استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تمنح شركة متاجرة المعادن – الحق الحصري – في تصدير خامي (الجبس، والكروم) بجميع أنواعهما إلى خارج سلطنة عمان.
ويشترط لتصدير خام الكروم، ألا تقل نسبة تركيزه عن (٣٦٪) ستة وثلاثين في المائة، ويستثنى من هذه النسبة خام الكروم المعالج بجميع نسب التركيز فيه، شريطة الحصول على موافقة كتابية من وزارة الطاقة والمعادن.
المادة الثانية
يكون للسوق المحلي حق الأولوية في شراء الخامين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (١) عام واحد من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٥م
م. سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.