التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

2025/63 63/2025 ٢٠٢٥/٦٣ ٦٣/٢٠٢٥

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ من مايو ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٢) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م.

اتفاقية بين
حكومة سلطنة عمان
وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية
بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، (ويشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين”).

ورغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون الاقتصادي القائم لتحقيق المنافع المشتركة للطرفين المتعاقدين، وعزمًا منهما على تهيئة الظروف الملائمة والحفاظ عليها لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليميهما،

وإدراكا منهما بأن هذه الأهداف ينبغي أن تحقق على نحو يتماشى مع تشجيع وحماية الصحة العامة، والبيئة، والأمن، والسلامة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع حقوق العمال المعترف بها دوليا، ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات،

وإدراكا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات يحفزان المبادرات التجارية وتحويل رؤوس الأموال والتقنيات بين الطرفين المتعاقدين بهدف تنميتها الاقتصادية،

ورغبة منهما في تحقيق توازن عام بين حقوق والتزامات المستثمر والدولة المضيفة،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)
التعاريف

الأغراض هذه الاتفاقية:

١. يقصد بمصطلح “استثمار” أي نوع من الأصول التي يستثمرها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً لقوانين ولوائح ذلك الطرف المتعاقد الآخر (ويشار إليه فيما بعد بـ”الطرف المتعاقد المضيف”) والتي تتسم بخصائص الاستثمار مثل فترة محددة، والالتزام برأس المال أو الموارد الأخرى، والتوقع بتحقيق مكسب أو ربح، والتعرض للمخاطرة، وتشمل الآتي:

(أ) الأسهم والحصص وأي شكل آخر من أشكال المساهمة في رأس مال الشركة.

(ب) السندات والشهادات المالية والقروض والأشكال الأخرى من الديون في الشركة.

(ج) الأموال المنقولة والثابتة بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها مثل: عقود الإيجار، والرهون، والحجز، والضمانات.

(د) المطالبات بأموال أو بأي أداء تعاقدي له قيمة مالية مرتبطة باستثمار.

(هـ) حقوق الملكية الفكرية والصناعية مثل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع والحقوق المتصلة بنماذج المنفعة، والعلامات التجارية، والأسماء التجارية، والتصاميم الصناعية، ومخططات تصاميم الدوائر المتكاملة، وحقوق مستنبطي الأصناف النباتية الجديدة، ومؤشرات المصدر والمؤشرات الجغرافية، والأسرار التجارية.

(و) أو أي حق ممنوح بموجب قوانين الطرف المتعاقد المضيف أو بموجب عقد وأي تراخيص وتصاريح وفقاً للقوانين، بما في ذلك تلك المتعلقة باستكشاف الموارد الطبيعية، واستخراجها، وتصفيتها، وإنتاجها، وتخزينها، ونقلها، وتحويلها.

مع مراعاة ما تقدم، وتجنبا لأي شك، فإن مصطلح “الاستثمار” لا يشمل الآتي:

(١) حصة السوق أو حسن النية

(٢) محفظة الاستثمار

(٣) ملكية أو مطالبة بأموال ناتجة فقط من عقود تجارية لبيع سلع أو خدمات من أو إلى إقليم طرف متعاقد إلى إقليم دولة أخرى.

(٤) سندات الدين الصادرة من الحكومة أو القروض المقدمة إلى الحكومة.

أي تغيير في الشكل الذي يتم فيه استثمار الأصول وإعادة استثمارها يجب ألا يؤثر على خاصيتها كاستثمار، شريطة أن يتم هذا التغيير وفقاً لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار على إقليمه.

٢. يقصد بمصطلح “المستثمر ” أي من أشخاص أحد الطرفين المتعاقدين الذين يستثمرون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار هذه الاتفاقية، وذلك على النحو الآتي:

(أ) الشخص الطبيعي الذي يعتبر وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين، مواطناً له ولا يحمل جنسية الطرف المتعاقد المضيف.

(ب) الشخص الاعتباري الذي ينشأ أو يؤسس أو ينظم بموجب قوانين أي من الطرفين المتعاقدين، ويكون مقره الرئيسي ويمارس أنشطته التجارية الجوهرية في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

٣. يقصد بمصطلح “العوائد” المبالغ المحصلة قانونا من الاستثمار أو إعادة الاستثمار بما في ذلك الأرباح الناتجة من الاستثمارات، وأرباح الأسهم، والإتاوات، والرسوم، ومكاسب رأس المال، والفوائد، والمدفوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية الناتجة من الاستثمار، وجميع الإيرادات القانونية الأخرى.

٤. يقصد بمصطلح “إقليم” بالنسبة لأي من الطرفين المتعاقدين الأرض، والمياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمجال الجوي الخاضع لسيادته والمناطق البحرية، وبالتحديد، المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي يمارس الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو الولاية وفقا لقوانينه المحلية وأحكام القانون الدولي.

٥. يقصد بمصطلح “عملة قابلة للتحويل بحرية” العملة التي يحددها صندوق النقد الدولي بموجب نظامه الأساسي.

المادة (٢)
مجال التطبيق

١. تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي قام بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب القوانين واللوائح لديه، ولا تطبق على أي نزاع أو مطالبة بشأن استثمار نشأ أو تمت تسويته قبل دخولها حيز التنفيذ.

في حالة جمهورية إيران الإسلامية، تنطبق هذه الاتفاقية فقط على الاستثمارات المعتمدة من قبل السلطة المختصة وهي هيئة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والتقنية الإيرانية (OIETAI) أو أي سلطة أخرى قد تخلفها.

٢. لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على المسائل الضريبية.

المادة (٣)
تشجيع وتعزيز الاستثمارات

١. يشجع كل طرف متعاقد مواطنيه على الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

٢. يخلق كل طرف متعاقد، ضمن إطار قوانينه ولوائحه وبما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية، ظروفا ملائمة لجذب استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه.

٣. يدرك الطرفان المتعاقدان أنه من غير المناسب تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض معايير العمل الأساسية المحلية، أو تدابير الصحة العامة، أو السلامة أو البيئة، ولا يجوز للطرفين المتعاقدين التنازل أو الانتقاص من، أو أن يعرضا للتنازل أو الانتقاص من مثل هذه التدابير كتشجيع لإنشاء استثمار أو تملكه أو توسيعه أو الإبقاء عليه في إقليميهما.

المادة (٤)
قبول الاستثمارات

يقبل كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وفقا لقوانينه ولوائحه.

المادة (٥)
الحماية الكاملة والمعاملة العادلة والمنصفة

١. يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه استثمارات ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، المشمولين بهذه الاتفاقية، المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة والأمن، وفقًا للفقرات (٢) إلى (٤) من هذه المادة.

٢. فيما يتعلق بالاستثمارات، تشكل التدابير أو مجموعة التدابير الآتية انتهاكا للالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة المشار إليها في الفقرة (۱) من هذه المادة:

(أ) الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

(ب) الانتهاك الجوهري للإجراءات القانونية، بما في ذلك الانتهاك الجوهري للشفافية والعقبات التي تحول دون اللجوء الفعال إلى العدالة في الإجراءات القضائية والإدارية.

(ج) التعسف الصريح.

(د) التمييز المستهدف على أسس غير مشروعة بشكل صريح، مثل الجنس أو العرق.

(هـ) أو المضايقة أو الإكراه أو إساءة استعمال السلطة.

٣. لمزيد من التأكيد، “الحماية الكاملة والأمن” تعني التزامات الطرف المتعاقد المتعلقة بالأمن المادي للمستثمرين والاستثمارات.

٤. إن تحديد وجود انتهاك حكم آخر من هذه الاتفاقية، أو اتفاقية دولية منفصلة أخرى، لا يثبت وجود انتهاك لهذه المادة.

المادة (٦)
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية

١. يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بإدارة استثماراتهم وتسييرها وتشغيلها والمحافظة عليها واستعمالها والتمتع بها وبيعها أو التصرف بها بطريقة أخرى في إقليمه.

٢. لا يُلزم أي طرف متعاقد بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة مماثلة لتلك التي يمنحها لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بحيازة أو امتلاك الأراضي والعقارات.

٣. يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة لمستثمري دولة ثالثة أو لاستثماراتهم فيما يتعلق بإدارة استثماراتهم أو تسييرها أو تشغيلها أو المحافظة عليها أو استعمالها أو والتمتع بها أو بيعها أو التصرف بها بطريقة أخرى في إقليمه.

٤. لمزيد من التأكيد “المعاملة” المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة لا تتضمن إجراءات تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمرين والدول المنصوص عليها في اتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى أو أي اتفاقيات أخرى. ولا تشكل الالتزامات الجوهرية الواردة في اتفاقيات الاستثمار الدولية الأخرى، واتفاقيات التجارة الأخرى “معاملة” في حد ذاتها، ولذلك لا يمكن أن تؤدي إلى انتهاك لهذه المادة، ما لم يتم اتخاذ أو الإبقاء على تدابير من قبل الطرف المتعاقد بموجب هذه الالتزامات.

٥. لمزيد من التأكيد، يجب تحديد ما إذا كان الاستثمار أو المستثمر في ظروف مماثلة لأغراض الفقرات (١) و (٣) من هذه المادة بناءً على تقييم لمجمل الظروف المتعلقة بالمستثمر أو الاستثمار، بما في ذلك:

(أ) أثر الاستثمار على:

١. المجتمع المحلي حيث يقع الاستثمار.

٢. والبيئة بما في ذلك الآثار المتعلقة بالأثر التراكمي لجميع الاستثمارات داخل الإقليم.

(ب) طابع التدبير، بما في ذلك طبيعته وغرضه، ومدته، وأسبابه المنطقية.

(ج) اللوائح التي تنطبق على الاستثمارات أو المستثمرين.

(د) وقطاع الأعمال الذي يعمل فيه المستثمر.

٦. لا تفسر أحكام هذه الاتفاقية بإلزام أحد الطرفين المتعاقدين بأن يقدم لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، أو لاستثمارات وعوائد استثمارات أولئك المستثمرين فوائد أي معاملة أو تفضيل أو ميزة التي قد يكون الطرف المتعاقد السابق قد اعتمدها أو طبقها بموجب:

(أ) أي عضوية في منطقة تجارة حرة حالية أو مستقبلية، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.

(ب) أي اتفاقية استثمار متعددة الأطراف التي يكون أي من الطرفين المتعاقدين عضوًا فيها أو سيصبح عضوا فيها.

(ج) أو أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تتعلق بالضرائب بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي.

٧. لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على المشتريات الحكومية.

المادة (٧)
الاستثمار والتدابير التنظيمية

١. لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حق الطرفين المتعاقدين في التنظيم في إقليمهما بشكل غير تمييزي من خلال التدابير الضرورية لتحقيق أهداف سياسات مشروعة، كحماية الصحة العامة، أو السلامة، أو البيئة، أو الآداب العامة، أو الحماية الاجتماعية، أو حماية المستهلك أو تعزيز وحماية التنوع الثقافي.

٢. لمجرد قيام الطرف المتعاقد بالتنظيم، بما في ذلك من خلال تعديل قوانينه ولوائحه، بشكل يؤثر سلباً على استثمار ما، أو تتعارض مع توقعات المستثمر بتحقيق الربح، لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاك التزام بموجب هذه الاتفاقية.

٣. لمزيد من التأكيد، لا يشكل قرار طرف متعاقد بعدم إصدار أو تجديد أو الإبقاء على الدعم أو المنحة:

(أ) في ظل غياب أي التزام محدد بموجب قانون أو عقد الإصدار أو تجديد أو الإبقاء على ذلك الدعم أو المنحة.

(ب) أو إذا تم اتخاذ القرار وفقاً للشروط والأحكام المرفقة بإصدار أو تجديد أو الإبقاء على الدعم أو المنحة أيما كانت انتهاكا لأحكام هذه الاتفاقية.

٤. المزيد من التأكيد لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية بمنع الطرف المتعاقد من إيقاف منح الدعم أو طلب استرجاعه أو بإلزام ذلك الطرف المتعاقد بتعويض المستثمر إذا ما كان هذا التدبير ضرورياً لتحقيق التزامات دولية بين الطرفين المتعاقدين، أو كان أمراً صادرا عن محكمة مختصة، أو هيئة إدارية أو أي سلطة ذات طبيعة مشابهة أو إلزام ذلك الطرف المتعاقد بتعويض المستثمر عن ذلك.

المادة (٨)
تطبيق الأحكام الأخرى

إذا تضمنت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو التزاماتهما بموجب اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف القائمة أو المستقبلية التي يكونان أعضاء فيها، بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، أحكامًا سواء عامة أو محددة تؤهل استثمارات ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة أكثر أفضلية عن تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية، فإن تلك الأحكام تسود على هذه الاتفاقية للحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية.

المادة (٩)
نزع الملكية والتعويض

١. لا يجوز تأميم أو نزع ملكية استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين بشكل مباشر أو من خلال تدابير معادلة للتأميم أو نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الآخر، باستثناء أن يكون:

(أ) لأغراض المصلحة العامة.

(ب) وفقا لإجراءات قانونية متبعة.

(ج) بأسلوب غير تمييزي.

(د) ومقابل دفع تعويض فوري وكاف وفعال وفقا لهذه المادة.

٢. يكون التعويض المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة معادلا للقيمة السوقية للاستثمار الذي نزعت ملكيته مباشرة قبل حدوث نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية الوشيك معروفا للجمهور، أيهما أسبق، ويشمل التعويض فائدة يتم حسابها وفقًا لمعدل التمويل المضمون لليلة الواحدة (SOFR) على أساس (٦) ستة أشهر، وتحسب من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع دون تأخير، ويجب أن يكون التعويض قابلا للأداء بفعالية والتحويل بحرية لعملة قابلة للتحويل بحرية.

٣. لا تسري أحكام هذه المادة على إصدار التراخيص الإجبارية الممنوحة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، بالقدر الذي يتفق فيه هذا الإصدار مع:

(أ) فيما يتعلق بسلطنة عُمان، اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، أو أي اتفاقيات دولية أخرى بشأن حقوق الملكية الصناعية، كما هو مطبق.

(ب) فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، قوانينها المحلية المعمول بها أو أي اتفاقيات دولية أخرى بشأن حقوق الملكية الفكرية، كما هو مطبق.

٤. يتطلب تحديد ما إذا كان التدبير أو سلسلة التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد يشكل نزع ملكية أو تأميما إجراء تحقيق لكل حالة على حدة استنادا إلى الوقائع، مع الأخذ في الاعتبار، من بين عوامل أخرى:

(أ) التأثير الاقتصادي للتدبير أو سلسلة التدابير، إلا أن حقيقة أن يكون للتدبير أو سلسلة التدابير المتخذة من قبل طرف متعاقد تأثير سلبي على القيمة الاقتصادية لاستثمار ما بحد ذاتها، لا تثبت أن مثل هذا التدبير أو سلسلة التدابير تشكل تدابير لها تأثير مماثل لنزع الملكية.

(ب) وطابع التدبير أو سلسلة التدابير، بما في ذلك طبيعتها وموضوعها ومحتواها ومدتها وأساسها المنطقي.

٥. يكون للمستثمر الذي تمت مصادرة استثماره أو تأميمه أو إخضاعه لتدابير مماثلة لها تأثير مشابه للتأميم أو نزع الملكية، الحق في المراجعة الفورية، وفقاً لقانون الطرف المتعاقد المضيف، من قبل سلطة قضائية أو أخرى مختصة في ذلك الطرف المتعاقد، فيما يتعلق بتقييم الاستثمار، بما يتفق مع المبادئ المنصوص عليها في هذه المادة.

٦. لا تشكل التدابير غير التمييزية التي يتخذها الطرف المتعاقد، والتي تم تصميمها وتطبيقها لحماية أهداف الرفاهية العامة المشروعة كالصحة، والسلامة، والبيئة، والتي يتم اتخاذها بحسن نية، ولا تكون تعسفية أو لا تتناسب مع الغرض المتخذة من أجله، تدابير لها تأثير مماثل لنزع الملكية.

المادة (١٠)
التعويض عن الخسائر

١. يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم لخسائر نتيجة لأي حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو تمرد أو عصيان أو أعمال شغب أو حالة طوارئ وطنية أو أي أحداث مشابهة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يتعلق برد الأوضاع إلى ما كانت عليه، أو رد الخسائر أو التعويض، لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمستثمريه أو مستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أكثر أفضلية.

٢. دون الإخلال بالفقرة (١) من هذه المادة، يمنح مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضوا لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر خلال الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة، ردًا للأوضاع أو تعويضاً فوريا وكافياً وفعالاً في الحالات الآتية:

(أ) استيلاء قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير على استثماراتهم أو جزء منها.

(ب) أو تدمير استثماراتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الأخير ولم تقتضه ضرورة الموقف.

المادة (١١)
التحويلات

١. يضمن كل طرف متعاقد، وفقا لقوانينه ولوائحه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل دون تأخير غير مبرر، للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات، وتشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص:

(أ) العوائد كما تم تعريفها في الفقرة (٥) من المادة (١) من هذه الاتفاقية.

(ب) حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.

(ج) التعويض المدفوع وفقا للمادتين (٩) و (١٠) من هذه الاتفاقية.

(د) أقساط القروض المتعلقة بالاستثمار، شريطة أن يتم سدادها من هذه الاستثمارات.

(هـ) أرباح ومكافآت الموظفين المعينين من الخارج، والذين حصلوا في إقليم الطرف المتعاقد المضيف على تصاريح العمل المقابلة المتعلقة بالاستثمار.

(و) أو المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات بموجب المادة (١٧) من هذه الاتفاقية.

٢. تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية بسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل.

٣. لا يفسر أي مما جاء في هذه المادة على أنه يمنع الطرف المتعاقد من تطبيق قوانينه، بطريقة منصفة وغير تمييزية وليس بطريقة تشكل قيدا خفيا على التحويلات والمتعلقة بـ:

(أ) الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.

(ب) الإصدار أو التداول أو التعامل بالأوراق المالية أو العقود المستقبلية أو الخيارات المالية أو المشتقات المالية.

(ج) الجرائم الجنائية والجزائية.

(د) الإفصاح المالي وحفظ سجلات التحويلات الضرورية لدعم تطبيق القانون أو سلطات الرقابة المالية.

(هـ) ضمان الامتثال للأوامر أو الأحكام في الإجراءات القضائية.

المادة (١٢)
الحلول

١. إذا قام الطرف المتعاقد أو وكيله المعين بسداد دفعة، بموجب تعويض، أو ضمان أو عقد تأمين أبرمه فيما يتعلق باستثمار قام به أحد مستثمريه مقابل استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بموجب قوانينه ولوائحه، يعترف الطرف المتعاقد الآخر بأنه يكون للطرف المتعاقد أو وكيله في جميع الظروف التمتع بنفس الحقوق والمطالبات التي يتمتع بها المستثمر فيما يتعلق بالاستثمار، ويجوز للطرف المتعاقد أو وكيله المعين ممارسة هذه الحقوق.

٢. تتم تسوية النزاعات بين البديل والطرف المتعاقد المضيف وفقًا للمادة (١٧) من هذه الاتفاقية.

المادة (١٣)
الحرمان من المزايا

١. يجوز للطرف المتعاقد في أي وقت، حرمان مستثمر الطرف المتعاقد الآخر الذي يعد شخصاً اعتبارياً واستثمارات ذلك المستثمر من مزايا هذه الاتفاقية، عندما:

(أ) يكون استثمار مستثمر الطرف المتعاقد الآخر مملوكاً أو يسيطر عليه مستثمر من دولة ثالثة.

(ب) لا يحتفظ الطرف المتعاقد الذي يقوم بالحرمان بعلاقات دبلوماسية مع الدولة الثالثة.

(ج) لا يكون لدى الشخص الاعتباري أي أنشطة تجارية جوهرية في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقوم بالحرمان.

(د) يتم إنشاء الشخص الاعتباري أو إعادة هيكلته بهدف رئيسي يتمثل في الوصول إلى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢. لأغراض هذه المادة، يكون الشخص الاعتباري:

(أ) “مملوكا” من قبل المستثمر إذا كان أكثر من خمسين (٥٠) في المائة من حصة الأسهم فيه مملوكة للمستثمر.

(ب) و”يسيطر” عليه المستثمر إذا كان لدى المستثمر القدرة على تسمية غالبية أعضاء مجلس إدارته أو توجيه أفعاله بشكل قانوني.

المادة (١٤)
الاستثناءات العامة والأمنية

١. لا يمنع أي مما جاء في هذه الاتفاقية الطرف المتعاقد من تبني أو الإبقاء على تدابير لأسباب احترازية، بما في ذلك حماية المستثمرين، والمودعين، وحاملي البوليصة، والمطالبين بالبوليصة، وكذلك المشاركين في الأسواق المالية والأشخاص المستحقين لالتزامات ائتمانية من قبل مؤسسة مالية.

٢. لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي تدابير مناسبة يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، والتي يجوز أن تشمل التدابير:

(أ) المتعلقة بالجرائم الجنائية أو الجزائية.

(ب) المتعلقة بالاتجار بالأسلحة، والذخائر، وأدوات الحرب، والاتجار في السلع والمواد والخدمات والتكنولوجيا الأخرى، والذي يتم بشكل مباشر أو غير مباشر بغرض تزويد مؤسسة عسكرية أو أخرى أمنية.

(ج) المتخذة في وقت الحرب أو في حالات الطوارئ الوطنية أو العلاقات الدولية.

(د) المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى.

(هـ) أو تنفيذاً لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

٣. لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي طرف متعاقد من تبني تدابير تقييد التحويلات، أو الإبقاء عليها على وجه الخصوص المتعلقة بمعاملات رأس المال العابرة للحدود والمادة (١١) من هذه الاتفاقية – عندما يواجه الطرف المتعاقد صعوبات جسيمة في ميزان المدفوعات أو التهديد بحدوثها، وفي الحالات التي تسبب أو تهدد فيها حركة رؤوس الأموال، في أحوال استثنائية، بحدوث صعوبات جسيمة في إدارة الاقتصاد الكلي، على وجه الخصوص سياسات النقد وسعر الصرف.

٤. يجب لتبني التدابير المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة:

(أ) أن تكون منصفة، وبحسن نية، وغير تعسفية أو تمييزية بلا مبرر.

(ب) ألا تتجاوز تلك التي تكون ضرورية للتعامل مع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.

(ج) أن تكون مؤقتة وأن تزال حالما سمحت الأحوال.

(د) أن تبلغ فورا للطرف المتعاقد الآخر.

(هـ) وأن تتجنب الأضرار غير الضرورية بالمصالح التجارية، والاقتصادية، والمالية للطرف المتعاقد الآخر.

٥. تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرتين (٣) و (٤) وفقاً للالتزامات الدولية الأخرى للطرف المتعاقد المعني، بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في مواد اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

المادة (١٥)
نشر المعلومات والشفافية

١. ينشر كل طرف متعاقد أو يتيح للجمهور، قوانينه ولوائحه ذات التطبيق العام بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليم الطرف المتعاقد الأول.

٢. لا يفسر أي مما جاء في هذه الاتفاقية على أنه يلزم أي من الطرفين المتعاقدين بالإفصاح عن معلومات سرية من شأنها أن تعيق تنفيذ القانون أو تتعارض مع المصلحة العامة أو تضر بالمصالح التجارية المشروعة للمستثمر.

المادة (١٦)
المسؤولية الاجتماعية للشركات

يشجع كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر العاملين في إقليمه على أن يضمنوا طواعية في أنشطتهم معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات المعترف بها دوليا والتي أقرها أو دعمها ذلك الطرف المتعاقد.

المادة (١٧)
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

١. في حالة نشوء أي نزاع بين الطرف المتعاقد المضيف ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بانتهاك مزعوم لهذه الاتفاقية في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، يسعى الطرف المتعاقد المضيف والمستثمر في المقام الأول إلى تسوية النزاع بطريقة ودية من خلال المشاورات.

٢. تبدأ المشاورات في التاريخ الذي يقوم فيه المستثمر المتنازع من طرف متعاقد بطلب المشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بموجب إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، ولتسهيل الوصول إلى حل ودي للنزاع، فإن الإخطار الكتابي يجب أن يحدد المسائل، وأسس وقائع النزاع، واستنتاجات المستثمر المتنازع (بما في ذلك أي مستندات داعمة)، والأساس القانوني المفترض لها، ويتم عقد جلسة مشاورات واحدة -على الأقل- خلال (٩٠) تسعين يوماً من التاريخ الذي قام فيه المستثمر المتنازع للطرف المتعاقد بطلب التفاوض مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٣. إذا تعذر تسوية النزاع خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار الكتابي، يحق للمستثمر، مع إخطار الطرف المتعاقد المضيف كتابيا في نفس الوقت، عرض النزاع إما على:

(أ) المحكمة المختصة للطرف المتعاقد الذي أقيم الاستثمار في إقليمه.

(ب) هيئة تحكيم تؤسس بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، ومع ذلك يجوز لطرفي النزاع الاتفاق كتابياً على تعديل قواعد التحكيم هذه.

(ج) قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، شريطة أن يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفا في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، واتفق طرفا النزاع على ذلك وقت نشوء المطالبة؛

(د) أو أي شكل آخر من أشكال تسوية المنازعات باتفاق طرفي النزاع.

٤. عند إحالة النزاع إلى إحدى هيئات التحكيم المذكورة في الفقرة (٣) (ب-د) من هذه المادة، فلا يجوز للمستثمر اللجوء إلى وسائل تسوية النزاعات الأخرى المدرجة في الفقرة (٣) (ب-د).

٥- في حالة إحالة نزاع الاستثمار بموجب الفقرة (٣) (أ) من هذه المادة، فإن اللجوء إلى أي تحكيم أو أي شكل آخر من أشكال تسوية النزاعات المحددة في الفقرة (٣) (ب-د) من هذه المادة لا يمكن إلا إذا سحب المستثمر المتنازع مطالبته من سبل الحلول المحلية هذه، وفقاً لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد المتنازع، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.

٦. يحق للمستثمر إحالة النزاع المشار إليه في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إلى التحكيم وفقًا للفقرة (٣) من هذه المادة فقط إذا لم تنقض (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ الانتهاك المزعوم، وإذا فشل المدعي في تقديم المطالبة خلال هذه المدة، فسيتم اعتبار أن المدعي قد تنازل عن حقوقه في رفع الدعوى ولا يجوز له تقديم مطالبة للتحكيم بموجب هذه المادة.

٧. يجب أن يكون المحكمون وموظفوهم ومساعدوهم مستقلين عن، وغير منتسبين إلى، أو يتلقون توجيهات من المدعي أو المدعى عليه أو حكومة طرف متعاقد في الأمور المتعلقة بالاستثمار، ولا يشاركون في الأخذ في الاعتبار أي نزاعات من شأنها أن تشكل تضاربًا مباشرًا أو غير مباشر في المصالح، وبالإضافة إلى ما تقدم، يجب أن يمتنعوا عن العمل كمستشار أو خبير معين من قبل طرف أو شاهد في أي نزاع قائم أو جديد متعلق باستثمار بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقيات أخرى أو قانون محلي، ويجوز أن يتفاوض الطرفان المتعاقدان على قواعد عمل المحكمين التي يتم تطبيقها عند حدوث نزاع بموجب هذه المادة، بحيث يتم اتخاذ قرارات الالتزام بقواعد العمل من قبل طرف خارج هيئة التحكيم.

٨. تحكم قواعد التحكيم المعمول بها التحكيم إلى الحد الذي تم تعديلها في هذه المادة أو بموجب الاتفاقية.

٩. يبت التحكيم المنشأ بموجب هذه المادة في المسائل المتنازع عليها وفقا للآتي:

(أ) هذه الاتفاقية.

(ب) وقواعد ومبادئ القانون الدولي المعمول بها.

١٠. لا يكون للهيئات المشار إليها في الفقرة (٣) (ب-د) من هذه المادة الاختصاص في البت في مشروعية تدبير يدعى أنه يشكل خرقا لهذه الاتفاقية بموجب القانون المحلي للطرف المتعاقد. ولمزيد من التأكيد، عند تحديد اتساق تدبير مع هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للهيئة الأخذ بعين الاعتبار -حسبما يكون مناسبا- القانون المحلي لذلك الطرف المتعاقد كمسألة واقعية. وتتبع الهيئة، عند قيامها بذلك، التفسير السائد الذي تعطيه محاكم أو سلطات ذلك الطرف المتعاقد للقانون المحلي، وأي معنى تعطيه المحكمة للقانون المحلي لا يكون ملزما لمحاكم أو سلطات ذلك الطرف المتعاقد.

١١. تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لطرفي النزاع، ويتم تنفيذها وفقا لقوانين ولوائح الطرف المتعاقد الذي أقيم في إقليمه الاستثمار ويعتمد القرار من التاريخ المحدد فيه.

١٢. لا يجوز لطرف متعاقد، يكون طرفاً في نزاع، أن يثير اعتراضا في أي مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم بدعوى أن المستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطي جزئياً أو كلياً خسائره بموجب عقد تعويض أو ضمان أو عقد تأمين.

المادة (١٨)
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

١. إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يقوم الطرفان المتعاقدان أولا بتسوية النزاع وديا عن طريق المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

٢. إذا لم تتم تسوية النزاع خلال (٦) ستة أشهر من التاريخ الذي قام فيه أي طرف متعاقد بطلب تلك المفاوضات كتابيا، فيتم بناء على طلب أي طرف متعاقد، إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء، وفقاً لأحكام هذه المادة.

٣. يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا من الهيئة خلال (٢) شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم، ويختار هذان العضوان مواطناً من دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين، يتم تعيينه رئيسا للهيئة (يشار إليه فيما يأتي بـ “الرئيس”)، ويجب تعيين الرئيس خلال فترة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

٤. إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال الفترات المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي طرف متعاقد، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي طرف متعاقد، أو منع بطريقة أخرى من تأدية المهمة المذكورة، تتم دعوة نائب الرئيس للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس أيضاً من مواطني أي طرف متعاقد، أو منع من تأدية المهمة المذكورة، تتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية، والذي لا يكون من مواطني أي طرف متعاقد للقيام بالتعيينات اللازمة.

٥. يتم تحديد مكان التحكيم بالاتفاق المتبادل بين الطرفين المتعاقدين.

٦. مع مراعاة أي تعديلات يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها.

٧. تصدر هيئة التحكيم قراراتها استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية، إضافة إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي المعمول بها.

٨. تتوصل هيئة التحكيم لقرارها بأغلبية الأصوات وتكون نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.

٩. في حالة عدم الاتفاق على معنى ونطاق القرار، تقوم هيئة التحكيم بتفسيره بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

١٠. يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة محكمه، وتمثيله في إجراءات التحكيم، ويتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي تكلفة الرئيس والتكاليف المتبقية، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.

المادة (١٩)
دخول الموظفين الأساسيين

يفحص الطرفان المتعاقدان في جميع الأوقات، مع مراعاة تشريعاتهما الداخلية، طلبات الدخول والإقامة والعمل الخاصة بمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين وكبار موظفهم الإداريين والفنيين فيما يتعلق بالاستثمار المقام في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (٢٠)
المشاورات

يتشاور الطرفان المتعاقدان مع بعضهما البعض كلما دعت الحاجة، في شأن مسائل تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، في تاريخ ومكان يتم الاتفاق عليهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٢١)
الدخول حيز التنفيذ، والمدة والإنهاء

١. تخضع هذه الاتفاقية لموافقة الجهات المختصة لكل طرف متعاقد، وفقًا لقوانينها ولوائحها، ويخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء المتطلبات الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من تسلم آخر إخطار.

٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) عشر سنوات، وتبقى نافذة فيما بعد ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية، ويصبح إخطار الإنهاء نافذاً بعد (١) سنة من تاريخ تسلمه من قبل الطرف المتعاقد الآخر وليس قبل انتهاء المدة الأولية المحددة بـ (١٠) عشر سنوات.

٣. بعد إنهاء هذه الاتفاقية، يستمر تطبيق أحكامها فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت بموجب هذه الاتفاقية قبل تاريخ الإنهاء، وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات أخرى.

٤. يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق كتابي بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، وتكون التعديلات جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ على النحو المبين في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥. عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يتم إنهاء اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة في ٢ من ديسمبر ٢٠٠١م، واستبدالها بهذه الاتفاقية.

إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمفوضان تفويضًا كاملا من قبل حكومتهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين أصليتين في مدينة مسقط بتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ، ٦ خرداد ١٤٠٤ هجرية شمسية، الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢٥م، باللغات: العربية والفارسية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة
سلطنة عمان
عن حكومة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
سلطان بن سالم الحبسي
وزير المالية
سيد محمد أتابك
وزير الصناعة والمعادن والتجارة