استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية للرفق بالحيوان”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٧) الصادر في ٢٥ من مايو ٢٠٢٥م.
ملخص نظام الجمعية العمانية للرفق بالحيوان
اسم الجمعية:
الجمعية العمانية للرفق بالحيوان.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(١٧١ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٢ من مايو ٢٠٢٥م.
رقم القيد:
(١٩١).
الأهداف:
تعمل الجمعية في مجال رعاية الحيوانات السائبة والمصابة وتهدف إلى:
١ – تدعم وتعزز هذه القوانين سلوكيات التعامل الرحيم ورعاية وتأهيل الحيوانات المصابة في سلطنة عمان.
٢ – الترويج للاستيعاب العالمي لاحتياجات الحيوانات والتحسين من حياتها في سلطنة عمان، وذلك بتقديم التدريب والتعليم اللازم في المدارس لكافة الأشخاص العاملين في العناية بالحيوانات وعلاجها والاهتمام بها.
٣ – تعزيز التشريعات اللازمة لحماية جميع الحيوانات من الإساءة لها.
٤ – الدعم والترويج للحيوانات والسلالات العمانية.
٥ – ترتيب الفعاليات الممولة وتقديم الرعاية لهذه الجمعية بما يدعم ويعزز من الترويج لها.
٦ – التشجيع لتقديم الدعم والتعاون مع منظمات الرعاية بالحيوان الأخرى والمحترفين لتحقيق الهدف الأساسي وهو حماية هذه الحيوانات من الإساءة.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (٥) خمسة إلى (١٢) اثنى عشر عضوا، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته.
موارد الجمعية:
تتكون أموال الجمعية من:
١ – اشتراكات الأعضاء.
٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣ – إيرادات الأنشطة.
٤ – الإعانات الحكومية.
٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.