزمنية لشركات الطيران في مطاراتهم الوطنية، يقوم كل طرف بالآتي:

أ. التأكد من أن شركات طيران الطرف الآخر قد تم منحها فرصة عادلة ومتساوية لضمان خانات زمنية وفقًا للضوابط المحلية لتخصيص خانات زمنية والإجراءات والممارسات المطبقة أو المسموح بها.

ب. التأكد من أنه في حال تم وضع أي ترتيب أو إجراء أو ممارسة مع أي طرف ثالث يتعلق بمنح خانات زمنية لشركات طيران ذلك الطرف، أو المسموح به خلاف ذلك لشركة طيران دولية أجنبية معينة، يتم تقديم مثل هذه الفرص أيضًا لشركات طيران الطرف الآخر.

٢. تخضع شروط الفقرة ١ من هذه المادة لأحكام أي قوانين أو أنظمة يقدمها أي من الطرفين تتعلق بتخصيص خانات زمنية في مطاراتهما المحلية.

المادة (١١)
الموافقة على جداول الرحلات

يجب على شركات الطيران المعينة لدى كل طرف تقديم جداول رحلاتها بما لا يقل عن (٣٥) خمسة وثلاثين يوما قبل بدء الخدمات من أجل اعتمادها من قبل سلطات طيران ذلك الطرف متى ما تطلبت قوانين وأنظمة أحد الطرفين ذلك. ويجب أن يتضمن النموذج نوع الطائرات التي سيتم استخدامها في الرحلات. ينطبق الإجراء نفسه على أي تغيير يتمُّ نحو ذلك. يمكن لسلطات الطيران السماح بمدة زمنية أقل في حالات خاصة.

المادة (١٢)
الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١. تُعفّى الطائرات العاملة في مجال النقل الجوي الدولي بواسطة شركات الطيران لدى كل طرف من كافة قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية، وأيّ رسوم مماثلة تفرضها السلطات المحلية. كما تُعفّى بالمثل أجزاء المكونات الأساسية ومعدات الطائرات الاعتيادية وغيرها من المواد التي يقصد استخدامها، أو المستخدمة فقط فيما يتعلق بالعمليات أو لإصلاح وصيانة الطائرات، شريطة أن تكون هذه المعدات والمواد معدة للاستخدام على متن الطائرة، ويعاد تصديرها.

٢. (أ) بشرط أن تكون في كل حالة معدة للاستخدام على متن الطائرة لأمور تتعلق بإنشاء أو صيانة النقل الجوي الدولي من قبل شركة الطيران المعنية، تُعفّى المواد الآتية من كافة قيود الاستيراد والرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية وأي رسوم مماثلة تفرضها السلطات المحلية، سواء كانت مقدمة من قبل شركة طيران أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر، أو تم توريدها لشركة طيران أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر:

١. مخازن الطائرات (ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأطعمة والمشروبات والمنتجات المعدة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب خلال الرحلة).

٢. الوقود، وزيوت التشحيم (ويشمل السوائل الهيدروليكية)، والمواد الفنية المستهلكة.

٣. قطع الغيار بما في ذلك المحركات.

(ب) تطبق هذه الإعفاءات حتى عندما تكون هذه المواد معدة للاستخدام خلال أي جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف الآخر التي تم حملها عليها.

٣. لا تشمل الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة الرسوم المفروضة على أساس تكلفة الخدمات المقدمة لشركات طيران أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر.

٤. يجوز تنزيل المعدات الاعتيادية للطائرات وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات)، والوقود، وزيوت التشحيم (بما في ذلك السوائل الهيدروليكية)، والمشحمات، وغيرها من المواد المذكورة في الفقرة ١ و٢ من هذه المادة والمحتفظ بها على متن الطائرة المشغلة من قبل شركات طيران أحد الطرفين، في إقليم الطرف الآخر فقط بموافقة السلطات الجمركية في إقليم ذلك الطرف. ويجوز في أي حال تنزيل مخزونات الطائرات المعدة للاستخدام في خدمات شركات الطيران. ومن الممكن أن يتطلب إبقاء المعدات والمواد المشار إليها في الفقرة ۱ و۲ من هذه المادة تحت إشراف ومراقبة السلطات المختصة إلى أن يتم إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقًا للقوانين والإجراءات الجمركية المطبقة لدى ذلك الطرف.

٥. تكون الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة متاحة أيضًا عند دخول شركة أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين في ترتيبات مع شركة أو شركات طيران أخرى بقصد الإعارة أو التحويل في إقليم الطرف الآخر للمواد المحددة في الفقرتين ١ و٢ من هذه المادة، شريطة أن تتمتع شركة أو شركات الطيران بإعفاءات مشابهة من الطرف الآخر.

المادة (١٣)
التعرفات

١. يسمح كل طرف متعاقد لكل شركة طيران بتحديد التعرفة الخاصة بها لنقل الحركة الجوية.

٢. لا يتطلب إيداع التعرفات التي تفرضها شركات الطيران لدى سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين ما لم تشترط القوانين والأنظمة الوطنية ذلك.

٣. في حال عدم رضا أي من سلطات الطيران المدني بالتعرفة المقترحة أو المطبقة من قبل شركة طيران تابعة للطرف الآخر، تسعى سلطات الطيران لتسوية الأمر من خلال المشاورات في حال طلب ذلك من قبل أي من السلطات. وفي أي حال، لا يجوز لسلطة الطيران اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب لمنع سريان أو استمرار تعرفة شركة الطيران التابعة للطرف الآخر.

المادة (١٤)
السعة

تتمتع شركات الطيران التابعة لكل طرف بفرص عادلة ومتساوية لتشغيل الخدمات المتفق عليها وفقًا الأحكام هذه الاتفاقية، ووفقًا لما تقره سلطات الطيران لدى كلا الطرفين بين فترة وأخرى.

المادة (١٥)
الفرص التجارية

١. لشركات الطيران التابعة لكل طرف الحقوق الآتية في إقليم الطرف الآخر:

(أ) الحق في إنشاء مكاتب بما في ذلك المكاتب الفعلية من أجل ترويج وبيع وإدارة خدمات النقل الجوي.

(ب) الحق في بيع وتسويق خدمات النقل الجوي لأي فرد بطريقة مباشرة، وبناء على تقديرها، عبر وكلائها أو وسطائها، وذلك باستخدام وثائق النقل الخاصة بها.

(ج) الحق في استخدام خدمات وموظفي أي مؤسسة أو شركة أو شركة طيران عاملة في إقليم الطرف الآخر.

٢. وفقا للقوانين والأنظمة لدى الطرف الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والتوظيف، يحق لشركات طيران كل طرف جلب موظفين لهم متخصصين في الإدارة والمبيعات والأعمال الفنية والعمليات، وغيرهم من الموظفين المتخصصين، وإبقاؤهم في إقليم الطرف الآخر الذين تعتبرهم شركة الطيران ضروريين لتنفيذ خدمات النقل الجوي. وبالتوافق مع هذه القوانين والأنظمة، يجب على كل طرف – بأدنى حد للتأخير – منح تصاريح التوظيف والتأشيرات وغيرها من المستندات اللازمة للموظفين والممثلين المشار إليهم في هذه الفقرة.

٣. يحق لشركات طيران كلّ طرف أن تقوم ببيع خدمات النقل الجوي، ولأي شخص حرية شراء مثل هذه الخدمات بالعملة المحلية أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل. ولكل شركة طيران الحق في تحويل أموالها إلى أيّ من العملات الحرة القابلة للتحويل وتحويل الأموال من إقليم الطرف الآخر متى أرادت ذلك. ووفقًا للقوانين والأنظمة الوطنية والسياسات لدى الطرف الآخر، يجوز تحويل ونقل الأموال التي تم الحصول عليها في الأحوال العادية من عملياتها وفق أسعار الصرف الأجنبي للدفعات السائدة في وقت تقديم طلبات التحويل أو النقل، ويجب ألا تخضع لأيّ رسوم باستثناء رسوم الخدمات العادية المفروضة لمثل هذه المعاملات.

٤. يحق لشركات طيران كلّ طرف دفع المصاريف المحلية وفق تقديرها بما في ذلك مشتريات الوقود في إقليم الطرف الآخر بالعملة المحلية، أو بالعملات الحرة القابلة للتحويل، شريطة أن يكون ذلك وفقًا لأنظمة العملة المحلية.

٥. يسمح لشركات طيران كل طرف القيام بأعمال النقل الجوي الدولي باستخدام طائرات (أو طائرات بطاقمها) مستأجرة من أي شركة بما في ذلك شركات الطيران الأخرى شريطة فقط التزام الطائرات والطاقم العامل بمتطلبات ومعايير التشغيل والسلامة المطبقة.

٦. يقر الطرفان أنه من أجل تفعيل الحقوق والمستحقات المضمنة في هذه الاتفاقية، يجب أن تتوفر الفرصة لشركات طيران كل طرف للوصول إلى إقليم المطارات في الطرف الآخر بشكل غير تمييزي.

المادة (١٦)
المناولة الأرضية

يحق لشركات طيران كلّ من الطرفين القيام بأعمال المناولة الأرضية الخاصة بها ذاتيا في إقليم الطرف الآخر أو التعاقد مع وكيل منافس من اختيارهم بما في ذلك اختيار شركات طيران أخرى تقدم خدمات المناولة الأرضية بشكل جزئي أو كلي. كما يحق لكل شركة طيران تقديم خدمات المناولة الأرضية إلى أي شركة طيران أخرى كوكيل، وبشكل جزئي أو كلي. وتخضع هذه الحقوق للقيود الناتجة عن الاعتبارات المتصلة بسلامة المطار فقط. وإذا حالت تلك الاعتبارات إلى منع شركة الطيران من القيام بأعمال المناولة الأرضية الذاتية، أو التعاقد مع وكيل من اختيارها لتقديم خدمات المناولة الأرضية، يتم توفير خدمات المناولة الأرضية لشركة الطيران تلك على أساس مبدأ المساواة مع جميع شركات الطيران الأخرى.

المادة (١٧)
الخدمات متعددة الوسائط

يسمح لشركات الطيران المعينة من قبل كل طرف باستخدام – فيما يتعلق بالنقل الجوي الدولي- أيّ وسيلة للنقل البري من/ وإلى أيّ نقطة في أقاليم الطرفين أو دول أخرى. ويجوز لشركة الطيران اختيار استخدام النقل البري ذاتيا أو توفيره عن طريق ترتيبات بما في ذلك الرموز المشتركة مع ناقلات برية أخرى. ويجوز تقديم خدمات النقل متعددة الوسائط هذه كخدمة مترابطة مقابل سعر واحد يشمل النقل الجوي والبري، شريطة إعلام الركاب والشاحنين بمقدمي خدمة النقل المعنية.

المادة (١٨)
المشاورات

١. يحق لأي من الطرفين في أي وقت أن يطلب إجراء مشاورات حول تنفيذ وتفسير وتطبيق أو تعديل هذه الاتفاقية.

٢. وفقًا للمادة (٢) والمادة (٦) والمادة (٧) من هذه الاتفاقية، تبدأ مثل هذه المشاورات خلال مدة (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلُّم طلب إجراء المشاورات التي قد تكون من خلال المناقشات أو المخاطبات إلا إذا اتفقا على غير ذلك.

المادة (١٩)
تعديل الاتفاقية

١. يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو مراجعتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين كتابيًا.

٢. يدخل أي تعديل أو مراجعة حيز التنفيذ بعد إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بأنه استوفى المتطلبات المتعلقة بدخول التعديل أو المراجعة حيز التنفيذ.

المادة (٢٠)
معاهدة متعددة الأطراف

في حالة دخول معاهدة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ على كلا الطرفين، تعتبر هذه الاتفاقية معدلة بقدر ما هو ضروري حتى تطابق أحكام تلك المعاهدة.

المادة (٢١)
تسوية المنازعات

١. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يجب أن يسعى الطرفان أولاً لحله عن طريق التفاوض.

٢. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض، يجوز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى شخص أو جهة للفصل فيه. وفي حال لم يتفقا، يقدم النزاع بطلب أي من الطرفين إلى هيئة تحكيم مكونة من (٣) ثلاثة محكمين، يتم ترشيح واحدٍ منهم من قبل كل طرف، ويتم تعيين الثالث بواسطة المرشحين الذين تم تسميتهما. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين ترشيح محكم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إخطارًا من الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بطلب تحكيم النزاع من قبل هيئة التحكيم هذه، ويتم تعيين المحكم الثالث خلال فترة (٦٠) ستين يومًا أخرى. وإذا أخفق أي من الطرفين المتعاقدين بترشيح محكم خلال المدة المحددة، أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال المدة المحددة، فإنه يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين تعيين محكم أو محكمين حسب مقتضى الحال، ويجب في مثل هذه الحالات أن يكون المحكم الثالث مواطنًا لدولة ثالثة، وأن يرأس هيئة التحكيم.

٣. يلتزم الطرفان بأي قرار يصدر بموجب هذه المادة، وفي حالة إخفاق أي من الطرفين في الالتزام بالقرار الصادر بموجب هذه المادة، يجوز للطرف الآخر تحديد أو تعليق أو سحب أي حقوق أو امتيازات تم منحها للطرف المخفق بموجب هذه الاتفاقية.

المادة (٢٢)
إنهاء الاتفاقية

١. يحق لأي من الطرفين أن يُخطر الطرف الآخر في أي وقت كتابةً برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية. ويجب إبلاغ المنظمة بمثل هذا الإخطار في الوقت نفسه، وينتهي مفعول هذه الاتفاقية في منتصف الليل (في مكان تسلُّم الإخطار للطرف الآخر) مباشرة قبل الذكرى السنوية الأولى لتاريخ تسلم الإخطار من قبل الطرف، إلا إذا تم سحب هذا الإخطار باتفاق الطرفين قبل انقضاء هذه المدة.

٢. في حال عدم إقرار تسلم إخطار الإنهاء من قبل الطرف الآخر، يعد الإخطار متسلَّما بعد (١٤) أربعة عشر يوما من بعد تاريخ اعتراف المنظمة بتسلُّم الإخطار ذاته.

المادة (٢٣)
تسجيل الاتفاقية مع المنظمة

تسجل هذه الاتفاقية وجميع التعديلات التي تطرأ عليها لدى المنظمة.

المادة (٢٤)
الدخول حيز التنفيذ

بعد الموافقة وفق المتطلبات القانونية لكل طرف، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند تأكيد كل طرف للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية استكماله للمتطلبات اللازمة لسريان هذه الاتفاقية.

وإثباتًا لذلك، فإن الموقعين أدناه، والمفوضين بناءً على التفويض من قِبل حكومتَيْهما قد وقعا على هذه الاتفاقية.

وقعت في كوالالمبور بهذا اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر ٢٠٢٤، من نسختين باللغتين: العربية والإنجليزية. وفي حال الاختلاف حول تنفيذ أو تفسير أو تطبيق النصوص يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عُمان عن حكومة أستراليا

الملحق

 الجزء (١)
جدول المسارات

يحق لشركات الطيران المعينة من قِبَل كل طرف القيام بتشغيل خدمات النقل الجوي الدولية بين النقاط على المسارات الآتية:

– جدول المسارات لشركات الطيران المعينة من قبل سلطنة عُمان:

نقاط في سلطنة عُمان نقاط وسطية نقاط في أستراليا نقاط فيما وراء
أي نقاط أي نقاط أي نقاط أي نقاط

– جدول المسارات لشركات الطيران المعينة من قبل أستراليا:

نقاط في أستراليا نقاط وسطية نقاط في سلطنة عمان نقاط فيما وراء
أي نقاط أي نقاط أي نقاط أي نقاط

ملاحظات:

١. لشركات الطيران المعينة من قِبَل كل طرف الخيار في حذف نقاط في أي من المسارات أعلاه شريطة أن تبدأ الخدمات وتنتهي في الإقليم الذي يكون هو مقر عملها الرئيسي.

٢. يجب التفاهم بين سلطتي الطيران من وقت لآخر بشأن ممارسة حقوق الحركة الجوية من قبل شركات الطيران المعينة من قِبَل الطرفين بين النقاط الوسطية ونقاط فيما وراء على المسارات أعلاه.

٣. يكون لشركات الطيران المعينة لدى كل طرف الحق في التشغيل في نقاط في إقليم الطرف الآخر لرحلات منفصلة أو مجتمعة برقم الرحلة نفسه مع حقوق المحطة المشتركة، شريطة عدم ممارسة الحركة الجوية داخليا عدا التوقف الخاص بما حيثما تسمح بذلك قوانين وأنظمة الطرف.

الجزء (٢)
المرونة التشغيلية

مع مراعاة الجزء (١) من هذا الملحق، يجوز لشركات الطيران المعينة من قبل كل طرف، على أي من الخدمات أو جميعها، وباختيار كل شركة طيران، الآتي:

أ. تشغيل رحلات جوية في أحد، أو كلا الاتجاهين.

ب. دمج أرقام رحلات جوية تحت رحلة طائرة واحدة.

ج. نقل الحركة الجوية من أي من طائراته إلى طائرات أخرى في أي نقطة على المسارات.

وذلك بدون قيود اتجاهية أو جغرافية، وبدون فقدان أي حق لنقل الحركة الجوية المسموح بما بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء (٣)
تغيير المعيار

على أي جزء أو أجزاء من المسارات المحددة في الجزء (١) من هذا الملحق، لأي شركة طيران الحق في القيام بالنقل الجوي الدولي بما في ذلك ترتيبات تقاسم الرموز المشتركة مع شركات طيران أخرى وبدون أي قيود على تغيير نوع وحجم وعدد الطائرات المشغلة في أي نقطة أو نقاط في جدول المسارات.