استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحدد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية وفقا للآتي:
| م | البيان | الرسم بالريال العماني | ملاحظات |
| ١ | إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال | ٣٠ | مدة التصريح (٥) خمسة أعوام |
| ٢ | إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة | ٦٠ | |
| ٣ | إصدار / تجديد تصريح معالجة البيانات الشخصية للمؤسسات والشركات | ٢١٠ |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في:١٢ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠٢٥م
م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٥) الصادر في ٧ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
