التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٥٧ / ٢٠٢٥ بإصدار شروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

2025/57 57/2025 ٢٠٢٥/٥٧ ٥٧/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٠ في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ بإصدار شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١١) الصادر في ٣١ من أغسطس ٢٠٢٥م.

شروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

٢ – المؤسسة:

مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية.

المادة (٢)

يجوز منح المؤسسة حق الانتفاع بالأراضي لإقامة مبانيها ومرافقها التعليمية والخدمية، أو لإنشاء فروع لها ومراكز للبحث العلمي والابتكار.

المادة (٣)

يقدم طلب الانتفاع بالأرض إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات المطلوبة.

المادة (٤)

تتولى الوزارة دراسة طلب الانتفاع في ضوء حجم ونشاط المؤسسة، وتحيل الطلب إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مشفوعا بنتيجة الدراسة، ومبينا فيه مقترح المساحة المطلوبة وفقا لاحتياجات المؤسسة.

المادة (٥)

تمنح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المؤسسات أراضي بالانتفاع وفقا للآتي:

١ – أن تكون الأرض في منطقة مناسبة لإنشاء المؤسسة، مع مراعاة قربها من وسائل النقل العام والمرافق الحيوية الأخرى.

٢ – أن تكون الأرض كافية لإنشاء مباني المؤسسة ومرافقها التعليمية والخدمية.

وفي حال عدم توفر المساحة الكافية، يجوز منح المؤسسة أرضين لإقامة مبانيها ومرافقها، شريطة أن تكونا في المنطقة ذاتها، ولا تفصل بينهما مسافات كبيرة.

المادة (٦)

تكون مدة عقد الانتفاع بالأرض الممنوحة للمؤسسة (٥٠) خمسين عاما قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على (٩٩) تسعة وتسعين عاما.

المادة (٧)

يجب على المؤسسة البدء في إجراءات بناء منشآتها ومرافقها التعليمية والخدمية خلال العامين الأوليين من تاريخ توقيع عقد الانتفاع، ويجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إنهاء عقد الانتفاع في حال عدم التزام المؤسسة بذلك، ما لم تقدم المؤسسة ما يبرر تأخرها في البدء في إجراءات البناء.

المادة (٨)

يجب على المؤسسة سداد مقابل انتفاع سنوي للأرض الممنوحة لها بواقع (١٠٠) مائة بيسة للمتر المربع، وبحد أقصى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

وتعفى المؤسسة من سداد مقابل الانتفاع لمدة (٥) خمسة أعوام، ابتداء من العام الثاني من تاريخ توقيع العقد في حال البدء بالبناء.

المادة (٩)

يجب على المؤسسة استعمال الأرض واستغلالها وفقا للأغراض المرخص لها من الوزارة.

المادة (١٠)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه ولائحته التنفيذية.