التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٦٩ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية

2025/169 169/2025 ٢٠٢٥/١٦٩ ١٦٩/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.

اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:

وزارة التنمية الاجتماعية.

٢ – الوزير:

وزير التنمية الاجتماعية.

٣ – الدار:

دار الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة والمعنية بتقديم الرعاية لكبير السن.

٤ – كبير السن:

كل من بلغ سن (٦٠) ستين عاما.

المادة (٢)

تهدف الدار إلى الآتي:

١ – إيواء كبير السن.

٢ – تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والثقافية والترفيهية لكبير السن.

٣ – توفير بيئة مناسبة لقضاء كبير السن يومه.

٤ – التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة الشؤون المالية لكبير السن، ولإعداد وصية لكبير السن كامل الأهلية.

الفصل الثاني
رعاية كبار السن

المادة (٣)

يشترط لقبول كبير السن في الدار الآتي:

١ – أن يكون عماني الجنسية.

٢ – أن يكون غير قادر على قضاء احتياجاته وتدبير شؤونه.

٣ – ألا تكون لديه أسرة أو كانت أسرته لا تقدم الرعاية بالشكل المناسب من واقع البحث الاجتماعي الذي يجريه التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

٤ – تعذر وجود أسرة بديلة مناسبة له.

٥ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية الشديدة بموجب تقرير طبي معتمد صادر عن مؤسسة صحية حكومية.

ويجوز للوزير الاستثناء من أي من هذه الشروط وفقا لظروف كل حالة وبناء على نتيجة البحث الاجتماعي.

المادة (٤)

يجوز لكبير السن الخروج من الدار واستقبال الزوار وفقا للنظام الذي تعده الدار لهذا الغرض.

المادة (٥)

يجوز التطوع في الدار لإقامة أنشطة أو فعاليات لكبار السن، وفق الشروط الآتية:

١ – أن يكون المتطوع كامل الأهلية.

٢ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٣ – أن يكون خاليا من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية حكومية.

وفي جميع الأحوال، يحظر على المتطوع تصوير كبير السن أو نشر صوره أو أي خبر عنه خارج نطاق الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الدار إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الدار.

الفصل الثالث
الإشراف والمتابعة

المادة (٦)

تعد الدار ملفا إلكترونيا خاصا لكل كبير سن تودع به كل المستندات المتعلقة به، وعلى الأخص الآتي:

١ – بيانات كبير السن، وصورة شخصية له وصور من مستنداته الثبوتية، وبيان بمقتنياته الشخصية وأمواله، إن وجدت.

٢ – بيانات أفراد أسرة كبير السن – إن وجدوا – وعناوينهم.

٣ – تقرير البحث الاجتماعي والتقرير الطبي الخاص به.

٤ – تقارير المتابعة الدورية وخطط الرعاية الفردية.

المادة (٧)

يجب على الدار إبلاغ أحد أفراد أسرة كبير السن – إن وجد – عند تعرضه لأي حالة صحية حرجة أو أي حادث، وفي حال تعذر ذلك واستدعت حالته تدخلا جراحيا تتولى الدار الموافقة على ذلك، وإبلاغ التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

المادة (٨)

في حالة وفاة كبير السن، يجب على الدار اتخاذ الإجراءات الآتية:

١ – إخطار شرطة عمان السلطانية، والتنسيق معهم بشأن إرسال الجثمان لأقرب مؤسسة صحية للدار لإعداد التقرير الطبي عن أسباب الوفاة.

٢ – إبلاغ أحد أفراد أسرة كبير السن – إن وجد – المبينة أسماؤهم في ملف كبير السن المنصوص عليه في المادة (٦) من هذه اللائحة لاتخاذ إجراءات الدفن، وفي حالة تعذر قيامهم بذلك يتم اتخاذ إجراءات الدفن من قبل المختصين بالدار خلال مدة لا تتجاوز (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من وقت الوفاة.

المادة (٩)

تنتهي إقامة كبير السن في الدار عند تحقق إحدى الحالات الآتية:

١ – بناء على طلب كتابي منه متى ما ثبتت قدرته على إعالة نفسه.

٢ – إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة مع أسرته.

٣ – توفر أسرة بديلة مناسبة لرعايته.

٤ – الوفاة.