نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من يناير ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٢٧ من مارس سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.