التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٠)، الصادر بتاريخ ٧ من شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٦ من أبريل ٢٠٢٥م، إذ وردت في المادة (١٧) من قانون محكمة الاستثمار والتجارة المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه عبارة:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الاستئناف)

والصحيح هو:

(وتتبع في شأن بدء ميعاد الطعن)

لذا لزم التنويه.

وزارة العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.