التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٥ بتعيين سفيرة غير مقيمة

2025/31 31/2025 ٢٠٢٥/٣١ ٣١/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكون سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى أوكرانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان