نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرباط بتاريخ ٤ من يوليو ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٧) الصادر في ٩ من مارس ٢٠٢٥م.
اتفاقية التعاون
في مجال النقل البحري والموانئبين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية )يشار إليهما فيما يلي “بالطرفين”، ويشار لكل منهما “بالطرف”)،
انطلاقا من الروابط القائمة بين الطرفين، ورغبة منهما في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والتجارية، وإرساء أسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري والموانئ بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري التجاري بينهما، واستخدام موانئهم وأساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين:
واعتبارا لأحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري والموانئ:
اتفق الطرفان على الآتي:
المادة الأولى
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى الآتي:
أ- تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والأنشطة البحرية، ودعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري والموانئ.
ب- ملاءمة سياسة النقل البحري والموانئ في البلدين من خلال الاعتماد على مبدأ المشاركة للتكامل بين أساطيلهما في نقل المبادلات التجارية البحرية.
ج- العمل على تذليل العوائق التي من شانها أن تعيق تنمية النقل البحري بين الطرفين.
د- إزالة جميع العوائق التي من شأنها أن تعيق تنمية النقل البحري بين البلدين.
ه – تبادل الخبرات والتدريب في مجال التفتيش والإنقاذ البحري والمناولة والقطر والإرشاد، ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية، والمرافق المينائية وتبادل المعلومات فيما بين الطرفين بقصد توفير أنجح سبل السلامة لقطاع النقل البحري والموانئ.
و- التنسيق وتبادل الخبرات في مجال تحديث التشريعات البحرية بين البلدين لتواكب المتغيرات الحديثة.
ز- تنسيق المواقف والآراء في المحافل ولدى المنظمات البحرية، العربية والإقليمية والدولية.
ح- التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل الموانئ البحرية في البلدين وصيانة وإصلاح السفن.
ط- تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب الخاص بالنقل البحري والموانئ.
المادة الثانية
التعاريف
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- السلطة البحرية:
1- في سلطنة عمان:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات— المديرية العامة للشؤون البحرية، أو من يمثلها.
2- في المملكة المغربية:
وزارة النقل واللوجستيك.
ب- الشركات البحرية هي كل شركة بحرية تتوفر فيها الشروط التالية:
1- تكون تابعة فعلا للقطاع العام أو الخاص لأحد الطرفين أو كليهما.
2- يكون سجلها القانوني بإقليم أحد الطرفين.
3- أن يكون معترفا بها من قبل السلطة البحرية.
ج- السفينة: كل سفينة تجارية مسجلة في إحدى دولتي الطرفين، ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته وتملكها الدولة أو القطاع الخاص، كما تشمل أيضا السفن المستأجرة من قبل الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين.
ويستثنى من هذا التعريف:
1- السفن الخاصة بالقوات المسلحة (العسكرية) أو السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات أو الإدارات العامة لأغراض غير تجارية.
2- سفن الترفيه.
3- سفن البحث العلمي (المدرسية)،
4- سفن الصيد البحري،
5- سفن المسح البحري والأشغال الهيدروغرافية (المسح الهيدروغرافي)،
6- السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية.
7- السفن التي تحمل مواد نووية أو مشعة أو نفايات خطرة.
8- سفن الإرشاد داخل الموانئ،
9- وسفن الخدمات البحرية، كسفن القطر (الجر)، سفن الانفاذ، سفن مكافحة التلوث البحري.
10- السفن دون المقاييس.
د- ربان السفينة: الشخص الذي تعهد إليه قيادة السفينة بصفة قانونية، أو الذي يتولى قيادتها بصفة مؤقتة لأسباب طارئة.
ه – طاقم السفينة: كل شخص يعمل على متن السفينة بموجب عقد عمل بحري لإدارتها أو قيادتها أو صيانتها ومدرج اسمه بسجل الطاقم، بما فيهم ربان السفينة، ويحمل وثيقة تعريف البحار الصادرة من السلطة البحرية لأي من الطرفين.
و- اللجنة البحرية المشتركة: اللجنة المشكلة بهدف تطبيق وتنفيذ مواد وبنود هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالمجال البحري والموانئ في البلدين.
ز- التشريعات: القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطة البحرية لأي من الطرفين.
ظ- وثائق تعريف البحارة: وثيقة تصدر من السلطة البحرية بغرض تسهيل عمل البحارة على متن السفن، وتنظم انتقالهم من سفينة إلى أخرى، والعودة إلى الوطن.
وتتمثل هذه الوثائق في الآتي:
– بالنسبة لسلطنة عمان:
وثيقة هوية البحار.
– بالنسبة للمملكة المغربية:
الدفتر البحري.
المادة الثالثة
سريان أحكام الاتفاقية
تسري أحكام مواد هذه الاتفاقية على النقل البحري والموانئ، ويستثنى من تطبيق أحكام:
– الموانئ غير المفتوحة لدخول السفن الأجنبية،
– الناقل الساحلي الوطني للركاب أو البضائع بين ميناءين أو أكثر في بلد أحد الطرفين.
– الملاحة الداخلية.
النقل البحري للركاب بين ميناء أحد الطرفين وميناء طرف ثالث.
المادة الرابعة
ممارسة النقل البحري
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال النقل البحري على النحو الآتي:
أ- تشجيع الشركات الملاحية في البلدين على دراسة إمكانية إنشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانئهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما.
ب- تنظيم عمليات النقل البحري فيما بينهما، وحسن الاستغلال الأمثل للأسطول التجاري البحري لكل منهما.
ج- تسهيل تبادل الخبرات في مجالات التقنية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتطويره.
د- الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها لدى كل طرف عند دخول سفنه مياه الطرف الآخر.
ه- إبلاغ السلطة البحرية في ميناء رسو السفينة عن أي تغيير يطرأ على تركيبة طاقم السفينة.
و- الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري والمصادق عليها من قبل الطرفين.
ز- تشجيع الشركات البحرية لدى الطرفين على نقل البضائع بين موانئ البلدين، والعمل على إزالة الصعوبات التي من شأنها أن تعيق ذلك.
ح- السماح لسفن أحد الطرفين بنقل البضائع من موانئ الطرف الآخر باتجاه موانئ طرف ثالث أو العكس على أنه إذا كان النقل يتم عبر الخطوط المنتظمة فيلزم في هذه الحالة موافقة الطرف الآخر.
ط- يمنح كل طرف للمثلين الرسميين للطرف الآخر الحق في دخول الموانئ بقصد تقديم المساعدة للسفن ولأعضاء الطاقم بعد الحصول على تصريح بذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.
وفي جميع الأحوال لا يخل تطبيق حكم البندين (ز، ح) من هذه المادة بحق السفن الحاملة لعلم دولة ثالثة في نقل البضائع بين موانئ الطرفين أو بين أحدهما، وموانئ دولة ثالثة.
المادة الخامسة
التعاون في مجال الموانئ
يتعاون الطرفان في مجال الموانئ من خلال الآتي:
أ- التنسيق حول تنمية وصقل مهارات الموارد البشرية في مختلف المهن التقنية والإدارية والمالية والقانونية ذات العلاقة بالموانئ.
ب- التعاون في الأعمال المرتبطة بأنشطة وخدمات الموانئ وصيانة السفن.
ت- التعاون في مجالات السلامة وأمن الموانئ وحماية البيئة داخل نطاق الميناء.
ث- تبادل الخبرات والآراء المتعلقة بدراسة وتحليل مؤشرات إنتاجية الموانئ.
المادة السادسة
تطبيق التشريعات
تخضع سفن كل من الطرفين بما في ذلك طاقمها وركابها وحمولتها خلال وجودها في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف الآخر للتشريعات المعمول بها لديه.
المادة السابعة
جنسية السفن ووثائقها
أ- يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف الآخر بناء على المستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة من السلطة البحرية طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف الآخر بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي يكون كلا الطرفين أعضاء فيها.
ب- يعترف كل من الطرفين بكافة المستندات والشهادات والوثائق القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف الآخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها ومحركاتها وشهادة قياس الحمولة، وأي شهادات أخرى صادرة عن السلطة البحرية طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف الآخر الذي ترفع السفينة علمه.
ج- لا تخضع سفن أي من الطرفين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة، وتعتمد الحمولة المبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية، وذلك وفقا للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الصادرة في هذا الشأن.
المادة الثامنة
رسوم خدمات الموانئ
تسدد كفة رسوم الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ أو مياه الطرف الأخر وفقا للتشريعات المعمول بها لديه.
المادة التاسعة
وثائق تعريف البحارة
يعترف كل طرف بوثائق البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية للطرف الآخر، ويمنح حاملو تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه الاتفاقية.
المادة العاشرة
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق تعريف البحارة
يكون لحاملي وثائق تعريف البحارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية، الحقوق الآتية:
أ- حق النزول إلى البر خلال وجود السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف الذي يوجد به ميناء إرساء السفينة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية المعمول بها لدى كل طرف.
ب- دخول أراضي الطرف الآخر، أو عبورها للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال إلى سفينة اخرى أو الإقامة بها لأسباب صحية أو العودة إلى بلادهم عبر المنافذ الجوية أو البرية، ويكون الترخيص وفقا للإجراءات المعمول بها لدى طرف دولة الميناء، وذلك دون الإخلال بحق كلا الطرفين في مراقبة وتفتيش طاقم السفينة عند دخول الميناء والخروج منه.
ج- يكون ترحيل أعضاء الطاقم المغربي الذين يتم إنزالهم في موانئ سلطنة عمان وأعضاء الطاقم العمانيين الذين يتم إنزالهم في موانئ المملكة المغربية من طرف الوكيل الملاحي للسفينة الذي يقوم بدفع مصاريف الترحيل على حساب مالك السفينة.
د- يمنح حاملو وثائق تعريف البحارة تأشيرة الدخول أو العبور اللازمة لأراضي أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف الآخر، وإن كانوا لا يحملون جنسية أحد الطرفين، ويحتفظ الطرفان بحقهما في منع الأشخاص غير المرغوب فيهم من الدخول إلى أراضيهما.
و- يحق لربان سفينة وطنية أحد الطرفين الراسية بميناء الطرف الآخر، أو لأحد أعضاء الطاقم الذي يختاره الربان، زيارة الممثلين الرسميين لبلدهم أو ممثل الشركة التابعين لها، وفقا للتشريعات المعمول بها لدى كل الطرفين.
ز- أي حقوق أخرى تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أعضاء فيها.
المادة الحادية عشرة
تمثيل الشركات البحرية
1- يحق للشركات البحرية لكلا الطرفين فتح مكاتب تمثيل لها في أراضي الطرف الآخر للقيام بأنشطتها البحرية الضرورية مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف الآخر.
2- يجوز للشركات البحرية لكل طرف أن تعهد إلى أي شركة بحرية مرخص لها تمثيلها ورعاية مصالحها طبقا للتشريعات المعمول بها في أراضي الطرف الآخر.
المادة الثانية عشرة
الاستثمار المشترك
يعمل الطرفان على تشجيع الاستثمار وإقامة مشاريع وشركات مشتركة بينهما، ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية، وأنشطة موانئهما وإبرام الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض.
المادة الثالثة عشرة
تسوية المدفوعات
يتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للأشخاص أو البضائع بين الطرفين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما طبقا لتشريعات التحويل الخارجي المعمول بها لدى كل طرف.
المادة الرابعة عشرة
الحوادث البحرية
إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين لحادث أو عطب أو جنحت قرب سواحل الطرف الآخر أو في أحد موانئه، فإن على السلطة البحرية لهذا الطرف أن تمنح السفينة وطاقمها وحمولتها والمسافرين عليها الحماية والمساعدة ذاتها التي تمنحها لسفنها. ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأي رسوم جمركية، شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي.
بالنسبة للحوادث البحرية التي تتعرض لها سفينة وطنية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين داخل المياه الخاضعة للسلطة الوطنية للطرف الآخر، والتي تستوجب فتح تحقيق، يجب على السلطة البحرية لكلا الطرفين تمكين المعنيين من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالحادث وتسهيل إجراءات التحقيق.
ويتحمل مالك السفينة التي تعرضت لكارثة بحرية أثناء وجودها في موانئ أو مياه الطرف الآخر التكاليف الناتجة عن أي أضرار تلحق بالبيئة البحرية والتعويضات المترتبة عن معالجة هذه الأضرار.
لا تؤثر أحكام هذه المادة على أي مطالبات أو دعاوي تتعلق بالخسائر أو الأضرار الناتجة عن تقديم المساعدة والإنقاذ للسفينة وأعضاء الطاقم والركاب أو الحمولة.
المادة الخامسة عشرة
تسوية النزاعات على السفن
في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين أثناء وجودها في موانئ أو مياه الطرف الآخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع وديا، وفي حالة عدم الوصول إلى تسوية تطبق التشريعات المعمول بها في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة.
المادة السادسة عشرة
التأهيل والتدريب في المجال البحري والموانئ
يعمل الطرفان على تنسيق أعمال مراكز ومعاهد التأهيل والتدريب في مجال النقل البحري والموانئ التابعة لهما، على النحو الذي يتيح تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهما، ويسهل على كل طرف قبول رعايا الطرف الآخر بقصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب، وبكلفة تشجيعية كلما كان ذلك ممكنا.
المادة السابعة عشرة
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
أ- يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف الآخر بشرط توافر الحد الأدنى التأهيلي والتشغيلي الوارد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط الصلاحية المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن الطرفين.
ب- يكون لكل طرف الاستعانة بالكفاءات التابعة للطرف الآخر في حالة وجود نقص وظيفي على متن سفنه لسد تلك الشواغر.
المادة الثامنة عشرة
التشريعات الوطنية البحرية
يعمل لطرفان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأنشطة البحرية المطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا.
المادة التاسعة عشرة
العلاقات الإقليمية والدولية
يعمل الطرفان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ، والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا.
المادة العشرون
اللجنة البحرية المشتركة
يشكل الطرفان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما (ويشار إليها فيما بعد بـ “اللجنة”)، وتجتمع هذه اللجنة في دولة أحد الطرفين مرة كل سنة بالتناوب بينهما في جلسة عادية، ويمكن استدعاؤها في جلسة استثنائية في الدولة التي تطلب ذلك في موعد لا يتجاوز (60) ستين يوما ابتداء من تاريخ تسليم هذا الطلب. ويصدر النظام الداخلي للجنة بعد موافقة كلا الطرفين بناء على محضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية بالبلدين.
وتختص اللجنة بالآتي:
1- مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل البحري والموانئ والمسائل المتعلقة بها.
2- التفاهم والتنسيق حول المواضيع الآنية المتعلقة بسلامة الأرواح البشرية والوقاية، وأمن السفن والموانئ، ومكافحة تلوث البحر الناتج عن السفن.
3- تقديم التوصيات للطرفين في مجال النقل البحري لتنمية وتطوير علاقات النقل البحري والموانئ والرفع من مستوى سلامة الملاحة وأمن السفن والموانئ والمحافظة على البيئة البحرية.
4- اقتراح برامج تعاون ومشاريع مشتركة في مجال النقل البحري والخدمات المينائية والتدريب وتبادل الخبرات.
5- متابعة تطبيق القرارات والتوصيات المتفق عليها بين الطرفين.
6- اقتراح الحلول للصعوبات التي قد تنتج عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.
7- دراسة مقترحات تعديلات الاتفاقية التي تقدم بها أحد الطرفين، وتقديمها إلى السلطات البحرية والجهات المعنية لديهما.
المادة الحادية والعشرون
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق اللجنة البحرية المشتركة، وإن تعذر ذلك فتتم من خلال الطرق الدبلوماسية.
المادة الثانية والعشرون
دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها
أ- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه عبر القنوات الدبلوماسية في بلدي الطرفين طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلديهما.
ب- تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدتها.
ج- يجوز للطرفين تعديل الاتفاقية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للبند (أ) من هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية في الرباط يوم الثلاثاء بتاريخ 16 ذو الحجة 1444هـ الموافق 4 يوليو 2023م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منها ذات الحجية القانونية.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة المملكة المغربية |
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية |
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج |