التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية
أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لكل من:

أولا: وسام عمان الأول:

١ – صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد

٢ – صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد

ثانيا: وسام عمان المدني الدرجة الثانية:

١ – صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد

٢ – صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد

٣ – معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي

٤ – معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري

٥ – معالي ناصر بن خميس بن علي الجشمي

٦ – معالي السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي

٧ – معالي سالم بن محمد بن سعيد المحروقي

٨ – معالي الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي

٩ – معالي عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي

١٠ – معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي

١١ – معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي

١٢ – معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية

١٣- معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي

١٤ – معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري

١٥ – معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف

١٦ – معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار

١٧ – معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين

١٨ – معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي

١٩ – معالي المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي

٢٠ – معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري

٢١ – معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي

٢٢ – معالي الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي

وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، وتقديرا لدورهم في أداء واجبهم الوطني.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ، الموافق ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م.