استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : ٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.
الملحق رقم (١)
رسوم الخدمات
م | الخدمة | مدة الترخيص | قيمة الرسم بالريال العماني |
١ | إصدار أو تجديد بطاقة حيازة الثروة الحيوانية | (٤) أربعة أعوام | (١) واحد |
٢ | إصدار أو تجديد ترخيص تصنيع اللحوم ومشتقاتها | (١) عام واحد | (١٠٠) مائة |
٣ | إصدار أو تجديد ترخيص تصنيع الألبان ومشتقاتها | (١) عام واحد | (١٠٠) مائة |
٤ | إصدار أو تجديد ترخيص تصنيع الأعلاف الحيوانية | (١) عام واحد | (١٠٠) مائة |
٥ | إصدار أو تجديد ترخيص حدائق الحيوانات الخاصة | (١) عام واحد | (٥٠) خمسون |
٦ | إصدار أو تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الصغيرة | (١) عام واحد | (٢٥) خمسة وعشرون |
٧ | إصدار أو تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني المتوسطة | (١) عام واحد | (٢٥) خمسة وعشرون |
٨ | إصدار أو تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الكبيرة | (١) عام واحد | (٢٥) خمسة وعشرون |
٩ | إصدار أو تجديد ترخيص الرعي في المراعي المزروعة للماعز أو الضأن | حسب الحمولة الرعوية | (٢٠٠) مائتا بيسة لكل رأس |
١٠ | إصدار أو تجديد ترخيص الرعي في المراعي المزروعة للإبل أو الأبقار | حسب الحمولة الرعوية | (٥٠٠) خمسمائة بيسة لكل رأس |
١١ | إصدار أو تجديد ترخيص الاستثمار في منتجات المراعي أو استخدام أراضي المراعي | (١) عام واحد | (٢٥) خمسة وعشرون |
١٢ | إصدار أو تجديد ترخيص استغلال اللبان | (١) عام واحد | (٢٠) عشرون |
١٣ | إصدار أو تجديد ترخيص إنشاء معمل تفريخ | (١) عام واحد | (٢٥) خمسة وعشرون |