التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٥ بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب

2025/250 250/2025 ٢٠٢٥/٢٥٠ ٢٥٠/٢٠٢٥

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٩٩ بإشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية خصب،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب وفقا للنظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٥م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٦) الصادر في ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م.

ملخص نظام جمعية المرأة العمانية في ولاية خصب

اسم الجمعية:

جمعية المرأة العمانية في ولاية خصب.

رقم وتاريخ إشهار الجمعية:

(١١١ / ٩٩) الصادر بتاريخ ٢٥ محرم ١٤٢٠هـ, الموافق ١١ مايو ١٩٩٩م.

رقم القيد:

(٣٤).

الأهداف:

العمل في ميدان العمل التطوعي وإبرازه للمجتمع وذلك على الوجه الآتي:

١ – نشر الوعي الديني والاجتماعي والثقافي والصحي بين أبناء المجتمع.

٢ – الرقي بمستوى المرأة في المجالات المختلفة.

٣ – بث روح العمل التطوعي للمرأة بشكل خاص والمجتمع بوجه عام.

٤ – بث روح التعاون بين أبناء المجتمع ككل ومساندتهم للعمل جنبا إلى جنب مع المرأة.

٥ – الاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية للمرأة والطفل.

٦ – تمكين القيادات النسائية وتفعيل دورهن بشكل أوسع.

٧ – تمكين المرأة اقتصاديا، وتفعيل أكثر لدور الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

٨ – احتضان الأعمال الابتكارية للأطفال وإبراز المواهب المتنوعة لديهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة.

٩ – إقامة مشاريع استثمارية مستدامة داخل الجمعية لتكون موردا ماليا دائما لأعمالها.

١٠ – عمل لقاءات لكبار السن من النساء بالجمعية وإشراكهن في برامجها.

١١ – الاهتمام بالجانب الأسري والحد من تفككه ونشر الوعي لوحدة الأسرة وتماسكها وتعزيز دور الأفراد فيها لقيام وحدة مجتمعية قائمة على مبادئ وعادات دينية وأخلاقية سامية.

١٢ – نشر ثقافة الوعي من الناحية النفسية للتوازن وبناء إنسان يسعى لتطوير ذاته وخدمة مجتمعه.

١٣ – تثقيف المرأة ثقافيا وتربويا ودينيا وصحيا وغيرها من المجالات تنهض بها وتجعلها في مكانة عالية في هذا الوطن المعطاء.

١٤ – إيجاد مناشط ومشاريع استثمارية لمنتجات المرأة في الجمعية.

١٥ – عمل لقاءات للأشخاص ذوي الإعاقة بالجمعية وإشراكهم في برامجها.

١٦ – التعاون مع الفرق الخيرية والدوائر الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق المصلحة للفرد والمجتمع.

إدارة الجمعية:

يدير الجمعية أو الفرع مجلس إدارة يتكون من (٥) خمسة إلى (٨) ثمانية أعضاء، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته، ويشترط أن يكون الرئيس حاصلا على مؤهل جامعي (بكالوريوس)، ومجلس الإدارة حاصلين على مؤهل دبلوم الثاني عشر.

موارد الجمعية:

تتكون أموال الجمعية من:

١ – اشتراكات الأعضاء.

٢ – التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.

٣ – إيرادات الأنشطة.

٤ – الإعانات الحكومية.

٥ – الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.