التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين “ملك المملكة الأردنية الهاشمية” وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة (زيارة دولة)، وتقديرا من لدن جلالته لأخيه جلالة الملك، واعتزازا بعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٤ من ذي القعدة ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٤٨) الصادر في ٢ من يونيو ٢٠٢٤م.