استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ المشار إليه، الوظائف الآتية:
٤٩ – مدير دائرة تقييم الأعمال الميدانية بالأسواق.
٥٠ – مدير دائرة الدراسات وبحوث السوق.
٥١ – مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق.
٥٢ – مدير مساعد لدائرة الشكاوى للمركبات والإلكترونيات.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.