التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار الجمعية العمانية للإحصاء

2025/121 121/2025 ٢٠٢٥/١٢١ ١٢١/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للإحصاء”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٢) الصادر في ٢٠ من أبريل ٢٠٢٥م.

ملخص نظام الجمعية العمانية للإحصاء

اسم الجمعية:

الجمعية العمانية للإحصاء.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

(١٢١ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ١٥ من شوال ١٤٤٦هـ الموافق ١٤ من أبريل ٢٠٢٥م.

رقم القيد:

(١٨٨).

الأهداف:

تعمل الجمعية في مجال تعزيز العمل الإحصائي وتهدف إلى:

١ – تنمية الفكر والبحث العلمي في مجال الإحصاء بما يخدم أهداف التنمية الشاملة في سلطنة عمان.

٢ – تطوير الأداءين (العلمي، والمهني) لأعضاء الجمعية وتبادل الخبرات بشأن الطرائق الفضلى والوسائل العلمية لممارسة العمل الإحصائي.

٣ – توثيق سبل التعاون مع المؤسسات الحكومية، والخاصة المعنية بالعمل الإحصائي، وإبداء الرأي في مجال الإحصاء.

٤ – توطيد العلاقات وتوثيق التعاون العلمي والفني بين المهتمين بمجال الإحصاء في سلطنة عمان ونظرائهم في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.

٥ – ترسيخ أخلاقيات مهنية الإحصاء، والارتقاء بها.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (١٢) اثني عشر عضوا، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته.

موارد الجمعية:

تتكون أموال الجمعية من:

١ – اشتراكات الأعضاء.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣ – إيرادات الأنشطة.

٤ – الإعانات الحكومية.

٥ – الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها، في حدود القوانين المعمول بها.

٦ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.