نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما -خصب) في محافظة مسندم – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المعنية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من يونيو سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٢) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٥م.
مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) في محافظة مسندم
تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بخصوص إنشاء طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) (سابقا) فقد قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتعيين المقاول لتصميم وتنفيذ المشروع المشار إليه مما يتوجب معه نزع ملكية الأراضي والعقارات الموضحة بالرسم التخطيطي لمسار الطريق.
وصف المشروع:
يعد مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي أحد أهم المشاريع الحيوية والاستراتيجية بمحافظة مسندم، حيث يبدأ من ولاية دبا إلى ولاية خصب بطول يبلغ حوالي (٧١) كيلومترا مرورا بنيابة ليما، ويعتبر طريقا حيويا هاما لربطه ولايات محافظة مسندم بعضها البعض، وسيعمل على تسهيل حركة المواطنين والمقيمين بين ولايات المحافظة، إلى جانب خدمة القرى والتجمعات السكانية الواقعة على جانبي الطريق، إضافة إلى دوره في تعظيم الفائدة الاقتصادية والسياحية للمحافظة.
ويتضمن المشروع طريقا مفردا بطول حوالي (٧١) كيلومترا، وإنشاء عدد (١٩٨) منشأة خرسانية لتصريف مياه الأودية، وفق معايير عالية ليكون الطريق صالحا لجميع حالات الطقس والمركبات.
أهداف المشروع:
– انسياب حركة المركبات واستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدمي الطريق.
– زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين، وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يؤدي إلى سهولة الانتقال من وإلى مختلف الولايات.
– استكمال ربط سلطنة عمان بالدول المجاورة.
– سيضيف المشروع مظهرا من مظاهر التقدم ويسهم في ازدهار المحافظة بما يعود بالنفع اجتماعيا واقتصاديا على جميع أهالي المحافظة.
مكونات المشروع:
صمم الطريق على أحدث الأساليب العلمية والمواصفات الفنية المعمول بها في إنشاء الطرق الحديثة، حيث يتكون من الآتي:
مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا – ليما – خصب) في محافظة مسندم | ||
١ | تصنيف الطريق | طريق ثانوي |
٢ | نوع الطريق | سالك لجميع حالات الطقس والمركبات |
٣ | عرض الحارة (متر) | (٣,٦٥ م) |
٤ | عدد الحارات في كل اتجاه | طريق مفرد حارة لكل اتجاه |
٥ | عرض الكتف الخارجي (متر) | عرض الكتف الخارجي (١,٥) أسفلتي من كل اتجاه |
٦ | عرض الحافة (متر) | (٢) متران ترابيان لكل اتجاه |
٧ | المنشآت الخرسانية لتصريف مياه الأمطار | (١٩٨) منشأة |
يتطلب تنفيذ المشروع نزع ملكية الممتلكات المتأثرة بمسار الطريق والإحرامات ويستدعي ذلك استصدار مرسوم سلطاني سام بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع.
