تنوه وزارة العدل والشؤون القانونية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار رقم ١ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٤)، الصادر بتاريخ ٦ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ، الموافق ٤ من مايو ٢٠٢٥م، إذ وردت المادة الثالثة على النحو الآتي:
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والصحيح هو:
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
لذا لزم التنويه.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٦) الصادر في ١٨ من مايو ٢٠٢٥م.