التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٥ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في رومانيا

2025/59 59/2025 ٢٠٢٥/٥٩ ٥٩/٢٠٢٥

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٥ بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في رومانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٦ من يونيو سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان