التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

2025/25 25/2025 ٢٠٢٥/٢٥ ٢٥/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٧) الصادر في ٩ من مارس ٢٠٢٥م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان
وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لإزالة الازدواج الضريبي
بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة،

رغبة منهما في تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في مسائل الضريبة، وعزماً في إبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة أو تخفيضها عن طريق التهرب من الضريبة أو تجنبها (بما في ذلك ترتيبات التسوق بموجب الاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول على إعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير المباشرة لمقيمين في دولة ثالثة)، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة ١
الأشخاص المشمولون

١. تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

٢. لأغراض هذه الاتفاقية، الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه على أنه شفاف ماليًا كليًا أو جزئيًا بموجب قانون الضرائب في أي من الدولتين المتعاقدتين، يُعتبر دخلًا لمقيم في دولة متعاقدة، ولكن فقط إلى الحد الذي يتم فيه معاملة الدخل – لأغراض فرض الضريبة من قبل تلك الدولة المتعاقدة – على أنه دخل لمقيم في تلك الدولة المتعاقدة.

٣. لا تؤثر هذه الاتفاقية على الضرائب، من قبل دولة متعاقدة على المقيمين إلا فيما يتعلق بالمزايا الممنوحة بموجب الفقرة (٣) من المادة ٧ والفقرة (٢) من المادة ٩ والمواد (١٩ و٢٠ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥) من هذه الاتفاقية.

المادة ٢
الضرائب المشمولة

١. تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أيا ما كانت طريقة فرض هذه الضرائب.

٢. تعتبر من قبيل الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناشئة من التصرف في الأموال المنقولة أو الثابتة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المشروعات.

٣. تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية، بصفة خاصة، ما يأتي:

أ‌. بالنسبة لسلطنة عمان: ضريبة الدخل، (ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة العمانية”).

ب‌. بالنسبة لتنزانيا: الضريبة على الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل ٣٣٢، (ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة التنزانية”).

٤. تسري الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة أو بالإحلال للضرائب المفروضة حاليا. وتقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأي تعديلات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب الخاصة بهما خلال مدة زمنية معقولة.

المادة ٣
تعريفات عامة

١. لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:

أ. يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها؛ ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان، حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الكائنة في قاع البحر وباطن أرضه وفي المياه التي تعلوه.

ب. يقصد بمصطلح “تنزانيا” جمهورية تنزانيا المتحدة، وعندما تُستخدم بالمعنى الجغرافي يشمل ذلك البحر الإقليمي لها وكذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي، بما في ذلك الجرف القاري، والذي تم تحديده أو سيتم تحديده بموجب قوانين تنزانيا ووفقا للقانون الدولي، كمنطقة تمارس عليها تنزانيا حقوقها السيادية والقضائية.

ج. يقصد بمصطلحي “الدولة المتعاقدة ” و”الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو تنزانيا، حسبما يقتضيه سياق النص.

د. يشمل مصطلح “شخص” أي فرد، أو شركة، أو مجموعة من الأشخاص.

هـ. يقصد بمصطلح “شركة” أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة.

و. يقصد بمصطلحي “مشروع دولة متعاقدة” و”مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يديره مقيم من دولة متعاقدة، ومشروع يديره مقيم من الدولة المتعاقدة الأخرى.

ز. يقصد بمصطلح “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يديره مشروع دولة متعاقدة، باستثنـاء النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح. يقصد بمصطلح “مواطن”:

ط. أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.

ي. أي شخص اعتباري أو شراكة أو اتحاد يستمد وضعه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.

ك. يقصد بمصطلح “السلطة المختصة”:

ل. بالنسبة لسلطنة عُمان: رئيس جهاز الضرائب أو من ينوب عنه قانونا.

م. بالنسبة لتنزانيا: وزير المالية أو من ينوب عنه قانونا.

ن. يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة التنزانية حسبما يقتضيه سياق النص، ولكن لا يشمل أي مبالغ مستحقة الدفع فيما يتعلق بأي تقصير أو حذف بالنسبة للضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو التي تمثل عقوبة مفروضة متعلقة بتلك الضرائب.

س. يقصد بعبارة “سنة الدخل”:

أ. بالنسبة لسلطنة عمان: السنة الضريبية على النحو المحدد في قانون ضريبة الدخل.

ب. بالنسبة لتنزانيا: سنة الدخل على النحو المحدد في قانون ضريبة الدخل.

ع. يقصد بمصطلح “هيئة قانونية” هيئة تم تشكيلها بموجب مرسوم سلطاني في سلطنة عمان، أو بموجب قانون برلماني في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ويكون هدفها الرئيس ممارسة الأنشطة غير التجارية.

٢. عند تطبيق الدولة المتعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت، وما لم يقتض النص غير ذلك، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها، يجب أن يفسر طبقا لمضمونه السائد في ذلك الوقت في قانون هذه الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية. ويسود أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها في تلك الدولة على المعنى المعطى للمصطلح بموجب القوانين الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة ٤
المقيم

١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “مقيم في دولة متعاقدة” أي شخص يكون – طبقا لقانون هذه الدولة المتعاقدة – خاضعا للضريبة فيها، بسبب سكنه أو إقامته أو اتخاذها مقرا لإدارة أعماله أو مكان تأسيسه أو تسجيله فيها أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة، ويشمل المصطلح أيضا هذه الدولة المتعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أشخاصها القانونية.

٢. إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يحدد وفقا لما يأتي:

أ. يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له فيها سكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له سكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي ترتبط مصالحه الشخصية والاقتصادية معها بدرجة أقرب (مركز مصالحه الحيوية).

ب. إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له سكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها سكن معتاد.

ج. إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما؛ فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي يتمتع بجنسيتها.

د. إذا لم يمكن تحديد مركزه كمقيم طبقا للفقرات من (أ) إلى (ج) على التوالي، تتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تسوية المسألة باتفاق مشترك بينهما.

٣. إذا كان أي شخص آخر، من غير الأفراد، يعتبر بالتطبيق لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان للدولتين المتعاقدتين إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يكون هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية عن طريق الاتفاق المتبادل، مع مراعاة مكان إدارته الفعلي، ومكان تأسيسه أو تشكيله بأي شكل آخر وأي عناصر أخرى ذات صلة. وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي استثناء أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر الذي يتم الاتفاق عليه من قبل السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

المادة ٥
المنشأة المستقرة

١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “منشأة مستقرة” المقر الثابت للنشاط الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه أو جزءا منه.

٢. تشمل عبارة “منشأة مستقرة” بصفة خاصة ما يأتي:

أ. مقر الإدارة.

ب. فرع.

ج. مكتب.

د. مصنع.

هـ. ورشة.

و. منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣. يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” أيضًا ما يأتي:

أ. موقع البناء أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب، أو منصة حفر أو سفينة تستخدم للتنقيب عن الموارد الطبيعية أو تطويرها، بما في ذلك الأنشطة الإشرافية المرتبطة بها، إذا استمر مثل هذا الموقع أو هذه الأنشطة لمدة تزيد على (٦) ستة أشهر.

ب. تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، عن طريق مشروع من خلال موظفين، أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، ولكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع في الدولة المتعاقدة لفترة أو فترات تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال فترة (١٢) اثني عشر شهرا.

ج. استخدام هيكل أو تركيب معدات أو آلات كبيرة في دولة متعاقدة لفترة أو لفترات تزيد في مجموعها على (٩١) واحد وتسعين يومًا خلال فترة (١٢) اثني عشر شهرًا.

يتم تحديد مدة الأنشطة بموجب الفقرات الفرعية (أ)، و(ب)، و(ج) من خلال مجموع الفترات التي يتم خلالها تنفيذ الأنشطة في دولة متعاقدة من قبل مشاريع وثيقة الصلة، شريطة أن تكون أنشطة مثل هذا المشروع ذات الصلة مرتبطة بالأنشطة المنفذة في تلك الدولة المتعاقدة من خلال المشاريع ذات الصلة الوثيقة به. إن الفترة التي يقوم فيها مشروعان أو أكثر من المشاريع وثيقة الصلة بأنشطة متزامنة يتم احتسابها مرة واحدة فقط لغرض تحديد مدة الأنشطة.

٤. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا يشمل مصطلح “منشأة مستقرة” مـا يأتي:

أ. استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

ب. الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.

ج. الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض معالجتها بواسطة مشروع آخر.

د. الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.

هـ. الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام للمشروع بأي نشاط آخر.

و. الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الأنشطة المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ح)، بشرط أن يكون للنشاط الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية أو تكميلية.

١٫٤. لا تنطبق الفقرة (٤) من هذه المادة على المقر الثابت للنشاط الذي يستخدمه أو يحتفظ به مشروع إذا كان المشروع ذاته أو مشروع وثيق الصلة به يمارس أنشطة تجارية في نفس المكان أو في مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة، و

أ‌. ذلك المكان أو مكان آخر يُمثل منشأة مستقرة للمشروع أو مشروع وثيق الصلة بموجب أحكام هذه المادة،

ب‌. أو النشاط العام الناتج من مجموع الأنشطة التي يمارسها المشروع وثيق الصلة في نفس المكان، أو المشروع ذاته أو مشروع وثيق الصلة به في أماكن مختلفة ليس ذا طبيعة تحضيرية أو تكميلية،

شريطة أن تشكّل الأنشطة التجارية التي يمارسها المشروع في نفس المكان، أو المشروع ذاته أو مشروع وثيق الصلة به في هذه الأماكن، وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متكاملة.

٥. على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٧) من هذه المادة، إذا قام شخــص بالتصرف نيابة عن مشروع في دولة متعاقدة، يعتبر أن لهذا المشروع منشأة مستقرة في تلك الدولة المتعاقدة، وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة يباشرها هذا الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:

أ‌. يمارس بصفة معتادة سلطة إبرام العقود أو يلعب الدور الرئيسي في إبرام العقود، وتكون هذه العقود:

١. باسم المشروع،

٢. أو لنقل ملكية، أو منح حق استخدام الممتلكات المملوكة لذلك المشروع أو تلك التي للمشروع الحق في استخدامها،

٣. أو لتقديم الخدمات من قبل ذلك المشروع،

ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المنصوص عليها في الفقرة (٤) من هذه المادة، والتي إذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط (بخلاف المقر الثابت للنشاط الذي تنطبق عليه الفقرة ٤.١ من هذه المادة) لا تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت بمثابة منشأة مستقرة في تطبيق أحكام تلك الفقرة،

ب‌. أو لا يملك مثل هذه السلطة، ولكنه يحتفظ بصفة معتادة في الدولة المتعاقدة المشار إليها بمخزون من البضائع أو السلع التي يسلم منها هذا الشخص بضائع أو سلعا نيابة عن المشروع،

ج‌. أو يؤمن بصفة معتادة طلبات في الدولة المتعاقدة المذكورة بشكل حصري أو شبه حصري للمشروع أو المشاريع الأخرى التي يتحكم بها، أو له مصلحة مسيطرة فيها، أو التي تخضع لسيطرة مشتركة.

٦. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام الفقرة (٧) من هذه المادة، فإن مؤسسة التأمين التابعة لدولة متعاقدة، باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمين، تعتبر أن لديها منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تقوم بتحصيل أقساط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو تؤمن ضد المخاطر الواقعة فيها من خلال شخص.

٧. لا تنطبق الفقرتان (٥) و(٦) من هذه المادة إذا كان الشخص الذي يتصرف في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى يمارس أنشطة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا كوكيل مستقل، ويتصرف لصالح المشروع في السياق المعتاد لهذا العمل. ومع ذلك، عندما يتصرف الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابة عن مشروع أو أكثر يرتبط به ارتباطًا وثيقًا، فلا يُعتبر هذا الشخص وكيلًا مستقلاً بالمعنى المقصود في هذه الفقرة فيما يتعلق بأي مشروع من هذا القبيل.

٨. إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على أو تسيطر عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس النشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء بواسطة منشأة مستقرة أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة للشركة الأخرى.

٩. لأغراض هذه المادة، وبناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يعد الشخص أو المشروع مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمشروع، إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان كلاهما تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المؤسسات. في جميع الأحوال، يعتبر الشخص أو المشروع على صلة وثيقة بمشروع إذا امتلك الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (٥٠ ٪) خمسين بالمائة من نسبة الفائدة لدى الآخر (أو بالنسبة للشركات، أكثر من (٥٠ ٪) خمسين بالمائة من إجمالي الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو فائدة الأسهم في الشركة) أو إذا امتلك شخص آخر أو مؤسسة بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من الفائدة (أو بالنسبة للشركات، أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي الأصوات وقيمة أسهم الشركة أو فائدة الأسهم في الشركة) لدى الشخص أو المشروع أو في كلا المشروعين.

المادة ٦
الدخل من الأموال الثابتة

١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال ثابتة (بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. يقصد بمصطلح “الأموال الثابتة” المعنى المحدد في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الأموال، ويشمل هذه المصطلح في جميع الأحوال ملحقات الأموال الثابتة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الأسماك)، والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بالملكية العقارية، وأي حقوق يطالب فيها بالنسبة للأموال الثابتة. وتعتبر أموالاً ثابتة أيضاً الحق في الانتفاع بالأموال الثابتة، والحق في اقتضاء مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق في استغلال مناطق التعدين والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعتبر السفن والقوارب والطائرات أموالاً ثابتة.

٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناشئ من الاستخدام المباشر أو تأجير أو استخدام الأموال الثابتة بأي شكل آخر.

٤. تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٣) من هذه المادة أيضاً على الدخل من الأموال الثابتة للمشروع، وعلى الدخل الناشئ من الأموال الثابتة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة ٧
أرباح المشروعات

١. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها. فإذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق ذكره، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى:

أ. تلك المنشأة المستقرة،

ب. المبيعات في الدولة المتعاقدة الأخرى لسلع أو بضائع من ذات النوع أو مشابهة لتلك المباعة من خلال تلك المنشأة المستقرة،

ج. أو أي أنشطة أخرى تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى من ذات النوع أو مشابهة للأنشطة من خلال تلك المنشأة المستقرة.

٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشـرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هي الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنه مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها، ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يعتبر بمثابة منشأة مستقرة له.

٣. عند تحديد أرباح منشأة مستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تكبدها لأغراض مباشرة النشاط كمنشأة مستقرة، بما في ذلك المصروفات الإدارية التنفيذية والعامة بالقدر الذي تكبده، سواء في الدولة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو في أي مكان آخر؛ بشرط أن يتم هذا الخصم وفقا لأحكام قوانين الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، وبمراعاة القيود الواردة في هذه القوانين.

٤. عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع، ومع ذلك يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٥. لأغراض الفقرات السابقة؛ تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.

٦. إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة ٨
النقل البحري والجوي

١. الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل الطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

٢. الأرباح التي يحصل عليها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن في النقل الدولي يمكن أن يخضع للضريبة في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينهما المحلية.

٣. لأغراض هذه المادة، الأرباح من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي تتضمن:

أ‌. الأرباح من تأجير السفن أو الطائرات وفقاً لنظام التأجير بدون طاقم القيادة،

ب‌. والأرباح من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (والتي تشمل معدات نقل الحاويات والمقطورات) المستخدمة في نقل السلع والبضائع، حيث مثل هذا الاستخدام أو الصيانة أو التأجير كما هو الحال، يكون عرضيًا لتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

٤. تسري أحكام الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (pool) أو نشاط مشترك أو توكيل تشغيل عالمي.

٥. يقصد بعبارة ” تشغيل السفن” نشاط نقل الركاب أو البريد أو الماشية أو البضائع عن طريق البحر، والذي يباشره الملاك أو المستأجرون للسفن، وأي نشاط آخر يرتبط مبـاشرة بهذا النقل.

٦. يتم إيقاف العمل بأحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن نشاط النقل الجوي الدولي الموقعة في اليوم التاسع من نوفمبر لعام ١٩٩١م، فيما يتعلق بالأرباح الناشئة لمشروع دولة متعاقدة من تشغيل الطائرات في النقل الدولي.

المادة ٩
المشروعات المشتركة

١. في حالة:

(أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى،

(ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع في دولة متعاقدة ومشروع في دولة متعاقدة أخرى،

وفي أي من الحالتين، إذا فرضت شروط بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية والتي تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة؛ فإن أي أرباح يمكن أن يحققها أي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط، ولكنها لم تستحق فعلاً بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

٢. إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح أي من مشروعاتها، وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، -وأخضعت للضريبة تبعا لذلك- أرباح مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى فرضت عليها الضريبة فيها، والأرباح المدرجة هي أرباح كان بالإمكان أن تتحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين مستقلين، فيمكن لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل المناسب لمبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. ويعتد عند إجراء هذا التعديل بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، ويمكن التشاور في هذا الشأن بين السلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين.

المادة ١٠
أرباح الأسهم

١. أرباح الأسهم التي تدفعها أي شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز أيضًا أن تخضع أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأرباح مقيماً في الدولة المتعـاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي أرباح الأسهم.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

٣. يقصد بمصطلح “أرباح الأسهم” المستخدم في هذه المادة، الدخل الذي يتحقق من الأسهم، أو أسهم الانتفاع أو حقوق الانتفاع، أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى، ولا تعتبر من قبيل أرباح الأسهم مطالبات الديون، والمشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من الحقوق الأخرى للشركات التي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها باعتبارها دخلا من الأسهم وفقاً لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تقوم بالتوزيع.

٤. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركـة التي تدفع الأرباح نشاطاً عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفـة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية، حسب الأحوال.

٥. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، ما لم تكن هذه الأرباح قد دفعت إلى مقيم في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط بصفة فعلية بمنشأة مستقرة، أو مقر ثابت كائن في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز لها كذلك أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركة، حتى لو كانت أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل نشأ في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٦. بالرغم من أي حكم آخر في هذه الاتفاقية، عندما يكون لشركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح الخاضعة للضريبة بموجب الفقرة (١) من المادة (٧) يمكن أن تخضع لضريبة إضافية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك وفقا لقوانينها.

٧. لا تنطبق أحكام هذه المادة إذا كان الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو التنازل عن الحصص أو الحقوق الأخرى التي يتم دفع أرباح الأسهم بشأنها الاستفادة من هذه المادة من خلال وسائل الإنشاء أو التنازل.

المادة ١١
الفوائد

١. الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز فرض الضريبة على هذه الفائدة أيضاً في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الفوائد.

٣. يقصد بمصطلح “الفوائد” الوارد في هذه المادة الدخل من مطالبات الديون بجميع أنواعها، سواءً كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن، أو كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل – على وجه الخصوص- الدخل من الضمانات الحكومية، والدخل من السندات أو الصكوك، بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه الضمانات الحكومية أو السندات أو الصكوك. ولا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الفوائد لأغراض هذه المادة.

٤. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيماً في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة نشاطاً عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكانت مطالبة الدين التي تدفع عنه الفائدة مرتبطة بصفة فعلية بـ:

أ. تلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، أو

ب. الأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

٥. تعتبر الفوائد قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد، سواء أكان مقيمـاً في دولة متعاقدة أم لا، يمتلك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو مقرا ثابتا تتعلق به المديونية التي تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وتتحمل هذه المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت هذه الفائدة، فإن الفوائد تعتبر كأنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفوائد والمالك المستفيد منها أو بينهما وبيـن شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الفوائد المتعلق بمطالبة الدين الذي دفعت عنه هذه الفوائد عـن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على مبلغ الفوائد المشار إليه أخيرا فقط، وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٧. لا تنطبق أحكام هذه المادة إذا كان الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية لأي شخص معني بالإنشاء أو التنازل عن الديون فيما يتعلق بدفع الفوائد الاستفادة من هذه المادة عن طريق الإنشاء أو التنازل.

المادة ١٢
الأتاوى

١. الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تفرض على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة؛ ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الأتاوى.

٣. يقصد بمصطلح “الأتاوى” الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام أي حقوق للمؤلف في الأعمال الأدبية، أو الفنية أو العلمية، بما فيها برامج الحاسب الآلي، والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط أو الأقراص المرنة المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم أو طراز، أو خطة أو تركيبة أو عملية إنتاج سرية، أو لاستخدام، أو حق استخدام المعدات الصناعية، أو التجارية أو العلمية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

٤. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيماً في دولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطاً عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى ترتبط بصفة فعلية بـ:

أ. تلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت، أو

ب.  الأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧) من هذه الاتفاقية.

وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) أو المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

٥. تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الأتاوى، سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يمتلك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو مقرا ثابتا يرتبط به الالتزام بدفع الأتاوى، وتتحمل هذه المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت هذه الأتاوى، فإن هذه الأتاوى تعتبر كأنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

٦.  إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة؛ فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٧. لا تنطبق أحكام هذه المادة إذا كان الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية لأي شخص معني بالإنشاء أو التنازل عن الحقوق فيما يتعلق بدفع الإتاوات، الاستفادة من هذه المادة عن طريق الإنشاء أو التنازل.

المادة ١٢ أ
أتعاب الخدمات الفنية

١. الأتعاب الفنية الناشئة في دولة متعاقدة والتي يحصل عليها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. ومع ذلك، وعلى الرغم من أحكام المادة (١٤)، ووفقا لأحكام المواد (٨) و(١٦) و(١٧) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تخضع الأتعاب الفنية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها، ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتعاب مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من إجمالي مبلغ الأتعاب الفنية.

٣. يقصد بمصطلح “أتعاب الخدمات الفنية” الواردة في هذه المادة أي مدفوعات مقابل أي خدمات ذا طبيعة فنية أو إدارية أو استشارية، وذلك فيما عدا إذا كانت المدفوعات:

أ‌. لموظف تابع للشخص الذي يؤدي هذه المدفوعات.

ب‌. للتدريس في مؤسسة تعليمية أو التدريس من قبل مؤسسة تعليمية.

ج‌. من قبل فرد لخدمات يقدمها للاستخدام الشخصي للفرد.

٤. لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها أتعاب الخدمات الفنية نشاطاً بواسطة منشأة مستقرة كائنة في تلك الدولة، أو يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة، وكانت الحقوق عن أتعاب الخدمات الفنية ترتبط بصفة فعلية بـ:

أ. تلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت،

ب. أو مع الأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧).

وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

٥. (أ) لأغراض هذه المادة، ووفقا للفقرة الفرعية (ب)، تعتبر أتعاب الخدمات الفنية قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في تلك الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع أتعاب الخدمات الفنية، سواءً أكان مقيماً في هذه الدولة المتعاقدة أم لا، يمتلك في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو مقرا ثابتا يرتبط به الالتزام بدفع أتعاب الخدمات الفنية، وتتحمل هذه المنشأة المستقرة أو المقر الثابت هذه الأتعاب الفنية.

(ب) لأغراض هذه المادة، لا تعتبر أتعاب الخدمات الفنية أنها قد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين، إذا كان الشخص الذي يدفع مقيما في تلك الدولة المتعاقدة، ويمارس أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة مستقرة فيها أو يؤدي فيها خدمات شخصية مستقلة من خلال مقر ثابت، وتتحمل تلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت هذه الرسوم.

٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع والمالك المستفيد، أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ أتعاب الخدمات الفنية المدفوعة، لأي سبب من الأسباب، عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد منها في حال عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيراً فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الفائض من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

٧. لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية لأي شخص يختص بإحالة أو التنازل عن الحقوق التي تدفع عنها الأتعاب الفنية هو الاستفادة من هذه المادة عن طريق هذا الإنشاء أو التنازل.

المادة ١٢ ب
الدخل من الخدمات الرقمية الآلية

١. الدخل من الخدمات الرقمية الآلية الناشئة في دولة متعاقدة، والمدفوعات الأساسية التي يتم دفعها لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. وعلى الرغم من أحكام المادة (١٤)، ووفقا لأحكام المادة (٨) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل من الخدمات الرقمية الآلية الذي ينشأ في دولة متعاقدة يمكن أيضاً فرض الضريبة عليه في الدولة المتعاقدة التي نشأ فيها، ووفقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تتجاوز اثنين بالمائة (٢٪) من إجمالي مبلغ المدفوعات الأساسية للدخل من الخدمات الرقمية الآلية.

٣. لا تسري أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل من الخدمات الرقمية الآلية -لكونه مقيمًا في دولة متعاقدة- يطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى حيث ينشأ هذا الدخل، إخضاع أرباحه المؤهلة من الخدمات الرقمية الآلية للسنة المالية المعنية للضرائب بمعدل الضريبة المنصوص عليه في القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة. وإذا طلب المالك المستفيد ذلك، مع مراعاة أحكام المادة (٨)، وبغض النظر عن أحكام المادة (١٤) من هذه الاتفاقية، يتم فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة وفقًا لذلك. لأغراض هذه الفقرة، يجب أن تكون الأرباح المؤهلة ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من المبلغ الناتج عن تطبيق نسبة الربحية لقطاع أعمال الخدمات الرقمية للمالك المستفيد على إجمالي الإيرادات السنوية من الخدمات الرقمية الناتجة من الدولة المتعاقدة حيث ينشأ هذا الدخل. عندما لا يحتفظ المالك المستفيد بحسابات قطاعية، سيتم تطبيق نسبة الربحية الإجمالية للمالك المستفيد لتحديد الأرباح المؤهلة. ومع ذلك، عندما ينتمي المالك المستفيد إلى مجموعة منشآت متعددة الجنسيات، يجب أن تكون نسبة الربحية التي سيتم تطبيقها هي تلك الخاصة بقطاع الأعمال للمجموعة فيما يتعلق بالدخل الذي تغطيه هذه المادة، أو للمجموعة كاملة في حالة وجود حسابات قطاعية لا تحتفظ بها المجموعة، بشرط نسبة الربحية للمالك المستفيد. عندما تكون نسبة الربحية القطاعية أو -بحسب الأحوال- نسبة الربحية الإجمالية لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المالك المستفيد هي الخدمات الرقمية، فلا تنطبق أحكام هذه الفقرة؛ في مثل هذه الحالة، تسري أحكام الفقرة (٢).

٤. لأغراض الفقرة (٣) من هذه المادة، يٌقصد بمصطلح “مجموعة المنشآت المتعددة الجنسيات” أي “مجموعة” تتضمن منشأة أو منشأتين، تقع الإقامة الضريبية لها في سلطات قضائية مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض الفقرة (٣)، يقصد بـ”المجموعة” مجموعة من المؤسسات ذات الصلة من خلال الملكية أو السيطرة، بحيث يطلب منها إما إعداد بيانات مالية موحدة لأغراض إعداد التقارير المالية بموجب المبادئ المحاسبية المعمول بها أو التي قد يتم طلبها إذا تم تداول حقوق الملكية في أي من الشركات في البورصة العامة.

٥. يقصد بمصطلح ” الخدمات الرقمية الآلية” كما هو مستخدم في هذه المادة أي خدمة يتم تقديمها عبر الإنترنت أو أي شبكة إلكترونية أخرى، وفي كلتا الحالتين تتطلب الحد الأدنى من المشاركة البشرية من مزود الخدمة.

٦. يشمل مصطلح “الخدمات الرقيمة الآلية” بشكل خاص ما يأتي:

أ.  خدمات الإعلان عبر الإنترنت.

ب. توفير بيانات المستخدم.

ج. محركات البحث على الإنترنت.

د. منصة الوساطة عبر خدمات الإنترنت.

هـ. منصات التواصل الاجتماعي.

و. خدمات المحتوى الرقمي.

ز. الألعاب الإلكترونية.

ح. خدمات الحوسبة السحابية.

ط. وخدمات التدريس المعيارية عبر الإنترنت.

٧. لا تسري أحكام هذه المادة إذا كانت المدفوعات الأساسية للدخل من الخدمات الرقمية الآلية يمكن اعتبارها “إتاوات” أو “أتعاب الخدمات الفنية” بموجب المادة (١٢) أو المادة (١٢أ)، بحسب الأحوال.

٨. لا تسري أحكام الفقرات (١)، و(٢)، و(٣) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للدخل من الخدمات الرقمية الآلية، كونه مقيما في دولة متعاقدة، يمارس أنشطة تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ فيها الدخل من الخدمات الرقمية الآلية من خلال منشأة مستقرة مقرها فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت فيها، ويرتبط الدخل من الخدمات الرقمية بشكل فعلي مع:

أ. تلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

ب. أو الأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (٧).

وفي هذه الحالة، تسري أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

٩. الأغراض هذه المادة ووفقا للفقرة (١٠)، يُعتبر الدخل من الخدمات الرقمية الآلية ناشئًا في دولة متعاقدة إذا تم سداد المدفوعات الأساسية للدخل من الخدمات الرقمية الآلية من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو إذا كان الشخص يقوم بالدفع الأساسي للخدمات الرقمية الآلية، سواء كان ذلك الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا، لديه في دولة متعاقدة منشأة مستقرة أو مقر ثابت فيما يتعلق بالتزام سداد المدفوعات، وتتحمل هذه المدفوعات من قبل المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

١٠. لأغراض هذه المادة، لا يُعتبر الدخل من الخدمات الرقمية الآلية ناشئًا في دولة متعاقدة إذا تم سداد المدفوعات الأساسية للدخل من الخدمات الرقمية من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة، والذي يمارس الأنشطة التجارية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة مستقرة مقرها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو يؤدي خدمات شخصية مستقلة من خلال منشأة مستقرة أو مقر ثابت في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وفيما يتعلق بالتزام سداد المدفوعات، وتتحمل هذه المدفوعات من قبل المنشأة المستقرة أو المقر الثابت.

١١. في حال أدى وجود علاقة خاصة بين الشخص الذي يدفع والمالك المستفيد من الدخل من الخدمات الرقمية الآلية أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في المبلغ، لأي سبب من الأسباب عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد منها في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيراً فقط.  وفي هذه الحالة، يظل الجزء الفائض من الدفعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة ١٣
الأرباح الرأسمالية

١. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الثابتة المشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية، والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تمثل جزءاً من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في أموال منقولة تخص مقرا ثابتا لمقيم في دولة متعاقدة وكائنا في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة المستقرة (سواءً بمفردها أو مع المشروع بأكمله) أو في هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في السفن التي تعمل في النقل الدولي أو في الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

٤. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم أو الفوائد المماثلة مثل الفوائد في الشراكة أو العهد، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٥. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحقوق الممنوحة بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الأخرى، والتي تسمح باستخدام الموارد الطبيعية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وبموجب صلاحيات تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٦. الأرباح الناتجة من التصرف في أي أمـوال بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات من (١) إلى (٥) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.

المادة ١٤
الخدمات الشخصية المستقلة

١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أداء خدمات مهنية، أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل؛ يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. ويجوز فرض الضريبة عليها في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات الآتية:

أ‌. إذا كان لديه مقر ثابت متوفر له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ممارسة أنشطته، ففي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى هذا المقر الثابت من الدخل، أو

ب‌. إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تبلغ في مجموعها أو تزيد على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما في أي سنة ضريبة، ففي هذه الحالة، يجوز فرض الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على القدر من الدخل الذي يحصل عليه من أنشطته التي يؤديها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. يشمل مصطلح “الخدمات المهنية” على وجه الخصوص الأنشطة المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التعليمية، أو التدريسية، وكذلك الأنشطة المستقلة للأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمعماريين، وأطباء الأسنان، والمحاسبين.

المادة ١٥
الدخل من الوظيفة

١. مع عدم الإخلال بأحكام المواد (١٦) و(١٨) و(٢٠أ) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت تأدية الوظيفة كذلك، فإن المكافأة التي يحصل عليها منها يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً في حالة:

أ. أن يكون المتسلّم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوماً خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهراً، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.

ب. وأن تكون المكافأة قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج. وألا تكون المكافأة قد تحملتها منشأة مستقرة أو مقر ثابت لصاحب عمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافأة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة كعضو في الطاقم المتكامل لسفينة أو طائرة، والتي تتم ممارستها على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي، بخلاف على متن سفينة أو طائرة تعمل فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.

المادة ١٦
أتعاب المديرين ومكافآت كبار المسؤولين الإداريين

١. أتعاب المديرين والمدفوعات الأخرى المشابهة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في جهاز مماثل آخر لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته مسؤولاً في منصب إداري رفيع المستوى لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز فرض الضريبة عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة ١٧
الفنانون والرياضيون

١. على الرغم من أحكام المادتين (١٥) و (١٦) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة الصوتية أو المرئية، أو موسيقياً، أو بصفته من الرياضيين؛ وذلك مقابل الأنشطة الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. إذا كان الدخل المتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي بهذه الصفة لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل -على الرغم من أحكام المواد (٧) و(١٤) و(١٥) من هذه الاتفاقية – يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

٣. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة على الدخل من الأنشطة التي يتم أداؤها في دولة متعاقدة من قبل فنانين أو رياضيين إذا كانت الأنشطة مدعومة بصفة أساسية من الأموال العامة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو التقسيمات السياسية أو السلطات المحلية التابعة لها. وفي هذه الحالة، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

المادة ١٨
المعاشات ومدفوعات الضمان الاجتماعي

١. مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه المادة، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

٢. على الرغم من ذلك، يمكن أيضا أن تخضع هذه المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا تم الدفع من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو إذا كان الشخص الذي يدفع المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة، سواء أكان مقيما في الدولة المتعاقدة أم لا، ولديه في الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة مستقرة أو مقر ثابت فيما يتعلق بالالتزام بدفع المعاشات أو المكافآت الأخرى المماثلة التي تم تكبدها، وتتحمل تلك المنشأة المستقرة أو المقر الثابت هذه المعاشات أو المكافآت الأخرى المماثلة.

٣. على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، فإن المعاشات التي تدفع والمبالغ الأخرى التي يتم سدادها وفقاً لمشروع عام يعتبر جزءاً من نظام تأمين اجتماعي لدولة متعاقدة أو تقسيم سياسي أو سلطة محلية بها، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

المادة ١٩
الخدمة الحكومية

١-أ. الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو سلطتها المحلية أو أشخاصها القانونية إلى فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة أو الشخص، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

ب. ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقـدة الأخرى فقط إذا كانـت الخدمات قد تمت تأديتها في تلك الدولة المتعاقـدة، وكان الفرد مقيماً بتلك الدولة، ويعتبر إما:

١) من مواطني هذه الدولة،

٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.

٢- أ. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها -أو من صناديق تنشئها- دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المحلية أو أشخاصها القانونية لأي شخص مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو التقسيم أو السلطة أو الشخص، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

ب. ومع ذلك، تخضع هذه المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الفرد مقيماً في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ومن مواطنيها.

٣- تطبق أحكام المواد (١٥)، و(١٦)، و(١٧)، و(١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة، وعلى المعاشات المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطتها المحلية أو أشخاصها القانونية.

المادة ٢٠
الطلبة والمتدربون

١. يعفى الطالب أو المتدرب وهو يقيم أو كان مقيماً في دولة متعاقدة – مباشرة قبل زيارته الدولة المتعاقدة الأخرى والتي حضر إليها فقط لغرض تعليمه أو تدريبه فيها – من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، عن المدفوعات التي يتلقاها من قبل أشخاص مقيمين خارج تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تغطية مصاريف معيشته أو تعليمه أو تدريبه فيها.

٢. يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة فقط لفترة زمنية معقولة أو المطلوبة بصفة معتادة لإكمال التعليم أو التدريب، ولكن لا يمكن – في أي حال – أن يعفى أي فرد بموجب هذه المادة لفترة تتجاوز (٥) خمس سنوات متتالية من تاريخ وصوله لأول مرة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة ٢٠ أ
الأساتذة والباحثون

١. الأستاذ أو الباحث الذي يقيم أو كان مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التدريس أو إجراء البحوث العلمية، أو كليهما، في جامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تعليمية معتمدة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها مقابل القيام بهذا التدريس أو البحوث لفترة لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوماً من تاريخ وصوله لأول مرة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢. لا تسري هذه المادة على الدخل من البحوث إذا تم إجراء هذه البحوث بصفة أساسية للمنفعة الخاصة لشخص أو لأشخاص محددين.

٣. لأغراض هذه المادة والمادة (٢٠ أ)، يعتبر الفرد مقيماً في دولة متعاقدة إذا كان مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة في السنة الضريبية التي يزور فيها الدولة المتعاقدة الأخرى أو في السنة السابقة مباشرة.

٤. لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، يقصد بمصطلح ” المؤسسة المعتمدة” المؤسسة التي تم اعتمادها في هذا الشأن من قبل السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المعنية.

المادة ٢١
أنواع الدخل الأخرى

١. عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

٢. لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل، بخلاف الدخل من الأموال الثابتة وفقا لتعريفها الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية، إذا كان من تسلم هذا الدخل مقيما في دولة متعاقدة، ويباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها، أو يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها، وكان الحق أو الملكية التي يدفع عنها الدخل يرتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة أو هذا المقر الثابت، ففي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٥) من هذه الاتفاقية، بحسب الأحوال.

على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، فإن عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم يتم تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتي تنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أيضا فرض الضريبة عليها في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة ٢٢
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليون

لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات المالية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الوظائف القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى اتفاقيات خاصة.

المادة ٢٣
طرق إزالة الازدواج الضريبي

١. بالنسبة لسلطنة عمان، تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يأتي:

إذا حصل مقيم في سلطنة عمان على دخل يمكن – وفقا لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في تنزانيا، فإن سلطنة عمان تسمح بالخصم من الضريبة على الدخل لذلك المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تنزانيا، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الخصم. ولا يجوز في أي حال أن يزيد الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل إجراء الخصم)، والذي يتعلق بالدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في تنزانيا.

٢. بالنسبة لتنزانيا، تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يأتي:

أ- إذا حصل مقيم في تنزانيا على دخل يمكن – وفقا لأحكام هذه الاتفاقية – أن يخضع للضريبة في سلطنة عمان، فإن تنزانيا تسمح بالخصم من الضريبة على الدخل لذلك المقيم بمبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في سلطنة عمان، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الخصم. ولا يجوز في أي حال أن يزيد مبلغ الخصم على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل إجراء الخصم)، والذي يتعلق بالدخل الذي يجوز فرض الضريبة عليه في سلطنة عمان.

ب- عندما يكون الدخل الذي يجنيه أحد المقيمين في تنزانيا معفيًا من الضرائب في تنزانيا، وفقًا لأي من أحكام الاتفاقية، فإنه يجوز لتنزانيا – مع ذلك – عند حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لهذا المقيم، أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.

٣. تعتبر الضريبة المستحقة في دولة متعاقدة، والواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، متضمنة الضريبة التي كان من الممكن دفعها لولا الحوافز الضريبية الممنوحة بموجب قوانين تلك الدولة المتعاقدة، والتي تم إعدادها لتعزيز التنمية الاقتصادية.

المادة ٢٤
عدم التمييز

١. لا يجوز إخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بهذه الضرائب تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة المتعاقدة الأخرى ممن هم في الظروف ذاتها؛ وبصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة. ويسري هذه الحكم – على الرغم من أحكام المادة (١) من هذه الاتفاقية – على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

٢. لا تخضع أي منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تقل في مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات هذه الدولة المتعاقدة الأخرى والتي تمارس الأنشطة ذاتها.

ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم الدولة المتعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية، أو إعفاءات، أو تخفيضات لأغراض ضريبية على أساس الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها للمقيمين فيها.

٣. باستثناء الحالات التي تسري عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) أو الفقرة (٨) من المادة (١١) أو الفقرة (٦) من المادة (١٢) أو الفقرة (٦) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية؛ فإن فوائد الديون، والأتاوى، والرسوم الفنية والنفقات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم خصمها، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، وفقاً للشروط ذاتها كما لو كانت قد دفعت إلى مقيم في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.

٤. مشروعات أي دولة متعاقدة والتي يملك رؤوس أموالها، كلياً أو جزئياً، أو يسيطر عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شخص أو أكثر مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً لأي ضرائب أو التزامات تتعلق بها تكون مختلفة أو أكثر عبئاً من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.

٥. تسري أحكام هذه المادة فقط على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

المادة ٢٥
إجراءات الاتفاق المتبادل

١.  إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قـد أدت أو تؤدي إلى فرض ضريبة عليه بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، يجوز له – بغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين – أن يعرض منازعته على السلطة المختصة لأي من الدولتين المتعاقدتين الذي هو مقيم فيها، أو إذا كانت حالته تندرج تحت الفقرة (١) من المادة (٢٤) من هذه الاتفاقية للدولة المتعاقدة التي يكون مقيما فيها. يجب عرض المسألة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار الأول بالتصرف الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.

٢. إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها ولم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك؛ فإنها تسعى إلى حل المسألة عبر الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لأحكام الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

٣. تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز التشاور فيما بينهما بما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المذكورة في الاتفاقية.

٤. يجوز للسلطتين المختصتين للدولتين المتعاقدتين التواصل مباشرة فيما بينهما، بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتكون منهما أو من ممثليهما، لغرض التوصل إلى اتفاق وفقًا لمفهوم الفقرات السابقة.

المادة ٢٦
تبادل المعلومات

١. تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات المحتمل أن تكون لها علاقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية طالما أن الضرائب لا تتعارض مع الاتفاقية وكذلك لمنع التهرب المالي. يتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (١) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة كمعلومات سرية أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقًا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الفصل في أو تحديد الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية. وعلى أولئك الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في القرارات القضائية.

٢. لا يجوز -بأي حال من الأحوال- أن تفسر أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، على أنها تفرض الالتزامات الآتية على الدولة المتعاقدة:

(أ) اتخاذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والممارسات الإدارية لدى هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها وفقا للقوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) تقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أي سر حرفي أو سر نشاط تجاري أو سر صناعة أو سر تجاري أو سر مهني أو عملية أو معلومة تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضاً مع النظام العام.

المادة ٢٧
المساعدة في تحصيل الضرائب

١. تلتزم الدولتان المتعاقدتان بتقديم العون لبعضهما البعض في تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات الإدارية والغرامات التي تكون ذات طبيعة غير جزائية، ويشار إليها جميعا فيما بعد بـ “المطالبة الضريبية”.

٢. يجب أن يتضمن طلب المساعدة من قبل دولة متعاقدة لتحصيل مطالبة ضريبية على شهادة من السلطة المختصة في تلك الدولة المتعاقدة – وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة – تحدد بأن المطالبة الضريبية المذكورة قد تم إقرارها بشكل نهائي. لأغراض هذه المادة، يتم تحديد المطالبة الضريبية بشكل نهائي عندما يكون لدولة متعاقدة الحق بموجب قوانينها الضريبية المحلية في تحصيل المطالبة الضريبية، ولا يكون لدافع الضريبة أي حق إضافي بموجب القوانين لتقييد تحصيلها.

٣. يجب أن تكون الطلبات المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة – عند الاقتضاء – مصحوبة بنسخة رسمية من إخطارات التقييم أو المطالبة، أو أي قرار نهائي سواء كان إداريا أو قضائيا.

٤. يجوز للسلطة المختصة في دولة متعاقدة من أجل حماية حقوقها أن تطلب من السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى اتخاذ تدابير وقائية، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة الضريبية القابلة للاستئناف.

٥. الطلب المقدم من قبل دولة متعاقدة بموجب الفقرة (٢) أو (٤) من هذه المادة، والذي يتم قبوله من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب استيفاؤه من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى كما لو كان هذا الطلب متعلقا بالضريبة لديها، ووفقًا للإجراء الذي تتطلبه قوانينها لتحصيل هذه الضريبة.

٦. يجب عرض الإجراءات المتعلقة بوجود أو سريان أو قيمة المطالبة الضريبية لدولة متعاقدة أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة وفقا لقوانينها، ولا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه ينشئ أو يعطي أي حق لمثل هذه الإجراءات أمام أي محكمة أو هيئة إدارية للدولة المتعاقدة الأخرى.

٧. في أي وقت بعد تقديم الطلب من قبل دولة متعاقدة بموجب الفقرة (٢) أو (٤)، وقبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وتحويل المطالبة الضريبية إلى الدولة المتعاقدة الطالبة، فإن المطالبة الضريبية تنتهي:

أ- في حالة الطلب المقدم بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة، فإن المطالبة الضريبية للدولة المتعاقدة والتي يمكن تنفيذها وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، وأن المدين بها شخص لا يمكنه حينها ووفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة منع تحصيلها.

ب- أو في حالة الطلب المقدم بموجب الفقرة (٤) من هذه المادة، فإن المطالبة الضريبية للدولة المطالبة والتي يجوز لتلك الدولة المتعاقدة، وفقا لقوانينها، اتخاذ إجراء وقائي بهدف ضمان تحصيلها.

على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة أن تخطر بشكل فوري السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بتلك الواقعة، ويكون أمام الدولة المتعاقدة – حسب اختيار الدولة المتعاقدة الأخرى – تعليق الطلب أو سحبه.

٨. يجب إرسال المبالغ التي يقوم بتحصيلها السلطة المختصة في دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تتحمل الدولة المتعاقدة التي تم تقديم الطلب إليها المصروفات العادية التي يتم تكبدها لتقديم العون في تحصيل الضريبة، ما لم تتفق السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على غير ذلك.

٩. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة على أنها تفرض على أي دولة متعاقدة التزاما:

أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف القوانين والإجراءات الإدارية لهذه الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) باتخاذ إجراءات مخالفة للسياسة العامة (النظام العام).

ج) بتقديم المساعدة إذا لم تتخذ الدولة المتعاقدة الأخرى كل الإجراءات المعقولة للتحصيل وفقاً لقوانينها وإجراءاتها الإدارية.

د) بتقديم المساعدة في تلك الحالات التي يكون فيها العبء الإداري لتلك الدولة المتعاقدة لا يتناسب مع المنفعة التي ستحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة ٢٨
تعديل الاتفاقية

١. يجوز للدولتين المتعاقدتين، في أي وقت، الاتفاق على تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة الكتابية المتبادلة عبر القنوات الدبلوماسية.

٢. تتم المصادقة على تعديل الاتفاقية وفقاً للإجراءات التي تتطلبها قوانين كل دولة متعاقدة.

٣. يجب على الدولتين المتعاقدتين إخطار بعضهما البعض كتابة باستكمال هذه الإجراءات عبر القنوات الدبلوماسية.

٤. يدخل التعديل حيز التنفيذ من تاريخ تَسلّم آخر هذه الإخطارات، أو أي تاريخ آخر قد تتفق عليه الدولتان المتعاقدتان.

المادة ٢٩
استحقاق الفوائد

على الرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لا يجوز أن تمنح أي فائدة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بعنصر الدخل أو رأس المال إذا كان يمكن الاستنتاج بشكل معقول – بالنظر إلى جميع الحقائق والظروف ذات الصلة – إلى أن الحصول على تلك الفائدة كان أحد الأهداف الرئيسة لأي إجراء أو تحويل أدى، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تلك الفائدة، وذلك ما لم يكن ثابتا بأن منح الفائدة في هذه الظروف سيتوافق مع الغرض والغاية من الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

المادة ٣٠
سريان الاتفاقية

١. تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات المتطلبة وفقا لقوانينها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تَسلّم آخر هذه الإخطارات.

٢. تكون أحكام الاتفاقية نافذة وفقا لما يأتي:

١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: عن المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب اعتباراً من أو بعد اليوم الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتباراً من بعد اليوم الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة ٣١
إنهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار إنهاء يوجه للدولة الأخرى قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية، بعد انقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. وفي هذه الحـالة، يوقف سريـان هـذه الاتفاقية كما يأتي:

١- فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المضافة في الحساب اعتباراً من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة تبدأ اعتباراً من أو بعد اليوم الأول من شهر يناير في تلك السنة الميلادية التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.

إثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في مسقط، في يوم الأحد بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٤م، الموافق ١٣/٦/١٤٤٦هـ، من نسختين باللغتين: العربية، والإنجليزية، لكلٍّ منهما ذات الحجية.

عن
حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة
عن
حكومة سلطنة عُمان