نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي المرفق.
المادة الثانية
يحتفظ أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وأوضاعهم الوظيفية الحالية.
المادة الثالثة
يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، بعد موافقة الجهات المختصة، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة
يلغى قانون تنظيم وزارة الخارجية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٦) الصادر في ٢ من مارس ٢٠٢٥م.
قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الوزارة:
وزارة الخارجية.
٢ – الوزير:
وزير الخارجية.
٣ – أعضاء السلكين:
الموظفون الذين يشغلون إحدى الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية، طبقا لأحكام هذا القانون.
٤ – البعثات:
السفارات والوفود الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية والقنصليات والمندوبيات والمكاتب التمثيلية لسلطنة عمان في الخارج.
٥ – عضو البعثة:
كل من يعمل في أي بعثة من أعضاء السلكين والإداريين المبتعثين.
٦ – اللجنة:
لجنة شؤون أعضاء السلكين.
٧ – اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
تنشأ البعثات بمراسيم سلطانية، وتلغى بأوامر سلطانية.
المادة (٣)
تعتبر ممتلكات البعثات المنقولة والعقارية وغيرها أموالا عامة للدولة يتولى رئيس البعثة وأعضاؤها المحافظة عليها وجردها وعدم التصرف فيها، إلا وفقا لما تبينه اللائحة.
المادة (٤)
تبين اللائحة ضوابط وحالات وإجراءات إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
المادة (٥)
يجوز للوزارة تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من غير أعضاء السلكين بمهام رسمية محددة بموجب عقود عمل تحدد طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت أو الامتيازات المستحقة للمكلف، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة، وفي جميع الأحوال يتعين الحصول على موافقة وزارة العمل بالنسبة للتعاقد مع العمانيين، وموافقة مجلس الوزراء بالنسبة لغيرهم.
المادة (٦)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على أعضاء السلكين في الوزارة.
الفصل الثاني
شؤون أعضاء السلكين
المادة (٧)
تكون الوظائف الدبلوماسية على النحو الآتي:
١ – سفير.
٢ – وزير مفوض أول.
٣ – وزير مفوض.
٤ – مستشار أول.
٥ – مستشار.
٦ – سكرتير أول.
٧ – سكرتير ثان.
٨ – سكرتير ثالث.
٩ – ملحق دبلوماسي أول.
١٠ – ملحق دبلوماسي. وتكون الوظائف القنصلية على النحو الآتي:
١ – قنصل عام.
٢ – مساعد قنصل عام.
٣ – قنصل.
٤ – مساعد قنصل.
المادة (٨)
يكون تصنيف الوظائف الإشرافية في الوزارة وفقا للآتي:
١ – رئيس دائرة / بعثة / مكتب.
٢ – نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب.
٣ – مدير مكتب / نائب مدير مكتب.
٤ – مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
المادة (٩)
يكون شغل وظائف أعضاء السلكين والوظائف الإشرافية وفقا لما تبينه اللائحة، كما تبين اللائحة ضوابط وإجراءات تقييم وترقية أعضاء السلكين في الوزارة.
المادة (١٠)
يصدر الوزير نظام تصنيف وترتيب وظائف أعضاء السلكين، بعد موافقة الجهات المختصة.
المادة (١١)
يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف أعضاء السلكين في الوزارة الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – ألا تقل سنه عن (١٨) ثمانية عشر عاما.
٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تم فصله من وظيفة سابقة لأسباب جزائية أو تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لشغل الوظيفة.
٥ – أن يجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض.
٦ – ألا يكون متزوجا من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل هذا الحكم جميع موظفي الوزارة من غير أعضاء السلكين.
٧ – أن يكون لائقا طبيا للخدمة.
٨ – أن يستوفي الشروط الأخرى التي تبينها اللائحة.
المادة (١٢)
يعين السفراء لرئاسة البعثات الدبلوماسية لدى الدول والمندوبيات الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية ومن في حكمهم بمرسوم سلطاني، وينقلون إلى البعثات الدبلوماسية الأخرى أو الوزارة بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمتهم بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر.
ويعين رؤساء المكاتب التمثيلية وينقلون بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، كما يعين وينقل باقي أعضاء السلكين بقرار من الوزير وفق المدة المحددة في ذلك القرار.
ويعين السفراء المتجولون للقيام بمهمات دبلوماسية محددة بمرسوم سلطاني، ويكون إنهاء خدمتهم بأمر سلطاني من التاريخ الذي يحدده هذا الأمر، وتسري في شأنهم أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمالهم.
المادة (١٣)
يجوز بمرسوم سلطاني منح وظيفة سفير لرئاسة البعثات من شاغلي وظيفة مستشار فأعلى.
المادة (١٤)
يباشر أعضاء السلكين أعمالهم بعد تأدية اليمين القانونية، ويكون القسم أمام السلطان للسفراء الذين صدرت بتعيينهم مراسيم سلطانية لأول مرة، ويكون قسم بقية أعضاء السلكين بالتوقيع على تعهد يمين مكتوب، وتكون صيغة اليمين كالآتي:
” أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها”.
المادة (١٥)
تجرى تنقلات أعضاء السلكين من وإلى البعثات، وفق الشروط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (١٦)
يجوز بقرار من الوزير:
١ – قبول ندب وإعارة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص إلى الوزارة أو البعثات أو المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
٢ – ندب وإعارة موظفي الوزارة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص أو المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
وفي جميع الأحوال، يتقاضى الموظف في حالة الإعارة راتبه وبدلاته من الجهة المعار إليها مع الاحتفاظ براتبه الأساسي من جهته المعار منها إذا كانت إعارته إلى إحدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى، وفي حالة الندب، يتقاضى الموظف راتبه كاملا من الجهة المنتدب منها، ويستحق البدلات الخاصة بوظيفته المنتدب إليها من الجهة المنتدب إليها.
الفصل الثالث
لجنة شؤون أعضاء السلكين
المادة (١٧)
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى “لجنة شؤون أعضاء السلكين”، وتبين اللائحة تشكيلها ونظام عملها.
المادة (١٨)
تختص اللجنة بالآتي:
١ – النظر في المسائل المتعلقة بتنقلات وإعارة وندب أعضاء السلكين من الوزارة إلى البعثات والعكس، ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. ٢ – النظر في المسائل المتعلقة بتنقلات وإعارة وندب أعضاء السلكين داخل الوزارة أو إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والقطاع الخاص، ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير.
٣ – تحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين، ورفع التوصيات إلى الوزير في شأن برامج التدريب وبناء المهارات والحوافز والترقيات.
٤ – النظر في أي مسائل يحيلها الوزير إليها.
٥ – أي اختصاصات أخرى تبينها اللائحة.
الفصل الرابع
امتيازات أعضاء السلكين
المادة (١٩)
تبين اللائحة كافة الاستحقاقات والامتيازات للسفراء المتجولين، وأعضاء السلكين، ورؤساء وأعضاء البعثات، كما تبين اللائحة الاستحقاقات الآتية المقررة لعضو البعثة:
١ – بدلات التمثيل، والنقل، والملابس، والسكن، والأثاث، ونفقات الدراسة لعدد من الأولاد، وقيمة تذاكر السفر، وأي بدلات أخرى تبينها اللائحة.
٢ – نفقات العلاج أو التأمين الصحي لعضو البعثة وأفراد عائلته المرافقين والعاملين لديه.
المادة (٢٠)
تبين اللائحة البدلات المستحقة لأعضاء السلكين وكذلك الإداريون في البعثات، للمهمات الرسمية والتدريب داخل سلطنة عمان أو خارجها، ومهمات الاستدعاء من البعثات إلى الوزارة.
المادة (٢١)
يجوز للوزارة إيفاد أعضاء السلكين، للتدريب والدراسة في حدود المخصصات المالية المعتمدة لهذا الغرض في ميزانية الوزارة، وذلك وفقا للضوابط والشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٢)
تتولى الأكاديمية الدبلوماسية في الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة المتعلقة بالتأهيل والتدريب وبناء مهارات وقدرات أعضاء السلكين في التخصصات واللغات التي لها صلة بعمل الوزارة داخل سلطنة عمان أو خارجها، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة.
المادة (٢٣)
لايجوز في غير حالات التلبس اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على السفير وهو على رأس عمله إلا بإذن مسبق من الوزير أو من يفوضه.
الفصل الخامس
المساءلة الإدارية
المادة (٢٤)
يلتزم أعضاء السلكين، وكذلك الإداريون في البعثات، بالمهام والواجبات الآتية:
١ – تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها ومصالح مواطنيها، والتعريف بها لدى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.
٢ – استطلاع الأحوال والتطورات الخارجية، وتقديم التقارير بشأنها إلى الوزارة.
٣ – تعزيز العلاقات الودية والصداقة بين سلطنة عمان والدول الأخرى، وإنماء المصالح المشتركة وعلاقات التعاون والشراكة معها ومع المنظمات الإقليمية والدولية في كافة المجالات.
٤ – تجنب كل ما من شأنه الإضرار بعلاقات سلطنة عمان مع الدول الأخرى.
٥ – احترام قوانين وأنظمة الدول المعتمدين لديها، ومراعاة عاداتها وتقاليدها وثقافتها، وإلزام أفراد عائلاتهم والعاملين لديهم المرافقين لهم بذلك.
٦ – الظهور بالمظهر اللائق، وإبراز الوجه الحضاري لسلطنة عمان وقيمها الأخلاقية والثقافية، والالتزام في السلوك العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها الصفة التمثيلية لهم ويقتضيها الحفاظ على سمعة الدولة وكرامة الوظيفة.
٧ – تنفيذ الاختصاصات الوظيفية وأي توجيهات أخرى يصدرها الوزير أو المخولون رسميا في الوزارة.
٨ – الإقامة في المدينة التي بها مقر البعثة.
المادة (٢٥)
يحظر على أعضاء السلكين، وكذلك الإداريون في البعثات – بحسب الأحوال – ما يأتي:
١ – ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني في الدول المعتمدين لديها خلال فترة عملهم فيها.
٢ – الإفضاء بأي معلومات تتعلق بأعمال الوظيفة أو الإدلاء أو الكشف عن المسائل التي تعرض مصالح سلطنة عمان أو سياستها للضرر أو التي تسيء إلى علاقاتها بالدول الأخرى، ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء مدة الخدمة.
٣ – نشر المعلومات الرسمية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أو الإدلاء بتصريحات وأحاديث لأجهزة الإعلام، أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر، دون إذن مسبق من الوزارة.
٤ – تأليف ونشر الكتب وإدارة وتحرير وإصدار الصحف، أو النشرات أو المجلات أو الأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي عمل إعلامي إلا بتصريح كتابي مسبق من الوزارة.
٥ – إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو إضعاف الثقة فيها أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك للغير بأي وسيلة من الوسائل.
٦ – الإفشاء عن أي معلومات أو بيانات أو إطلاع أو تسليم أي وثائق مصنفة أو مستندات سرية مما يطلعون عليه بحكم منصبهم أو عملهم أو عضويتهم، أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية لهم أو لغيرهم، أو التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيرهم، ويستمر ذلك حتى بعد انتهاء الخدمة.
٧ – مغادرة رؤساء البعثات للدول المعتمدين لديها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، ومغادرة أعضاء البعثة دون موافقة رئيس البعثة، ويجب في جميع الأحوال أن تخطر الوزارة بذلك.
٨ – التنازل عن الحصانة الدبلوماسية دون موافقة كتابية من الوزارة.
٩ – تلقي الهدايا والمكافآت والأوسمة من الحكومات والمؤسسات والشخصيات الخارجية في أثناء عملهم في البعثات دون موافقة كتابية من الوزارة.
١٠ – الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المادة (٢٦)
يعاقب أعضاء السلكين والإداريون في البعثات ممن يخلون بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، أو يرتكبون المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، أو يخرجون على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم، أو يظهرون بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة بإحدى العقوبات الآتية:
١ – التنبيه الشفهي.
٢ – الإنذار الكتابي.
٣ – خفض الراتب في حدود علاوة دورية.
٤ – وقف البدل الدبلوماسي أو جزء منه لمدة لا تتجاوز (١) عاما واحدا.
٥ – النقل إلى وظيفة إدارية.
٦ – عدم نقله إلى إحدى البعثات لمدة لا تتجاوز (٢) عامين.
٧ – خفض المسمى الوظيفي والدرجة المالية.
٨ – الفصل من الخدمة.
المادة (٢٧)
لا يجوز توقيع أي عقوبة على أي من أعضاء السلكين إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا، ويجوز بالنسبة لبعض المخالفات أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على التنبيه الشفهي أو الإنذار الكتابي.
وتبين اللائحة القواعد والإجراءات المتصلة بالمساءلة الإدارية.
المادة (٢٨)
إذا كانت العقوبة المقترح توقيعها على السفير المعين بمرسوم سلطاني هي الفصل من الخدمة، وجب رفع الأمر بشأنه إلى السلطان.
الفصل السادس
انتهاء الخدمة
المادة (٢٩)
تنتهي خدمة أعضاء السلكين في الوزارة بأحد الأسباب الآتية:
١ – فقد الجنسية العمانية.
٢ – بلوغ سن كبار السن، ويجوز مد الخدمة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بحد أقصى (٥) خمسة أعوام بعد موافقة مجلس الوزراء.
٣ – الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشمل هذا الحكم جميع موظفي الوزارة من غير أعضاء السلكين.
٤ – عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة.
٥ – الاستقالة.
٦ – الفصل من الخدمة.
٧ – أي أسباب أخرى تبينها اللائحة.
المادة (٣٠)
تبين اللائحة امتيازات ومستحقات أعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.