التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٥ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

2025/40 40/2025 ٢٠٢٥/٤٠ ٤٠/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش. و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من شوال سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩١) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٥م.

ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – القانون:

قانون تنظيم الاتصالات.

٢ – الهيئة:

هيئة تنظيم الاتصالات.

٣ – المرخص له:

شركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و).

٤ – التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:

تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٥ – منطقة الترخيص:

سلطنة عمان.

٦ – خدمة الصوت الأساسية:

خدمة اتصالات تتضمن إرسال المخاطبة المسموعة باتجاهين في نفس الوقت أو إرسال صور ثابتة ببرمجيات متدرجة أو دون (فاكسميلي)، ويشمل ذلك خدمات الهاتف الصوتي من خلال شبكة المعلومات العالمية، وخدمات إعادة الاتصال الدولية، فيما عدا خدمات الاتصال عبر وسائل الاتصال المتنقل الخلوي وأي وسائل اتصال أخرى لخدمة المنتفعين الذين باستطاعتهم التحرك.

٧ – خدمة البيانات العامة:

خدمة اتصالات تسمح بإرسال أو استقبال المعلومات على شكل إلكتروني إلى أفراد الجمهور أو فيما بينهم بواسطة نظام اتصالات المرخص له، ولا يشمل ذلك خدمة الصوت الأساسية.

٨ – خدمة المعلومات:

خدمة توفر القدرة على إنشاء أي معلومات واكتسابها وتخزينها وتحويلها ومعالجتها واسترجاعها واستغلالها أو جعلها متاحة من خلال نظام اتصالات، ويشمل ذلك النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وخدمات المحتوى الأخرى ذات العلاقة، وخدمة البرقيات وخدمة التلكس، ولكن لا تشمل خدمات الصوت الأساسية.

٩ – خدمة النفاذ عريض النطاق:

خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تبينها الهيئة من وقت لآخر.

١٠ – خدمة الإرسال الإذاعي:

إرسال الإشارات والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وتوزيعها، باستثناء البث الإذاعي.

١١ – خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية (GMPCS):

خدمة اتصالات تسمح ببث وإرسال أو استقبال الإشارات الراديوية في عرض نطاق ترددي مبين سلفا، وذلك بواسطة اتصالات راديوية عبر أنظمة الاتصالات الفضائية لخدمة المنتفعين الذين بإمكانهم التنقل.

١٢ – نظام الاتصالات الفضائية:

نظام اتصالات عبر السواتل الفضائية يستخدم كله أو جزء منه في توفير خدمات الاتصالات الفضائية التي يقدمها المرخص له إلى الجمهور.

١٣ – خدمة الاتصالات الفضائية:

خدمة اتصالات يتم توفيرها من خلال الربط بين المحطات للسواتل الفضائية أو أي نظام اتصالات فضائي عام أو خاص آخر، وتستثنى من ذلك خدمات الاتصالات الشخصية المتنقلة العالمية.

١٤ – ساتل:

جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.

١٥ – التابع:

أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم، أو حق التصويت، أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

١٦ – المشغل المرخص:

كل من يتم منحه ترخيصا من الفئة الأولى لإنشاء أو تشغيل البنية الأساسية لنظام عام للاتصالات أو لتقديم خدمات الاتصالات العامة عن طريق استغلال سعة شبكات الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون.

١٧ – إجمالي الإيرادات السنوية:

جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال عام نتيجة تقديم الخدمات المرخصة، وفقا للوائح والقرارات والإرشادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

١٨ – القوة القاهرة:

كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له، ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

١٩ – المنتفع:

الشخص الذي تقدم له خدمات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

المادة (٢)
المجال

يرخص لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) بإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة طبقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأحكام هذا الترخيص وملاحقه.

المادة (٣)
الربط

يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بأي نظام اتصالات مرخص وفقا لأحكام القانون.

المادة (٤)
الإتاوة ورسوم الترخيص

١ – يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تبينها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية الخاضعة للإتاوة، عن كل عام من أعوام الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (٣١) من ديسمبر من العام، وتدفع قبل تاريخ (٣٠) من يناير من العام التالي، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من العام الأول، والعام الأخير لهذا الترخيص.

٢ – يلتزم المرخص له بسداد الرسوم التي تقررها الهيئة وفقا للشرط رقم (٢٨) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

المادة (٥)
المدة

مدة الترخيص (١٥) خمسة عشر عاما من التاريخ الفعلي لسريانه.

المادة (٦)
التعديل

يجوز للهيئة والمرخص له الاتفاق كتابة على تعديل الترخيص، ويجوز للهيئة تعديل الترخيص بإرادتها المنفردة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (٧)
الإلغاء

يجوز للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص، أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه وفقا لأحكام القانون.

المادة (٨)
الانتهاء

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

١ – إذا انتهت مدته ما لم يجدد وفق ما ينص عليه القانون.

٢ – إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له، أو دخل مرحلة التصفية، أو الإفلاس، أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل، أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه.

المادة (٩)
الالتزام

١ – يلتزم المرخص له بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص، وأحكام القانون واللوائح والقرارات والأوامر والتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة، كما يلتزم بكل القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها ذات الصلة.

٢ – يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار أي نظام.

٣ – يلتزم المرخص له بإجراء دراسة للنظر في الجدوى التجارية والاقتصادية لطرح ما لا يقل عن نسبة (٤٠٪) أربعين في المائة على الأقل من أسهمه في أصول الشركة المرخصة بهذا الترخيص للاكتتاب العام في بورصة مسقط ش.م.ع.م خلال (٥) خمسة أعوام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

المادة (١٠)
الإخطارات

١ – جميع الإخطارات والمخاطبات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا أو بموجب أي آلية تسليم تتبناها الحكومة بالنسبة للوثائق الرقمية أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها مع الهيئة.

٢ – يقوم المرخص له بتعيين مفوض مسؤول تكون لديه درجة كبار المديرين أو ما يوازيه، وتوكل له مهمة تمثيل المرخص له أمام الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها المتعلقة بالترخيص أو أي قرارات أخرى.

الجزء الثاني
الشروط والملاحق

أولا: الشروط:

١ – الأنظمة والخدمات المرخصة:

١ – ١ – يخول للمرخص له تقديم الخدمات الآتية على أساس غير حصري في منطقة الترخيص بواسطة أنظمة الاتصالات الفضائية:

١ – ١ – ١ – خدمة الصوت الأساسية.

١ – ١ – ٢ – خدمة البيانات العامة.

١ – ١ – ٣ – خدمة بطاقات الاتصال مدفوعة القيمة.

١ – ١ – ٤ – خدمة الاتصالات الفضائية.

١ – ١ – ٥ – خدمة المعلومات.

١ – ١ – ٦ – خدمات الاتصالات الخاصة.

١ – ١ – ٧ – خدمات الخطوط المؤجرة.

١ – ١ – ٨ – خدمات القيمة المضافة.

١ – ١ – ٩ – خدمة الإرسال الإذاعي.

١ – ١ – ١٠ – خدمات النفاذ عريض النطاق.

١ – ٢ – يلتزم المرخص له بإنشاء محطة أرضية للاتصالات الفضائية داخل منطقة الترخيص لتقديم الخدمات المرخصة.

١ – ٣ – يجب على المرخص له الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة في حال تطلب الأمر أي تغيير في الأنظمة المرخصة.

١ – ٤ – يجوز للمرخص له بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

١ – ٥ – يخول المرخص له بيع أو تأجير أجهزة الاتصالات الطرفية وصيانتها.

٢ – التقنيات والخدمات الجديدة:

٢ – ١ – يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب التقنيات الجديدة لتطوير الخدمات المقدمة وضمان اتفاقها مع متطلبات القطاعات المختلفة.

٢ – ٢ – يجب على المرخص له أن يسعى إلى استقطاب أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات بما يضمن استفادة المنتفعين منها، وبما يحقق التوافق التشغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه الابتكارات والمنتجات والخدمات.

٢ – ٣ – يجب أن تتضمن الخطة السنوية للمرخص له برامج استثمارية تشمل على سبيل المثال: التوسعة، والتحديثات، وأي إجراءات لازمة لذلك.

٣ – التزامات التغطية الإضافية:

يلتزم المرخص له بتحقيق التزامات التغطية الإضافية المنصوص عليها في الملحق (أ) المرفق بهذا الترخيص، كما يلتزم بالقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر في هذا الشأن.

٤ – خدمات الطوارئ:

٤ – ١ – يلتزم المرخص له بتقديم النفاذ إلى خدمات الطوارئ في منطقة الترخيص مجانا للعموم.

٤ – ٢ – يتعين على المرخص له التأكد من أن خدمات الطوارئ من خلال الرقم الذي تبينه الهيئة لهذا الغرض متوفرة مجانا بشكل دائم ومستمر دون عوائق.

٤ – ٣ – يجوز للمرخص له حصر خدمات الطوارئ التي يقدمها بموجب هذا الشرط لأي جهة طوارئ مكلفة بتقديم خدمات الأمن العام، أو الإطفاء، أو الإسعاف، أو خدمات خفر السواحل، في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الجهة المعنية، وفي غياب مثل هذا الإقرار، أو الموافقة، تكون الخدمة في الحدود التي أقرتها أو وافقت عليها الهيئة.

٥ – خدمات دليل المعلومات:

مع عدم الإخلال بحق المنتفع في عدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة به، يلتزم المرخص له بالآتي:

٥ – ١ – تزويد المنتفعين بخدمات دليل المعلومات بناء على طلبهم، مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٥ – ٢ – السماح لأي مشغل مرخص آخر بالنفاذ إلى دليل معلوماته بالشكل الذي يقرره، وبشروط معقولة وعادلة تقرها الهيئة، بما في ذلك تعويض المرخص له عن النفقات المباشرة التي يتحملها نتيجة النفاذ إلى دليل معلوماته، شريطة أن يلتزم المشغل المرخص الآخر بالآتي:

٥ – ٢ – ١ – استعمال المعلومات لتقديم خدمات دليل المعلومات أو لتوجيه المكالمات فقط، شريطة ألا يزود عملاءه بأي معلومات متعلقة بمنتفع طلب من المرخص له إبقاء معلوماته سرية.

٥ – ٢ – ٢ – منح المرخص له حرية النفاذ إلى دليل معلوماته بناء على الأسس ذاتها المنصوص عليها في الشرط (٥-٢).

٥ – ٢ – ٣ – ألا يكون تقديمه للمعلومات مخالفا للقوانين السارية.

٥ – ٣ – بذل كل الجهود الممكنة لتزويد المنتفعين بناء على طلبهم بمعلومات تتعلق بخدمات دليل المعلومات المتوفرة في أي بلد آخر، والتي توفر للمرخص له خدمات الاتصال معها، وذلك مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

٦ – خدمة معاونة عامل الخدمة:

يلتزم المرخص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقديم خدمة المكالمات الهاتفية بمعاونة عامل الخدمة لأي منتفع بناء على طلبه.

٧ – متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:

٧ – ١ – يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالاته لتتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها   الهيئة في حدود أحكام القوانين المعمول بها، وفي حال تأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء أي تغيير في أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة اتصالات المرخص له، فعليه أن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية في توفير الإمكانيات الفنية الضرورية.

٧ – ٢ – في حالة حدوث كارثة طبيعية أو حوادث استثنائية عامة طارئة، يجوز استدعاء جميع خدمات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث، وعلى المرخص له أن يقوم بتطوير وتحديث خطة الطوارئ المقدمة سنويا أو بناء على طلب الهيئة.

٧ – ٣ – يلتزم المرخص له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تبينها الهيئة إذا كانت الحوادث الطارئة أو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٨ – التزامات المرخص له تجاه المنتفعين:

يلتزم المرخص له بتحقيق التزاماته تجاه المنتفعين، وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

٩ – الاتفاقيات الدولية:

يلتزم المرخص له بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إبرام اتفاقيات شراكة دولية بما في ذلك الاتفاقيات مع الشركات المالكة للمرخص له.

١٠ – متطلبات جودة الخدمة:

١٠ – ١ – يلتزم المرخص له بتحقيق متطلبات جودة الخدمة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.

١٠ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات تثبت التزامه بمتطلبات جودة الخدمة، وذلك على النحو الذي تبينه الهيئة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة، وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة من خلال وسائل الإعلام.

١١ – خدمات الصيانة:

يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص، وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له.

١٢ – إنهاء أو تعليق الخدمات المرخصة:

١٢ – ١ – لا يجوز للمرخص له إنهاء عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وإخطار مسبق للمنتفعين المتأثرين بإنهاء الخدمة أو تعليقها وفق إطار زمني تبينه الهيئة.

١٢ – ٢ – لا ينطبق الشرط (١٢-١) في أي من الحالتين الآتيتين:

١٢ – ٢ – ١ – إذا كان الإنهاء أو التعليق راجعا إلى حالة طارئة، كحالة القوة القاهرة.

١٢ – ٢ – ٢ – إذا كان الإنهاء أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

١٣ – أسعار الخدمات:

يقدم المرخص له الشروط والأحكام والأسعار التي يقترحها لتقديم الخدمات المرخصة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

١٤ – خدمات النفاذ والربط البيني:

١٤ – ١ – يجوز للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة.

١٤ – ٢ – يلتزم المرخص له بتوفير خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخص له مستحق يرغب في الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة.

١٤ – ٣ – يجوز للمرخص له طلب النفاذ على أسس تجارية للبنية الأساسية التابعة للمرخص لهم الآخرين التي لا تخضع لأحكام لائحة النفاذ والربط البيني.

١٥ – التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية:

١٥ – ١ – يلتزم المرخص له بأي لوائح أو معايير فنية أو قواعد أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٥ – ٢ – يلتزم المرخص له بالتأكد من أن جميع مكونات الأنظمة المرخصة، والأجهزة المربوطة بها، والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها، ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح أو أي معايير فنية تبينها، أو توافق عليها الهيئة.

١٦ – ربط الأجهزة الطرفية:

يجب على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفي تمت الموافقة عليه من الهيئة أو تتوفر فيه مواصفات فنية معقولة بعد فحصه من الهيئة وفقا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأحكام هذا الترخيص.

١٧ – إصدار الفواتير:

مع عدم الإخلال بما تقرره الهيئة في شأن الفواتير الصادرة عن المرخص له، يلتزم المرخص له بالآتي:

١٧ – ١ – عدم إصدار أي فاتورة متعلقة بخدمة مرخصة إلا إذا كان كل مبلغ مدرج فيها يمثل القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة.

١٧ – ٢ – أن يعد المرخص له خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص لائحة إجراءات مناسبة تضمن الدقة في إصدار الفواتير وفقا للشرط (١٧-١)، ويتعين الحصول على موافقة الهيئة على هذه اللائحة قبل وضعها موضع التطبيق.

١٧ – ٣ – الاحتفاظ بالسجلات اللازمة للتأكد من أن إجراءات إصدار الفواتير متفقة مع الأحكام الواردة في اللائحة المشار إليها في الشرط (١٧-٢)، ويتعين الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن (٢) عامين من تاريخ إعدادها.

١٧ – ٤ – تزويد الهيئة من وقت لآخر بأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة المعايير المطبقة في شأن إصدار الفواتير، وأن يسمح لأي شخص تخوله الهيئة بحرية الدخول إلى أي موقع لتدقيق أو فحص أو اختبار نظام إصدار الفواتير أو أي جزء منه، وذلك على نفقته.

١٧ – ٥ – تقديم معلومات مفصلة ومبوبة في الفواتير لأي منتفع بناء على طلبه، فيما يتعلق بأسعار أي خدمات اتصالات قدمت له، وذلك نظير تعرفة معقولة تقرها الهيئة.

١٨ – الترقيم:

١٨ – ١ – يلتزم المرخص له في شأن خطة الترقيم وتخصيص أرقام الاتصالات باللوائح أو القرارات أو الأوامر أو الإرشادات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة.

١٨ – ٢ – تبذل الهيئة جهودا معقولة للإخطار مسبقا عن أي عملية إعادة تخصيص للأرقام أو تغيير مهم في خطة الترقيم وإدارتها مع أحقية الهيئة في تقاضي رسوم مقابل إدارتها خطة الترقيم وفقا لأحكام القانون.

١٨ – ٣ – يلتزم المرخص له بالتعاون مع المشغلين المرخصين الآخرين في شأن توصيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل، وذلك لتمكين المنتفعين من الانتقال من مشغل مرخص إلى آخر دون الحاجة لتغيير أرقامهم.

١٩ – الاتصالات الراديوية وتخصيص الترددات:

١٩ – ١ – تخصص الهيئة للمرخص له، من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه الخطة الوطنية لتوزيع الطيف الترددي، وبناء على توفر الترددات المطلوبة، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:

١٩ – ١ – ١ – التحقق من أن أجهزة الاتصالات الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية مصممة ومبنية ومستخدمة ومصونة بحيث لا تتسبب في أي تداخل ضار عند استعمالها، وأنها متفقة مع جميع اللوائح ذات الصلة الصادرة عن الهيئة.

١٩ – ١ – ٢ – عدم السماح لأي شخص بأن يستخدم أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية إلا إذا كان هذا الشخص تحت إشراف المرخص له أو مخولا بذلك.

١٩ – ١ – ٣ – التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته الراديوية على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص، وملتزمون بها.

١٩ – ١ – ٤ – السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض التفتيش أو الفحص، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التداخل الراديوي.

١٩ – ١ – ٥ – عدم استعمال محطاته الراديوية، أو غلقها تماما، ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام القانون وللمدة التي يبينها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي أو مخالفة أحكام القانون.

١٩ – ١ – ٦ – عدم تشغيل أو استخدام المحطات الراديوية أو أجهزة الاتصالات الراديوية في أي غرض خلافا للأغراض المبينة في الترخيص الراديوي.

١٩ – ١ – ٧ – التقيد بجميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل سلطنة عمان مع الدول المجاورة من أجل السيطرة على التغطية المتجاوزة للحدود، والتداخل الضار، مع وجوب استخدام الترددات وفقا للوائح والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات عند استخدام الترددات المخصصة له في المناطق الحدودية والساحلية.

١٩ – ٢ – يجوز للهيئة بقرار مسبب، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أن تعدل الترخيص الراديوي، أو تلغيه بناء على طلب المرخص له، أو بسبب إخلال المرخص له بشروط الترخيص.

١٩ – ٣ – تبقى ملكية جميع الترددات التي تخصصها الهيئة للمرخص له ملكية عامة، ولا تنتقل ملكيتها لأي جهة، أو فرد عند تخصيصها له، ويكفل هذا التخصيص للمرخص له الحق في استخدام هذه الترددات في أثناء فترة التراخيص المرتبطة بها فقط.

٢٠ – التزامات المرخص له في مجالي التشغيل والتدريب:

٢٠ – ١ – يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب العاملين العمانيين لشغل المهن المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري، وفي كل المستويات، كما يلتزم بألا يتجاوز نسب تعيين غير العمانيين المنصوص عليها في الملحق (ب) من هذا الترخيص، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تعديل تلك النسب. وفي حال عدم التزام المرخص له بهذا الشرط تفرض عليه الهيئة غرامة إدارية وفقا لأحكام الشرط (٣٢) من هذا الترخيص.

٢٠ – ٢ – يجوز للمرخص له تعيين خبراء غير عمانيين لتركيب وتشغيل وصيانة، واستغلال أنظمة الاتصالات، وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل تشغيلهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء، وتأهيل الكوادر العمانية في تلك المجالات وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

٢١ – التزامات تحقيق القيمة المضافة داخل سلطنة عمان:

يلتزم المرخص له بتعزيز مشترياته من السلع والخدمات المحلية إلى أقصى حد، والعمل على تحسين إمكانيات وقدرات العمانيين، والشركات العمانية بغرض تحقيق فوائد تجارية مستدامة لسلطنة عمان طبقا للتوجيهات الحكومية التي تصدر في هذا الشأن.

٢٢ – التزامات المرخص له في مجالي الخصوصية والسرية:

٢٢ – ١ – يلتزم المرخص له بضمان خصوصية وسرية المعلومات وأسرار العمل التي يحصل عليها أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة، وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات.

٢٢ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي تقبله الهيئة، وفاء بمتطلبات الشرط (٢٢-١).

٢٢ – ٣ – يلتزم المرخص له بعدم استعمال أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات المبينة في القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية أو القضائية.

٢٣ – حظر الممارسات المنافية للمنافسة:

٢٣ – ١ – يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله أو أعمال فروعه فيما يتعلق بتوفير الخدمات المرخص له تقديمها وفقا للشرط (١) من الجزء الثاني من هذا الترخيص، أو أي خدمات يتم توفيرها وفقا لأي ترخيص صادر عن الهيئة.

٢٣ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالسجلات التي تبين التحويلات المالية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (٢٣-١).

٢٣ – ٣ – تتخذ الهيئة عند مخالفة المرخص له للشرط (٢٣-١) الإجراءات التي تراها لازمة، مع مراعاة ما إذا كان المرخص له قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

٢٣ – ٤ – يلتزم المرخص له باللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات الصادرة عن الهيئة والمتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والهيمنة على السوق وإساءة استخدام المركز المهيمن، وكل القرارات والأوامر والإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة.

٢٤ – متطلبات تقارير الحسابات المالية:

٢٤ – ١ – يلتزم المرخص له خلال (٥) خمسة أشهر من نهاية العام المالي، أن يسلم الهيئة قوائمه المالية المدققة كما هي في نهاية ذلك العام، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن هذه القوائم تمثل المركز المالي للمرخص له في العام المشار إليه، وأنها قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمقبولة في سلطنة عمان.

٢٤ – ٢ – يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بنظام محاسبي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها والمعتمدة في سلطنة عمان، ووفقا لطلب الهيئة لغرض حساب الإتاوة ورسوم الترخيص وغيرها من المدفوعات التي ينص عليها القانون.

٢٤ – ٣ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له تزويدها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص، وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات خلال مدة معقولة تبينها له.

٢٤ – ٤ – إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرطين (٢٤-٢) و(٢٤-٣) أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط، جاز للهيئة أن تطلب من المرخص له توفير بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم أو أقسام منفصلة، أو فرع أو فروع منفصلة، أو تابع أو تابعين منفصلين.

٢٤ – ٥ – يلتزم المرخص له عند حصوله على أكثر من ترخيص، بتطبيق الشرط (٢٤-١) على كل ترخيص بشكل منفصل وبالمتطلبات نفسها.

٢٥ – الالتزام بتوفير المعلومات:

٢٥ – ١ – يلتزم المرخص له بحفظ المعلومات التي تطلبها منه الهيئة والاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تبينها، وأن يقدمها في الوقت الذي تبينه، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية، أو بأي شكل آخر.

٢٥ – ٢ – يلتزم المرخص له بالسماح لأي شخص تخوله الهيئة الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

٢٥ – ٣ – يجوز للهيئة فرض غرامة إدارية وفقا لأحكام الشرط (٣٢) من هذا الترخيص إذا لم يلتزم بتقديم المعلومات، أو قدمها بخلاف الشكل الذي بينته الهيئة، أو في غير الموعد المبين.

٢٦ – إسناد الأعمال إلى شركات خارجية:

٢٦ – ١ – لا يجوز للمرخص له أن يسند أي عمل من أعمال أنشطة الخدمات المرخصة وفق ما جاء به هذا الترخيص إلى شركات غير مسجلة في سلطنة عمان إلا بعد موافقة الهيئة، وذلك وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

٢٦ – ٢ – يجوز للهيئة في أي وقت أن تطلب أي معلومات تتعلق بإسناد أي أعمال للشركات الخارجية، وذلك في أي وقت من مراحل المشروع.

٢٧ – الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم:

٢٧ – ١ – يجب الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يبلغ نسبة (٥٪) خمسة في المائة من أسهم المرخص له أو يزيد عليها.

٢٧ – ٢ – يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه في الشرط (٢٧-١) قبل (٣٠) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير أو اكتساب الأسهم.

٢٧ – ٣ – يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من بداية كل عام من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠٪) خمسين في المائة من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.

٢٧ – ٤ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به.

٢٨ – رسوم الترخيص والرسوم السنوية:

٢٨ – ١ – يلتزم المرخص له بسداد رسم إصدار الترخيص لأول مرة وفقا لما تقرره الهيئة.

٢٨ – ٢ – يلتزم المرخص له بسداد الرسوم السنوية التي تبينها الهيئة بما لا يجاوز القدر اللازم لتكاليف التشغيل والنفقات المتوقعة لكل عام مالي للهيئة وفقا لميزانيتها التقديرية للعام القادم، وتسدد الرسوم كل عام في ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام.

٢٨ – ٣ – يلتزم المرخص له في حالة التأخر عن دفع الرسوم المشار إليها في الشرط (٢٨-٢) في ميعادها، بسداد غرامة بنسبة من مقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

٢٨ – ٤ – تحتسب رسوم التراخيص الراديوية، شاملة رسم تقديم الطلب والتسجيل والرسم السنوي، وفقا للائحة تنظيم وتسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة عن الهيئة.

٢٩ – حقوق الارتفاق:

يجوز للمرخص له تركيب نظام الاتصالات المرخص في الأراضي والعقارات فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة لتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا لأحكام القانون، وأي قوانين أخرى ذات صلة.

٣٠ – التنازل عن الترخيص:

٣٠ – ١ – لا يجوز للمرخص له التنازل عن هذا الترخيص إلى أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٣٠ – ٢ – لا يجوز للمرخص له البدء في أي عملية لنقل ملكية جزء أو كل البنية الأساسية للاتصالات المرخصة وفقا للشرط (١) من هذا الترخيص دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

٣٠ – ٣ – يتعين على كل من يتم التنازل له بالترخيص أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة لإكمال إجراءات التنازل.

٣١ – النزاعات:

تتولى الهيئة النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له والمرخص لهم الآخرين أو المنتفعين والفصل فيها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة عن الهيئة.

٣٢ – الغرامات:

٣٢ – ١ – تخطر الهيئة المرخص له كتابة عند إخلاله بالالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا الترخيص، ويمنح مهلة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن (١٥) خمسة عشر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإصلاح الإخلال تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وذلك في الحالات التي يكون فيها إصلاح الإخلال ممكنا، وللهيئة إقرار الخطة أو رفضها، وإخطار المرخص له بذلك.

٣٢ – ٢١ – بالإضافة إلى أي جزاءات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي جزاءات منصوص عليها في القانون، والقوانين الأخرى أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، تفرض الهيئة على المرخص له الغرامة التي تقدرها بنسبة مئوية من الحصة التي يدفعها طبقا للشرط (٢٨-٢) من هذا الترخيص، وذلك في أي من الحالات الآتية:

٣٢ – ٢ – ١ – إذا لم يقدم المرخص له خطة إصلاح خلال المدة المبينة من الهيئة، أو إذا لم تقر الهيئة هذه الخطة.

٣٢ – ٢ – ٢ – إذا فشل المرخص له في تنفيذ خطة الإصلاح خلال المدة المبينة له من الهيئة.

٣٢ – ٢ – ٣ – إذا لم يلتزم المرخص له بأي من أحكام وشروط هذا الترخيص.

ثانيا: الملاحق:

الملحق (أ)
التزامات التغطية الإضافية

يلتزم المرخص له بإعفاء عدد (١٨٥) مائة وخمس وثمانين مدرسة أو وحدة حكومية من دفع ثمن الأجهزة والمعدات التي يتم توفيرها، وفقا لما تبينه الهيئة.

الملحق (ب)
تعيين غير العمانيين

١ – يلتزم المرخص له بعدم تجاوز النسب المئوية المبينة للعاملين غير العمانيين، على النحو الآتي:

المستوى بعد (١٢) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٢٤) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٣٦) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بعد (٤٨) شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
موظف تنفيذي ٦٧٪ ٦٧٪ ٥٠٪ ٥٠٪
مدير ٦٣٪ ٥٠٪ ٥٠٪ ٥٠٪
رئيس دائرة ٤٠٪ ٣٠٪ ٣٠٪ ٣٠٪
رئيس قسم ٣١٪ ٢٥٪ ٢٣٪ ١٣٪
اختصاصي ٢٢٪ ١٣٪ ١٠٪ ٩٪
موظف مساندة ١٦٪ ٨٪ ٦٪ ٦٪
الإجمالي ٢٣٪ ١٤٪ ١٢٪ ١٠٪

٢ – في حال تجاوز النسب المبينة أعلاه في كل مستوى لكل مرحلة، توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (٣٢) من هذا الترخيص.