نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة البركة للأملاح البتروكيميائية ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢ أ)، الموقعة بتاريخ ٢٢ من يناير ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من رمضان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من مارس سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٨) الصادر في ١٦ من مارس ٢٠٢٥م.