التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية

2025/235 235/2025 ٢٠٢٥/٢٣٥ ٢٣٥/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.