أمر منح وسام
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لكل من:
| م | الاسم | الوسام |
| ١ | جلالة الملك / لويس فيليب ليوبولد ماري | وسام آل سعيد |
| ٢ | جلالة الملكة / ماتيلد ماري كريستين | وسام عمان الأول |
| ٣ | معالي / بيتر دي روفر | وسام نهضة عمان (الدرجة الأولى) |
| ٤ | دولة / ألكسندر دي كرو | |
| ٥ | معالي / تيني فان دير سترايتن | وسام عمان المدني (الدرجة الثانية) |
| ٦ | معالي / برنارد كوينتن | |
| ٧ | السفير / فينسنت هاوسلاو | وسام نهضة عمان (الدرجة الثانية) |
| ٨ | السفيرة / دومينيك مينور | |
| ٩ | اللواء / لوك دي مايسشالك | وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية) |
| ١٠ | اللواء / جويدو هارت | |
| ١١ | المستر / خافيير بيرت | وسام نهضة عمان (الدرجة الثانية) |
| ١٢ | المقدم / توم دي فيشاوير | وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية) |
| ١٣ | المس / ثيودورا جينتزيس | وسام النعمان (الدرجة الأولى) |
| ١٤ | سعادة السفير / باسكال غريكوار | وسام عمان العسكري (الدرجة الثانية) |
| ١٥ | الفريق بحري / جان دي بويرمي | |
| ١٦ | السفير / هوبيرت روزين | وسام النعمان (الدرجة الثانية) |
| ١٧ | السفير / جيرويان كوريمان | |
| ١٨ | المس / كاثي بركس | وسام عمان المدني (الدرجة الرابعة) |
| ١٩ | المستر / جيليس ماهياو | |
| ٢٠ | المس / صوفي لافو |
وذلك بمناسبة زيارة جلالته – أعزه الله – لمملكة بلجيكا (زيارة دولة).
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من جمادى لآاآخرة ١٤٤٦هـ، الموافق ٣ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٥) الصادر في ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م.
