استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “الجمعية العمانية لريادة الأعمال”.
المادة الثانية
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
|وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٩) الصادر في ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
ملخص
نظام الجمعية العمانية لريادة الأعمال
اسم الجمعية:
الجمعية العمانية لريادة الأعمال.
رقم وتاريخ إشهار الجمعية:
(٣٦٢ / ٢٠٢٥) الصادر بتاريخ ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ، الموافق ٢١ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
رقم القيد:
(١٩٤).
الأهداف:
تهدف الجمعية إلى أن تكون بيت خبرة في مجال ريادة الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال، كما تهدف إلى الآتي:
١- رفد الاقتصاد الوطني بالخبرات وتعزيز ريادة الأعمال.
٢- المساهمة في نشر مفهوم ريادة الأعمال.
٣- تقديم المقترحات بشأن تطوير القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
٤- الأبحاث والدراسات في مجال ريادة الأعمال.
٥- دراسة وتحليل سوق العمل وتصويب المفاهيم السائدة لدى الباحثين عن عمل.
إدارة الجمعية:
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من (١٢) اثني عشر عضوا، وتكون مدته (٢) سنتين، ويجوز انتخاب من تنتهي عضويته، ويشترط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في اجتماعها الأول بعد صدور قرار الإشهار من قبل الأعضاء المؤسسين فقط.
موارد الجمعية:
تتكون الموارد المالية للجمعية من:
١- اشتراكات الأعضاء.
٢- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة الوزير على قبولها.
٣- إيرادات الأنشطة.
٤- الإعانات الحكومية.
٥- الإيرادات الأخرى المختلفة التي توافق الوزارة عليها.
