التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

2025/144 144/2025 ٢٠٢٥/١٤٤ ١٤٤/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية فيكتوريا في كومنولث أستراليا، ومقاطعة بونغ في جمهورية ليبيريا، وولاية قيصري في جمهورية تركيا، ومقاطعات تشانغهوا، وتشيايي، وتاينان، ويونلين في تايوان، ومحافظات ماسوفيا، وفارميا – مازوريا، وبوميرانيا، وبولندا الكبرى في جمهورية بولندا، وولاية ريو غراندي دو سول في جمهورية البرازيل، ومقاطعة دوريس في جمهورية ألبانيا، ومقاطعتي بامبانغا وكامارينز سور في جمهورية الفلبين، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٦ / ٦ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠١) الصادر في ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م.