نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ ٢٢ من أبريل ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٩٩) الصادر في ١٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
اتفاقية
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة روسيا الاتحادية
حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات
إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، ويشار إليهما فيما بعد بـ”الطرفين”،
وانطلاقا من الرغبة في تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية،
ورغبة في تسهيل الزيارات المتبادلة لمواطني سلطنة عُمان ومواطني روسيا الاتحادية،
وأخذا بعين الاعتبار اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة في مسقط بتاريخ ٣ من فبراير ٢٠١٦م، قد اتفقنا على الآتي:
المادة (١)
لغرض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
١. “جواز السفر”:
أ. بالنسبة لسلطنة عُمان: جواز سفر عادي صادر عن السلطات المختصة في سلطنة عُمان، ويكون ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل.
ب. بالنسبة لروسيا الاتحادية جواز سفر لمواطن من روسيا الاتحادية صادر عن السلطات المختصة، والذي يثبت هوية مواطن روسيا الاتحادية خارجها، ويكون ساري المفعول لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل.
٢. “المواطن”: مواطن دولة أي من الطرفين يحمل جواز سفر.
المادة (٢)
١. يمنح كل طرف مواطني دولة الطرف الآخر الحق في الدخول إلى، والمرور عبر، والخروج من إقليم دولته دون متطلب التأشيرة.
٢. يمنح كل طرف مواطني دولة الطرف الآخر الحق في البقاء في إقليم دولته لمدة (٣٠) ثلاثين يوما في كل زيارة دون متطلب التأشيرة، على ألا تتعدى المدة الإجمالية للإقامة (٩٠) تسعين يوما خلال العام الميلادي.
٣. يتمتع مواطنو دولتي الطرفين بالحقوق المشار إليها في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، شريطة ألا يكون الغرض من زيارتهم هو الإقامة الدائمة أو الدراسة أو القيام بأنشطة تتطلب تصريح عمل.
المادة (٣)
يجب على مواطني دولة أي من الطرفين الراغبين في البقاء في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة تتجاوز المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذه الاتفاقية الحصول على تأشيرة وفقا لقوانين ذلك الطرف.
المادة (٤)
إذا تعذر على مواطني دولة أحد الطرفين مغادرة إقليم دولة الطرف الآخر خلال المدة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٢) من هذه الاتفاقية بسبب قوة قاهرة، فيجب عليهم تقديم طلب إلى السلطات المختصة لتمديد مدة البقاء في إقليم دولة ذلك الطرف، مشفوعا بالمستندات والمبررات الداعمة، وإذا كانت المستندات والمبررات المقدمة كافية، فعلى السلطات المختصة منح هؤلاء المواطنين تمديدا للإقامة للمدة اللازمة لعودتهم للدولة التي يحملون جنسيتها أو الدولة التي يقيمون فيها بشكل دائم دون أي رسوم.
المادة (٥)
يجب على مواطني دولة أي من الطرفين المستفيدين من إعفاءات التأشيرة الواردة في هذه الاتفاقية دخول إقليم دولة الطرف الآخر عبر نقاط العبور الحدودية المعينة من قبل ذلك الطرف الآخر لحركة الركاب الدولية.
المادة (٦)
١. في حالة فقدان أو تلف جواز السفر لمواطن دولة أي من الطرفين في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف الآخر، يجب إخطار الجهات الآتية على الفور:
(أ) السلطات المختصة لدولة الطرف التي فقد أو تلف جواز السفر في إقليمها.
(ب) البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي يحمل جنسيتها.
٢. تصدر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للدولة التي ينتمي إليها المواطن المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة وثيقة سفر مؤقتة لذلك المواطن تثبت هويته وتمنحه حق العودة إلى الدولة التي يحمل جنسيتها.
٣. يجب على الطرف الذي فقد أو تلف جواز السفر في إقليم دولته إعطاء المواطن الممنوح وثيقة سفر مؤقتة صادرة وفقا للفقرة (٢) الحق في مغادرة إقليم دولة ذلك الطرف بدون تأشيرة.
المادة (٧)
يحق لكل طرف رفض دخول أي من مواطني دولة الطرف الآخر إلى إقليم دولته، أو تقليص مدة إقامته، إن ارتأت أن وجود ذلك المواطن في إقليم دولتها غير مرغوب فيه.
المادة (٨)
يجب على مواطني دولة أي من الطرفين احترام قوانين دولة الطرف الآخر خلال إقامتهم في إقليمه.
المادة (٩)
١. يجوز لأي من الطرفين تعليق هذه الاتفاقية، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن الوطني أو الصحة العامة، ويخطر الطرف المعلق الطرف الآخر كتابة خلال فترة لا تتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة قبل تعليق هذه الاتفاقية.
٢. يخطر الطرف الذي قرر تعليق هذه الاتفاقية الطرف الآخر على الفور كتابة بنهاية التعليق.
المادة (١٠)
١. يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر، ووثائق السفر المؤقتة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
٢. يخطر كل طرف الطرف الآخر بأي تعديلات على جوازات السفر، ويحيل نماذج من تلك التعديلات إلى الطرف الآخر قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ سريانها.
المادة (١١)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي التزامات للطرفين ناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية أو أي اتفاقية ثنائية مبرمة بين البلدين.
المادة (١٢)
تتم تسوية أي نزاع بين الطرفين بشأن تطبيق هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٣)
يجوز للطرفين تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة المتبادلة كتابة.
المادة (١٤)
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلُّم آخر إخطار كتابي باستكمال الطرفين الإجراءات المحلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢. يجوز لكلا الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية عن قراره في إنهائها، وتنتهي هذه الاتفاقية بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تَسلَّم هذا الإخطار.
وقعت هذه الاتفاقية في موسكو، بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٥م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية، والإنجليزية، لكل منهما ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة روسيا الاتحادية |