نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٥ من يناير ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
اتفاقية
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين
في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب
على الدخل
إن حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة البحرين، رغبة منهما في تطوير علاقتهما الاقتصادية، وتعزيز تعاونهما في مسائل الضريبة،
وعزما منهما على إبرام اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، بما لا يؤدي إلى عدم الخضوع للضريبة أو تقليلها، عن طريق التهرب أو التجنب الضريبي، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالتسوق في الاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها في هذه الاتفاقية، لتحقيق منفعة غير مباشرة لأشخاص مقيمين في دول أخرى، قد اتفقتا على ما يأتي:
الفصل الأول
مجال الاتفاقية
المادة (١)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (٢)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١. تسري هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرض نيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية، أيا كانت الطريقة التي تفرض بها.
٢. تعتبر من الضرائب على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب التي تدفعها المشاريع.
٣. تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية، بصفة خاصة، ما يأتي:
(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:
– ضريبة الدخل.
(ويشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة العمانية”).
(ب) بالنسبة لمملكة البحرين:
– ضريبة دخل الشركات.
(ويشار إليها فيما بعد بـ”الضريبة البحرينية”).
٤. تسري هذه الاتفاقية أيضا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة بصفة جوهرية لتلك الضرائب، والتي يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى، أو عوضا عن، الضرائب الحالية. وتخطر السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بأي تعديلات جوهرية تطرأ على القوانين المتعلقة بالضرائب.
الفصل الثاني
التعريفات
المادة (٣)
تعريفات عامة
١. لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض النص خلاف ذلك:
(أ) يقصد بمصطلح “سلطنة عمان” إقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها. ويشمل ذلك المياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية يجوز لسلطنة عمان أن تمارس عليها، وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة عمان حقوق السيادة فيما يتعلق باكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر، وباطن أرضه، وفي المياه التي تعلوه.
(ب) يقصد بمصطلح “مملكة البحرين” إقليم مملكة البحرين، وكذلك المناطق البحرية، بما في ذلك قاع البحر وباطن الأرض، وغير ذلك مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القضائية وفقا لأحكام القانون الدولي.
(ج) يقصد بعبارتي “دولة متعاقدة” و “الدولة المتعاقدة الأخرى” سلطنة عمان أو مملكة البحرين، حسبما يقتضيه النص.
(د) يشمل مصطلح “شخص” أي فرد وأي شركة وأي مجموعة من الأشخاص.
(هـ) يقصد بمصطلح “شركة” أي شخص اعتباري، أو أي كيان يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة أو أي كيان آخر يؤسس أو يعترف به بموجب تشريعات إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين كشخص اعتباري.
(و) ينطبق مصطلح “مشروع” على مباشرة أي أعمال.
(ز) يقصد بعبارتي “مشروع دولة متعاقدة” و “مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي، مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة، أو مشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ح) يقصد بعبارة “النقل الدولي” أي نقل بسفينة أو طائرة يباشره مشروع دولة متعاقدة، باستثناء النقل بالسفينة أو الطائرة بين أماكن تقع فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويكون المشروع المشغل للسفينة أو الطائرة ليس تابعا لتلك الدولة المتعاقدة.
(ط) يقصد بمصطلح “مواطن”:
١. أي فرد يتمتع بجنسية دولة متعاقدة.
٢. أي شخص قانوني أو شراكة أو اتحاد يستمد المركز الخاص به من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
(ي) يقصد بعبارة “السلطة المختصة”:
١. بالنسبة لسلطنة عمان: رئيس جهاز الضرائب، أو من ينوب عنه قانونا.
٢. بالنسبة لمملكة البحرين: وزير المالية والاقتصاد الوطني، أو من يمثله قانونا.
(ك) يقصد بمصطلح “ضريبة” الضريبة العمانية أو الضريبة البحرينية، حسبما يقتضيه النص.
(ل) يشمل مصطلح “الأعمال” أداء الخدمات المهنية والأنشطة الأخرى ذات الطابع المستقل.
(م) يقصد بعبارة “صندوق تقاعد لدولة متعاقدة” كيان أو ترتيب أنشئ في تلك الدولة المتعاقدة يعامل كشخص منفصل بموجب قوانين الضرائب لتلك الدولة المتعاقدة:
١. يؤسس ويشغل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير مزايا التقاعد والمزايا الإضافية أو العرضية للأفراد والتي تنظمها هذه الدولة المتعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية.
٢. يؤسس ويشغل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار الأموال لصالح الكيانات أو الترتيبات المشار إليها في البند الفرعي (١).
٢. فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد تعريفه فيها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو تتفق السلطتان المختصتان على معنى مختلف، يكون له المعنى السائد في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة الخاص بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، ويرجح المعنى الوارد في قوانين الضرائب المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة على أي معنى آخر للمصطلح بموجب القوانين الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة (٤)
المقيم
١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بعبارة “مقيم في دولة متعاقدة”:
(أ) بالنسبة لسلطنة عمان:
أي شخص يكون، طبقا لقوانينها، خاضعا للضريبة فيها، بسبب سكنه أو إقامته أو اتخاذها مقرا لإدارة أعماله أو تسجيله فيها أو طبقا لأي معيار آخر له طبيعة مماثلة.
(ب) بالنسبة لمملكة البحرين:
١) الشخص الطبيعي الموجود في مملكة البحرين لمدة أو لمدد يبلغ مجموعها ما لا يقل عن (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما في أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا.
٢) أي شركة أو كيان قانوني آخر مؤسس في مملكة البحرين أو يكون مكان إدارته الفعلية فيها، وتشمل الدولتين المتعاقدتين، وأيا من أقسامها السياسية الفرعية، أو سلطاتها المحلية، وصناديق التقاعد المعترف بها.
٢. إذا اعتبر أي فرد بالتطبيق لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن مركزه يحدد وفقا لما يأتي:
(أ) يعتبر الفرد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون لديه فيها مقر دائم متاح له؛ فإن كان لديه مقر دائم متاح له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون معها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
(ب) إذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يكون فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن لديه مقر دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون لديه فيها سكنه المعتاد.
(ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
(د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المسألة بالاتفاق المتبادل.
٣. إذا كان شخص ما بخلاف الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقا لأحكام الفقرة (١)، تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى أن تحددا بالاتفاق المتبادل الدولة المتعاقدة التي يعتبر هذا الشخص مقيما فيها لأغراض هذه الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار مكان إدارته الفعلية أو بخلاف ذلك، المكان الذي أسس أو أنشئ فيه، وأي عوامل أخرى ذات صلة. وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق، لا يحق لهذا الشخص أن يحصل على أي تخفيف أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بالقدر وبالطريقة التي تتفق عليها السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين.
المادة (٥)
المنشأة المستقرة (الدائمة)
١. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بمصطلح “المنشأة المستقرة (الدائمة)” المكان الثابت للأعمال الذي يباشر من خلاله المشروع الأعمال كليا أو جزئيا.
٢. تشمل عبارة “منشأة مستقرة (دائمة)” بصفة خاصة ما يأتي:
(أ) مكان الإدارة.
(ب) فرع.
(ج) مكتب.
(د) مصنع.
(هـ) ورشة.
(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج أو استكشاف الموارد الطبيعية.
٣. ويشمل مصطلح “المنشأة المستقرة الدائمة” أيضا:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمال إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما.
ب) توفير خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع ذاته أو مشروع يرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي مدة (١٢) اثني عشر شهرا.
ج) القيام بأنشطة من قبل مشروع في دولة متعاقدة مرتبطة بالتنقيب أو استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في تلك الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على (٣٠) ثلاثين يوما خلال أي مدة (١٢) اثني عشر شهرا.
يتم تحديد مدة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة بتجميع الفترات التي تنفذ خلالها الأنشطة في دولة متعاقدة من قبل مشاريع وثيقة الصلة، شريطة أن تكون أنشطة مثل هذه المشاريع وثيقة الصلة في تلك الدولة المتعاقدة ترتبط بالأنشطة التي تمارسها في تلك الدولة المتعاقدة مشاريعها ذات الصلة الوثيقة. يتم احتساب الفترة التي يزاول خلالها مشروعان أو أكثر من المشاريع المرتبطة أنشطة متزامنة مرة واحدة فقط لغرض تحديد مدة الأنشطة.
٤. على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة “منشأة مستقرة (دائمة)” ما يأتي:
(أ) استخدام المرافق فقط لغرض التخزين أو العرض أو لتسليم السلع الخاصة بالمشروع.
(ب) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لغرض التخزين أو العرض أو التسليم.
(ج) الاحتفاظ بمخزون من البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت للنشاط فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل فقط لأي مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة، شريطة أن يكون النشاط الكلي للمكان الثابت للعمل الناتج عن هذه المجموعة ذا طابع تحضيري أو مساعد.
٥. بصرف النظر عن أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، ولكن مع مراعاة أحكام الفقرة (٦) منها، إذا تصرف شخص في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وعند القيام بذلك، اعتاد إبرام عقود، أو اعتاد لعب الدور الرئيسي لإبرام العقود التي تبرم بشكل روتيني دون تعديل مادي من قبل المشروع، وتكون هذه العقود:
(أ) باسم المشروع.
(ب) أو لنقل ملكية، أو لمنح الحق في استخدام، الممتلكات التابعة لهذا المشروع أو التي يكون لهذا المشروع الحق في استخدامها.
(ج) أو لتوفير الخدمات من قبل هذا المشروع.
فإن هذا المشروع يعتبر منشأة مستقرة (دائمة) في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها هذا الشخص للمشروع، ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على تلك المذكورة في الفقرة (٤) من هذه المادة والتي، إذا تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تؤدي إلى اعتبار هذا المكان الثابت للعمل منشأة مستقرة (دائمة) بموجب أحكام تلك الفقرة.
٦. لا يعتبر لمشروع دولة متعاقدة منشأة مستقرة (دائمة) في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط أن يمارس هؤلاء الأشخاص عملهم في إطار نشاطهم المعتاد. إلا أنه في حالة أن تكون أنشطة هذا الوكيل مكرسة بصفة مطلقة أو تكاد تكون مطلقة لصالح هذا المشروع، فلا يكون الوكيل مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة من هذه المادة.
٧. إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على، أو تسيطر عليها، شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) أو غير ذلك) فإن ذلك لا يؤدي في حد ذاته إلى اعتبار أي من الشركتين بمثابة منشأة مستقرة (دائمة) للشركة الأخرى.
الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل الناتج عن الزراعة أو الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. يقصد بعبارة “الممتلكات غير المنقولة” المعنى المحدد لها في قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها هذه الممتلكات. وتشمل هذه العبارة، في كل الأحوال، ملحقات الممتلكات غير المنقولة، والماشية، والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية واستزراع الأسماك) والغابات، والحقوق التي تسري عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي والعقارات ويعتبر من الممتلكات غير المنقولة أيضا الحق في الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحق في اقتضاء مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال، أو الحق في استغلال، الرواسب المعدنية والمنابع والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات أموالا ثابتة.
٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناشئ من الاستغلال المباشر أو تأجير أو استخدام الممتلكات غير المنقولة بأي شكل آخر.
٤. تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة أيضا على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لأي مشروع.
المادة (٧)
أرباح الأعمال
١. تخضع أرباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط، ما لم يكن المشروع يباشر أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها. فإذا كان المشروع يباشر أعماله على النحو السابق ذكره، يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود ما يحققه من أرباح منسوبة إلى هذه المنشأة المستقرة (الدائمة).
٢. مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، إذا قام مشروع دولة متعاقدة بمباشرة النشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، فإن ما ينسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) في كل دولة متعاقدة هو الأرباح التي يتوقع تحقيقها بافتراض أنها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة لها في الظروف ذاتها أو في ظروف مماثلة لها ويتعامل باستقلال تام مع المشروع الذي يعتبر بمثابة منشأة مستقرة (دائمة) له.
٣. عند تحديد أرباح منشأة مستقرة (دائمة)، يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها لأغراض مباشرة النشاط كمنشأة مستقرة (دائمة)، بما في ذلك المصروفات الإدارية التنفيذية والعامة، بالقدر الذي تكبدته، سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة) أو في أي مكان آخر، بشرط أن يتم هذا الخصم وفقا لأحكام قوانين الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة، وبمراعاة القيود الواردة في هذه القوانين.
٤. عند تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) على أساس توزيع الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة لدى دولة متعاقدة، لا تحول أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة دون تحديد هذه الدولة المتعاقدة للأرباح التي تخضع للضريبة على الأساس المعتاد للتوزيع. ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة التي تسفر عنها طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.
٥. لا يمكن أن تنسب أي أرباح إلى منشأة مستقرة (دائمة) لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة الدائمة لبضائع أو سلع للمشروع.
٦. لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة المستقرة (الدائمة) بالطريقة ذاتها المتبعة في كل عام ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة أخرى.
٧. إذا تضمنت الأرباح عناصر للدخل تم النص عليها بصفة مستقلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد المشار إليها لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (٨)
النقل الدولي
١. الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
٢. تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الأرباح الناشئة من المشاركة في مجموعة (pool) أو نشاط مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
١. في حالة:
(أ) مشاركة مشروع دولة متعاقدة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) أو مشاركة الأشخاص ذاتهم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في إدارة أو رقابة أو في رأس مال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا فرضت، في أي من الحالتين، شروط بين المشروعين في علاقتيهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين المشروعات المستقلة، فإن أي أرباح يمكن أن تستحق لأي من المشروعين نتيجة لهذه الشروط، ولكنها لم تستحق فعلا بسبب هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
٢. إذا أدرجت دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لها، وفرضت الضريبة عليها وفقا لذلك، أرباحا أخضع لها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستترتب على المشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا إذا كانت الشروط المتفق عليها بين المشروعين هي تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مشاريع مستقلة، تجري الدولة المتعاقدة الأخرى، عندئذ، تعديلا مناسبا على مقدار الضريبة المفروضة على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ويعتد عند إجراء هذا التعديل بالأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان بالدولتين المتعاقدتين، إذا لزم الأمر، فيما بينهما.
المادة (١٠)
أرباح الأسهم
١. أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، بشرط أن يكون المقيم هو المالك المستفيد من هذه الأرباح.
٢. يقصد بعبارة “أرباح الأسهم” في هذه المادة الدخل من الأسهم، أو أسهم الانتفاع، أو حقوق أسهم الانتفاع، أو أسهم التعدين، أو أسهم المؤسسين، أو الحقوق الأخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، والمشاركة في الأرباح، وتشمل الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لذات المعاملة الضريبية باعتبارها دخلا من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٣. لا تسري أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم – كونه مقيما في دولة متعاقدة – يزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم من خلال المنشأة المستقرة (الدائمة) كائنة فيها، وكانت الملكية التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، تطبق في مثل هذه الحالة، أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٤. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ما لم تكن أرباح الأسهم هذه دفعت إلى مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة مستقرة (دائمة) كائنة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة التي تسري على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو غير الموزعة تتألف كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل نشأ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١١)
الدخل الناشئ عن مطالبات الدين
١. الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
٢. يقصد بمصطلح “الدخل الناشئ عن مطالبات الدين” في هذه المادة الدخل الناشئ عن مطالبات الدين بجميع أنواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن، وسواء كانت تتضمن أو لا تتضمن حق المشاركة في أرباح المدين، وتشمل على وجه الخصوص الدخل من السندات الحكومية، والدخل من السندات أو سندات المديونية، بما في ذلك المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات الحكومية أو السندات، أو سندات المديونية، ويشمل المصطلح أيضا الدخل الناتج عن المعاملات المتعلقة بالأدوات المالية الإسلامية، إذا أمكن اعتبار جوهر العقد الأساسي مشابها للقرض لا تعتبر الغرامات المفروضة بسبب التأخير في السداد من قبيل الدخل لأغراض هذه المادة.
٣. لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الدخل – كونه مقيما في دولة متعاقدة – يزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ينشأ بها الدخل من خلال منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، وكانت مطالبات الدين التي يدفع بسبها الدخل مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة). ففي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٤. إذا كان مبلغ الدخل المدفوع نتيجة مطالبات الدين بين الدافع والمالك المستفيد بسبب وجود علاقة خاصة بينهما أو بين كليهما وشخص آخر، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، والأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الأتاوى
١. الأتاوى التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك، يجوز أن تفرض أيضا على مثل هذه الأتاوى الضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة المتعاقدة. ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٨٪) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ الأتاوى.
٣. يقصد بمصطلح “الأتاوى” الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع يتم تسلمها مقابل استخدام، أو حق استخدام، أي حقوق للملكية الأدبية، أو الأعمال الفنية أو العلمية، بما فيها برامج الحاسب الآلي والأفلام السينمائية، أو الأفلام أو الشرائط أو الأقراص المرنة المستخدمة في الإذاعة الصوتية أو المرئية، وأي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج أو خطة، أو تركيبة، أو عملية إنتاج سرية، أو للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.
٤. لا تسري أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأتاوى المقيم في دولة متعاقدة يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوى نشاطا عن طريق منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الأتاوى مرتبطا بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة (الدائمة). وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٥. تعتبر الأتاوى قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة، ومع ذلك إذا كان لدى الشخص الذي يدفع الأتاوى، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم، منشأة مستقرة (دائمة) يرتبط بها الحق الذي استحقت عنه الأتاوى، وكانت هذه الأتاوى قد تحملتها تلك المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن هذه الأتاوى تعتبر أنها نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة).
٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الأتاوى والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ الأتاوى فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت عنها عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد، في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
أتعاب الخدمات الفنية
١. أتعاب الخدمات الفنية الناشئة في دولة متعاقدة والتي يحصل عليها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. ومع ذلك يجوز فرض الضريبة أيضا على هذه المدفوعات في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقا لقوانين هذه الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب ألا تزيد على نسبة (٨٪) ثمانية بالمائة من إجمالي مبلغ أتعاب الخدمات الفنية.
٣. يقصد بعبارة “أتعاب الخدمات الفنية” الواردة في هذه المادة المدفوعات من أي نوع لأي شخص، بخلاف أن تكون لموظف تابع للشخص الذي يقدم هذه المدفوعات، مقابل أي خدمات ذات طبيعة فنية أو إدارية أو استشارية.
٤. لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أتعاب الخدمات الفنية المقيم بالدولة المتعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها أتعاب الخدمات الفنية بواسطة منشأة مستقرة (دائمة) كائنة بها وكانت أتعاب الخدمات الفنية مرتبطة بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة(الدائمة). فتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
٥. تعتبر أتعاب الخدمات الفنية قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان من يدفعها مقيما في هذه الدولة المتعاقدة. ومع ذلك، إذا كان لدى الشخص الذي يدفع أتعاب الخدمات الفنية، سواء كان مقيما في هذه الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها، منشأة مستقرة (دائمة) في دولة متعاقدة يرتبط بها الحق الذي استحقت عنه الأتعاب الفنية، وكانت أتعاب الخدمات الفنية قد تحملتها هذه المنشأة المستقرة (الدائمة)، فإن أتعاب الخدمات الفنية تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة الكائنة فيها المنشأة المستقرة (الدائمة).
٦. إذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع أتعاب الخدمات الفنية والمالك المستفيد منها أو بينهما وبين شخص آخر إلى زيادة في مبلغ أتعاب الخدمات الفنية المدفوعة لأي سبب من الأسباب عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من يدفع والمالك المستفيد منها، في حالة عدم وجود تلك العلاقة، فتطبق أحكام هذه المادة على المبلغ المشار إليه أخيرا فقط. وفي هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، وبمراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٤)
الأرباح الرأسمالية
١. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة (٦) من هذه الاتفاقية والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. الأرباح الناتجة عن التصرف في الممتلكات المنقولة تمثل جزءا من الأموال المخصصة لمباشرة نشاط منشأة مستقرة (دائمة) لمشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التصرف في هذه المنشأة المستقرة (الدائمة)، سواء بمفردها، أو مع المشروع بأكمله، يجوز أن تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في السفن أو الطائرات التي تعمل في النقل الدولي أو في الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة المتعاقدة.
٤. الأرباح الناتجة عن التصرف في أي أموال أخرى بخلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و(٢) و(٣) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في هذه الأموال.
المادة (١٥)
الدخل من الوظيفة
١. مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمستحقات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط، ما لم تؤد الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فعندئذ يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى فرض الضريبة على ما يحصل عليه من مستحقات فيها.
٢. على الرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المستحقات التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل أداء وظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا بشرط:
(أ) أن يكون المتسلم موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها (١٨٣) مائة وثلاثة وثمانين يوما خلال أي فترة (١٢) اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
(ب) أن تكون المستحقات قد دفعت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) ألا تكون المستحقات قد تحملتها منشأة مستقرة (دائمة) لصاحب العمل كائن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٣. مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة من مزاولة وظيفةـ كعضو منتظم على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، بخلاف ما كان على متن سفينة أو طائرة تعمل فقط داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط.
المادة (١٦)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس الإدارة أو في جهاز مماثل لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
١. على الرغم من أحكام المادتين (٧) و (١٥) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات مثل المسرح، أو الصور المتحركة، أو الإذاعة، أو التلفزيون، أو موسيقيا، أو بصفته من الرياضيين، وذلك مقابل أنشطته الشخصية التي يباشرها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. إذا كان الدخل الذي يتعلق بأنشطة شخصية يباشرها فنان أو رياضي، أو يرتبط بها مباشرة، وكان الدخل لا يستحق للفنان أو الرياضي نفسه، ولكن لشخص آخر، فإن هذا الدخل، على الرغم من أحكام المادتين (٧) و (١٥) من هذه الاتفاقية، يجوز أن تفرض عليه الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يباشر فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.
٣. الدخل الذي يحصل عليه فنان أو رياضي من الأنشطة التي يباشرها في دولة متعاقدة يعفى من الضريبة في هذه الدولة إذا كانت زيارته لهذه الدولة المتعاقدة مدعومة بالكامل، أو بصفة أساسية من الأموال العامة للدولة المتعاقدة الأخرى أو لأحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو لأي من أشخاص القانون العام في هذه الدولة المتعاقدة.
المادة (١٨)
المعاشات التقاعدية ومدفوعات الضمان الاجتماعي
١. مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي دفعت لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة أديت في الماضي، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
٢. على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد المدفوعة وغيرها من أنواع المبالغ المدفوعة، وفقا لخطة عامة تشكل جزءا من نظام الضمان الاجتماعي في هذه الدولة المتعاقدة، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.
المادة (١٩)
الخدمة الحكومية
١.
(أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، بخلاف المعاش التقاعدي، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد تقسيماتها السياسية أو سلطاتها المحلية أو أشخاص القانون العام لهذه الدولة المتعاقدة إلى فرد مقابل ما أداه من خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو للسلطة المحلية أو لشخص من أشخاص القانون العام، تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك، فإن هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها في هذه الدولة المتعاقدة، وكان الفرد مقيما فيها ويعتبر إما:
١. من مواطني هذه الدولة المتعاقدة.
٢. أو لم يصبح مقيما في هذه الدولة المتعاقدة لغرض أداء هذه الخدمات فقط.
٢.
(أ) أي معاش أو مكافأة مماثلة يدفع من صندوق أنشأته دولة متعاقدة أو شخص من أشخاص القانون العام فيها إلى فرد مقابل أداء خدمات لهذه الدولة المتعاقدة أو لذلك الشخص، يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.
(ب) ومع ذلك، يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان ذلك الفرد مقيما في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ومن مواطنيها.
٣. تطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٧) و (١٨) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى، وعلى المعاشات التقاعدية المدفوعة مقابل أداء الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في هذه الدولة المتعاقدة.
المادة (٢٠)
الأساتذة والباحثون
١. أي فرد يقيم في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى، وكان يقوم، بناء على دعوة من أي من الجامعات أو الكليات أو المدارس المعتمدة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة، بزيارة هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تزيد على (٤) أربعة أعوام من تاريخ وصوله إلى هذه الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التدريس، أو إجراء البحوث، أو كليهما في هذا المؤسسة التعليمية أو مؤسسة البحوث، يعفى من الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى عن أي مكافأة يحصل عليها من القيام بالتدريس، أو إجراء البحوث.
٢. يقصد بمصطلح “المعتمدة” الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة الاعتماد الذي تقرره الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الجامعة أو الكلية أو المدرسة أو أي من مؤسسات التعليم أو مؤسسات البحوث العلمية الأخرى المماثلة.
٣. لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من إجراء البحوث إذا كان إجراؤها يتم في الأصل لتحقيق نفع خاص لشخص، أو أشخاص بذواتهم.
المادة (٢١)
الطلبة والمتدربون
المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متدرب مهني يقيم أو كان يقيم في دولة متعاقدة لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى، التي حضر إليها فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (٢٢)
الأنواع الأخرى من الدخل
١. تفرض الضريبة على عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة، أينما نشأت، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
٢. لا تطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل، بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المعرف بالفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية، إذا باشر متلقي هذا الدخل، المقيم في دولة متعاقدة، أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة مستقرة (دائمة) كائنة فيها، وكان الحق أو كانت الأموال التي دفع عنها الدخل مرتبطة بشكل فعلي بتلك المنشأة المستقرة (الدائمة). وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) من هذه الاتفاقية.
الفصل الرابع
إزالة الازدواج الضريبي
المادة (٢٣)
طرق إزالة الازدواج الضريبي
١. إذا حقق مقيم في دولة متعاقدة دخلا يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام هذه الاتفاقية (باستثناء ما تسمح به هذه الأحكام لفرض الضريبة من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أن الدخل هو أيضا دخل يحققه مقيم في تلك الدولة المتعاقدة)، فيجب على الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم مساو لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز ذلك الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل التي يتم احتسابها قبل منح الخصم، بحسب الأحوال، والذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
٢. إذا كان الدخل الذي حققه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى رغم ذلك عند حساب مبلغ الضريبة على ما تبقى من الدخل الخاص بذلك المقيم، أن تأخذ في الحسبان الدخل المعفى.
الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة (٢٤)
الاستثمارات الحكومية
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن استثمارات دولة متعاقدة (بما في ذلك استثمارات البنك المركزي والهيئات والمؤسسات المالية العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة أو حكوماتها المحلية) في الدولة المتعاقدة الأخرى، والدخل الناتج عن هذه الاستثمارات، وكذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا. ومع ذلك، لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة أو الأرباح الناتجة عن نقل ملكيتها.
المادة (٢٥)
عدم التمييز
١. لا يجوز أن يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو أي متطلبات متعلقة بها تختلف أو يزيد عبؤها على الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها، أو قد يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في الظروف نفسها، خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا الحكم أيضا، بالرغم من أحكام المادة (١)، على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين، أو في كلتيهما.
٢. لا يخضع الأشخاص عديمو الجنسية المقيمون في دولة متعاقدة، في أي من الدولتين المتعاقدتين، لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها، تكون مختلفة أو يزيد عبؤها على الضرائب، والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة المتعاقدة المعنية في الظروف نفسها، ولا سيما ما يتعلق بالإقامة.
٣. لا يجوز أن تكون الضرائب المفروضة على منشأة مستقرة (دائمة) يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل مراعاة من الضرائب المفروضة على المشاريع التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، التي تباشر الأنشطة ذاتها. ولا يفسر هذا الحكم باعتباره ملزما للدولة المتعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي مخصصات شخصية، وإعفاءات، وتخفيضات لأغراض الضريبة، بناء على الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية، مما تمنحه للمقيمين فيها.
٤. باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام الفقرة (١) من المادة (٩) من هذه الاتفاقية، والفقرة (٤) من المادة (١١) من هذه الاتفاقية، والفقرة (٦) من المادة (١٢) والفقرة (٦) من المادة (١٣) من هذه الاتفاقية، تكون فوائد الديون والأتاوى والرسوم مقابل الخدمات الفنية والمبالغ الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لذلك المشروع، قابلة للخصم في الظروف ذاتها، كما لو أنها دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
٥. لا يجوز أن تخضع المشاريع التابعة لدولة متعاقدة، التي يملك رأس مالها كليا أو جزئيا أو يسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مقيم واحد أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا تكون مختلفة، أو يزيد عبؤها على الضرائب، والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها، أو يجوز أن تخضع لها المشاريع المماثلة التابعة للدولة المتعاقدة المشار إليها أولا.
٦. على الرغم من أحكام المادة (٢) من هذه الاتفاقية، تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب من كل نوع وصنف.
المادة (٢٦)
إجراء الاتفاق المتبادل
١. إذا تبين لشخص أن الإجراءات التي اتخذتها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما قد أدت، أو تؤدي إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز له، بغض النظر عن الأحكام التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض منازعته على السلطة المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجب عرض المنازعة خلال فترة (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ الإخطار الأول بالإجراء الذي أدى إلى إخضاعه لضريبة على نحو مخالف لأحكام هذه الاتفاقية.
٢. إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما يبررها، ولم تكن قادرة بذاتها على التوصل إلى حل مناسب لذلك، فيتعين عليها أن تسعى إلى التوصل للفصل في المنازعة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة على نحو مخالف لأحكام الاتفاقية. ويتعين تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بغض النظر عن مدد التقادم المحددة في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.
٣. تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين إلى التوصل عن طريق الاتفاق المتبادل إلى حل أي صعوبات أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا فيما بينهما لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
٤. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال فيما بينهما مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق بالمعنى المحدد في الفقرات السابقة.
المادة (٢٧)
تبادل المعلومات
١. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بجميع أنواعها ووصفها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، طالما أن فرض تلك الضرائب لا يتعارض مع هذه الاتفاقية. ولا يقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (١) و (٢) من هذه الاتفاقية.
٢. تعتبر أي معلومات تصل إلى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية، وتعامل أسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة المتعاقدة، ويفضى بها فقط للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الإدارية) المختصة بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو الاتهام أو الفصل في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية، وعلى أن يستخدم هؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات المعلومات في هذه الأغراض فقط، ولكن يجوز لهم إفشاء سريتها في أثناء الجلسات العلنية عند نظر الدعاوى أمام المحاكم أو عند إصدار الأحكام القضائية. وعلى الرغم مما تقدم، يجوز استخدام المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يجوز استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين والسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الموردة تسمح بهذا الاستخدام.
٣. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، على أنها تفرض التزاما على دولة متعاقدة، سواء:
(أ) لتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين والعرف الإداري السائد لدى هذه الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة في هذه الدولة المتعاقدة، أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) لتقديم معلومات تؤدي إلى إفشاء أسرار أي حرفة أو نشاط أو صناعة أو تجارة أو مهنة أو طريقة أو معلومات تجارية يكون إفشاء سرية أي منها متعارضا مع النظام العام.
٤. إذا كانت المعلومات مطلوبة من دولة متعاقدة وفقا لأحكام هذه المادة، فتستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى طرق جمع المعلومات المتبعة لديها للحصول على المعلومات المطلوبة على الرغم من أن هذه المعلومات ربما لا تكون مطلوبة من هذه الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراضها الضريبية، ويخضع الالتزام المتضمن في الجملة السابقة للقيود الواردة في الفقرة (٣) من هذه المادة. ولكن لا يجوز أن تفسر هذه القيود بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لدولة متعاقدة الامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن ليس لها مصلحة محلية في هذه المعلومات.
٥. لا يجوز أن تفسر أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة بأي حال من الأحوال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو أي مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مفوض، أو شخص له صفة الوكالة، أو الوكيل، أو بسبب أن هذه المعلومات تتعلق بمصالح الملكية في أي شخص اعتباري.
المادة (٢٨)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمسؤولون القنصليين
لا يترتب على هذه الاتفاقية الإخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المسؤولين القنصليين بموجب القواعد العامة للقانون الدولي، أو بمقتضى أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة (٢٩)
استحقاق المنافع
مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، لا تمنح أي فائدة بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدخل إذا كان من المنطقي استنتاج، مع مراعاة جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، أن الحصول على هذه الفائدة أحد الأهداف الرئيسية لأي تسوية أو معاملة نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن تلك المنفعة، ما لم يثبت أن منح تلك الفائدة في تلك الظروف سيكون وفقا لموضوع وغرض الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.
الفصل السادس
أحكام نهائية
المادة (٣٠)
سريان الاتفاقية
تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونها لتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتسري هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ آخر هذين الإخطارين، وحينئذ تكون الاتفاقية سارية وفقا لما يأتي:
١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي سنة ضريبية تبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة (٣١)
إنهاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية لحين إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بإخطار كتابي يوجه إلى الدولة المتعاقدة الأخرى قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية بعد انقضاء (٥) خمسة أعوام من تاريخ تنفيذ هذه الاتفاقية.
وفي هذه الحالة، يعلق سريان هذه الاتفاقية على النحو الآتي:
١. فيما يتعلق بالضرائب المحجوزة من المنبع: عن المبالغ المدفوعة أو المقيدة في الحساب اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير في العام الميلادي التالي مباشرة للعام الذي تم فيه توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية.
٢. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى: عن أي عام ضريبي يبدأ اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير في العام الميلادي التالي مباشرة للعام الذي تم فيه توجيه الإخطار بإنهاء الاتفاقية. إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه، بموجب السلطة المخولة لهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة مسقط، بتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٦هـ، الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٥م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة سلطنة عمان | عن حكومة مملكة البحرين |