التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٧٣ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

2025/173 173/2025 ٢٠٢٥/١٧٣ ١٧٣/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦٦ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعتي خيلدرلاند وفريزلاند في المملكة الهولندية، واسكتلندا في المملكة المتحدة، ومقاطعة كانتربري في دولة نيوزيلاندا، الوارد في القرارات الوزارية أرقام ٢٩٢ / ٢٠٢٠، ٦ / ٢٠٢١، ٢٦٦ / ٢٠٢٤ المشار إليها.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ / ٧ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٤) الصادر في ١٣ من يوليو ٢٠٢٥م.