استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يلتزم مزاولو مهنة المحاسبة والمراجعة عند إعداد ومراجعة البيانات المالية باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
ويجوز اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SME)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، وأن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اعتماد أي من النموذجين المشار إليهما والآثار المالية المترتبة على ذلك.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٥م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.