التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٧٠ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية المعماريين العمانية

2025/170 170/2025 ٢٠٢٥/١٧٠ ١٧٠/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية المعماريين العمانية”.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.

ملخص نظام جمعية المعماريين العمانية

اسم الجمعية:

جمعية المعماريين العمانية.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

(١٧٠ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠٢٥م.

رقم القيد:

(١٩٠).

الأهداف:

تعمل الجمعية في مجال العمارة وتهدف إلى:

١ – أن تصبح المرجعية الأولى للمعمار في سلطنة عمان، ومركزا رائدا لتطوير العمل المعماري والكفاءات المعمارية.

٢ – المساهمة في تنظيم ورفع مستوى وأخلاقيات مزاولة مهنة العمارة في سلطنة عمان.

٣ – الارتقاء بمستوى العمارة، والبناء والأماكن العامة والمخططات الحضرية في سلطنة عمان.

٤ – إيجاد وتطبيق نظم النماء والتوجيه المهني للمعماريين.

٥ – العمل على غرس المفاهيم المعمارية وتعريف النشء بأهميتها.

٦ – تشجيع الإبداع والابتكار ودعم ورعاية المبدعين في مختلف مجالات التصميم المعماري والفنون المرتبطة بها بهدف التميز بما يعكس ثقافتنا وتطلعاتنا للارتقاء بجودة الحياة وإثراء المشهد الثقافي والإبداعي.

٧ – المساهمة في إعداد المراجع واللوائح المختصة بالعمارة والبناء والأماكن العامة والمخططات الحضرية وما يرتبط بها.

٨ – المساهمة في إعداد ومراجعة توجه البرامج الأكاديمية للتعليم العالي بما يتناسب مع التوجهات المحلية والعالمية.

٩ – العمل على توطيد الصلات وتوثيق التعاون العلمي والمهني بين المعماريين في سلطنة عمان وزملائهم محليا ودوليا، وإشراك الأعضاء في المحافل العالمية ودعمهم لإبراز نتاجهم الفني والثقافي بعد موافقة الوزارة.

١٠ – إتاحة الوصول إلى الموارد بما في ذلك الفعاليات والمحاضرات وورش العمل للأعضاء والمهتمين بهدف الارتقاء بالعمارة وفنونها.

١١ – بناء كيان من المعرفة وتسهيل التعاون والبحث والابتكار في المهنة.

١٢ – المساهمة في بحث وتوثيق العمارة المحلية.

١٣ – الدفع باستخدام التكنولوجيا ونشر الابتكار وتبني التقنيات الحديثة في مجال العمارة وتطبيقاتها.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (١٠) عشرة أعضاء، وتكون مدة عضويته (٢) سنتين قابلة للتجديد، ويحق لجميع الأعضاء المنتسبين للجمعية ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

موارد الجمعية:

تتكون أموال الجمعية من:

١ – اشتراكات الأعضاء.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣ – إيرادات الأنشطة التي تمارسها الجمعية.

٤ – الإعانات الحكومية التي تقر للجمعية.

٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.