استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للثروة الحيوانية”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ١٧ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٥ من مايو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
ملخص نظام الجمعية العمانية للثروة الحيوانية
اسم الجمعية:
الجمعية العمانية للثروة الحيوانية.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(١٦٤ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ١٧ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ، الموافق ١٥ من مايو ٢٠٢٥م.
رقم القيد:
(١٨٩).
الأهداف:
تعمل الجمعية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وتهدف إلى:
١ – التعاون مع الجهات المختصة في حل وتذليل جميع الصعاب والمشاكل التي تواجه مربي الثروة الحيوانية.
٢ – الإسهام في الدراسات والخطط مع الجهات المختصة من خلال تقديم الاستشارات المتعلقة بالثروة الحيوانية والمراعي.
٣ – توفير معلومات دقيقة وحصرية تحت إشراف الجهات المختصة، وتشمل حالة الثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية والأعلاف لإيجاد أفضل السبل لاستغلالها.
٤ – تمكين مربي الثروة الحيوانية من تطوير القدرات الإنتاجية من خلال استخدام الأساليب الحديثة وتوسيع المظلة البيطرية.
٥ – إمداد الأعضاء بحاجاتهم المعرفية من الأعلاف المركزة ذات القيمة الغذائية العالية وربطهم بالمورد والمستهلك من خلال إيجاد آلية أسعار متفق عليها يستفيد منها الجميع.
٦ – السعي من خلال الجهات المختصة وبدعم من القطاع الخاص للحصول على الخدمات التسويقية والترويج للمنتجات داخل وخارج سلطنة عمان وفتح أسواق جديدة، وإبرام العقود والاتفاقيات الخاصة بتسويق المنتجات.
٧ – المساهمة مع الجهات المختصة العامة والخاصة والأهلية في تنظيم الرعي وتشخيص المشاكل وتقديم الحلول لاستعادة الأراضي التي انكشف عنها الغطاء النباتي.
٨ – تجميع الجهود العامة والخاصة والأهلية للنهوض بالثروة الحيوانية والمراعي الطبيعية.
٩ – التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق أهداف الجمعية.
١٠ – أي أنشطة أخرى تدخل ضمن أهداف الجمعية.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (١٢) اثني عشر عضوا، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته.
موارد الجمعية:
تتكون أموال الجمعية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها، في حدود القوانين المعمول بها.
٦ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.