نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المالديف حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١١ من ديسمبر ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.
اتفاقية
بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية المالديف
حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر
الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
إنَّ حكومة سلطنة عُمان، وحكومة جمهورية المالديف،) ويشار إليهما فيما بعد بشكل فردي بـ “الطرف”، ومجتمعين بـ”الطرفين”)،
إذ تحدوهما الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،
ورغبة منهما في تسهيل سفر مواطنيهما، حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والخدمة، والرسمية السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (1)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أيّ من جوازات السفر الآتية:
(أ) جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، سارية المفعول، والتابعة لحكومة سلطنة عُمان.
(ب) جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، سارية المفعول، والتابعة لحكومة جمهورية المالديف.
المادة (2)
1 – يُعفي كل طرف مواطني الطرف الآخر الذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من متطلب الحصول على التأشيرة للدخول إلى، والإقامة في، والعبور من خلال، ومغادرة إقليم الطرف الآخر لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ الدخول
2 – إذا رغب مواطنو أي من الطرفين، حاملو الجوازات المشار إليها في المادة (1)، في تمديد فترة إقامتهم في إقليم الطرف الآخر لمدة تزيد على تلك المحددة في الفقرة (1)، يجب عليهم طلب التمديد من السلطات المختصة لدى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة المحددة وفقًا للقوانين، والأنظمة المعمول بها .
3 – يلتزم مواطنو كل من الطرفين المستفيدون من الإعفاء المشار إليه في الفقرة (1) و (2) بعدم القيام بأي نشاط مقابل ربح في إقليم الطرف الآخر.
المادة (3)
1 – يُعفى مواطنو أي من الطرفين حاملو جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، الذين تم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر من متطلب الحصول على تأشيرة بغرض الدخول إلى إقليم الطرف الآخر أو مغادرته خلال فترة تعيينهم، ويتعين أن يطلب هؤلاء المواطنون الاعتماد من وزارة الخارجية المعنية فور وصولهم.
2 – يطبق الإعفاء الممنوح لمواطني أي من الطرفين المشار إليهم في الفقرة (1) أيضًا على أفراد عائلاتهم المعالين، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1).
المادة (4)
يجب على مواطني أيّ من الطرفين حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الدخول إلى، العبور من خلال، والخروج من إقليم دولة الطرف الآخر من خلال النقاط الحدودية المفتوحة لحركة الركاب الدولية.
المادة (5)
يجب على مواطني أي من الطرفين، حاملي أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1)، الالتزام بالقوانين، والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الآخر.
المادة (6)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق كل طرف في رفض دخول مواطني الطرف الآخر إلى إقليم كل منهما، أو تقصير أو إنهاء مدة بقائهم، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم.
المادة (7)
في حالة فقدان، أو تلف أيّ من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) لمواطن أي من الطرفين، خلال بقائه في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني- الوثائق اللازمة التي تمكّنه من العودة إلى بلده. ويجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (8)
1 – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) ووصف تفصيلي لها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 – يجب على كلّ طرف إخطار الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تعديلات على النماذج المتبادلة، أو عند إصدار جوازات جديدة، ويقدم وصف تفصيلي لهذه الجوازات خلال (30) ثلاثون يوما قبل بدء العمل بها.
المادة (9)
1 – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية، بشكل كلي أو جزئي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة.
2 – يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية، إخطار الطرف الآخر مباشرة كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، عن التعليق، أو إنهاء التعليق مع بيان التاريخ الذي تدخل في هذه مثل هذه الإجراءات حيز التنفيذ، وذلك قبل (7) سبعة أيام على الأقل من دخولها حيز التنفيذ.
3 – لا يؤثر تعليق هذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني أي من الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) الموجودين مسبقًا في إقليم الطرف الآخر.
المادة (10)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الطرفين بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونا طرفا فيها.
المادة (11)
يُسوّي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (12)
يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية بموافقتهما المشتركة كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة (13).
المادة (13)
1 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يتم بموجبه إبلاغ أحد الطرفين الآخر عن إتمامه لإجراءاته القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتسري لمدة غير محددة.
2 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل (90) تسعين يومًا من تطبيق هذا الإنهاء.
وقِعَتْ هذه الاتفاقية في مسقط بتاريخ 11 ديسمبر 2024م من (2) نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة سلطنة عُمان |
عن حكومة جمهورية المالديف |
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية |
دكتور عبدالله خليل وزير الشؤون الخارجية |