نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يمنح الوزير المفوض جميل بن حاجي بن إسماعيل البلوشي وظيفة سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ذي القعدة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان