نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٥ م.
صدر في: ٢٩ من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٨) الصادر في ٥ من يناير ٢٠٢٥م.
قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الضريبة التكميلية:
الضريبة التكميلية المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ – قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي:
القواعد والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
٣ – قاعدة تضمين الدخل:
القواعد المدرجة ضمن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي.
٤ – الكيان:
أي شخص اعتباري ملتزم قانونا بإعداد حسابات مالية منفصلة، ولا يشمل ذلك وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٥ – الكيان الأم النهائي:
الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة.
٦ – المجموعة، هي:
أ – كيانات متعددة مرتبطة من خلال الملكية أو السيطرة، وتكون أصولها والتزاماتها ودخلها ومصاريفها وتدفقاتها النقدية إما مدرجة في القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، أو مستبعدة من هذه القوائم وذلك على أساس الحجم أو الجوهر أو بسبب كون الكيان محتفظا به لغرض البيع. ب – الكيانات الواقعة في ولاية قضائية واحدة ولديها منشأة دائمة واحدة أو منشآت دائمة متعددة واقعة في ولايات قضائية أخرى، شريطة ألا يكون الكيان جزءا من مجموعة أخرى.
٧ – المجموعة متعددة الجنسيات:
مجموعة تضم على الأقل كيانا واحدا أو منشأة دائمة واحدة لا تقع في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
٨ – الكيان التابع، هو:
أ – كيان ضمن مجموعة.
ب – منشأة دائمة لكيان رئيسي.
٩ – السنة المالية:
فترة محاسبية تعد عنها القوائم المالية الموحدة من قبل الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، أو هي السنة الميلادية في حال عدم إعداد قوائم مالية موحدة.
١٠ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على الكيانات التابعة، الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي (٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسين مليون يورو وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال (٢) سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم.
وإذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن (١٢) اثني عشر شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.
المادة (٣)
لا تسري أحكام هذا القانون على الكيانات الآتية:
١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
٢ – المنظمات الدولية.
٣ – الجهات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات والهيئات الخاصة ذات النفع العام.
٤ – صناديق التقاعد.
٥ – صندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أما نهائيا.
٦ – كيان استثماري عقاري يعتبر كيانا أما نهائيا.
المادة (٤)
تفرض الضريبة التكميلية على الكيانات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون، بنسبة من شأنها الوصول للضريبة الأصلية المفروضة عليها إلى ما يعادل (١٥٪) خمسة عشر في المائة.
المادة (٥)
يلتزم بسداد الضريبة التكميلية:
١ – الكيان التابع الواقع في سلطنة عمان ضمن أي فترة خلال السنة المالية.
٢ – الكيان التابع الواقع في سلطنة عمان، الذي يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
٣ – الكيان الأم الوسيط الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
المادة (٦)
لا يسري حكم المادة (٥) من هذا القانون في حالة وجوب تطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة للسنة المالية، وذلك بالنسبة لكل من:
١ – الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات.
٢ – الكيان الأم الوسيط الآخر الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة في الكيان الأم الوسيط.
المادة (٧)
استثناء من حكم المادتين (٥، ٦) من هذا القانون، يجب على الكيان الأم المملوك جزئيا الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، سداد ضريبة بما يعادل الجزء المخصص منها لهذا الكيان التابع، ولا يسري ذلك إذا كان الكيان المشار إليه مملوكا بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكيان أم آخر مملوك جزئيا وملتزم بتطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.
المادة (٨)
تسري أحكام المواد (٥، ٦، ٧) من هذا القانون على الكيان الأم الواقع في سلطنة عمان فيما يتعلق بالكيان التابع له الخاضع لمعدل ضريبي منخفض والذي لا يقع في سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (٩)
بمراعاة ما ورد النص عليه في هذا القانون، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي والمستندات المساندة ذات الصلة والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تبين اللائحة – على وجه الخصوص – الآتي:
١ – آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة.
٢ – ضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان تابع على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له.
٣ – القواعد والضوابط والإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (١٠)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، وبما لا يتعارض مع أحكامهما، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.